عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا بالقاء الحجر، ومن استأجر أجيراً فليعلمه أجره، ولا يتزوج المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفى بمثل ما في صحفتها، فإن الله هو رازقها)).
استحباب الوليمة في النكاح
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(وحديث) عيسى بن ميمون عن القاسم.
عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((وليولم أحدكم ولو بشاة)).
(ومنها) حديث وكيع عن عيسى بن طهمان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: (أولم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على زينب بخبز ولحم).
(وحديثه) عن سفيان عن منصور بن صفية عن أمه قالت: (أولم رسول الله ً على بعض نسائه بمدين من شعير).
(وحديث) أبي سفيان عن جابر في قصة صفية (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولم عليها بسويْق وتمر ودعا عليه المهاجرين والأنصار).
(أخبرنا) السيد أبو العباس-رحمه الله- قال: أخبرنا ابن عقدة، قال حدثنا يعقوب بن يوسف بن زياد الضبي قال: حدثنا أبو جنادة وهو حصين بن مخارق عن هرون بن سعد عن عبد الله بن الحسن.
عن آبائه عليهم السلام (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولم على فاطمة بالحيس).
(أخبرنا) السيد أبو العباس-رحمه الله- قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن هارون القنطري قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن عباد الواسطي، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه.
عن قيس الخارفي، قال: (دعينا بالكوفة في وليمة فدخل علينا علي بن أبي طالب -عليه السلام- وعلى كتفه الدرة فقلنا: يا أمير المؤمنين تدخل علينا الوليمة وعلى كتفك الدرة؟ قال: ليس هذا لكم، هذا لمن عصى الله ورسوله ولم يجب إلى الوليمة).
(حدثنا) السيد أبو العباس-رحمه الله- قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن شنبذين، قال: حدثنا عمرو بن ثور قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان عن حميد الطويل.
عن أنس (أن عبد الرحمن قال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، قال: ((فما سقت إليها))؟ قال: وزن نواة من ذهب، فقال له رسول الله ً: ((أولم ولو بشاة)).
في تحريم كل لهو ولعب وغناء في العرسات وغيرها
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(قال يحيى بن الحسين) صلوات الله عليه: حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن ضرب الدف واللهو في الأعراس، فقال: كل لهو ولعب فلن يرضاه الله من أهله ولا يحل لهم فعله.
(حدثنا) السيد أبو العباس الحسني-رحمه الله- قال: أخبرنا محمد بن بلال، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلام، قال: حدثنا الحسن بن عبدالواحد، قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني عن الحسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه (عن جده).
عن علي عليهم السلام، قال: (بئس البيت بيت لا يعرف إلا بالغناء، وبئس البيت بيت لا يعرف إلا بالشراب، وبئس البيت بيت لا يعرف إلا بالفسق)، ثم قال رسول الله -ً-: ((إن أول من تغنى إبليس ثم زمر ثم حدأ، ثم ناح)).
(أخبرنا) السيد أبو العباس-رحمه الله- قال: أخبرنا ابن شيبة قال: حدثنا علي بن هرمز ديار قال: حدثنا محمد بن خالد بن حرملة قال: حدثنا موسى بن عمير عن جعفر بن محمد عن أبيه.
عن جده الحسين بن علي رفعه إلى النبي -ً- قال: ((بعثت بكسر المزمار والمَعْزفِ، وأقسم ربي لا يشرب أحد خمراً في الدنيا إلا سقاه الله يوم القيامة حميما)).
في الرجل يعتق جاريته ثم يتزوجها ويجعل عتقها صداقها
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(أخبرنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن إبي إسحاق عن الحارث.
عن علي -عليه السلام- (في رجل يعتق جاريته ثم يتزوجها ويجعل عتقها صداقها فإن له أجرين اثنين).
(قال) حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبان وحماد بن زيد قالا: حدثنا شعيب بن الحبحاب.
عن أنس بن مالك (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها).
في جواز تزويج العصبات مع عدم الأب
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(وحجة) الهادي إلى الحق -عليه السلام- على جواز تزويج العصبات وإن لم يكن أباها، ما روي عن ابن عباس وعائشة في قول الله تعال: ({وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ..})[النساء:3] الآية، قالا: نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها ويريد أن يتزوجها ولا يقسط لها في صداقها، فنهوا أن ينكحوا إلا بالقسط، قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الآية فيهن؛ فأنزل الله ({وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ...}) إلى قوله: ({اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ}[النساء:127]) قالت: هي، فرغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط.
في اليتيم واليتيمة ينكحان وهما صغيران أن لهما الخيار إذا كبرا
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الفرائضي قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، قال: إذا نكح اليتيم واليتيمة وهما صغيران فهما بالخيار إذا كبرا.
(وقد روي) عن علي -عليه السلام- وعمرو بن مسعود (أن للولي أن يزوج الصغيرة من نفسه).
في جواز النكاح الموقوف
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(ويدل عليه) حديث عائشة من طريق ابن بريدة عن يحيى بن معين عنها قالت: (جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبي نعم الأب زوجني ابن أخيه وهو يرفع خسيسته، قالت عائشة:فجعل الأمر إليها، قالت: فإني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء.
(قلت) قوله: (من طريق ابن بريدة عن يحيى بن معين) غلط واضح والصواب: (من طريق أبي بردة عنها) أي عن عائشة كما في شرح التجريد فراجع.
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(قال السيد أبو العباس رحمه الله): أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي -عليه السلام-.
عن آبائه أن رجلاً أتى علياً -عليه السلام- بعبده فقال: يا أمير المؤمنين أن عبدي هذا تزوج بغير إذني فقال علي -عليه السلام- لسيده فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له علي -عليه السلام-: كيف قلت؟ قال: قلت طلق, فقال علي -عليه السلام- للعبد أما الآن فإن شئت فطلق وآن شئت فأمسك.
في عدم جواز الخلوة بغير ذات محرم
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن علي بن سروشان قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا حمزة بن جميل قال: حدثنا أبو معشر عن نافع.
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يخلون مسلم بامرأة إلا ذات محرم منه فإن ثالثهم الشيطان)).
في التي تهب نفسها وفي هبة الجارية للغير
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي حازم.
عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فوهبت نفسها، فصمت النبي عنها، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((قد أملكتكها بما معك من القرآن))، قال: فرأيته يمضي وهي تتبعه.
(حدثنا) السيد أبو العباس-رحمه الله- قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد.
عن آبائه (أن رجلاً أتى علياً -عليه السلام- فقال: لي أم ولد ولدت مني، أفأهبها لأخي؟ قال: نعم، فوهبها له فولدت منه، ثم أتاه الثاني فقال: إن أخي وهب لي أم ولده مني أفأهبها لأخي وهو أصغر مني؟ قال: فوهبها له فولدت لثلاثتهم.
قال السيد أبو العباس رحمه الله: معنى الهبة هاهنا على الإنكاح بلفظ الهبة؛ لأنه قد صح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حظر بيع أم الولد.