تفسير الاستعاذة
الكلام على الاستعاذة
اعلم أن بعض المفسرين يقدمون قبل الأخذ فيما يتعلق بآيات القرآن العظيم الكلام على الاستعاذة؛ لأن تفسير آياته، وتدبر معانيه، واستنباط الأحكام منه هو المقصود الأعظم بتلاوته وقراءته، بل هي القراءة المعتد بها المقصودة بقوله تعالى: {يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ }[البقرة:121]، {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ }[النساء:82].
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: {يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ }[البقرة:121] قال: ((يتبعونه حق اتباعه )).
وعن (الحسن) في الآية قال: يعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه، وقد قال تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}[النحل:98].
فقفونا آثارهم، واقتدينا بهداهم، وجعلنا الكلام على الاستعاذة في موضعين:
الموضع الأول: في المسائل العقلية، وما يتصل بها، الموضع الثاني: في المسائل الفقهية، وما يتصل بها، ونسأل الله الإعانة والتوفيق.
الموضع الأول: في المسائل العقلية، وما يتصل بها، والبحث فيه يتعلق بأركان خمسة: الاستعاذة، والمستعيذ، والمستعاذ به، والمستعاذ منه، والشيء الذي لأجله تحصل الاستعاذة.
الركن الأول: في الاستعاذة وفيه مسائل
المسألة الأولى: [معنى الاستعاذة]
الاستعاذة: هي الالتجاء والمفزع إلى الله تعالى، والاعتصام به، قال الشاعر:
أعوذ برب الناس من كل طاعنٍ .... علينا بسوءٍ أو ملح بباطل
المسألة الثانية [شروط وقوع الاستعاذة]
اعلم أن الاستعاذة لا تتم إلا إذا علم العبد أنه عاجز عن نفع نفسه، ودفع المضار عنها على جهة الاستقلال، والاستغناء عن لطف الله تعالى به، بما يمده من المعونة، والقوة، والتوفيق، والإرشاد، والهداية بإكمال العقل، وإنزال الكتب، وبعثة الرسل، والتمكين من النظر، فإذا علم العبد أنه لا غناء له عن توفيق الله، ومعونته، فلا بد أن يتولد في قلبه خضوع وانكسار، فيحصل بذلك صفة أخرى في القلب، وهي محبة العبد أن يصونه الله تعالى عن الآفات، ويفيض عليه الخيرات، فحينئذٍ يحصل منه طلب ذلك بلسانه من القادر عليه، وهو الله الذي هو على كل شيء قدير، وذلك الطلب هو قوله: أعوذ بالله، وبهذا يتبين لك أن الاستعاذة لا تتم إلا بعلم وهو علمه بعجز نفسه، وعلمه بأن الله قادر على نفعه، ودفع الضرر عنه، وحالٍ وهو حصول الانكسار، والخضوع في القلب وعمل وهو محبة الصيانة، وطلب ذلك بلسانه، والركن الأعظم في الاستعاذة هو علم العبد بالله، وعلمه بنفسه، أما علمه بالله فأن يعلم أنه عالم بجميع المعلومات، قادر علىجميع الممكنات، جواد على جهة الإطلاق؛ لأنه إذا لم يعلمه بهذه الصفات لم تكن الرغبة في الاستعاذة قوية؛ لأنه لو جوز عدم علمه بحاله، أو عدم قدرته على النفع والدفع، أو جوز بخله لكان مجوزاً عدم الفائدة في الاستعاذة به فلا تقوى رغبته فيها، ويدل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام عاب أباه في قوله: {لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً}[مريم:42].
وأما علمه بحال نفسه، فهو أن يعلم أنه لا غناء به عن توفيق الله تعالى ومعونته، وقد نبه الله تعالى على ذلك في كتابه فقال معلماً لعباده: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ }[الفاتحة:5]، وقال: {اسْتَعِينُوا بالله }[الأعراف:128].
وعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((يقول الله عز وجل ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السموات وأسباب الأرض من دونه، فإن سألني لم أعطه، وإن دعاني لم أجبه، وما من مخلوق يعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السموات والأرض رزقه، فإن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، وإن استغفرني غفرت له)).
وقال علي عليه السلام في وصيته لولده (الحسن): (وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز، ومانع عزيز).
وروي أن في بعض الكتب الإلهية أن الله تعالى يقول: ((وعزتي وجلالي لأقطعن أمل كل مؤمل غيري باليأس، ولألبسنه ثوب المذلة عند الناس، ولأخيبنه من قربي، ولأبعدنه من وصلي، ولأجعلنه متفكراً حيران يؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم، ويرجو غيري، ويطرق بالفكر أبواب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني)).
