نجاسة المني
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله: فأما الدليل على تنجيس المني فما:
حدثنا به أبو الحسين علي بن إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون قال: حدثنا المقدام أبو الأشعث قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال: حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران.
عن سليمان بن يسار قال: سألته عن المني؟ فقال: أخبرتني عائشة: أن رسول الله ً كان إذا أصاب ثوبه مني غسل ما أصابه، وخرج في ثوبه ذلك إلى الصلاة، وأنا أنظر إلى أثر البقعة من أثر الغسل.
وحدثنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسين السويدي قال: حدثنا إدريس بن محمد أبو يحيى السروي قال: حدثنا حجاج بن هلال عن بكير بن جعفر عن زهير بن معاوية عن عروة بن عبد الله بن قشير.
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الثوب يصيبه شيء من المني فيخفى مكانه، قال: اغسله، فقلت: إنها ملحفة حمراء مصبوغة، فقال: إنما هو درهمان.
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا علي بن محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن أبي بكر بن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام: أنه كان يقول من أصاب ثوبه جنابة غسلهَا، فإن لم يجدها غسل ثوبه كله، يعصره ثلاث مرات ويعركه.

في التطهر بماء البحر
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا محمد بن علي سروشان قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي.
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((البحر هو الطهور ماؤه، والحل ميتته)).
وحدثنا السيد أبو العباس رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن محمد بن هارون الروياني قال: حدثنا الحسين بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن أبي بكر بن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام: أنه كان يقول: من لم يطهره البحر فلا طهره الله.

في غسل الدم من الثوب
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
حدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر.
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله المرأة منا يصيب ثوبها من دم حيضها، كيف تصنع به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((تحته بيدها ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه وتصلي فيه)).

الأعرابي الذي بال في المسجد
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن سمعان عن أبي وايل.
عن عبد الله قال جاء شيخ إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ثم تولى الشيخ فأخذه البول فبال في المسجد فصاح به أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((دعوه لعله من أهل الجنة اتبعوا بوله الماء)).
وحدثنا علي بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن هارون قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب.
عن أبي هريرة قال: دخل اعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معناً أحداً، فقال رسول الله ً: ((لقد تحجرت واسعاً))، ثم ما لبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ((إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلاً من ماءٍ أو ذنوباً من ماءٍ)).

في بول الصبي
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وحدثنا علي بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن هارون قال: حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
عن أبي ليلى قال: كنت عند النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فجيء بالحسن فبال على رسول الله ً، فأراد القوم أن يعجلوه فقال: ابني ابني، فلما فرغ صب عليه الماء.

باب التيمم
(التَّلَوَّم إلى آخر الوفت)
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وحدثنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا الحماني قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث.
عن علي عليه السلام: في الجنب لا يجد الماء، قال: (يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم وصلى).

التيمم لكل صلاة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وحدثنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال: حدثنا عبد الرزاق عن الحسن بن عماره عن الحكم عن مجاهد.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتمم للصلاة الأخرى.
وهكذا روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعبد الله بن عمر، ولم يرو عن غيرهم خلاف ذلك فهو كالإجماع منهم.

صفة التيمم
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وحدثنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني قاسم بن إبراهيم قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: في التيمم الوجه واليدين إلى المرفقين ثلاثاً، مثل الوضوء.

الحيض وأقله وأكثره
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وحدثنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عيسى بن محمد العلوي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني عن عبدالملك قال: سمعت العلا بن عبد الرحمن يقول: سمعت مكحول.
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يكون الحيض للجارية البكر والثيب أقل من ثلاثة أيام، وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة)).
وحدثنا علي بن زيرك الآملي قال: حدثنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني عن عبدالملك عن مكحول.
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يكون الحيض بالجارية البكر والثيب أقل من ثلاثة أيام)).
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا جبارة بن المغلس عن محمد بن الفضل الخراساني عن أبيه عن قتادة.
عن أنس قال: يكون الحيض إلى ثلاث وإلى خمس وإلى عشر، فإن زادت فهي مستحاضة.
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا جعفر بن عمران الثعلبي قال: حدثنا خالد بن حيان عن هارون بن زياد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة.
عن عبد الله قال: يكون الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وعشرة أيام، فإن زادت فهي مستحاضة.

وحدثنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن.
عن عثمان بن أبي العاص أنه يقال: لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة أيام، فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة.
وحدثنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن إسماعيل بن أبي خالد.
عن عامر الشعبي قال: أتت إمرأة علياً عليه السلام تدعى أن زوجها طلقها وإنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي عليه السلام لشريح وكان عنده جالساً، اقض بينهما، قال: أقض بينهما وأنت هاهنا يا أمير المؤمنين؟ فقال: لتقضين بينهما، فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض تطهر عند وقت كل صلاة وتصلي فهي كما قالت، وإلا فهي كاذبة، فقال علي عليه السلام: قالون، وهي بالرومية صدقت.

10 / 55
ع
En
A+
A-