ومما احتج به أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله في جواز تأخير الظهر إلى أول وقت العصر وتعجيل العصر بأن قال: حدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا الحجاج بن حمزة قال: حدثنا يحيى بن المبارك عن الحسين بن علي بن الحسين قال: أخبرني وهب بن كيسان.
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : جاءَه جبريل فقال: ((قم فصل، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءَه للعصر، فقال: قم فصل فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، أو قال: صار ظله مثله، ثم جاءَه للمغرب فقال: قم فصل، فصلى حين وجبت الشمس، ثم جاءَه للعشاء فقال: قم فصل، فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءَه للفجر فقال: قم فصل، فصلى حين برق الفجر، أو قال: حين سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر، فقال: قم فصله، فصلى حين صار كل شيء مثله، ثم جاءَه للعصر، فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم قال: ما بين هذين وقت)).
وفي بعض الأخبار ((ما بين هذين الوقتين وقت لأمتك)).
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة.
عن أم حبيبة بنت جحش: أنها كانت تراق أذاها، فسألت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل عند وقت كل صلاة.
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا إسماعيل بن إسرائيل الرملي قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة.

عن أم حبيبة بنت جحش: أنها اسحيضت فسألت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، قال: ومعنى هذا أيضاً عند وقت كل صلاة، يدل عليه الحديث الأول، لأنها في امرأة واحدة.
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا بندار قال: حدثنا محمد بن عدي عن محمد بن عمر عن ابن شهاب الزهري عن عروة.
عن فاطمة أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: ((إذا رأيت الدم الأسود فامسكي عن الصلاة، وإذا كان الأحمر فتوضأي وصلي فإنما هو عرق)).
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا العباس بن يزيد العبدي فيما كتب إلي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا ابن سعد يعني الكاتب عن ابن أبي مليكة.
عن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، قال: ((دعي الصلاة أيام اقرائك، ثم اغتسلي، ثم الطهور عند كل صلاة، فإنما هو عرق أو داءٌ عرض)).
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عمرة.
عن عائشة قالت: جاءَت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: ((إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضأي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير)).

وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا ابن المقري ويونس بن عبد الأعلى عن ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم.
عن أبيه قال استحيضت امرأة من المسلمين فسألت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : فأمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، وتغتسل للصبح غسلاً.
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا ابن أبي حاتم، قال حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو الظفر عبد السلام قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ابن جريج عن أبي الزبير.
عن جابر قال: سألت فاطمة بنت حبيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، المرأة المستحاضة كيف تصنع؟ قال: ((تقعد أيام اقرائها، ثم تغتسل كل يوم وليلة عند كل طهر ثم تصلي)).

في الصفرة والكدرة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
حدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا يزيد بن سنان البصري قال: حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة قال حدثت أم الفضل حفصة بنت سيرين بنت أخت محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: ما كنا نعد الصفرة والكدرة شيئاً( ).
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وروى أبو إسحاق عن الحارث.
عن علي عليه السلام قال: إذا رأت المرأة التربة بعد الغسل بيوم أو يومين فإنما تتطهر وتصلي، وتفسير أصل التربة الصفرة .
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن بن شهاب عن عروة.
عن فاطمة بنت حبيش أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا رأيت الدم الأسود فامسكي عن الصلاة وإذا كان الأحمر فتوضأي وصلي فإنما هو عرق)).
وحدثنا السيد أبو العباس رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث.
عن علي بن أبي طالب: في المرأة ترى القطرة والقطرتين ومثل غسالة اللحم والصفرة، مالم يكن الدم العبيط بعد غسلها من الحيض، قال: إنما هي ركضة من الشيطان في الرحم، فلتنضح فرجها بالماء ولتوضأ ولتصلي ولا تعيد الغسل.

قلتُ: رواه عن علي عليه السلام ابن أبي شيبة: 1/15، وابن حزم في المحلى: 2/167، وعبدالرزاق: 1/302، وكنز العمال رقم 27733، بلفظ إذا رأت المرأة بعدما تطهر من الحيض، مثل غسالة اللحم، أوقطرة الرعاف، أو فوق ذلك أو دون ذلك فلتنتضح بالماء، ثم توضىء، وتصلي، ولا تغتسل إلا أن ترى دماً عبيطاً فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم.

الكلام في المسح على الخفين
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا محمد بن السري الرازي عن عبد الرحمن بن أبي حماد عن عيسى بن عمر الفارسي عن السدي.
عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يعلم الحسن والحسين عليهما السلام وكل قاعدٌ، إذ قرأ عليه الحسن وأرجلكم إلى الكعبين نصب، فرد عليه أبو عبد الرحمن، وأرجلكم خفض، فقال علي صلوات الله عليه: أصاب ابني وأخطأت أنت يا أبا عبد الرحمن، إنما هو من المقدم والمؤخر.
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا علي بن الحسن بن شيبة قال: حدثنا الفضل بن العباس بن موسى أبو نعيم قال: حدثنا عمرو بن حصين قال: حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السايب عن سعيد بن جبير.
عن ابن عباس قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخفين، فسل الذين يزعمون ذلك، قبل المائدة أم بعدها؟ والله الذي لا إله إلا هو ما مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول المائدة، والله لأن امسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح عليها.
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن داود بن نصر قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الكلاري قال: حدثنا إسماعيل بن أبان عن منصور بن أبي الأسود الليثي عن مختار بن فلفل.
عن عياش العامري قال: كان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يأمر بخلع الخفين، وانقاء ما بين الأصابع، فقيل له: أليس قد مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال: ذلك قبل المائدة، ولأن امسح على ظهر عير بالصحراء أحب إلي من أن أمسح على خفي.

وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا سليمان بن داود القزاز قال: حدثنا أبو ضمرة عن جعفر بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم.
عن عائشة قالت: لأن تبتك يداي أحب إلي من أن أمسح على الخفين.
وحدثنا أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا عيسى بن محمد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليه السلام قال: (لما كان في ولاية عمر جاءَ سعد بن أبي وقاص فقال: مالقيت من عمار، خرجت بظهر وأنا أريده، فأمرت منادياً فنادى بالصلاة، فتطهرت ومسحت على خفي، فجعل ينادي من خلفي يا سعد أصلاة بغير وضوء، فقال: عمر: يا عمار اخرج مما جئت به، فقال: نعم، كان المسح قبل المائدة، فقال عمر: يا أبا الحسن ما تقول؟ قال: أقول إن المسح كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عائشة والمائدة أنزلت في بيتها، فأرسل عمر إلى عائشة فقالت: كان المسح قبل المائدة، فقال عمر: لا نأخذ بقول امرأة، ثم قال: انشد الله امرءاً شهد المسح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قام، فقام ثمانية عشر رجلاً كلهم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح، فقال عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: سلهم قبل المائدة أم بعدها؟ قال: فسألهم فقالوا: ما ندري؟ فقال علي صلوات الله عليه، انشد الله امرءًا مسلماً علم أن المسح كان قبل المائدة لما قام؟ فقام اثنان وعشرون رجلاً، فتفرق القوم، فيقولون: لا نترك ما رأينا، ولا نترك ما رأينا).

فإن استدلوا بحديث جرير، قيل لهم: ليس فيه أنه صلى بذلك المسح .
كما حدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا علي بن محمد السعدي قال: حدثنا الحسن بن الفرج الغزا( ) قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل الوادي فبال، ثم توضأ، فلم يسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاهما ولم يصل بينهما شيئاً.
فإن احتجوا بما حدثنا به السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا علي بن محمد عن أحمد بن شعيب النسوي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن سمرة عن شريح بن هاني عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ويوم وليلة للمقيم في المسح.
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا علي قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن همام.
عن جرير بن عبد الله: أنه توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتمسح؟ فقال: قد رأيْت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح فكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير .

إن إسلام جرير قبل موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قيل لهم: لا ننكر جواز المسح عليهما إلا في الوضوء الفرض أو التطوع، ولا يمكن العموم فيه، لأنه فعل والفعل الواحد، فلا يكون فرضاً ونفلاً وإذا لم يكن في الخبر بيانه، ففرض تطهير الأرجل قائم بالآية .
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله: واحتجوا أيضاً، بماحدثنا به السيد أبو العباس رحمه الله قال:حدثنا علي بن محمد السعدي عن أحمد بن شعيب قال: حدثنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن سمرة.
عن شريح بن هاني قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: ائت علياً فإنه كان أعلم بذلك مني، فأتيت علياً عليه السلام فسألته عن المسح؟ فقال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثاً).
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله: الجواب عن هذا كالجواب فيما تقدم.
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب.
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((ويل للعراقيب من النار)).
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا عيسى بن محمد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار)).

وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا الفرايضي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زريق الصنعاني قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد الهمداني قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن خصيف الجزري عن مقسم.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا يخبرك أحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح بعد سورة المائدة.
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا ابن شنبذين قال: حدثنا هلال قال: حدثنا الحسين بن عياش قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: سمعت ميمون بن مهران يقول: كانت عائشة تقول: لأن تقطع تعني قدميها أحب إلي من أن أمسح على الخفين.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا علي بن داود بن نصر قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن مروان القطان قال: حدثنا سعيد بن عثمان الخزاز عن عمرو بن شمر.
عن جابر قال: قال الشعبي سمعت مسروق بن الأجدع يقول: قلت لعائشة ما يمنعك من أن تمسحي على الخفين، فقالت: إني أنا عائشة، ما تطهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء حتى قبضه الله إلا غسل قدميه ودلك أصابعه، فوالله لا أقول اليوم إلا حقاً، لإن تبتك قدمي بخفيهما أحب إليّ من أن أمسح على الخفين.
ثم علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في زهاء أربعين من أصحاب محمد رضي الله عنهم قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : نهى عن المسح على الخفين حين نزلت سورة المائدة حتى تقوم الساعة.
ثم قالت: أصَبْراً يا عائشة على الطهور فيوشك أن تموت فتستريح، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((لا تقبل صلاة إلا بطهور والصلاة عليَّ)).

12 / 55
ع
En
A+
A-