[اللغويات]
غاص: بالغين المعجمة والصاد المهملة: أي ممتلئ بهم، واللثم بالثاء المعجمة بثلاث: التقبيل، وبابه فهم، ولثم بالفتح لغة، والأثرة بفتحتين: اسم، والاستئثار: الاستبداد.
وروى أبو داود عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ألا وإني قد أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه)).

[اللغويات]
يوشك: بكسر الشين أي يسرع والمعنى عن قريب وقد وقع هذا، والأريكة: السرير، والمراد أصحاب الترفه، والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم، وقرى الضيف: يقريه قرى بالكسر وقراءً بالفتح والمد أحسن إليه، والقراء أيضاً، ما يقرى به الضيف.
قال الخطابي: والحديث يحتمل أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثلما أعطي من الظاهر المتلو، ويحتمل أنه أوتي الكتاب وحياً يتلى، وأوتي من البيان مثله، أي أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخص ويزيد عليه. وفي قوله: ((يوشك))... إلخ التحذير من مخالفة السنن التي بينها مما ليس له في القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد تضمنت بيانه فتحيروا وضلوا.
وقال علي عليه السلام بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (فقبضه إليه كريماً صلى الله عليه وآله وسلم ، وخلف فيكم ما خلفت الأنبياء في أممها إذ لم يتركوهم هملاً بغير طريق واضح، ولا علم قائم كتاب ربكم مبيناً حلاله وحرامه، وفرائضه، وفضائله، وناسخه، ومنسوخه، ورخصه، وعزائمه، وخاصه وعامه، وعبره، وأمثاله، ومرسله، ومحدوده، ومحكمه ومتشابهه، مفسراً مجمله، ومبيناً غوامضه، بين مأخوذ ميثاق علمه، وموسع على العباد في جهله، وبين مثبت في الكتاب فرضه، ومعلوم في السنة نسخه، وواجب في السنة أخذه، ومرخص في الكتاب تركه، وبين واجب بوقته، وزائل في مستقبله، ومباين بين محارمه، من كبير أوعد عليه نيرانه، أو صغير أرصد له غفرانه، وبين مقبول في أدناه، موسع في أقصاه). رواه في النهج.

وفيه مع ما نحن بصدده فوائد عظيمة من تقسيم ما اشتمل عليه القرآن إلى المحكم والمتشابه، والخاص، والعام، والمجمل، والمبين، والناسخ والمنسوخ، وتقسيم ما فيه من الأحكام إلى الرخصة، والعزيمة، والواجب، والمحرم، والمضيق، والموسع، وغير ذلك مما لو قيل: إنه قد أشار فيه إلى أصول الفقه ومقدماته لم يبعد، والأمر ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((فمن أراد المدينة فليأت الباب )).
وقال عليه السلام في عهده للأشتر: (واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب، ويشتبه عليك من الأمور فقد قال الله سبحانه وتعالى لقوم أحب إرشادهم: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}[النساء:59].
فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه، والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة). رواه في النهج.
وقال عليه السلام في الخطبة الزهراء: (ألا وإني أقول قولي هذا لعلي لا أقول بعد يومي هذا مثل قولي هذا فليسمع المحبون والمبغضون فإنه ما من نبي بعث في الأولين والآخرين إلا كان له هاد من بعده، وإن موسى كليم الله ومحمداً صفي الله وأقام موسى من بعده، هادياً مهدياً هارون بن أُمِهِ، وإن محمداً أقامني هادياً مهدياً فأنا نظيره، ألا إني لست بنبي إلى أن قال: وافترقت هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كل فرقة على ثلاث وسبعين ملة فكل ملة ضالة مضلة إلا من أخذ بحجزتي وحجزة أهل بيت رسوله وكتابه وسنته، واتبع الحبل الأكبر، والحبل الأصغر...) إلى آخر كلامه عليه السلام .

