في طلاق السنة وهو طلاق العدة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد.
عن زيد بن علي، قال: طلق ابن عمر امرأته تطليقة واحدة وهي حائض فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال يعني لعمر: مره ليراجعها ثم يطلقها طلاق السنة لطهر من غير جماع.
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال: حدثنا عبد الزراق عن مالك عن نافع.
عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض فسال عمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
قال: و أخبرنا عبد الزراق عن الثوري عن عاصم عن بن سيرين قال: (سئل ابن عمر هل احتسبت بها قال: وما يمنعني فإن كنت عجزت واستحمقت).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: حدثنا أحمد بن جريش قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا هشام عن أبي حفص عن سيف عن مجاهد.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }[الطلاق:1]، قال: ((في قبل عدتهن طاهراً من غير جماع)).
قال: وحدثنا هشام عن محمد بن الفضل بن عطية.

عن أبيه قال: سألت عطاء بن ابي رباح عن السنة في الطلاق فقال: سمعت ابن عباس يقول: إذا طهرت من حيضها من غير جماع، فقلت له: فإن كانت حاملاً قال: يطلقها متىشاء، قلت: فالرجل إذا غاب عن أهله كيف يطلق؟ قال: يكتب إليها إذا طهرت من حيضك فاعتدي، قلت: فإن كانت لا تحيض، قال: يكتب إليها إذا رأيت هلال كذا وكذا فاعتدي، قلت: فالبكر قال: مثل ذلك.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن أبي بكر بن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- (أنه كان يقول طلاق السنة عند الطهر من الحيض ما لم يمسها).
قال: وحدثنا زيد عن أبي بكر عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول (الطلاق في العدة على ما أمر الله؛ فمن طلق على غير عدة فقد عصى الله وفارق امرأته).
قال: وحدثنا زيد عن أبي بكر عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: (لا تطلق الحائض حتى تطهر إلا من جهل ذلك، وإنما التطليق للإقراء والشهور للتي لا تحيض).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان.

عن أبي خالد، قال: (سألت زيداً -عليه السلام- عن طلاق السنة؟ فقال -عليه السلام-: هو طلاقان: طلاق تحل به وإن لم تنكح زوجاً غيره وطلاق لا تحل به حتى تنكح زوجاً غيره، فأما الذي تحل به فهو أن يطلقها واحدة وهي طاهر من الجماع والحيض ثم يمهلها حتى تحيض ثلاثاً فإذا حاضت ثلاثاً فقد حل أجلها وهو أحق برجعتها ما لم تحض ثم تغتسل من آخر حيضة فإذا اغتسلت كان خاطباً من الخطاب فإن عاد فتزوجها كانت معه على تطليقتين مستقبلتين).
وأما الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فهو أن يطلقهافي كل طهر تطليقة وهو أحق برجعتها ما لم تقع التطليقة الآخرة فإذا طلقها التطليقة لم تحل له حتىتنكح زوجاً غيره ويبقى عليها من عدتها حيضة).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أحمد بن خالد قال: حدثنا ابن يزيد البجلي، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين.
عن عبيدة قال: قال علي -عليه السلام-: (لايطلق رجل طلاق السنة فيندم).

في أن الأقراء الحيض
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
حدثنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- قال: (الاقراء الحيض).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار قال: حدثنا أبو الظفر قال: حدثنا جعفريعني بن سليمان عن ابن جريج عن أبي الزبير.
عن جابر قال: سألت فاطمة عليها السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله المرأة المستحاضة كيف تصنع؟ قال: ((تقعد أيام إقرائها ثم تغتسل كل يوم وليلة على طهر ثم تصلي)).

في أن الزوج أحق بالرجعة ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب.
عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- قال: (زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة).
(أخبرنا) السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا عيسى.
عن الشعبي قال: قال اثني عشر من أصحاب محمد ً منهم علي، وعمر، وابن عباس، وابن مسعود الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من القرء الثالث.

فيمن تزوج بامرأة في العدة أو تزوج أختها في عدة المطلقة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- أن رجلاً تزوج امرأة في عدة من زوج كان لها ففرق علي -عليه السلام- بينها وبين الزوج الأخير وقضى عليه بمهرها للوطئ وجعل العدة منهما جميعاً.
وروى عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سئل علي -عليه السلام- عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه ثم تزوج أختها في عدتها قال: يفرق بينهما.

في أن المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
قال السيد أبو العباس رحمه الله: الدليل على صحة مذهب يحيى بن الحسين صلوات الله عليه، ما أخبرنا ابن أبي حاتم، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا هشام عن مغيرة وحصين بن عبد الرحمن وأشعث، وإسماعيل بن أبي خالد، وداود بن أبي هند، وسيار ومجالد كلهم.
عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها عن قضاء رسول الله ً، فقالت: طلقني زوجي البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت أم مكتوم.
فإن قيل: فإنك تجعل لها النفقة وقد نفاها في هذا.
قيل لهم: هذا مبني على مافسره في خبر آخر.

وهو ما روى بشار قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا سفيان عن أبي بكر بن الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إليَّ زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل إليّ خمس آصع من شعير وخمس آصع من تمر، فقالت: ما لي نفقة غير هذا ولا أعتد في بيتكم، قال: لا أسودك على بناتي, قالت: فأتيت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((كم طلقك))؟ قالت: ثلاثاً، قال: ((صدق ليس لك نفقة واعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم؛ فإنه ضرير البصر ألقين ثيابك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنيني))، قالت: فخطبني خطاب منهم معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أما معاوية فرث خفيف الحال، وأما أبو الجهم فيضرب النساء وفيه شدة على النساء فعليك بأسامة بن زيد أو قال: أنكحي أسامة بن زيد)).

في أن نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جملة المال
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين عن أبي بكر بن أبي أويس عن بن ضمرة عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جملة المال.

كيف تطلق الصغيرة والآيسة
قال أبو الحسن علي بن بلال -رحمه الله-
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق الكوفي،قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا أبراهيم بن الزبرقان.
عن أبي خالد قال: قال زيد بن علي -عليه السلام- (تطلق الصغيرة التي لم تبلغ عند كل شهر وعدتها ثلاثة أشهر وتطلق المؤيسةللسنة عند كل شهر وعدتها ثلاثة أشهر).

27 / 55
ع
En
A+
A-