قيل : كانت الوصية للأقارب واجبة ثم نسخها الله تعالى بآية المواريث
وأكَّده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ( لا وصية لوارث ) (1)
__________
(1) ـ في سنن الترمذي 2046 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَهَنَّادٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللهم عليه [وآله ] وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ قَالَ أَبمو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ وَأَنَسٍ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللهم عليه [وآله ] وسلم مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَرِوَايَةُ إِسْمَعِيلَ ابْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ لَيْسَ بِذَلِكَ فِيمَا تَفَرَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ رَوَى عَنْهُمْ مَنَاكِيرَ وَرِوَايَتُهُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ أَصَحُّ هَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَال سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ حَدِيثًا مِنْ بَقِيَّةَ وَلِبَقِيَّةَ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ عَنِ الثِّقَاتِ و سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ زَكَرِيَّا بْنَ عَدِيٍّ يَقُولُ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ خُذُوا عَنْ بَقِيَّةَ مَا حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ وَلَا تَأْخُذُوا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَا حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ وَلَا عَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ * وفي البخاري بَاب لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ * بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ ابْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ وَطَاوُسًا وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَيْنَةَ أَجَازُوا إِقْرَارَ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ وَقَالَ الْحَسَنُ أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لَا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ جَازَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللهم عليه [وآله ] وسلم إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى اللهم عليه [وآله ] وسلم آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ فِيهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى اللهم عليه [وآله ] وسلم * وقدسبق تخريجه

بيانا للآية ، وقيل : هو أمر ندب وهو ثابت لا نسخ فيه
قوله تعالى : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما } (1)
قيل : لما أنزل الله تعالى هذه الآية تحرَّج الناس في مخالطة اليتامى حتى لحق بهم الضرر فنسخه الله تعالى بقوله :? { ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم } (2) ثم قال : { ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } (3) فرفع الحرج في مخالطة اليتامى وأباح الأكل للمحتاج ، قيل على وجه الإجارة ، وقيل : من زكاة مال اليتيم ، وقيل : الآية محكمة وليس فيها نسخ لأنه لا تنافي بين الآيتين لأنه في الأولى نهى عن أكل الظلم وفي الأخرى أباح الأكل بالمعروف على الوجه الشرعي من إجارة أو قرض أو غيرهما
قوله تعالى: { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم
فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } (4)
قال السيد عبد الله بن الحسين عليه السلام : نسخ الله هذه الآية بالآية التي في النور وهي قوله تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة } (5) وهو الظاهر من مذهب أخيه الهادي عليه السلام بناء على أصله أن الكتاب لا ينسخ بالسنة وذهب الأكثر إلى أنه نُسخ
__________
(1) ـ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا(10)النساء
(2) ـ البقرة 220ومعنى لأعنتكم لضيق عليكم بتحريم المخالطة
(3) ـ النساء 6
(4) ـ النساء 15
(5) ـ النور 2

بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر :جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب :جلد مائة والرجم) (1)وصحح الإمام المنصور بالله أن الكتاب يُنسخ بالسنة كما تقدم بيانه.
قوله تعالى : { واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما } (2)
كان في ابتداء الإسلام حد الرجل : الإيذاء بالسب والتحشم ، ثم نسخ بالحبس ثم نسخ الحبس بالجلد في حق غير المحصن وبالرجم في حق المحصن.
قوله تعالى : { إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّوْء بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ } (3)
قيل : الآية منسوخة بقوله تعالى : { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء } (4)عن الربيع ، وقيل : هي محكمة ولا نسخ فيها وهو الوجه لأنه لا تنافي بين الآيتين .
قوله تعالى : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف .. الآية } (5)
اختلفوا في الآية ، قيل : هي منسوخة ، ومعنى الاستثناء ولا ما قد سلف ، وقيل : هي محكمة لا نسخ فيها ، ومعنى الاستثناء لكن من قد سلف وهو الوجه
قوله تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } (6)
__________
(1) ـ أخرجه مسلم في صحيحه ج3ص1690 ، وابن ماجة ج2ص852 ، وأحمد بن حنبل في مسنده ج3ص476 بتغيير كلمة عام إلى سنة ، وابن حبان في صحيحه والسنن الكبرى للبيهقي وسنن الترمذي والد ارمي والمعجم الأوسط والكبير
(2) ـ النساء 16
(3) ـ النساء 17
(4) ـ النساء 48
(5) ـ 22 النساء
(6) ـ 24 النساء

