فما أنت في هذا مصيب ولا مهدي
ودونكها مني نصيحة مشفق
عليك عسى تهدي بهذا وتستهدي
وتغلق أبواب الغلو جميعه
وتأت الأمور الصالحات على قصدِ
وهذا نظام جاء والله حجة
عليك فقابل بالقبول الذي أُهدي
وصل على المختار والآل بعده
صلاة وتسليما تدوم بلا حدِّ
ورض على أصحاب أحمد إنهم
أولي الجِد في نصح الخلائق والجَدِّ

تمت الأبيات في الرجوع عما قيل في رسالة النجدي، والحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، وسبحان الله وبحمده.

- - -
ثم رأيت من كمال نصح العباد، وما أدخر أجره ليوم المعاد، ذكر أمور وفوائد(1) تتعلق بالتكفير، وذلك أنه ورد في الشرع على قسمين، وكل قسم له حكم، وسأوضحه نظما وأشرحه،(2) فقلت:

نعم ثم إن الكفر قسمان فاعلموا ...
__________
(1) سقط من (أ): وفوائد.
(2) في (أ): نظما وشرحا.

وكلٌ من القسمين أحكامه(1) أبدي
فكفرُ اعتقاد حكمه السفك للدِّما
وسبي الذراري وانتهاب ذوي الجحدِ

في النهاية للعلامة ابن الأثير الجزري ما لفظه الكفر على أربعة أنحاء:
كفر إنكار، بأن لا يعرف الله تعالى أصلا ولا يعترف به.
وكفر جحود ككفر إبليس، يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه.
وكفر عناد، وهو أن(2) يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به،-حسدا وبغيا- (3) ككفر أبي جهل وأضرابه.
وكفر نفاق، وهو أن يعترف بلسانه ولا يعتقد بقلبه (4). انتهى.
ويأتي تحقيقه أنه يرجع إلى شيئين: كفر اعتقاد، وكفر عمل.
فكفر الاعتقاد قد أشرنا إلى حكمه، وهو سفك دم أصحابه، وسبي ذراريهم، ونهب أموالهم، وهؤلاء الذين بُعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى التوحيد، ولا يكف عنهم هذه الأحكام ويعصمها إلا ما أشار إليه قولنا:

إلى أن يقروا بالشهادة للذي
له الخلق والأمر الإله الذي يهدي
وأن يشهدوا أن الرسول محمدا
__________
(1) في (أ): أقسامه. مصحفة.
(2) سقط من (ب): أن.
(3) في (أ): ولا يدين به جده ككفر ... مصحفة.
(4) النهاية 4/186.

نبي أتى بالحق والنور والرشدِ

قد عُلم من ضرورة دين الإسلام، أنها لا تقبل شهادة أن لا إله إلا الله، إلا بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا معلوم من ضرورة الدين، فلا نحتاج(1) إلى الدليل، وقال تعالى { قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ... } [النساء:170] الآية (2).
وأما أنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالنور، فقال تعالى: { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ } [المائدة:15]. والنور: القرآن، وهو من أسمائه.
وقولنا: الرشد. قال تعالى حكاية عن الجن: إنهم قالوا: { يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ } [الجن:2].

وأن يشهدوا أن المعاد حقيقة
يعيد بهم رب العباد الذي يبدي

قال الإمام الرازي في أسرار التنزيل: على أن أصول الإسلام هذه الثلاثة:
الأول: إثبات توحيد الله الدالة(3) عليه كلمة لا إله إلا الله.
والثانية النبوة.
__________
(1) في (أ): يحتاج.
(2) كمال الآية: { ... وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا }.
(3) في (أ): الدال.

والثالثة المعاد.
وأطال ذكر الأدلة على ذلك من القرآن الكريم، مما لا يحتمله هذا غير الإشارة إليه، والإيمان بالمعاد داخل في الإيمان بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه جاء بإثبات المعاد والأدلة عليه. والإيمان(1) به صلى الله عليه وآله وسلم هو تصديقه في كل ما جاء به، ومنه الإيمان بالمعاد، فلذلك كانت كلمة الشهادتين متكفلة بجميع حقائق الإيمان، واكتفى صلى الله عليه وآله وسلم من الكفار بقولهما، فمن لم يقلهما حل دمه وماله وأهله، إلا من استثنيناه بقولنا:

خلا من له منهم كتاب فإنه
المعاهد والإيفاء حتم لذي العهدِ

قال الله تعالى: { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ }[التوبة:29]. فأمر تعالى بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية، فخصوا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ))، أي: وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أهل الكتاب جعل الله غاية قتالهم بإعطاء الجزية، كما جعل غاية قتال المشركين التكلم بالشهادتين، وهذا النوع الأول من الكفر وأحكامه.
وأما النوع الثاني فأشرنا إليه بقولنا:

وكفرٌ كمن(2) يأتي الكبائر لا سوى
وليس ككفر بالمعيد وبالمبدي
كتارك فرضٍ للصلاة تعمدا ...
__________
(1) في (أ): والإيمان إيمان به. زيادة سهو من النسخ.
(2) في (أ): لمن. مصحفة.

