الكتاب : كتاب البيان والتبيين
في معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن
المؤلف : القاضي العلامة عبد الله بن محمد بن أبي النجم
المحقق :
الناشر :

أما بعد : فإنه لما كثر الاختلاف بين الطوائف وصارت كل طائفة تعظم ألموا لف (1) وتخطي (2) المخالف وكل فرقة تدعي التمسك بالكتاب المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فبعضهم جعل المحكم متشابها ، وبعضهم جعل المتشابه محكما وبعضهم جعل المنسوخ عاما وأجرى عليه الأدلة وأنكر جواز النسخ (3)رأساً وكان الخطر في الناسخ والمنسوخ كبيرا ورأيت الباحث عنه يسيراً ورأيت التصانيف المصنفة في هذا الشأن بعضها يختص بالأحكام على حسب ما نزل ونُسخ وبعضها على نسق المصحف الكريم غير أنها معراة عن ذكر شرائط النسخ وما يجوز نسخه وما لا يجوز وكل منهم يضع على قدر رأيه ومذهبه أحببت (4)أن أضع في هذا المختصر الآيات التي وقع الاختلاف في نسخها وأعين مذهب أئمتنا الأطهار مع الاجتهاد في الاختصار وتجنب الإكثار ليكون ذلك تعرضاً لشفاعة القرآن يوم العرض على الملك الديان والدخول في دعاء من ينتفع به من الإخوان وهذا حين ابتدائي في ذلك ومن الله استمد المعونة والثبات
فقد روي عن أمير المؤمنين علي(عليه السلام) أنه سمع رجلاً يعظ الناس ويقص عليهم فقال له : ( هل علمت ناسخ القرآن ومنسوخه ؟ ) قال : لا. قال : ( هلكت وأهلكت )
وأجناس ذلك رويت عن غيره من السلف ( رضي الله عنهم )
__________
(1) - في نسخة زيادة لها
(2) - في نسخة تكفر
(3) ـ هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي وكان من أعوان الداعي محمد بن زيد صنو الداعي الحسن بن زيد ، واستدل بقوله تعالى : ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) وادعى بأنه لو نسخ بعض القرآن لتطرق إليه البطلان ، ويحجه أدلة كثيرة جداًّ ليس هنا موضعها
(4) ـ هذا جواب لما

[ مقدمة ]
فصل
اعلم أنه لابد لكل من أراد معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه من معرفة مقدمة تشتمل على مسائل في معنى النسخ وأحكامه وشرائطه وما يجوز النسخ له وبه ومالا يجوز فلنبدأ بذكر طرفٍ من ذلك ثم لنرجع إلى ذكر الآيات التي وقع الخلاف في نسخها
(مسألة)اعلم أن النسخ في اللغة : (عبارة عن النقل والإزالة) يقال : نسختُ هذا إذا أزلته،ونسخت الرياح الأثر،
ثم قد صار النسخ في الشرع : ( عبارة عن إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي(1) على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه) وإنما قلنا مثل الحكم الشرعي لأن نسخ نفس الحكم يكون بَدا قلنا بطريق ليدخل فيه الدلالة (2) والأمارة(3)لأن نسخ أخبار الآحاد في باب المعاملات يجوز بما هو من جنسها على ما يأتي بيانه(4) قلنا شرعي لأن النسخ بدلالة العقل لا يجوز قلنا مع تراخيه(5) لأن النسخ في الحال يكون بَدا (6) والبَدا لا يجوز على الله تعالى على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى
__________
(1) ـ قوله بطريق شرعي لإخراج الطرق العقلية كالموت والنوم والغفلة والجنون فإن شيئا من ذلك لا يسمى ناسخا بالاصطلاح ، والطريق الشرعي يتناول الكتاب والسنة قولا وفعلا وتركا وتقريرا أما الإجماع والقياس فالناسخ في الإجماع سنده وفي القياس أصله الثابت بالدليل
(2) ـ الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير
(3) ـ الأمارة هي : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن
(4) ـ ص / 6 /
(5) ـ الأولى أن يقال : إن اعتبار التراخي لإخراج التخصيص إذ البدا قد خرج من قوله مثل الحكم الشرعي كما في المعيار .
(6) لأنه يقتضي تجدد علمه وهو محال لأنه عالم لذاته

