فيما يرد به النكاح
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(أخبرنا) السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: أخبرنا عمار بن رجا قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر.
عن علي -عليه السلام- قال: (أيما رجل تزوج امرأة ودخل بها فوجدها جذماء أو برصاء أو بها قرن أو جنون فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك).
(حدثنا) السيد أبو العباس الحسني-رحمه الله- قال: أخبرنا بن سروشان قال: حدثنا أبو حاتم الزاري قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث، قال: حدثنا محمد بن عمر العطار عن جميل بن زيد الطائي.
عن سعيد بن زيد الطائي أن رسول الله ً تزوج امرأة فرأى بكشحها وضحاً فردها وقال: دلستم عليَّ.
(وحدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سليمان بن أبراهيم قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- أنه قال: (يرد النكاح من أربع من الجنون والجذام والبرص والفتق).
(وبهذا الإسناد) قال: حدثني أبو خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- (أن رجلاً تزوج امرأة فوجدته عذيوطاً فكرهته ففرق علي صلوات الله عليه بينهما).
(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الفرائضي قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الزراق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي.

عن علي -عليه السلام- قال: (يرد النكاح من أربع من القرن، والجذام، والجنون، والبرص، فإن دخل بها فعليه المهر إنشاء طلق وإن شاء أمسك، وإن لم يدخل بها فرق بينهما).
(وأخبرنا) السيد أبو العباس-رحمه الله- قال: أخبرنا ابن سروشان قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم قال: أخبرنا محمد بن عمرا لعطار عن جميل بن يزيد الطائي.
عن سعيد بن زيد الطائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج امرأة فأمرها أن تنزع ثيابها فأبصر بياضاً من برص عند ثديها فقال: ((خذي ثيابك وألحقي باهلك وأكمل لها الصداق)).

في المسلم يرتد ويلحق بدارالحرب لمن ميراثه
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(وروى) الحضرمي قال: حدثنا الحماني، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني.
عن علي -عليه السلام- أنه قيل له: إن المستورد قد ارتد عن الإسلام، فعرض عليه الإسلام فأبى؛ فضرب عنقه.وجعل ميراثه لورثته من المسلمين.

فيمن طلق امرأته واحدة أو اثنتين أنه يحل له الرجعة ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(أخبرنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.
عن المسيب أن علياً -عليه السلام- قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، قال: (يحل لزوجها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة).

في أنه يجب على المرأة طاعة الزوج
وعلى الرجال أن يستوصوا بالنساء خيراً
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(أخبرنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو علي بن شنبذين قال: حدثنا عمرو بن ثور، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سليمان بن حيان عن يحيى بن سعيد عن بشيربن يسار.
عن حصين بن محصن أن عمته أتت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت عليه؟ قال: ما آلوه))، قالت: فأين أنت منه فإنه جنتك ونارك.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد بالكوفة قال: حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد قال: حدثنا حسين بن حماد عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- قال: قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم (((لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها إلا الفريضة أو نذراً عليها ولا تعطي من بيته شيئاً إلا بإذنه وإن تصدقت بغير إذنه غير مفسدة فالأجر بينهما)).
و أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن الحسين العلوي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.

عن علي -عليه السلام- أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: ((استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم لايملكن من أمرهن شيئاً أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله ولهن عليكم من الحق نفقتهن وكسوتهن بالمعروف ولكم عليهن من الحق أن لا يدخلن بيوتكم أحداً تكرهونه إلا بإذنكم فإن فعلن فقد أذن الله أن تضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً).

في الكافر تسلم امرأته ثم يسلم من بعدها هل يُقران على نكاحهما
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
حدثنا السيد أبو العباس-رحمه الله- قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داوود بن حصين عن عكرمة.
عن ابن عباس قال: أسلمت زينب بنت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وزوجها أبو العاص بن الربيع مشرك ثم أسلم بعد ذلك فأقرهما النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على نكاحهما.

كتاب الطلاق
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن وكيع عن سلام بن القاسم الثقفي عن أبيه عن أم سعيد سرية كانت لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه قالت: قال لي علي -عليه السلام-: (يا أم سعيد قد اشتقت أن أكون عروساً وعنده يومئذ أربع نسوة، فقلت: طلق إحداهن واستبدل، فقال: الطلاق قبيح أكرهه).

في أن الطلاق مرتان والثالث قوله تعالى: {أو إمساك بمعروف}
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة.
عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: كان أهل الجاهلية إذا طلق الرجل تطليقة أو تطليقتين أحق بمراجعتها مالم تزوج فإذا طلق فهي أحق بنفسها، ونزل: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ }[البقرة:229]، قال ابن عباس: ولم يقل (مرتان) إلا وبينهما رجعة {فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ }، قال: بإحسان لا يضارها ويحسن صحبتها {أَوْ تَسْرِيحٌ}، قال: طلاق: (بإحسان) لا يطول الطلاق عليها يضارها).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى قراءة، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا سفيان الثوري قال: حدثنا إسماعيل بن سميع قال: سمعت
أبا رزين يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة:229]، أين الثالثة؟ قال: ((التسريح بإحسان)).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن أبي حاتم، قال: حدثنا الحسين بن أبي الربيع قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه.

عن ابن عباس قال: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر الثلاث واحدة، فلماكان أيام عمر قال: إني أرى الناس قد تسرعوا في شيء كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، قال: فأمضاه عليهم.

26 / 55
ع
En
A+
A-