فائدة أخرى
الطغيان: مجاوزة الحد في كل أمر، والمراد إفراطهم في العتو وغلوهم في الكفر، والعمه في البصيرة كالعمى في البصر، وهو التحير والتردد بحيث لا يدري أين يتوجه، وقيل: هو كالعمى إلا أن العمى أعم منه؛ لأنه عام في البصر والرائي، والعمه في الرائي خاصة، وقيل: العمه العمى عن الرشد.
قال ابن قتيبة: هو أن يركب رأسه ولا يبصر ما يأتي، قال بعض المفسرين: وهو أقرب إلى الصواب؛ لأنهم لم يكونوا مترددين في كفرهم، بل كانوا مصرين عليه، معتقدين أنه الحق، وما سواه الباطل.
البقرة: 16
قوله تعالى: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ}[البقرة:16]
الإشتراء والشراء بمعنى الاستبدال بالشيء والاعتياض منه، والضلالة: الجور عن القصد، والهدى: التوجه إليه، والربح: ما يحصل من الزيادة على رأس المال، والتجارة: صناعة التاجر، وهو الذي يتصرف في المال بطلب النمو والزيادة، والمهتدي: اسم فاعل من اهتدى وافتعل فيه للمطاوعة هديته فاهتدى، وفي الآية مسألتان:
المسألة الأولى [في ماهية الشراء المذكور في الآية]
في كون هذا الشراء حقيقة أو مجازاً قولان:
أحدهما: أنه حقيقة؛ لأن المعاوضة متحققة.
قالوا: لأن الآية إن كانت في المنافقين ففيها احتمالات، وهي إما أن يقال أنهم قد كان لهم هذا ظاهراً من التلفظ بالشهادتين، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وغير ذلك مما هو في أعمال المسلمين، فلما لم تصدق بواطنهم ظواهرهم، واختاروا الكفر استبدلوا بذلك الهدى الضلال، ويشهد لهذا قول مجاهد في الآية: آمنوا ثم كفروا، وإما أنهم لما ولدوا على الفطرة واستمر لهم حكمها إلى البلوغ استبدلوا عنها الكفر والنفاق، وإما أنهم لما كانوا ذووا عقول متمكنين من النظر الصحيح فاستبدلوا بهذا الاستعداد، والتمكن اتباع الهوى، وتقليد الآباء، كانوا قد جعلوا اتباع الهوى بدلاً عن النظر الصحيح، وعلى كل واحد من هذه الوجوه فقد تحققت المعاوضة، وحصل البيع والشراء حقيقة، وكان من بيع المعاطاة التي لاتفتقر إلى اللفظ، وإن كانت في أهل الكتاب، فالمراد بالهدى ما كانوا عليه من معرفة صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وحقيقة دينه بما علموه من التوراة، وقد كانوا على يقين منه حتى كانوا يتهددون الكفار بخروجه، وكانوا مؤمنين به {فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ}[البقرة:89] واستبدلوا بذلك الإيمان الكفر، فتحققت المعاوضة، وإن كانت في سائر الكفار، فقد حصل له ما يفيد القطع بالنبوة، وحقيقة الدين حساً ونظراً لو أنصفوا وسمعاً، فاستبدلوا بها الجري على سنن الآباء، لايقال: هذه الوجوه لا يمكن إجراؤها على الحقيقة؛ لأنها على تقدير يؤول إلى المجاز؛ إذ الاشترى الحقيقي هو استبدال السلعة بالثمن؛ لأنا نقول إطلاقات أهل اللغة تفيد أنه مجرد الاعتياض والاستبدال كما مر، وقال الراغب: يجوز الشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شيء، نحو: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ}[آل عمران:77] وجعل منه يشترون
الضلالة.
القول الثاني: أن هذا الشراء مجاز؛ لأن الشرى الحقيقي ما فيه معاوضة بأن تستبدل شيئاً في يدك بشيء في يد غيرك، ولما كانت المعاوضة هنا مفقودة حكموا بأن ذلك مجاز، فقالوا: استعار لفظ الاشتراء للاختيار؛ لأن المشتري للشيء مختار له فكأنه قال: اختاروا الضلالة على الهدى، ويجري في الاستبدال ما قاله الأولون من أنهم استبدلوا بإيمانهم الظاهر النفاق، واستبدلوا بالفطرة الدينية... إلى آخر ما مر.