وقال (القاسم بن إبراهيم) عليه السلام : (استعصم الله بعصمته التي لا تهتد، واسترشده إلى السبيل الذي ينجو به من الردى من هلك، واستوهبه التوفيق لهدايته، والحظ الوافر من طاعته، وارغب إليه في إلهام حكمته واجتناب معصيته).
واعلم أنه ليس المطلوب بالاستعاذة منع الشيطان من عمل الوسوسة بالقهر والإلجاء كما يفيده كلام الرازي في هذا الموضع؛ لأن ذلك ينافي التكليف، ولا منعه بالأمر والنهي لأنه قد فعله، وإذا كان قد فعله فلا فائدة في طلبه، بل المطلوب بها فعل الألطاف التي يكون المكلف معها أقرب إلى فعل الحسن وترك القبيح، والمقصود اللطف الذي يكون المكلف معه أقرب إلى مخالفة الشيطان من إرشاد إلى ذكر، أو تنبيه على دليل، أو نحو ذلك من الأعمال والأقوال التي نعتصم بسببها من شر الشيطان، وفعل اللطف لا يمنع اختيار العبد للمعصية أيضاً كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله.
المسألة الثالثة [دلالة الاستعاذة على أفعال العباد]
الاستعاذة تدل على أن أفعال العباد منهم لا من الله تعالى، وسيأتي بيان وجه الاستدلال بها.
واعلم أن هذه المسألة من أعظم مسائل الخلاف بين الأمة، حتى أن بعض الأئمة" أفردها بالتأليف كـ(القاسم بن إبراهيم) عليه السلام له كتاب الرد على المجبرة، و(للهادي) عليه السلام كتاب في الرد عليهم، و(للقاضي إسحاق العبدي) كتاب (إبطال العناد في أفعال العباد) ولغيرهم فيها مؤلفات ورسائل، ومسائل مبسوطة ومتوسطة ومختصرة، ولعمري إنها لجديرة بذلك لما وقع فيها من اضطراب أكثر العقول، وتحير العلماء الفحول، وكثرة ما ورد فيها من شبه المعقول، ومتشابه المنقول، بحيث لا يتبين فيها الحق الذي ينجي من الضلال، ويتخلص به مما تورط فيه كثير من الجهال، إلا بنظر صحيح في البراهين القاطعة، واقتباس نور العلم من أنوار الأدلة الساطعة، وذلك لا يتأتى إلا بإيراد زبدة أدلة جميع الفرق على الوفاء والتمام، وتمييز الصحيح من الفاسد عند أولي النُهى والأحلام، ورد ما ورد، وإبطال ما فسد، ونحن بعون الله نذكر في هذا الموضع ما يكون عمدة وأصلاً يرجع إليه في حل المشكل، وبيان المجمل فيما يتعلق بهذه المسألة عند تكرر ذكرها في هذا الكلام، لنجعل الكتام فيها في ثلاثة فصول:
الأول: في ذكر الفعل والفاعل وما يتعلق بهما؛ لأن المسألة في الأفعال والفعل يدل على الفاعل ضرورة، ولا ينبغي التكلم فيها من دون بيان حقيقة الفاعل، وحقيقة الفعل، وذكر صفاته وأقسامه.
الثاني: في ذكر المسألة، والخلاف فيها، وبيان الأدلة، وما يرد عليها ورده، وذكر شبه المخالفين وبيان بطلانها.
الثالث: في ذكر ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن بعض قدماء أهل البيت" مما يوهم القول بالجبر، وبيان تأويله وإبطاله.
مبحث أفعال العباد
الفصل الأول [في ذكر الفعل والفاعل وتعلقاتهما]
قال (قاضي القضاة): الفعل هو ما يحصل من قادر من الحوادث، واعترضة السيد مانكديم بأنه يوهم أن من شرطه أن يكون فاعله قادراً حال وجوده، وليس كذلك، فإن الرامي ربما يرمي ويموت قبل الإصابة.
وقال (الأمير الحسين) و(القرشي): هو ما وجد من جهة من كان قادراً عليه ونحوه للسيد (مانكديم)، وإنما زادوا لفظ كان لأن حال وقوعه يخرج عن تعلقه بالقادر، ولئلا يبطل الحد بالمسبب الذي يوجد بعد خروج فاعله عن كونه قادراً بالعجز، أو الموت كما تقدم في الرامي.