(مسألة) حد الناسخ هو : (الطريق الشرعي الدال على زوال مثل الحكم الثابت أوَّلاً بدليلٍ شرعي على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه) والمنسوخ هو : ( الطريق الشرعي الموجب ثبوت الحكم على المكلف به ما لم يَرد عليه النسخ ) وهذه الحدود جامعة شاملة تطَّرِد وتنعكس وقد كثر الاختلاف في هذه الحدود وهذا هو اختيار المنصور بالله (عليه السلام) 0
(مسألة) ذهب الأكثر إلى جواز نسخ الشرائع وأنكرت اليهود ذلك وشرذمة من أهل الإسلام(1)
لنا أن الشرائع مصالح والمصالح يجوز اختلافها باختلاف الأزمنة والأمكنة والمكلفين ، وقد أجمعوا معنا أن قبلة إبراهيم عليه السلام كانت الكعبة ثُم نسخ ذلك في شريعة موسى[ عليه السلام ] فصارت القبلة إلى بيت المقدس وإذا جاز النسخ في شريعة إبراهيم جاز في شريعة موسى وقد صحت نبوة محمد صلى الله عليه وآله [ وسلم ] بما لا سبيل إلى دفعه من المعجزات وقد علمنا ضرورةً من شرعه أن دينه نسخ كل دين
__________
(1) -هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي وكان من أعوان الداعي محمد بن زيد صنو الداعي الحسن بن زيد ، واستدل بقوله تعالى : ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) وادعى بأنه لو نسخ بعض القرآن لتطرق إليه البطلان ، ويحجه أدلة كثيرة جداًّ ليس هنا موضعها

(مسألة) اختلف العلماء في أنه هل يجوز وُرود النسخ على شيء لم يرد من الله سبحانه تنبيه ولا إشعار بنسخه أم لا يجوز إلا فيما علم وُرود التنبيه والإشعار على نسخه ؟ فذهب الأكثر إلى أنه يجوز نسخه وإن لم يكن ورد تنبيه ولا إشعار بنسخه لأن الأمر المطلوب (1) لا يتوهم استمراره لأنه يقع على قدر المصالح والمصالح تتغير بتغير الأوقات والأشخاص وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز النسخ إلا بتقديم الإشعار بالنسخ مثل قوله تعال?? { أ و يجعل الله لهن سبيلا } (2)وقوله تعالى { لعلَّ الله يُحدثُ بعد ذلك أمراً } (3)
(مسألة) الأمر المقيد بالتأبيد يجوز نسخه لأنه يجوز تخصيصه بالإجماع وما جاز تخصيصه جاز نسخه ولو صح ما روته اليهود عن موسى عليه السلام من قوله : ( تمسكوا بالسبت أبداً ) لجاز نسخه من حيث إنه يصح أن يقال : (تمسكوا به أبداً مادام واجبا) كما يقال : لازم الغريم أبدا فإنه يفيد ملازمته مادام غريما فقط
(مسألة) نسخ الأشق بالأخف جائز إجماعا ، وقد نسخ الله تعالى العدة من حول إلى أربعة أشهر وعشر ، ونسخ الأخف بالأشق جائز عندنا خلافا لبعضهم(4) وقد نسخ الله صيام عاشورا بشهر رمضان وهو أشق
(مسألة) يجوز النسخ إلى غير بدل كقوله تعالى { إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة } (5)نُسخ حكمها إلى غير بدل
__________
(1) - في نسخة المطلق بدل المطلوب
(2) ـ النساء / 15
(3) ـ الطلاق / 1
(4) - وهم بعض الشافعية وبعض الظاهرية
(5) ـ المجادلة