قلت: وعلى أي القولين، فالآية تدل على أنهم كانوا قادرين على الإيمان والكفر جميعاً، وإلا لما صح منهم الاستبدال بأن يفعلوا هذا بدل ذلك، ولأن الآية ذم لهم وتوبيخ، ولا يذم إلا الفاعل المختار.
المسألة الثانية [الدليل على جواز بيع المعاملات]
قيل: في الآية دليل على جواز بيع المعاطاة وانعقاده؛ لأنهم لم يتلفظوا بلفظ الشراء، ولكن تركو الهدى بالضلالة عن اختيارهم، وسمي ذلك شراءً، فصار دليلاً على أن من أخذ شيئاً من غيره، وترك عليه عوضه برضاه، فقد اشتراه وإن لم يحصل منهما لفظ من الألفاظ التي اعتبرها الفقهاء، وفي المسألة خلاف فقالت: الهدوية، والشافعية: المعاطاة في غير المحقر لاتوجب الملك.
قال في البحر: وهي المعاوضة لا بإيجاب وقبول، والوجه في ذلك أنها ليست بيعاً لعدم اللفظين، ثم اختلفوا فالهدوية قالوا: يكون في يد المشتري إباحة، وهو وجه للشافعية، ووجه آخر أنه كالمقبوض بعقد فاسد، فيجب رده وبدله إن تلف، ولكل منهما الفسخ.
وقال المؤيد بالله، والمنصور بالله، والوالد على بن يحيى العجري، والحنفية، ومالك: بل ينعقد بها البيع، وتوجب الملك، والمسألة مبنية على أنه هل يشترط في صحة البيع لفظ مخصوص أم لا؟ فالأولون يشترطون ذلك، واحتجوا بوجوه:
أحدها: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}[البقرة:282] والمبايعة مفاعلة من الطرفين، وأجيب بأن اقتضائها المفاعلة لايدل على اعتبار لفظين من المتبايعين، وإنما يدل على اعتبار الرضا منهما؛ لأن الرضا مأخوذ في مفهوم البيع.
الثاني: أن في اشتراط اللفظ بُعْدٌ عما نهي عنه من بيع الملامسة، والمنابذة، ورمي الحصاة، وأجيب بأنه لم ينه عنها لعدم اللفظ المخصوص، بل لعدم دلالتها على الرضا الذي هو مناط البيع المدلول عليه بقوله تعالى: {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}[النساء:29] وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إنما البيع عن تراض)) بل ربما أنهم كانوا يحكمون بنفوذ البيع بها مع علمهم بعدم الرضا.
الثالث: ما ذكره النجري، وهو أنه لما كانت المعاملة بين العباد، والتزام الحقوق فيما بينهم، وإسقاطها أمراً مبنياً على فعل قلبي، وهو طيبة النفس، ورضاء القلب كما نبه عليه الشارع، وكان ذلك أمراً خفياً أقام الشرع القول المعبر عما في النفس مقامه، وناط به الأحكام على ما اعتيد من إقامة الأمور الظاهرة المنضبطة مقام الحكم الخفية، وتعليق الأحكام بها، وأجيب بأن إقامة القول عما في النفس مقامه لا يقتضي تعيينه، ولم نجد نصاً من الشارع على أنه لايكون التعيين إلا بالقول، بل الظاهر من نصوصه اعتبار ما يدل على الرضا سواء كان ذلك الدال لفظاً أو غيره، وظاهر إطلاقات الشارع في البيع والشراء أنه باق على الاستعمال اللغوي، إلا ما خصه دليل كالمنابذة ونحوها، ولوسلم اعتبار القول وتعيينه، فمن أين لكم اشتراط كون ذلك القول لفظين ماضيين مضافين إلى النفس.
الرابع: ما ذكره في الروض النضير وهو أن البيع ليس مجرد الرضا بالمبادلة، وإلا لما كان ثمة فرق بينه وبين سائر الإنشاءات، وقد ثبت كونها أنواعاً متباينة كالبيع، والإجارة، والرهن، والهبة، والصدقة على عوض، والصلح بالمال، ولكل منها ماهية تخصه، والرضاء المقترن بالمعاوضة جنس شامل لجميع تلك الصور، فلابد من معرفة كونه بيعاً من هبة، ونحو ذلك من بيان كل منها باسم يخصه، وليس إلا القول المترجم عما في النفس، وإلا كان رجوعاً بالبيان إلى غير ما جعل الله أمره إليه.