قال الإمام (المهدي) عليه السلام : وأحسن من هذا أن يقال: ما أثر في وجوده قادرية، وأما الفاعل فقال الأمير (الحسين): الفاعل هو الذي وجد من جهته بعض ما كان قادراً عليه.
قال عليه السلام : وقلنا بعض لأن الفاعل يكون فاعلاً وإن لم توجد منه جميع مقدوراته، وقلنا : كان احتراز عما تقدم في الفعل، وقال الإمام المهدي عليه السلام : هو من أثرت قادريته في إيجادٍ.
إذا عرفت هذا فاعلم أن السيد (مانكديم) قد ذكر فرقاً بين الفعل والمحدث، وهو أن المحدث يعلم محدثاً وإن لم يعلم أن له محدثاً، بخلاف الفعل فإنه إذا علم الفعل علم أن له فاعلاً وإن لم يعلم بعينه، ولهذا عاب قاضي القضاة على الأشعري في نقض (اللمع) استدلاله على أن للعالم صانعاً بقوله: العالم صنع فلا بد له من صانع فقال: إن العلم بأن العالم صنع يتضمن العلم بأن له صانعاً، فكيف يصح هذا الاستدلال.
قال السيد (مانكديم): ما حصل من هذه الجملة أنه إذا علم الفعل فعلاً يعلم أن له فاعلاً مّا على الجملة.
وإنما يقع الكلام بعد ذلك في تعيين الفاعل ولك في تعيينه طريقان:
أحدهما: أن تختبر حاله فإذا وجدت الفعل يقع بحسب قصده ودواعيه، وينتفي بحسب كراهته وصارفه حكمت بأنه فعل له على الخصوص.
الثانية: أن تعلم أن هذا المقدور لا يجوز أن يكون مقدوراً للقادر بالقدرة، فيجب أن يكون مقدوراً للقادر للذات وهو الله تعالى.
قلت: وأما قوله إن المحدث يعلم محدثاً وإن لم يعلم أن له محدثاً، ففيه نظر، فإن حاجة المحدث إلى محدثه ودلالته عليه مما لا امتراء فيه، وحينئذٍ لا فرق بينهما من هذه الجهة. والله أعلم.
على أن الاعتراض على الأشعري مشاحة في العبارة ولا طائل تحتها إذا فهم المقصود.
واعلم أن هذا الحد الذي ذكرناه للفاعل، وكذلك حد الفعل إنما هو على مذهب العدلية، فأما من ينفي قدرة العبد كالمجبرة، ومن يقول إن الفعل يقع بطبع المحل كقدماء الفلاسفة فلا يستغنون بهذا الحد إلا أن عدم استغناء المجبرة به ليس إلا في أفعالنا دون أفعال الباري تعالى؛ لأنهم لا ينفون القدرة في حقه، وأما القائلون بالطبع فالقدرة منتفية عندهم، وقد أجيب عليهم بأن الطبع غير معقول، فإن أرادوا به الفاعل المختار، فخطأ في العبارة فقط لأن العرب لا تسمي الفاعل المختار طبعاً، وإن أرادوا به أمراً موجباً فبطلانه معلوم، وأما قسمة الفعل فهو ينقسم أولاً إلى ما له صفة زائدة على حدوثه وصفة جنسه، وإلى ما ليس له صفة زائدة على حدوثه وصفة جنسة أي ليس له صفة زائدة على كونه فعلاً كانخفاض الرمل عند السير، والحركة اليسيرة، والكلام اليسير، ونحو ما يقع من الساهي ولا مدح فيه، وأما ما له صفة زائدة فهو فعل العالم بفعله المميز بينه وبين غيره إذا لم يكن ملجأ، وهو ينقسم إلى ما له فعله وإلى ما ليس له فعله.
الأول: الحسن، وهو ما لفاعله أن يفعله ولا يستحق عليه ذماً بوجه.