وهذه الخطبة هي التي قال فيها الإمام الحسن بن بدر الدين" في شرح أنوار اليقين: (الخطبة الزهراء هي الخطبة الكبرى التي خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام قبل موته البعيد، والقريب، وأسمعها البغيض والحبيب ممن كان في عصره ممن يبلغه ذلك عنه، وهي آخر خطبة خطبها ولقي الله عليها، انطوت على علم كثير).
وقال زيد بن علي عليه السلام : (الحجة عند الله عز وجل الطاعة لله ولرسوله وما اجتمعت عليه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه فقال: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً}[النساء:80].
والآخذون بما جاء الرسول صلى الله عليه وعلى أهل بيته وسلم به من كتاب الله وسنة نبيه، مطيعون لله وللرسول، مستوجبون من الله الكرامة والرضوان، والتاركون لذلك عاصون لله وللرسول، مستوجبون من الله العذاب).
وفي الجامع الكافي: وقال الحسن عليه السلام : (الحجة من الله على الخلق آية محكمة تدل على هدى، أو ترد عن ردى، أو سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشهورة، متسق بها الخبر عن غير تواطي، أو عن علي، أو عن الحسن، أو عن الحسين"، أو عن أبرار العترة العلماء الأتقياء المتمسكين بالكتاب والسنة، دل عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر أن الهدى فيهم).
وقال عليه السلام فيما اجتمعت عليه الأمة من الفرائض: (فإجماعهم هو الحجة على اختلافهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال )) وما اختلفوا فيه من حلال، أو حرام، أو حكم، أو سنة فدلالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك قائمة بقوله: ((إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض)).

فهذا موضع الحجة منه عليهم، وهذا خبر مشهور تلقته الأمة من غير تواطي، فأبرار آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رؤساء الأمة وقادتها وسادتها الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الهدى في التمسك بهم )).
وقال الحسن أيضاً: (فمن ادعى ديناً أو تأول تأويلاً، أو ذهب إلى رأي من الآراء من غير الطريق التي دل عليها الكتاب والرسول وأبرار العترة فقد ضل ضلالاً بعيداً، وقال الله عز وجل: {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}[الحشر:7].
وقال عز وجل: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً}[النساء:115].
وفي الجامع أيضاً قال الحسن عليه السلام : (فكلما أجمع عليه علماء العترة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله فقد لزم أهل الإسلام العمل به، ثم عدد صوراً مما أجمعوا عليه حتى قال: أجمعوا على النهي على الكلام في تفسير القرآن بغير علم، ورووا في ذلك هم والأمة معهم من فسر القرآن برأيه وقال فيه بغير علم قولاً عظيماً، ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده ممن يجب الأخذ عنه، وأجمعوا هم والأمة معهم على أن في القرآن ناسخاً، ومنسوخاً، ومتشابهاً، وخاصاً وعاماً، وأنه لا يسع أحد يتكلم في القرآن إلا من يعلم ذلك، وأن أحداً لا يكون حجة بالرأي، والاستحسان).
بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من فسر آية من كتاب الله برأيه لقي الله وهو عليه ساخط )) ولو أن تأويل القرآن مباح للناس، وأن الله تعبدهم أن يتأولوا برأيهم ومبلغ عقولهم ما احتاجوا إلى أن يبعث الله عليهم الرسل يعلمونهم السنن.

قال عليه السلام : (وإنما التأويل هو الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وأعلمه إياه عن رب العالمين، ليس يوصل إلى ذلك التأويل إلا بالأخبار المشهورة المتسقة من غير تواطئ، أو بنقل صادق عن صادق، وأجمعوا هم وعلماء الأمة على أنه ما كان من فرض من حلال وحرام، أو أمر أو نهي في كتاب الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين لذلك عن الله، والدال عليه، والحجة على الخلق لله عز وجل؛ لقوله تعالى: {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[الحشر:7].
وقوله: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ}[آل عمران:32].
ونحو ذلك في القرآن كثير، وأجمعوا على أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو حرمه مما ليس له أصل في القرآن مثل الرجم للمحصن والمحصنة، ومثل قوله: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ))، ومثل قوله: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)).
وما كان نحو ذلك فإجماع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلماء الأمة على أن ذلك لازم العمل به والحكم به لا يسع أحداً تركه ولا خلافه، ولم ينظروا في ذلك إلى رد الخوارج ومن قال بقولهم في رد الأخبار، وقالوا: ليس الخوارج من أهل الإسلام، وليس لهم مع أهل العلم نظر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ))، وتجرئهم على تأويل القرآن بلا حجة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الاختلاف.
وفيه قال محمد في كتاب (الجملة): (تلزم الحجة في الإجماع بآية محكمة لا تحتمل تأويلاً، أو سنة قائمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يختلف فيها، أو إجماع الأمة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة ))، والإجماع الذي لا اختلاف فيه الذي يقوم مقام القرآن.