والجواب: أما قوله ليس البيع مجرد الرضا، فغير مسلم، بل هو الرضاء نفسه، كما تدل عليه نصوص الشارع، لكن لما كان خفياً احتجنا إلى ما يدل عليه من القرائن، وهذا الذي يفيده كلام هذا المستدل.
وأما قوله: وإلا لما كان ثمة فرق بينه وبين سائر الإنشاءات فنقول: الفرق بينه وبينها يحصل بما يصحبها من القرائن، وتقدم السوم، والطلب، ونحو ذلك مما لا يخفى معه المراد من الفعل، ونحن نلتزم أنه لا بد من قرينة تدل على الرضا، وعلى تعيين المراد من هذه الإنشاءات، إلا أنا لانقصر ذلك على مطلق القول، ولا على قول مخصوص، بل ما دل على الرضا وتعيين المقصود عملنا به ما لم يرد عنه نهي، وحاصل الكلام معهم أن كل ما يذكرونه لا يفيد اشتراط القول، ولا كونه قولاً مخصوصاً، وإنما يدل على أنه لابد من قرينة تدل على الرضا، ولقد أجاد في الجواب عليهم العلامة المقبلي راداً على الإمام المهدي حيث جعل المعاطاة من البيوعات المنهي عنها، فقال: هذه غفلة؛ إذ لم يرد نهي عن ذلك، بل ولا أثر، ولا اعتبار للإيجاب والقبول، بل البيع المبادلة الصادرة عن رضى، كما قال تعالى: {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}[النساء:29] وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)) فمتى حصل التراضي بالمبادلة، وانسلاخ النفس عن المبيع والثمن رضاءً ببدله عنه، فقد وقع مسمى البيع، غير أن الأمور القلبية لابد عليها من دليل لفظ أوغيره أي لفظ كان، وعلى هذا معاملات الناس أجمعين إلا نوادر يتكلفون مارسمه الفقهاء لأحد أمرين، إما تديناً من الآخذين بكلام الفقهاء تقليداً، وإما خوفاً من أن يحكم عليهم باختلاف البيعة في نحو العقارات، وليس في كتاب ولا في سنة دليل على هذا العقد، ثم قال: فالمصنف رحمه الله ـ يعني الإمام المهدي عليه السلام ـ لما ارتسم عنده هذا العقد، وصار كأنه من الضروريات بنى على ذلك لأنه لابد أن ينهى عن خلافه، فحكى النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توهماً، ومثل هذا يجوزعلى القاصرين لا على مثل الإمام، فإنها غريبة عليه جداً، وقال: على ما احتج به الإمام المهدي على ثبوت العقد وشرطيته في البيع بنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن
بيع الجاهلية، ما لفظه: وقد بين المصنف رحمه الله أن تلك البيوع المنهية فيها نوع من المفسدات كالغرر، والجهالات، وعدم الرضا، فلا يلزم من النهي عن تلك الأمور المباينة للعقد تعينه ولزومه؛ إذ هو أحد طرق معرفة الرضى، والحاجة إنما هي لمعرفة الرضا.
قال: وأما ما حكاه عن الإمام يحيى أن لفظ البيع لسان شرعي منقول، فهذه دعوى يحتاج المدعي لها إلى أن يبرهن عليها، ثم قال: ولعل إسناد الإمام يحيى إلى ما ذكرنا من إسناد الإمام المهدي في قوله: أنه نهى عن المعاطاة، ويحتمل أنها من المغلطة الواقعة في ذلك، وهي تسمية عرف المفرعين للفقه لساناً شرعياً.
قال: وقد نظمنا ذالك في سلك الألفاظ التي جمعناها في نحو ذلك في (الأبحاث المسددة).
وقال الوالد علي بن يحيى العجري رحمه الله: إنه لم ينقل عن المبلغ عن الله، والمبين للحق بعده اشتراط لفظ مخصوص، أو حظر على نوع خاص، وهو من مهمات الشريعة، فلو كان لنقل.
احتج أهل القول الثاني بوجوه:
أحدها: هذه الآية الكريمة، وقد مر وجه الاحتجاج بها.
الثاني: أن الإذن بالبيع ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مطلقاً عن التقييد بغير الرضا، ولا في صورة مخصوصة نهى عنها الشارع، والنهي عنها في التحقيق إنما هو لعدم تحقق الرضا كالمنابذة، وما فيه غرر، وهذا الإطلاق يدل على جواز كل بيع يصدر عن تراض، وعلى عدم إعتبار لفظ مخصوص في انعقاده.
