في أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(هذا مع نص السنة) التي رواها محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا مروان عن عطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة.
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فما كان من نكاح غير ذلك فهو مردود وليس بنكاح)).
كم يقيم عند البكر والثيب
قد تقدم في باب العدل بين النساء بعض الروايات وهاهنا نأتي بما بقي حسبما ذكر المؤلف -رحمه الله-
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(حدثنا) السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن شنبذين قال: حدثنا أبو قلابة الرقاشي، قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا سفيان الثوري عن أيوب وخالد عن أبي قلابة.
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً)).
(وحدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي، قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب وخالد عن أبي قلابة.
عن أنس قال: السنة أن يقيم عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثاً، ولو شئت لقلت رفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم .
(وبهذا الإسناد) عن الثوري عن محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عمرو بن حزم عن عبدالملك بن الحارث بن هشام.
عن أبيه قال: مكث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عند أم سلمة ثلاثاً حين بنا بها ثم قال لها: ((ليس بك على أهلك هوان، أني إن أسبع لك أسبع لنسائي)).
(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن راشد عن إسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر عن أبيه.
عن علي -عليه السلام- قال: (كان إذا تزوج الرجل الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم يقسم، وإذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً ثم يقسم بعد لنسائه).
هبة المرأة يومها أو شرائه لبعض نساء زوجها
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(أخبرنا) السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل عن محمد بن جبلة عن محمد بن بكر.
عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر -عليه السلام- يقول: (إن كان الرجل يشتري من المرأة لياليها وأيامها، إذا أعجبته امرأة له أخرى أن يقيم عندها).
في الرجل يتزوج المرأة فتزف إليه أختها
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(أخبرنا) السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: حدثنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- في رجل تزوج امرأة فزفوا إليه أختها وهو لا يعلم فقضى علي -عليه السلام- على أن للثانية مهرها بالوطئ ولا يقرب الأولى حتى تنقضي عدة الأخرى.
في آداب الجماع والتستر عنده وذكر الله قبله وفضله
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(أخبرنا) السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا علي بن محمد قال: حدثنا الجميل الحلواني، قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين بن داود القطان، قال: حدثنا محمد بن خلف بن عبد السلام المروزي قال: حدثنا موسى بن إبراهيم المروزي قال: حدثنا موسى بن جعفر عن أبيه.
عن جده عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((يا علي إذا جامعت أهلك فقل: باسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان مني، فإن قضى أن يكون بينكما ولد لم يضره الشيطان إبداً)). وروى الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين -عليه السلام-
(مَا حدثنا به) السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن رجا، قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن أبي وائل.
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا أتى أحدكم أهله فليستترا ولا يتجردا تجرد العَيرين)).
(قال يحيى بن الحسين) صلوات الله عليه: لا ينبغي للرجل أن يأتي أهله ومعه في البيت أحد وإنما ذلك فعل البهائم، وكذلك (بلغنا) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (أنه نهى أن يجامع الرجل أهله وعنده أحد حتى الصبي في المهد).
قال يحيى بن الحسين) صلوات الله عليه: (بلغنا) عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لرجل: ((جامع أهلك فإن لك في ذلك أجراً))، فقال الرجل: وكيف يكون لي أجر في شهوتي، فقال: ((لك أجران في الكف عما حرم الله عليك فتقضي به ما أحل الله لك)).
قال أبو الحسن: وهذا الحديث يوافق سائر الأحاديث التي رويناها في هذا الباب.
فمنها (ما حدثنا به) السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم، قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا نظر العبد إلى وجه زوجته ونظرت إليه نظر الله جل ثناؤه إليهما نظرة رحيمة؛ فإذا أخذ بكفها وأخذت بكفه تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما؛ فإذا تغشاها حفت بهما الملائكة من الأرض إلى عنان السماء وكانت كل لذة وشهوة حسنات أمثال الجبال فإذا حملت كان لها أجر الصائم القائم المجاهد في سبيل الله فإذا وضعت لم تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين)).
في تحريم نكاح نساء أهل الكتاب
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(أخبرنا) السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عيسى بن محمد العلوي قال: حدثنا جعفر بن عبد الله، قال: حدثنا كثير بن عياش عن أبي الجارود عن أبي جعفر الباقر -عليه السلام- في قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ }[المائدة:5])
قال: كان هذا وفي نساء أهل القبلة قلة؛ فلما أن كثرن نسخ الله هذه الآية بقوله: ({وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ }[البقرة:221]).
(وفي حديث) أبي جعفر: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)، وقال: إنمايعني الحبوب؛ فأما ذبائحهم فلا تأكلوا فإنها لا تحل).
(أخبرنا) السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن الوليد، قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء قال: (سألته عن نكاح اليهوديات والنصرانيات فكرهه، وقال: ذاك والمسلمات قليل).
(وأخبرنا) السيد أبو العباس-رحمه الله- قال: أخبرنا علي بن الحسين بن عمر البجلي قال: أخبرنا ابن شجاع قال: حدثنا معلى بن منصور عن ليث بن سعد عن نافع.
عن ابن عمر (أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية قال: إن الله حرم المشركة ولا أعلم من الشرك شيئاً أعظم من أن تقول أن الآهها عيسى أو عبدٌ من عباد الله).
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(أخبرنا) السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن علي بن طلحة.
عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية فسأل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فنهاه عنها.
(وأخبرنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن جبلة الأحمسي، قال: حدثنا محمد بن بكر الأرحبي قال: حدثنا أبو الجارود قال: سمعت زيد بن علي -عليه السلام- (ينهى عن مناكحة اليهود والنصارى، وسبى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ريحانة بن شمعون بن قريظة فعرض عليها الإسلام فأبت إلا اليهودية فعزلها ولم يقربها.
(أخبرنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن علي بن عافية البجلي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلام قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن مروان عن أحمد بن عامر الواسطي عن أبيه عن جده عن محمد بن عبد الله (النفس الزكية) في هذه الآية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ }[المائدة:5]، فقال: نسختها: {وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ }[البقرة:221]) وإنما أحل نساء أهل الكتاب للمسلمين، وفي نساء أهل الإسلام قلة؛ فلما كثر المسلمات نسخها الله بهذه الآية، وبقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) فلا تنكحوا نساءهم ولا تأكلوا ذباحئهم.
(أخبرنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن عبدالحميد قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا عبد الزراق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة.
عن ابن عباس أنه قال: يعني في نكاح الكتابيات ({وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ }[المائدة:51]).
في المرأة المزوجة لها ولد من غيره فيموت الولد هل للزوج الوطئ
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(والأصل فيه ما حدثنا) السيدأبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور عن محمد بن راشد عن إسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر عن أبيه.
عن علي -عليه السلام- أنه كره أن يكون للرجل امرأة ولها ولد من غيره فيموت ولدها أن يطأ امرأته حتى تحيض حيضة أو قال: حيضتين أو يتبين حملها.