وفي الجامع أيضاً قال محمد في كتاب الجملة: (ولا بد لمن تأول القرآن في الأحكام والحلال والحرام من أن يستعمل الآثار واتباع السنن في تأويل القرآن قال الله تعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ }[النساء:92] ففي أي مكان فسر ذلك من القرآن بلا أثر فيه اتباع سنة إن الدية كذا وكذا وفي وقت كذا، يؤخذ كذا من الذهب والورق والإبل والغنم وما أشبه ذلك، وعلى من هي، وذكر أمثلة من نحو هذا، ثم قال: وهل يستخرج حكم الله وسنة رسوله في ذلك إلا بالآثار التي رواها المسلمون بعضهم عن بعض، فمن دفع الآثار في ذلك، وزعم أنه مستغن بالقرآن لقوله عز وجل: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ }[الأنعام:38] فهذا رجل جاهل متهم على الإسلام بعمد أو جهل ليس له أن يتكلم في دين الله، وإنما قوله عز وجل:{مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ }[الأنعام:38] يريد الأصول والأمهات مثل: {أَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ }[الحج:78]، {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ }[آل عمران:97]، وما أشبه ذلك من الفرائض المسميات التي فسرت بالرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن العلماء بعده لا يدرك تفسيرها وشرحها إلا بالرجوع إلى الآثار).

قلت: فهذه الآيات والأخبار والآثار تدل دلالة صريحة قاطعة على أنه لا يستغني من أراد أخذ الحكم عن الكتاب العزيز عن البيان الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وعن المبين لأمته ما اختلفوا فيه من بعده، وعن عترته وعلماء أمته في كثير من المواضع، ولقد أحسن من قال في فضل الكتاب العزيز والسنة الغراء وأنه لا يستغنى بأحدهما عن الآخر شعراً:
إن العلوم وإن جلت محاسنها .... فتاجها ما به الإيمان قد وجبا
هو الكتاب العزيز الله يحفظه .... وبعد ذلك علم فرج الكربا
فذاك فاعلم حديث المصطفى فبه .... نور النبوة سن الشرع والأدبا
وبعد هذا علوم لا انتهاء لها .... فاختر لنفسك يا من آثر الطلبا
والعلم كنز تجده في معادنه .... يا أيها الطالب ابحث وانظر الكتبا
واتل بفهمٍ كتاب الله فيه أتت .... كل العلوم تدبره ترى العجبا
واقرأ هديت حديث المصطفى وسل .... مولاك ما تشتهي يقضي لك الأربا
من ذاق طعماً لعلم الدين سر به .... إذا تزيد منه قال وا طربا

[أوجه إيضاح السنة للكتاب]
والبيان منه صلى الله عليه وآله وسلم على وجهين كما تقدمت الإشارة إلى ذلك:
أحدهما: أن يكون بياناً لمجمل كبيانه للصلوات في مواقيتها، وسجودها، وركوعها، وسائر أحكامها، وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وغير ذلك.
روى ابن المبارك عن عمران بن الحصين أنه قال لرجل: إنك رجل احمق أتجد الظهر في كتاب الله أربعاً لا يجهر فيها بالقراءة، ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا، ثم قال: أتجد في كتاب الله مفسراً إن كتاب الله أبهم هذا، وإن السنة تفسر هذا.
الثاني: أن يكون بياناً لحكم لم يذكر في الكتاب كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وتحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، والقضاء باليمين مع الشاهد وغير ذلك، وهذا هو المدلول عليه بقوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ }[النساء:80]، وقوله: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ }[النساء:59]، وقوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ...}[الحشر:7] الآية، ونحوها.
والبيان من غيره صلى الله عليه وآله وسلم راجع في التحقيق إلى بيانه؛ لأن أمير المؤمنين وعلماء العترة والأمة مؤدون عنه ومبلغون شرعه، وقد يكون بيانهم بالتنبيه على مدلولات الكتاب بما فهموا منه كما قال علي عليه السلام : (ليس عندنا إلا ما في هذه الصحيفة أو فهماً أوتيه الرجل) أو كما قال.

[في تفسير القرآن بالرأي]
تنبيه: إن قيل قد تقدم من رواية الجامع الكافي النهي عن تفسير القرآن بالرأي.
وروى الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((اتقوا الحديث علي إلا ما علمتم ، فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)) وأخرجه أحمد، قال العزيزي: قال الشيخ: حديث حسن. قوله فليتبوأ: معناه فليتخذ له مباءة أي منزلاً في النار.
وعن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ )). رواه الترمذي وقال: حديث غريب، وأخرجه أبو داود، قال القرطبي: وتكلم في أحد رواته، وأخرجه النسائي أيضاً، وقال العلقمي: بجانبه علامة الحسن، وزاد رزين: ومن قال برأيه فأخطأ فقد كفر.
وفي الجامع الصغير من حديث ابن عباس: ((من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار )) ونسبه إلى الترمذي، قال الشارح: قال العلقمي: بجانبه علامة الصحة.
وسئل أبو بكر عن قوله تعالى: {وَفَاكِهَةً وَأَبًّا }[عبس:31] فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم، فما هو هذا الرأي المنهي عنه؟

8 / 329
ع
En
A+
A-