(مسألة) يجوز نسخ الأخبار إذا كانت مما يجوز تغير مخبراتها كأن يكفر زيد مثلاً فيُعلمنا الله تعالى بكفره لتعلق المصلحة بالإعلام ثم يُؤمن فيعلمنا الله تعالى بإيمانه لتعلق المصلحة بالإعلام ، فأما ما لا يجوز تغير مخبَراته فلا يجوز ورود النسخ عليه كالإخبار بما يجب ثبوته لله ونفي ما يجب نفيه عنه(1)
(مسألة) ذكر الإمام المنصور بالله وأكثر مشائخه سلام الله عليه ورضي عنهم أن نسخ التلاوة دون الحكم جائز مثاله :
ما يروى أنه كان يتلى :( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله ) (2)
نسخت التلاوة والحكم باق وفي قراءة عبد الله بن مسعود { فصيام ثلاثة أيام متتابعات } نسخت التلاوة والحكم باق (3)، قالوا : وكذلك يجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعا
مثل ما روي عن ابن مسعود :( أنزلت سورة كنا نشبهها بسورة التوبة ثم رفعت )
قال عبد الله بن الحسين بن القاسم عليهم السلام وهذا القول قول بعيد مدحور فاسد لا أراه حقا ذكر ذلك في كتاب الناسخ والمنسوخ وأظنه مثل مذهب أخيه الهادي إلى الحق عليه السلام
__________
(1) ـ ما يجب ثبوته لله تعالى كالقدرة والعلم والحياة والوجود والقدم ، وما يجب نفيه عنه تعالى الرؤية والتشبيه والولد والظلم والجور
(2) ـ أخرجه جمع من المحدثين بألفاظ متقاربة بعضها كما في الأصل بزيادة البتة بعد فارجموهما وهذا في سنن البيهقي ج / 8 ص / 211 ، وبعضها بزيادة البتة وإبدال نكالا من الله ( بما قضيا من اللذة ) وهذه هي أغلب روايات الكتب التي أخرج فيها هذا الحديث التي منها : سنن الدارمي ، مسند أحمد بن حنبل صحيح ابن حبان ، المستدرك على الصحيحين السنن الكبرى ، سنن البيهقي الكبرى ، المعجم الكبير ، الآحاد والمثاني .
(3) ـ لم يذكر الأصوليون أن قراءة ابن مسعود نُسخت تلاوتها ولكنهم ذكروا بأنها من القراء ات الشاذة الآحادية في أنه يجب العمل بها كالأخبار الآحادية

(مسألة) يجوز نسخ الحكم دون التلاوة وهو إجماع العترة ومشائخ الأمة ، مثاله كثير تعداده كآية الصوم والوصية للوالدين والأقربين ، وآية العدة بالحول(1)
(مسألة)لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله عندنا لأنه يؤدي إلى إضافة القبيح إلى الله ولابد أن يكون أحدهما خطاء لا محالة(2)فأما نسخ الشيء قبل فعله وبعد مرور وقته فذلك جائز ولا يظهر فيه خلاف
__________
(1) ـ آية الصوم هي قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم .. كان الصوم على من قبلنا من العتمة إلى العتمة فنسخ بقوله تعالى : { علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم .. } الخ وآية الوصية هي قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدَكمُ الموتُ إن ترك خيرا الوصيَّةُ للوالدين والأَقْرَبين بالمعروف حقا على المتقين } نسخت بآية المواريث وآية العدة هي قوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } نسخت بقوله تعالى { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا }
(2) ـ لأنه إذا أمر بفعل ثم نهى عنه على الوجه المذكور لم يخل ذلك الفعل من أن يكون صلاحا في نفسه أو فسادا ، فإن كان صلاحا كان النهي عنه قبيحا ، وإن كان فسادا قبح الأمر به والله تعالى لا يفعل القبيح ولا يأمر به