قال الوالد علي بن يحيى العجري رحمه الله: وفي إطلاق الله ورسوله لحل البيع من دون تقييد بعقد مخصوص، أو لفظ أو ألفاظ مخصوصة دلالة على أن ما وقع فيه التعاوض بالتراضي بيع صحيح بأي لفظ كان، وعلى أي حالة بالكتابة وغيرها من قرائن التراضي بالمعاوضة، ولو بأمر، وماض، أولفظين مستقبلين غير محضي الاستقبال، إلا ما نهي عنه فلم يأذن به الله، أو أجمع على منعه إجماعاً صحيحاً من الأمة، أو عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
قال رحمه لله: وقد ذكر في البحر الإجماع على أنه لا ينعقد باللفظين المستقبلين المحضين أو أحدهما بيع.
قال رحمه الله: فإن حكم الظن بصحته لم يخص بالإجماع هنا إلا ذلك.
قلت: وأما مارواه في البحر عن الإمام يحيى أنه قال: ولا ينتقل الملك بالمعاطاة بلاخلاف بين العترة والفقهاء، فيدفعه ما مر من ذكر الخلاف عن بعض الأئمة والفقهاء، على أن الإمام يحيى اختار أنه بيع فاسد يملك بالقبض، ورواه عن المؤيد بالله.
فإن قيل: فقد روي في البحر الإجماع على أنه لاينقل الملك بالمعاطاة في المحقر، وإذا كان لاينقل الملك بها فيه فغيره بالأولى.
قيل: قد عرفناك عدم صحته بما ذكرناه من الخلاف.
الوجه الثالث: ماروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض معاملاته وبيوعه، مما يدل على عدم اعتبار اللفظين الماضيين كما في حديث الحلس والقدح، وذلك ما رواه أنس أن رجلاً أصابه جهد شديد هو وأهل بيته، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، فقال: ما عندي شيء، فقال: ((فاذهب فأتني بما عندك، فذهب وجاء بحلس وقدح، فقال: يا رسول الله هذا الحلس والقدح، فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح، فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، فقال: من يزيد على درهم، فسكت القوم، فقال: من يزيد على درهم، فقال رجل: أنا، فقال: اخذهما بدرهمين، فقال: هما لك)) الخبر رواه في الشفاء، والحديث أخرجه أبو داود، وأحمد بلفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى على حلس وقدح لبعض أصحابه، فقال رجل: هما علي بدرهم، ثم قال الآخر: هما علي بدرهمين، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه اشترى سراويل فقال لوزان الثمن: ((زن وأرجح)) ولم يزد على ذلك في الدلالة على الرضا والقبول.رواه في أصول الأحكام، و الشفاء.
وفي العلوم: حدثنا محمد، قال: نا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن سويد، قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزاً من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فساومنا بسراويل وعندنا وزان يزن بالأجر، فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((زن وأرجح)) أما محمد الراوي، عن وكيع فاحتمل أنه محمد بن إسماعيل بن البحتري؛ لأنه قد ذكر في الجداول روايته عن وكيع، وأخذ المرادي عنه، ويحتمل أنه محمد بن إسماعيل الأحمسي شيخ محمد بن منصور المرادي، وكلاهما ثقتان.
وأما سفيان فالظاهر أنه الثورى أحد الأعلام، قال شعبة، وابن معين، وجماعة: سفيان أمير المؤمنين في الحديث، قال علامة العصر: أجمع على جلالته وإتقانه مع الحفظ والضبط، والمعرفة، والزهد، والورع، أحد ثقات الشيعة، وعلماء الزيدية.
توفي سنة إحدى وستين ومائة.
احتج به الجماعة، قال: وكل ما أطلق في كتب أصحابنا فهو المراد غالباً.
روى له الهادي في المنتخب، والناصر، وأئمتنا الخمسة،والنرسي وفي المناقب، والمحيط، والسيلقي.
وأما سماك بن حرب فهو: البكري الذهلي أبو المغيرة الكوفي.
روى عنه الثوري وجماعة، وثقه أبو حاتم، وقال أحمد: هو أصلح حديثاً من عبدالملك بن عمير.
توفى سنة ثلاث وعشرين ومائة.
احتج به الجماعة إلاالبخاري، روى له أئمتنا الأربعة.
وأما سويد فهو: أحد الصحابة، قال في الجداول: له حديث السراويل، عداده في الكوفيين.