اختلفوا في الآية قيل : المراد بالاستمتاع : نكاح المتعة ونسخ بعد ذلك ، وهو قول جمهور الفقهاء ، ومنهم من قال : المراد بالاستمتاع : النكاح الصحيح عن الحسن وابن زيد وقد اختلف العلماء في نسخ هذه الآية ، قال عبد الله بن الحسين عليهم السلام : والقول عندنا أنها منسوخة نسخها الكتاب والسنة (1)أما الكتاب فقوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } (2) وأما السنة فنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة وعن كل شرط في النكاح وقد ورد من غير جهة أن المتعة إنما كانت ثلاثة أيام وأنها كانت ترويحا فنسخ الله تلك الشروط وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر فشكا إليه الناس العزبة
__________
(1) - كلام الهادي (عليه السلام) في الأحكام يدل على أنها محكمة فلقد قال في الجزء الأول من الأحكام ص 351 وأما من احتج بهذه الآية ممن استحل الفاحشة من الفرقة المارقة في قول الله عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فالاستمتاع هو : الدخول بهن على وجه النكاح الصحيح وإيتاؤهن أجورهن فهو إعطاؤهن مهورهن إلا ما وهبن بطيب من أنفسهن والتراضي فهو التعاطي . تمت
(2) ـ المؤمنون 5

فقال [( صلى الله عليه وآله وسلم ) ]: ( استمتعوا من هذه النساء واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثا ) ثم خرج عليه السلام من الغد حتى وقف بين الركن والمقام فأسند ظهره إلى الكعبة ثم قال : ( أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، متعة النساء حرام مرتين أو ثلاثا ) (1)
ولم بقل بها بعد ذلك إلا ابن عباس فرجع عن ذلك وحرمها وكان قبل وفاته يقول : اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة ولم يبق بها قائل إلا الروافض الذين خلطوا على الشيعة أمرهم
قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } (2)
__________
(1) ـ أخرج مسلم في صحيحه 2502 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللهم عليه [وآله ] وسلم فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللهم عليه [وآله ] وسلم قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ * وقدسبق تخريجه
(2) ـ 29 النساء

قال عبد الله بن الحسين : لما أنزل الله هذه الآية وقف المسلون عن أكل بعضهم عند بعض بغير عوض فنسخها الله تعالى وأنزل الرخصة بقوله : { ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم } (1) فرخص الله تعالى بهذه الآية للمسلمين ما كانوا يتحرجون منه مع طيبة النفس فأما من لم تطب نفسه بشيء من ذلك فهو مخصوص
بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا يحل مال امرِئٍ مسلمٍ إلا بطيبةٍ من نفسه) (2) وقيل : ليس في الآية نسخ ، والمراد بقوله تعالى : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } أكلها في الخمر والرباء وأنواع المعاصي
قوله تعالى : { والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم } (3) إلى آخر الآية
قيل : كان الجاهلية يعاقد بعضهم بعضا ويقول : دمي : دمك ، وسلمي : سلمك ، وحربي : حربك ، وترثني وأرثك ، وتعقل عني وأعقل عنك ثم نسخ ذلك بالمواخاة بين المهاجرين والأنصار فصاروا يتوارثون بالمواخاة والمحالفة ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : { وأولو ا الأرحام بعضهم أولى ببعض } (4)فبين الفرائض بهذه الآية
قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } (5)
__________
(1) ـ 61 النور
(2) ـ أخرجه الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام والمنتخب والإمام المؤيد بالله عليه السلام في شرح التجريد والقاضي جعفر رحمه الله في النكت وغير ذلك من أئمة أهل البيت عليهم السلام ، وأخرجه من أهل السنة البيهقي في سننه الكبرى ج6ص100 بلفظ إلا بطيبة نفس منه والدار قطني في سننه ج3ص26 بلفظ إلا بطيب نفسه وفي الآحاد والمثاني ج 3ص291بلفظ إلا عن طيبة نفس
(3) ـ النساء 33
(4) ـ الأنفال 75
(5) ـ النساء 43

اختلفوا في الآية ، فقيل : المراد بالسكر هاهنا : سكرالنوم عن الضحاك وهو الذي اختاره عبد الله بن الحسين عليه السلام (1) وقيل المراد بالسكر : سكر الشراب وهي منسوخة بقوله تعالى : { إنما الخمر والميسر والأنصاب } (2) وغيرها من الآيات المحرمة للخمر (3) وعليه الأكثر
قوله تعالى : { فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا } (4)
قيل : الآية منسوخة بآية القتال ، وقيل : الآية ثابتة ومعنى الإعراض : الصفح وقبول الاعتذار (5)
قوله تعالى : { ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا } (6)
__________
(1) ـ قال عليه السلام في كتابه الناسخ والمنسوخ : فاختلف الناس في تأويل هذه الآية فقال قوم يعني بالسكر سكر الخمر وقال آخرون إنه سكر النوم وهذا عندنا هو القول إهـ وهذا هو رأي الإمام الهادي عليه السلام في المجموعة الفاخرة
(2) ـ المائدة 090
(3) ـ آية في البقرة 219 وهي : يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ(219) وآيتان في المائدة هما : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ(91)
(4) ـ 63 النساء
(5) ـ قال المفسرون فيه تقديم وتأخير تقديره فعضهم فإن امتنعوا من الإجابة فأعرض عنهم وهذا كان قبل الأمر بالقتال
(6) ـ النساء 80

