في نكاح المحرم وأنه باطل
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن رجاء قال: حدثنا أبو داود وأبو نعيم عن حماد بن زيد عن مطر الوارق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار.
عن أبي رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنا بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما.
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الفرائضي قال: حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبن أبي عروبة عن مطر الوراق.
عن الحسن بن علي عليه السلام قال: أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم نجز نكاحه.
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أبو الطاهرقال حدثني أبو ضمرة عن جعفر.
عن أبيه أن علياً عليه السلام كان يقول: (لا يَنكح المحرم ولا يُنكح فإن نكح فنكاحه باطل).
(قال حدثنا) الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب أن مالكاً وابن أبي ذئب حدثاه عن نافع عن نبيه بن وهب أخا بني عبدالدار عن أبان بن عثمان بن عفان قال: سمعت أبي
عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب)).

في الأمر أن نلبس أحسن الثياب وأن نضحي بأسمن ما نجد وأن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة، واظهار التكبير مع لزوم السكينة والوقار
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحديدي، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال: حدثنا الليث بن سعد عن إسحاق بن برزخ.
عن الحسن بن علي عليه السلام قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أن نلبس أجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد، والبقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار.

فيما تعمل الحائض إذا جاوزت الميقات ودخلت مكة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثني سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثني نصر بن مزاحم قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: في الحائض إنها تُعرِِّف وتنسك مع الناس كلها، وتأتي المشعر الحرام وترمي الجمار، وتسعى بين الصفا والمروة ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.
وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن البراء قال: حدثنا علي بن موسى الغطفاني قال: حدثنا الحسن بن علي بن بزيغ الهاشمي قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا أبو خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: (نفست أسماء أم محمد بن أبي بكر بالبيداء، فأمرها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل وتهل).
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا [........]( )، قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن يزيد بن هاني عن الحسن بن علي صلوات الله عليهم قال: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا الحسين بن الحكم الحيري قال: حدثنا يحيى بن هاشم بن كثير الغساني قال: حدثنا أبو خالد الواسطي عن زيد بن علي عليه السلام قال: ومن كان من نسائكم فلتصنع مثل ما تصنعون، وليقلن ما قلتم، غير أنهن يلبسن الثياب كلها مالم يمسه طيب، ولا يضعن في ثوب يُحْرِمْنَ فيه زعفراناً، ولا يلبسن ثوب حرير، ولا يضعن على وجوههن براقع ولا يتغشين بثوب، وبادروا بهن الطواف أول ما يَقْدِمْن مكة قبل الحيض، ولتقض الحائض المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر.

فيما تلبس المرأة في الإحرام
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثني علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: (تلبس المرأة المحرمة ما شاءت من الثياب غير ما صبغ بطيب، وتلبس الخفين والجبة والسروايل).
(وبهذا الإسناد) عن علي عليه السلام قال: إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها.
(وروينا) عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها)).
(وكذلك) عن نافع عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا تنتقب المرأة الحرام)).

في أن العمرة للشهر الذي يهل فيه
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو الطاهر.
عن أبيه وعلي بن موسى الرضي عليهما السلام قالا: حد العمرة للشهر الذي يهل فيه.

في المتمتع إذا لم يجد الهدي
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثني سليمان بن إبراهيم قال: حدثني نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام قال: (على القارن والمتمتع هدي، فمن لم يجد هدياً صام ثلاثة أيام في الحج آخرهن يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع عن أبي العميس عن وبرة.
عن ابن عمر قال: من فاته صيام ثلاثة أيام التي قال الله تعالى، فليصم أيام التشريق.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال (حدثنا) وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد.
عن أبيه قال: إذا لم يجد المتمتع هدياً صام أيام التشريق.
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا علي بن محمد السعدي قال: حدثنا الحسن بن فرج قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا مالك عن جعفر بن محمد.
عن أبيه: أن علياً عليهم السلام كان يقول: (ما استيسر من الهدي شاة).

العمرة بعد أيام التشريق
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني والحسين بن أحمد المصري بمنافي مسجد الخيف قال علي أخبرني وقال الحسين حدثني الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثني زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن بن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام أنه كان يقول: (لا بأس أن يعتمر الرجل بعد أيام التشريق).

في التمييز بين القارن والمفرد والمتمتع
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب: أن مالكاً حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه.
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج.
قال حدثنا الطحاوي: قال حدثنا ربيع المؤذن قال: حدثنا أسد قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود.
عن عاشة قالت: خرجنا ولا ندري إلاَّ أنه الحج.
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة.
عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج والعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج.
فأما من أهل بالعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل، حتى يوم النحر.
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا ابن أبي مريم أخبرني ابن أبي الزناد قال: حدثني علقمة عن أمه.
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس حجة الوداع فقال: ((من أحب أن يبدأ بالعمرة قبل الحج فليفعل فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحج)).
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا الالحصيب قال: حدثنا وهيب عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه.
عن أسماء قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مهلين بالحج.

قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ربيع المؤذن قال: حدثنا أسد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه.
عن جابر بن عبد الله في حديثه الطويل قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد ولم يزد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الناس شيئاً ولسنا ننوي إلا الحج، ولسنا نعرف العمرة.
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث وابن لهيعة عن أبي الزبير.
عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهلين بالحج مفرداً.

21 / 55
ع
En
A+
A-