وتارك حكم الله في الحل والعقدِ

ورد في تارك الصلاة أحاديث أنه كَفَرَ بتركه إياها، أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة )). ورواه أهل السنن الأربع، وصححه الترمذي (1).
وأخرج أحمد، وأهل السنن، وصححه الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )) (2).
وأخرج هبة الله الطبري - وقال إسناده صحيح على شرط مسلم - من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (( بين العبد وبين الكفر الصلاة، فإذا تركها فقد
__________
(1) أخرجه مسلم 1/88(82)، وأبو داود 4/219(4678)، والترمذي 5/13(2618)، (2620)، والنسائي في المجتبي 1/232(464)، وابن ماجة 1/342(1078)، والدارمي 1/307(1233)، وأحمد 3/370(15021)، وابن حبان 4/304(1453)، والنسائي في الكبرى 1/145(330)، والبيهقي 3/365 (6287)، وأبو يعلى 3/318(1783)، والطبراني في الصغير 1/231(374)، والكبير 9/191(8939)، والدارقطني 2/53(4)، والقضاعي في مسند الشهاب 1/181(266)، وعبد بن حميد في منتخب المسند /314(1022)، وابن الجعد في مسنده /385(2634).
(2) أخرجه الترمذي 5/13(2621)، والحاكم في المستدرك 1/48(11)، والدارقطني 2/52(2)، والنسائي في المجتبى 1/231(463)، وابن حبان في الصحيح 4/305(1454)، وأحمد 5/346(22987)، وابن ماجة 1/342(1079)، والدارمي 1/307(1233)، والبيهقي في الكبرى 3/366(6291)، وعبد بن حميد في المنتخب /314(1022).

أشرك )) (1)، وفي الباب أحاديث كثيرة سمى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تارك الصلاة عمدا كافرا.
وأما قولنا: وتارك حكم الله في الحل والعقد، فهو: إشارة إلى قوله تعالى: { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } [المائدة:44]، و { هُمُ الظَّالِمُونَ } [المائدة:45]، و{ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [المائدة:47].

كذا سارق أو شارب الخمر أو زنى
فعنهم نفى الإيمان أحمد ذو المجدِ

أخرج الطبراني، والبزار عن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف، أو يسرق وهو مؤمن ))(2).
قال الحافظ الهيثمي: فيه مدرك بن عمارة ذكره البيهقي في الثقات. وبقية بن خالد، وبقية رجاله رجال الصحيح. وفي الصحيح عن أبي هريرة، يرفعه: (( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن )) (3)، وفي الباب عن
__________
(1) أخرجه ابن ماجة 1/342(1080)، وهناك أحاديث كثيرة بألفاظ متقابة مثل: (( إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )). أخرجه مسلم 1/88(82)، والدارمي 1/307(1233)، وأحمد 3/370(15021)، وغيرهم.
(2) أخرجه عن أبي أوفى الطيالسي عن طريق مدرك بن عمارة /110(823).
(3) أخرجه البخاري 2/875(2343)، ومسلم 1/76(57)، وأبو داود 4/221(4689)، والترمذي 5/15(2625)، والنسائي في المجتبى 8/63(4869)، وابن ماجة 2/1298(3936)، والدارمي 2/156(2106)، وأحمد 2/243(7316)، وابن حبان 1/414(186)، والحاكم في المستدرك 1/72(56)، والنسائي في الكبرى 3/227(5169)، والبيهقي 10/186(20542)، وأبو يعلى 11/188(6299)، والطبراني في الصغير 2/130(906)، والأوسط 1/324(538)، والكبير 11/244(11623)، والطيالسي /110 (823)، والحميدي في المسند 2/478(1128)، وإسحاق بن راهويه في المسند 1/386(416)، وعبد بن حميد /186(252)، وابن الجعد في المسند /57(265)، وهمام بن منبه الصنعاني في الصحيفة /52(89)، والحارث في زوائد المسند (بغية الباحث) 1/179(32)، والطبراني في مسند الشاميين 2/259(1300).

جماعة من الصحابة: ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن معقل، وأبي سعيد، وجماعة آخرين، فنفى صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء الإيمان، ومن لازمه إثبات الكفر لهم.
وقولنا:

ومن صدَّق الكهان أو كان آتيا
لامرأة في حشها غير مستهدي

إشارة إلى ما(1) أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا: (( من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم )) (2).
__________
(1) في (أ): إشارة إلى ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أخرجه....
(2) أخرجه أبو داود 4/15(3904)، وأحمد 2/408(9279)، والبيهقي 7/198(13902)، وإسحاق بن راهويه في المسند 1/423(482)، وابن الجارود في المنتقى /37(107)، وابن الجعد في المسند /289(1951). ولم أقف عليه عند النسائي، والترمذي، وابن ماجة، بهذا اللفظ.

