أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم.
عن طاوس قال: قدم زيد بن أرقم فكان ابن عباس يستذكره في لحم أهدي للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حراماً فقال: نعم أهدي له عضو من لحم صيد فرده عليه وقال: ((إنا لا نأكله وإنا حرم)).
قال قرأنا على عبد الرزاق قال: حدثنا الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب.
عن عائشة قالت: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشيقة ظبي وهو محرم فلم يأكله.
قال وقرأنا على عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه.
عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه كره لحم الصيد للمحرم، قال معمر: ولا أعلم ابن طاوس إلا أخبرني عن أبيه: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كرهه.
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثنا محمد بن عمران قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن عبدالكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس رضي الله عنه.
عن علي عليه السلام: (أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله).
قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ربيع المؤذن قال: حدثنا أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء.
عن بن عباس رضي الله عنه قال: لزيد بن أرقم هل علمت أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أهدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله، قال: نعم.
قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا الحسين بن نصر قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن أبي الهذيل عن سعيد بن جبير.

عن ابن عباس: إن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حماراً وحشياً فرده وكان مذبوحاً.
قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير.
عن ابن عباس رضي الله عنه: أن الصعب أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حماراً وحشياً يقطر دماً فرده عليه وقال: ((إني حرام)).
قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثني أبو عامر ووهب عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير.
عن ابن عباس رضي الله عنه: أن الصعب بن جثامة أهدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجز حمار وحش وهو بقديد، فرده يقطر دماً.
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت منصوراً عن الحكم بن عتيبة فذكر بإسناد مثله، غير أنه قال: رجل حمار وحش.
وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو بكر الصواف قال: أخبرنا عمار بن رجاء قال: حدثنا الحماني قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه.
عن الصعب بن جثمامة: أنه أهدى إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عجز حمار وحش فرده وقال: ((لولا أنا حرم لم نرده عليك)).

وروى حماد عن علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: إن عثمان نزل قُديداً فأتي بالحجل في الجفان سائلة، فأوحلها فأرسل إلى علي عليه السلام وهو يصفن بعيراً له، فجاءَ والخبط ينحات من يديه، فأمسك علي عليه السلام وأمسك الناس فقال علي عليه السلام: (من هاهنا من أشجع، هل علمتم أن نبي الله ً أتاه إعرابي ببيضات نعام، فقال: اطعمهن أهلك فإنا محرم)، قالوا: بلى، فتورك عثمان ونزل عن سريره.

فيما يجوز للمحرم أن يقتله من الدواب
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة.
عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل خمس فواسق في الحلال والحرام، الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور.
قلت: لم يذكر في هذه الرواية إلا الأربع، واسقط الخامسة ولعل ذلك من الناسخ، وقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار كاملاً عن عائشة في (ج2/166) فقال: حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه.
عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الكلب العقور، والفأرة، والحدأة، والغراب، والعقرب)) ./ه‍.
وأخرج النسائي وابن ماجة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب.
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((خمس يقتلهن المحرم: الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور))/ه‍
نعم وجدت في تتمة الإعتصام الحديث الذي في شرح الأحكام نقله عن شرح الأحكام، فقال (وفيه) -أي في شرح الأحكام-.
أخبرنا أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة.

عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل خمس فواسق في الحلال والحرام: الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور أه‍، فظهر أن العقرب وهي الخامسة سقطت عن الناسخ.والله أعلم.

في الضبع هل هي صيد لا تقتل
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
قال الطحاوي حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: وسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال: نعم.
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا أبو عمر الحوضي قال: حدثنا حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء.
عن جابر عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الضبع: ((فقال: هي من الصيد))، وجعل فيها إذا أصابها كبشاً مسناً.
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا موسى بن أعين عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم.
عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((يقتل المحرم الحية والعقرب والفأرة الفويسقة))، قال يزيد: وعد غير هذا فلم أحفظ قال: قلت ولم سميت الفأرة الفويسقة؟ قال: استيقظ رسول الله ً ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت فقام فقتلها وأحل قتلها لكل محرم أو حلال.

في المحرم إذا احتاج إلى لبس الثياب
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن شنبذين قال: حدثنا عمرو بن ثور قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا ورقا بن عمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى.
عن كعب بن عجرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه، فقال: ((أيؤذيك هوام رأسك))، قال: نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحلق وهو بالحديبية لم يتبين لهم أنهم يحلون، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطعم فرقاً بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام.
وأخبرنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا ابن شنبذين قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
عن كعب بن عجرة قال: لما مر به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوقد تحت قدر، فقال: ((آذتك هوام رأسك؟)) فأمره النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلق ويصوم ثلاثة أيام أو يطعم فرقاً بين ستة أو ينسك.
قال سفيان: فنزلت هذه الآية: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ...}[البقرة:196]الآية.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن أصبهان.

عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن هذه الآية: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ..} [البقرة:196] الآية، قال: نزلت فيّ خاصة وهي لكم عامة، ثم قال لي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ((مالي أرى الوجع بلغ بك ما أرى؟ تجد شاة))، قلت: لا، قال: ((صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي قال: حدثنا كثير بن عياش عن أبي الجارود.
عن أبي جعفر عليه السلام في {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[البقرة:196]، قال: يقول: من حلق رأسه من أذى يصيبه فصيام ثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة مساكين أو يذبح شاة، نزلت في رجل من الأنصار يقال له كعب بن عجرة.
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب.
قال الطحاوي: وحدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج بن المنهال، قالوا: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعرفة يقول: ((من لم يجد إزاراً لبس سراويلاً، ومن لم يجد نعلين لبس خفين)).
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا الحسين بن الحكم الحبري قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو الزبير.

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويلاً)).
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمر بن نافع عن أبيه.
عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال: ((لا تلبسوا السراويلات ولا العمائم ولا البرانيس ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين)).
قال الطحاوي وحدثني محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
قال حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، مثله.
قال الطحاوي: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع
عبد الله بن عمر يخبر عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليشقهما من عند الكعبين)).

في أن المحرم لا يقرب الطيب
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله: والأصل فيه ما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن التطيب وهو ما روينا.
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق.
عن يعلى بن منية: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلاً لبى بعمرة وعليه جبة وشيء من خلوق، فأمره أن ينزع الجبة ويمسح خلوقه، ويصنع في عمرته ما يصنع في حجته.
قال حدثنا الطحاوي قال: حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا هشيم أخبرنا عبد الملك ومنصور، وبن أبي ليلى عن عطاء.
عن يعلى بن أمية: أن رجلاً جاءَ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني أحرمت وعليّ جبتي هذه (وعلى جبته) ردوع من خلوق والناس يسخرون مني، فأطرق عنه ساعة، ثم قال: ((اخلع عنك هذه الجبة، واغسل عنك هذا الزعفران، واصنع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجتك)).

15 / 55
ع
En
A+
A-