(مسألة) قال الإمام ا لمنصور بالله (عليه السلام) الزيادة على النص :( إن وقعت شرعية بدليل منفصل شرعي وأزالت حكما شرعيا على شرائط النسخ فهي نسخ (1) وإن لم يكن على هذا الوجه لم يكن نسخا (2) فأما النقصان عن العبادة فلا خلاف أنه يكون نسخا لما أسقط (3) وإنما اختلفوا في المنقوص منه هل يكون منسوخا بما نقص منه أم لا ؟ فعندنا أنه إن أزال حكما شرعيا كان ثابتا (4)للجملة فلما دخله النقصان زال ذلك الحكم فهو نسخ إن كان النقصان وقع بدليل شرعي وذلك مثل الصلاة مثلاً وصيام اليوم الواحد فالنقصان منه نسخ لأنه يزيل حكما شرعيا وهو كونه مجزيا فيقضى بأنه نسخ
(مسألة) نسخ الكتاب بالكتاب جائز إجماعا وقد قال الله تعالى : { ما ننسخ من آيةٍ أََوْ نُنْسِها نأْت بخيرٍ منها أو مثلها } (5) وأمثاله كثير وهو المقصود بهذا الكتاب وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى
[ الفرق بين البدا والنسخ ]
والفرق بين النسخ والبدا أن البدا : ما جمع شروطا وهي : أن يكون الآمر الناهي واحدا ، والمأمور المنهي واحدا ، والوجه واحدا ، والوقت واحدا ، والمكان واحدا ،والفعل واحدا، فإذا اختل واحد منها فهو نسخ وقد أطبقت الأمة أن البدا لا يجوز على الله تعالى إلا الرافضة ولا يعتد بخلافهم
__________
(1) ـ كزيادة ركعة في الفجر
(2) ـ كزيادة عشرين جلدة في حد القذف
(3) ـ كنقصان ركعة من أربع
(4) - في نسخة باقيا
(5) ـ البقرة / 106

(مسألة) نسخ السنة بالسنة جائز إجماعا وهذا في السنة المعلومة ومثاله
قوله صلى الله عليه وآله وسلم (إني كنت أذنت لكم بالاستمتاع بهذه النساء ألا وإن الله قد حرمه إلى يوم القيامة ) (1)
وكذلك نسخ أخبار الآحاد بالبعض جائز بالإجماع
(مسألة) يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عند الأكثر وهو الذي رجحه المنصور بالله عليه السلام والظاهر من مذهب الهادي وأخيه عبد الله خلافه وسيأتي مثاله في أثناء المسائل ويجوز نسخ أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم بأقواله ، وأقوالِه بأفعاله ، ويجوز النسخ بتقريره كأن يأمر بصوم عاشورا ثم يفطرون بحضرته ولا ينكر عليهم فإن ذلك يدل على نسخه
__________
(1) ـ أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيمة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئا / صحيح مسلم ج /2 ص 1025 وأخرجه البخاري وأبو داود وأحمد بن حنبل وابن حبان والبيهقي وغيرهم كثير

(مسألة)ونسخ السنة بالكتاب جائزٌ خلافا لبعض أصحاب الشافعي
مثل ما روي عن علي (عليه السلام) ( نَسخ الكتابُ المسحَ على الخفين ) (1)
واستقبال بيت المقدس ثبت بالسنة ونسخ بالكتاب
(مسألة) ولا يجوز النسخ بالقياس ولا نسخه ، ولا يجوز نسخ الإجماع ولا النسخ به عند أئمتنا عليهم السلام ، ولا نسخ الكتاب ولا السنة المعلومة بأخبار الآحاد لأن جميع ذلك عدول من الأعلى إلى الأدنى كالعدول من العلم إلى الظن وستأتي أمثلة ذلك مستوفاة إن شاء الله تعالى
( فصل )
في الطريق التي يعلم بها الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا
اعلم أن الذي يعرف به ذلك لا يعدو أحد وجهين :
إما أن يكون الثاني مُنْبِيًا على نسخ الأول لفظا أو يقتضي ذلك من جهة المعنى
__________
(1) ـ في المجموع حدثني زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه كان يقول : سبق الكتاب الخفين ، وروى المؤيد بالله عليه السلام من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام : سبق الكتاب الخفين ، وما في الأصل يخالف ما في المجموع ورواية المؤيد بالله ، وأقرب ما يشابه الأصل ما في مسند علي من جمع الجوامع : عن رجل من الموالي قال : سمعت منادي علي بن إبي طالب ينادي ياأيها الناس إن الكتاب قد سبق المسح على الخفين ثلاث مرات أخرجه ابن جرير ، وأخرج البخاري في صحيحه حديثا برقم 158 حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صلى اللهم عليه [وآله ] وسلم عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا *

1 / 9
ع
En
A+
A-