قيل : الآية منسوخة بآية السيف وعليه الأكثر ، وقيل : ليس في الآية نسخ ، والمراد : ما أرسلناك عليهم حفيظا في أعمالهم (1)
قوله تعالى : { فأعرض عنهم }
جميع ما في القرآن من هذا الجنس (2)منسوخ بآية السيف لأن المعنى أعرض عن عقوبتهم ، وقيل ليس في الآية نسخ ، والمراد بالآية في المنافقين
قوله تعالى : { إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا } (3)
قيل : الآية منسوخة بآية السيف ، وقيل : المراد بها : المؤمنون وليس فيها نسخ ، وقيل : المراد أهل العهد ولا نسخ فيها .
قوله تعالى : { سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُريدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قومهم
__________
(1) ـ وقيل حفيظا أي رقيبا تؤخذ بهم عن ابن عباس
(2) ـ مثل هذه الآية { أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا } (63)النساء { وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا } (81) النساء { وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } (68) السجدة { فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ } (30)فصلت { فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا } (29)النجم
(3) ـ النساء 90

كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فيها } (1)
قيل : نزلت في نُعيم بن مسعود الأشجعي (2)
__________
(1) ـ النساء 91ق.
(2) - قال الشوكاني في تفسيره الجزء :1الصفحة :749
"ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا"
91- "ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم" فيظهرون لكم الإسلام ويظهرون لقومهم الكفر ليأمنوا من كلا الطائفتين، وهم قوم من أهل تهامة طلبوا الأمان من رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ليأمنوا عنده وعند قومهم وقيل: هي في قوم من أهل مكة، وقيل: في نعيم بن مسعود فإنه كان يأمن المسلمين والمشركين، وقيل: في قوم من المنافقين، وقيل: في أسد وغطفان " كل ما ردوا إلى الفتنة " أي دعاهم قومهم إليها وطلبوا منهم قتال المسلمين "أركسوا فيها" أي: قلبوا فيها فرجعوا إلى قومهم وقاتلوا المسلمين، ومعنى الارتكاس الانتكاس "فإن لم يعتزلوكم" يعني: هؤلاء الذين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم "ويلقوا إليكم السلم" أي: يستسلمون لكم ويدخلون في عهدكم وصلحكم وينسلخون عن قومهم "ويكفوا أيديهم" عن قتالكم "فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم" أي: حيث وجدتموهم وتمكنتم منهم "وأولئكم" الموصوفون بتلك الصفات "جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً" أي: حجة واضحة تتسلطون بها عليهم وتقهرونهم بها بسبب ما في قلوبهم من المرض وما في صدورهم من الدغل، وارتكاسهم في الفتنة بأيسر عمل وأقل سعي.

وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث زيد بن ثابت "أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فيهم فرقتين فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا، فأنزل الله "فما لكم في المنافقين فئتين" الآية كلها، فقال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم: إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة". هذا أصح ماروي في سبب نزول الآية، وقد رويت أسباب غير ذلك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس "والله أركسهم" يقول: أوقعهم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال: ردهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله "إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق" قال: نزلت في هلال بن عويمر وسراقة بن مالك المدلجي، وفي بني خزيمة بن عامر بن عبد مناف. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي في سننه عنه في قوله "إلا الذين يصلون" الآية، قال: نسختها براءة "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم". وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي "حصرت صدورهم" يقول: ضاقت صدورهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع "وألقوا إليكم السلم" قال: الصلح. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله "فإن اعتزلوكم" الآية، قال: نسختها "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم". وأخرج ابن جرير عن الحسن وعكرمة في هذه الآية قال: نسختها براءة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله "ستجدون آخرين" الآية، قال: ناس من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فيسلمون رياء، ثم يرجعون إلى قومهم فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا، فامر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصالحوا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة أنهم ناس كانوا بتهامة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي أنها نزلت في نعيم بن مسعود.
ويقول أصحاب التاريخ والجرح والتعديل في نعيم بن مسعود :
الجرح والتعديل 459/8نعيم بن مسعود الأشجعي له صحبة سمع النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وكان في حجر عمر يقال انه اسلم في الخندق وهو خذل بين الناس يومئذ وكان يسكن المدينة وولده من بعده وبقى الى زمان عثمان رضي الله تعالى عنه ومات في آخره روى عنه ابنه سلمة بن نعيم ومجاهد سمعت أبى يقول ذلك
الإصابة في تمييز الصحابة 461/6 نعيم بن مسعو بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن خلاوة بن سبيع بن بكر بن أشجع يكنى أبا سلمة الأشجعي صحابي مشهور له ذكر في البخاري أسلم ليالي الخندق وهو الذي أوقع الخلف بين الحيين قريظة وغطفان في وقعة الخندق فخالف بعضهم بعضا ورحلوا عن المدينة وله رواية عن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم روى عنه ولداه سلمة وزينب وله حديث عند أحمد وغيره ومن طريق بن إسحاق حدثني سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم يقول لرسولي مسيلمة لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما قتل نعيم في أول خلافة علي قبل قدومه البصرة في وقعة الجمل وقيل مات في خلافة عثمان والله أعلم
تهذيب الكمال 491/29 د نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن خلاوة بن سبيع بن بكر بن أشجع بن ريث بن غطفان أبو سلمة الغطفاني ثم الأشجعي له صحبة أسلم زمن الخندق وهو الذي خذل بين الأحزاب وكان يسكن المدينة وكذلك ولده من بعده روى عن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم د روى عنه ابنه سلمة بن نعيم بن مسعود د وروى إبراهيم بن صابر ويقال بن هانئ الأشجعي عن أمه عن أبيها نعيم بن مسعود قال أبو عمر بن عبد البر هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأسلم في الخندق وهو الذي خذل المشركين وبني قريظة حتى صرف الله المشركين بعد أن أرسل عليهم ريحا وجنودا لم يرو وخبره في تخذيل بني قريظة والمشركين في السير خبر عجيب وقيل إنه الذي نزلت فيه { الذين قال لهم الناس } يعني نعيم بن مسعود وحده وقد قيل في تأويل الآية غير ذلك سكن المدينة ومات في خلافة عثمان وقيل بل قتل في الجمل الأول قبل قدوم علي مع مجاشع بن مسعود السلمي وحكيم بن جبلة العبدي وكان رسول رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم إلى بن ذي اللحية روى له أبو داود حديثا أحدا وقد وقع لنا بعلو عنه أخبرنا أبو محمد عبد الواسع بن عبد الكافي الأبهري قال أنبأنا أبو محمد عبد المجيب بن أبي القاسم بن زهير الحربي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عبد القادر بن يوسف قال أخبرنا أبو الحسين بن النقور قال أخبرنا أبو طاهر المخلص قال أخبرنا رضوان بن أحمد بن جالينوس الصيدلاني قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال فحدثني سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم حين جاءه رسولا مسيلمة الكذاب بكتابه ورسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم يقول لهما وأنتما تقولان مثل ما يقول فقالا نعم فقال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما رواه عن محمد بن عمرو الرازي عن سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق نحوه وهذه الرواية أتم وأبين

وكل من نقل الكلام بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الكفار ،وقيل هي منسوخة بآية السيف وأن من كان بهذه الصفة وجب حربه والبراءة منه وهذه طريقة المنافقين يظهرون الإيمان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقومهم الكفر ، وقيل : ليست بمنسوخة عن أبي علي
( سُوْرَةُ الْمَائِدَة ) مدنيَّةٌ إجماعاً
اختلف العلماء هل وقع في المائدة نسخ أم لا ؟ فقال بعضهم : لا نسخ فيها(1) وقال بعضهم : نسخ فبها قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا .. الآية } (2) فنسخ قوله : { ولا آمين البيت الحرام } بقوله تعالى في المشركين: { فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله } (3)وبقوله تعالى : { فاقتلوا المشركين } (4) وقيل : الآية محكمة والمراد بها المؤمنون والأول الوجه
قوله تعالى : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
إذا آتيتموهن أجورهن } (5)
اختلف أهل العلم في هذه الآية
فمنهم من قال : هي ناسخة لقوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركات } (6) وأباح نكاح أهل الذمة بهذه الآية ،
__________
(1) ـ وزعم بعضهم أنه ليس فيها منسوخ وأن جميع ما فيها ناسخ وقيل آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : المائدة آخر سورة نزلت في القرآن فأحلوا حلالها وحرموا حرامها
(2) ـالمائدة 5
(3) ـ التوبة 28
(4) ـ التوبة 5 فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(5)
(5) ـ المائدة 5
(6) ـ البقرة 221

5 / 9
ع
En
A+
A-