والثاني: القبيح، وهو ما ليس لفاعله أن يفعله، وإذا فعله استحق الذم على بعض الوجوه إلا في حالة عارضة، وقلنا على بعض الوجوه، لتدخل الصغائر والقبائح الواقعة من الساهي والنائم عند غير أبي هاشم، فإنه يشترط في القبح القصد، ولتدخل القبائح الواقعة من الصبيان ومن لا عقل له عند غير أبي الحسين، فإنه يشترط في القبح العلم والتمكن منه، وكذلك ما وقع من الملجأ والمكره عند من يقول بقبحها، فإنه لا يستحق الذم عليها إلا على بعض الوجوه، فإن قيل: لم وصفتم فعل الساهي ونحوه بالقبح ولم تصفوه بالحسن؟ قيل: لأن القبح يقبح لوقوعه على وجه، فمتى وقع عليه قبح من أي فاعل كان، بخلاف الحسن فإنه إنما يحسن بحصول غرض فيه، وتعريه عن سائر وجوه القبح، وهذا عند الجمهور، فأما الشيخان فعندهما أن الحسن أيضاً لا يحسن إلا لوقوعه على وجه من كونه جلب نفع، أو دفع ضرر إما للنفس أو للغير، واعترض بأنه يلزم حسن الكذب الذي فيه نفع، أو دفع ضرر.
وأجيب: بأنهما يشترطان تعريه عن وجوه القبح كما يشترطان في قبح القبيح صدوره عن قصد، وقلنا إلا في حالة عارضة احترازاً من تناول الميتة، وشرب الخمر للمضطر فقد يجب، ومع ذلك فإنه يستحق الذم عليه على بعض الوجوه وحالة الوجوب عارضة، والأصل القبح لدخوله في حقيقة القبيح، ولا يخرج من الحد ما يستحق الذم عليه على كل الوجوه؛ لأنه قد استحق على بعض الوجوه وزيادة.
ثم الحسن ينقسم إلى ما له صفة زائدة على حسنه، وإلى ما ليس كذلك.
الثاني: المباح، وهو ما عرف فاعله حسنه أو دل عليه.
قال السيد (مانكديم): ولهذا لا توصف أفعال القديم تعالى بالمباح وإن وجد فيه ما صورته صورة المباح كالعقاب.
وقال الإمام (المهدي) عليه السلام : العقاب في حكم المباح.
قال عليه السلام : (لكنه لا يسمى مباحاً في حقه تعالى؛ لأن المباح هو ما أعلم فاعله حسنه، وينقسم ماله صفة زائدة على حسنه إلى قسمين، لأنه إما أن يستحق بتركه الذم أو لا).
الأول: الواجب، والمراد باستحقاق الذم ولو على بعض الوجوه، لتدخل الواجبات المخيرة، وفرض الكفاية، والموسع والمضيق الذي تركه صغيرة، فإنه إنما يستحق الذم بالإخلال به على بعض الوجوه، وقد دخل في الحد ما استحق الذم على الإخلال به في حال عارضة كتناول بعض المحظورات والمباحات عند الضرورة، فإنه قد يجب ويستحق الذم بتركه في هذه الحالة.
والثاني: إما أن يستحق المدح بفعله أو لا.
الأول: المندوب، وهو شرعي كالنوافل، وعقلي كمكارم الأخلاق، والإحسان إلى الغير.
والثاني: إما أن يستحق بتركه المدح أو لا.
الأول: المكروه، وهو شرعي كقتل القمل في الصلاة، وعقلي كتقطيب الوجه لغير سبب، أو نحو ذلك مما لا يذم بفعله ويمدح بتركه، ثم الواجب ينقسم إلى معين، وهو ما لا بدل له، ومخير: وهو ما له بدل، ومضيق: وهو الذي لا يجوز تأخيره، وموسع: وهو الذي يجوز تأخيره عن أول أوقات وجوبه.
مثال الواجب المعين: الاعتراف بنعمة الله، وكمعرفة الله في العقليات، وكالصلاة في الشرعيات، ومثال المخير عقلاً رد الوديعة بالنفس أو الغلام، وقضاء الدين من هذا الكيس أو من هذا، وشرعاً كالكفارات الثلاث، والمضيق كقضاء الدين عند المطالبة، والصلاة في آخر الوقت، وموسع كالمثالين مع عدم المطالبة وتضييق الوقت، وينقسم الواجب أيضاً إلى ما له سبب موجب، وإلى ما ليس كذلك، فالأول: كقضاء الدين فإن سبب وجوبه الاستقراض، وشكر المنعم فإن سببه النعمة، ورد الوديعة سببه القبض، وحفظها سببه التكفل هذا في العقليات، وأما الشرعيات فكالكفارات فإن سببها اليمين أو الحنث على الخلاف، وكفارة الظهار سببها الظهار، وكفارة القتل سببها فعله، والذي لا سبب لوجوبه من العقليات الإنصاف، فإنه لا سبب له موجب، ومن الشرعيات الصلاة والصيام، ثم ينقسم ما له سبب من الواجبات إلى ما يكون سبب وجوبه من جهتنا، وإلى ما يكون سبب وجوبه من جهة الغير.