(وبحديث) حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي.
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: ((اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)).
(وبحديث) إبراهيم وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لما ثقل استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأَذِن له.
(وبحديث) يزيد بن أبي حبيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا هجر امرأة من نسائه هجرهن جميعاً.
(وقد روى) سعيد بن أبي مريم عن مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة عن أمه.
عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة قال لها: ((إني قد أهديت إلى النجاشي أواق مسك وحلة، ولا آراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديتها إلا سترد إليّ))، قالت أم كلثوم: فكان كما قال رسول الله ً مات النجاشي وردت إليه الهدية، فأعطا كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائره أم سلمة وأعطاها الحلة.

في امرأة المفقود هل تزوج؟ وكم تربص؟
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(وقد روى) بن أبي داود السجستاني قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال: حدثنا ابن حمير قال: حدثني بشير بن جبلة عن سوار عن محمد بن شرحبيل.
عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان)).
(ورَوَى عنه أيضاً) أي -عن علي عليه السلام- شريح بن هاني قال: سألت علياً عن امرأة فقدت زوجها ولم يرجع إليها ماذا تعمل؟ قال: هي امرأته حتى تتيقن وفاته.

فيمن تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول هل تحل له أمها؟
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(حدثنا) السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق قال: أخبرني من سمع المثنى بن الصباح يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه.
عن عبد الله بن عمرو أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أمها)).

هل يدخل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئاً
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
قال سعيد بن المسيب اختلف أهل المدينة فيه، فمنهم من لم ير به بأساً، ومنهم من كرهه، واحتجوا لهذا المذهب بحديث أبي صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح.
عن علي بن أبي طلحة: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: ((قدم لها))، قال: ما عندي إلا درعي، فقال: ((ارهنها إياها، فإنها من سلاحك وسنفديها)).
(وقد روى) منصور بن المعتمر عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن.
عن بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : أن رجلاً تزوج امرأة فجهزها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن ينقدها شيئاً.

تحريم اتيان النساء في الأدبار ومعنى التوبة النصوح
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا العباس بن الوليد السروي قال: حدثنا ابن شعيب قال: حدثني عمر مولى عفرة عن عبد الله بن علي بن السايب عن عبد الله بن حصين بن محصن عن عبد الله بن هرم.
عن خزيمة بن ثابت أنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن الله لا يستحي من الحق، لا يحل مأتى النساء في أدبارهن)).
(وحدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثني الوليد بن بكير عن عبد الله بن محمد الفروي عن أبي سنان البصري عن أبي قلابة عن زر.
عن أبي بن كعب قال: قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة، فمنها: نكاح الرجل امرأته وأمته في دبرها، وذلك مما حرم الله ورسوله ومقت الله ورسوله، ومنها: نكاح الرجل الرجل، وذلك مما حرم الله ورسوله، ومقت الله ورسوله، ومنها: نكاح المرأة المرأة، وذلك مما حرم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، قال: وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً، فقلت: لأبي ما التوبة النصوح؟ قال: سألت عن ذلك رسول الله ً فقال: ((الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك، ثم لا تعود إليه أبداً)).
(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن أبي بكر بن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.

عن علي عليه السلام: أنه كان يكره اتيان النساء في أدبارهن وينهى عن ذلك ويقول: (أنى شئتم في الفرج).
(وحدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا علي بن هرمز ديار قال: حدثنا سهل بن أبي سهل الخياط قال: حدثنا وكيع عن عبدالملك بن مسلم بن سلام عن أبيه.
عن علي عليه السلام أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن ولا أدبارهن)).

في أن الحرام لا يحرم حلالاً
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن مسلم المقري قال: حدثنا محمد بن الحسين الخثعمي قال: حدثنا عباد بن يعقوب قال: أخبرنا عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام قال: (لا يحرم حرام حلالاً).
(وحدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان.
عن أبي خالد قال: سألت زيداً عليه السلام عن الرجل يزني بإمرأة ثم يتزوجها؟ فقال: لا بأس.
قال: وسألته عن أم امرأة المرأة إن قبلها لشهوة أو لمسها لشهوة قال: لا يحرمها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم يرح رائحة الجنة)).

في جواز النظر إلى المرأة إذا أراد أن يخطبها
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(وأخبرنا) السيد الشريف أبو الحسين -هو المؤيد بالله- إجازة قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن عاصم المقري بأصبهان قال: حدثنا الطحاوي أبو جعفر قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن زهير بن معاوية قال: حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد.
عن أبي حميد وقد كان رأى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم)).
(قال) وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا الوهبي قال: حدثنا ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ.
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا خطب أحدكم فقدر على أن يرى منها ما يعجبه فليفعل)).
قال جابر: ولقد خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما يعجبني فخطبتها فتزوجتها.
(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن يحيى بن العلى عن داود بن حصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ.
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لاجناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب امرأة أن يغمرها فينظر إليها فإن رضي نكح وإن سخط ترك)).

في أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للأول حتى تنكح زوجاً غيره ويطأؤها
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(وفي ذلك) حديث امرأة رفاعة القرظي كان طلقها ثلاثاً، فقال النبي ً: ((لا حتى تذوق عُسَيْلتها))، لما أرادت الرجوع إلى رفاعة، قال: هكذا رواه ابن عيينة عن الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه.
عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي وإني تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسَيْلته ويذوق عُسَيْلتك))، وأبو بكر عند النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وخالد بن سعيد ينتظران يؤذن (لهما) فقال: يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال النبي ً: ((إن الله لا يستحي من الحق)).ورواه أيضاً أنس بن مالك.
(وقد رَوَى) سعيد بن المسيب.
عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها الرجل فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى زوجها الأول؟ قال: ((لا حتى تذوق العُسَيْلة)).

في النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه على بيعه
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع.
عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبتع على بيع أخيه حتى يأذن له)).
(وحدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن وكيع عن سفيان عن أبي بكر.
عن فاطمة بنت قيس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا احللت فأْذنيْا فأذنته))، فخطبها معاوية، وأبو الجهم بن صحيرة وقال: ابن فلان يعني اسماً غير صحير، وأسامة بن زيد قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أما معاوية فهور رجل ترب لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، ولكن أسامة))، فقالت: بيدها هكذا أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((طاعة الله وطاعة رسوله خير))، فتزوجته فاغتبطت.
(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن الحسن بن يزداد الخياط قال: حدثنا محمد بن يزيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو سليمان الجوزجاني قال: حدثنا موسى بن سليمان قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن الحسن الشيباني قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم.

23 / 55
ع
En
A+
A-