وأخرج أحمد، والحاكم من حديثه أيضا مرفوعا: (( من أتى عرافا، أو كاهنا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد )) (1).

وقولنا:

ومن لأخيه قال يا كافرٌ فقد
بها باء هذا أو بها باء من يُبدي

أي من يبدي هذا القول، وهو قوله لأخيه: يا كافر. وحاصله أن اللفظ لا يضيع، بل لا بد أن يكون لمن قيل فيه إن كان له أهلا، وإلا عاد على قائله، وهذا إشارة إلى ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (2)، وأحمد، والبخاري من حديث ابن عمر، عنه صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذ قال الرجل لأخيه: يا كافر باء بها أحدهما ))(3).
وقولنا:

وليس بهذا الكفر يصبح خارجا
__________
(1) أخرجه أحمد 2/429(9532)، و 2/476(10170)، والترمذي 1/242(135)، وابن ماجة 1/209(639)، والدارمي 1/275 (1136)، والبيهقي 8/135(16273)، والطيالسي /500382)، وإسحاق بن راهويه في المسند 1/434(503)، وابن الجعد في المسند /77(425)، ولم أقف عليه عند الحاكم.
(2) أخرجه البخاري 5/223(5752).
(3) أخرجه البخاري 5/2264(5753)، وأحمد 2/18(4687)، وله طرق عدة عند أحمد. وأخرجه مسلم 1/79(60)، وأبو داود 4/221(4687)، والترمذي 5/22(2637)، ومالك 2/984(1777)، وابن حبان 1/483(248)، والبيهقي 10/208(20691)، والطيالسي /252(1842)، والحميدي في المسند 2/306(698)، والبخاري في الأدب المفرد /157(439)، (440)، وابن الجعد في المسند /242(1594).

من الدين فافهم ما أقرره عندي

هذا هو(1) بيان أن هذا الكفر وإن أطلقه الشارع على فاعل هذه الكبائر، فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان، ويفارق به الملة، ويباح دمه وماله وأهله، كما ظنه من العلماء من لم ُيفرِّق بين الكُفرين، ولم يميز بين الأمرين، وقد عقد البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان بابا لكفر دون كفر، وذكر أحاديث دالة على ذلك فراجعه.
قال العلامة أبو بكر المعروف بابن القيم في كتابه في الصلاة: إن الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة، من الكفر العملي، وتحقيقه أن الكفر كفرُ عمل، وكفر جحود.
أما كفر الجحود فهو: أن يكفر بما عُلم أن الرسول جاء به من عند الله، جحودا وعنادا، فهذا الكفر يضآد الايمان من كل وجه.
وأما كفر العمل فهو نوعان:
نوع يضآد الايمان، ويأتي بيانه.
ونوع لا يضآده كالحكم بغير ما أنزل الله، فإن الله سمى فاعله: كافرا، ومثله تارك الصلاة سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كافرا، كما سمعته قريبا، ولكن هذا كفرُ عمل لا كفر اعتقاد.
قلت: أخرج الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم، وصححه البيهقي في سننه، عن ابن عباس، في قوله تعالى: { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } [المائدة:44].قال: (( إنه ليس
__________
(1) سقط من (أ): هو.

بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل من الملة، كفرٌ دون كفر )) (1)، وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن ابن عباس، أيضا في الآية قال: (( هي به كفرٌ، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر )) (2).
ثم قال ابن القيم: وقد (( نفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان عن الزاني، والسارق، وشارب الخمر، وعمن لم يأمن جاره بوائقه )) (3)، وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العلم، وإن انتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد.
وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض )) (4)، فهذا كفر عمل، وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من أتى كاهنا فصدقه )).
__________
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 8/20(15632)، والحاكم 2/342(3219)، السيوطي في والدر المنثور 3/87.
(2) لم أقف عليه في الدر المنثور.
(3) أخرجه البخاري 5/2240(5670)، ومسلم 1/68(46)، وأحمد 2/288(7865)، والحاكم 1/53(21)، وأبو يعلى 7/245 (4252)، والطبراني في الكبير 8/334(8250)، والطيالسي /190(1340)، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق /106(342)، والقضاعي في مسند الشهاب 1/139(182)، والبخاري في الأدب المفرد /55(121).
(4) أخرجه البخاري 1/56(121)، ومسلم 1/81(65)، وأبو داود 4/221(4686)، والترمذي 4/486(2193)، والنسائي في المجتبى 7/126(4125)، وابن ماجة 2/1300(3942)، والدارمي 2/95(1921)، وأحمد 1/402(3815)، وابن حبان 1/416(187)، والنسائي في الكبرى 2/316(3590)، والبيهقي 5/140(9397)، وأبو يعلى 3/39(1452)، والطبراني في الصغير 1/261(427)، والكبير 2/307(2277)، والطيالسي /92(664)، والطبراني في مسند الشهاميين 1/311(546).

14 / 17
ع
En
A+
A-