[حكم نسخ الإخبار]
[8] مسألة: يجوز <<نسخ>>(1) الأخبار، إذا كانت مما يجوز تغير مخبراتها، كأن يكفر مثلاً زيد، فيعلمنا الله تعالى بكفره(2) [7-أ] لتعلق المصلحة بالإعلام، ثم يؤمن، فيعلمنا الله تعالى بإيمانه لتعلق المصلحة بالإعلام، فأمَّا ما لا يجوز تغير مخبراته فلا يجوز ورود النسخ عليه <<كالإخبار بما يجب ثبوته لله، ونفي ما يجب نفيه عنه>>(3).
[حكم نسخ التلاوة دون الحكم وكذا نسخ الحكم والتلاوة جميعاً]
[9] مسألة: ذكر الإمام المنصور بالله(4) وأكثر مشائخه سلام الله عليه ورضي عنهم أن نسخ التلاوة دون الحكم جائز مثاله: (ما روي):
[[2]] أنه كان يتلى :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما <<البته>>(5) نكالاً من الله) نسخت التلاوة والحكم باق(6) <<وفي قراءة عبدالله بن مسعود(7)
__________
(1) نسخ: لم ترد في (ب).
(2) اقتبس المؤلف كل ذلك والكلام التالي له من كتاب صفوة الإختيارات للإمام عبدالله بن حمزه. (خ)، وانظر لمزيد حول ذلك: ارشاد الفحول للشوكاني، نقلاً عن أبي إسحاق والمروزي وابن السمعاني وغيرهما. ص (320 ـ 323).
(3) ما بين [ ] ساقط من (ب).
(4) سبقت ترجمته، وما احتج به المؤلف ذكره الإمام عبدالله بن حمزه في كتابه صفوة الإختيارت (خ).
(5) ما بين القوسين: ساقط في (ب)، والخبر أخرجه البخاري ومسلم ومالك انظر: المصفى في أصول الفقه ص (795).
(6) لمزيد حول ذلك انظر:
منهاج الوصول. مصدر سابق. ص (438)، صفوة الإختبارات (خ).
(7) عبدالله بن مسعود: هو عبدالله بن غافل الهذلي: أبو عبدالرحمن، سادس الأولين إلى الحبشة، وهاجر إلى الحبشة مرتين، وحضر جميع الغزوات مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، ويبلغ ما رواه من الأحاديث النبوية الشريفة (848) حديثاً، قدم المدينة، ومرض بها.
توفي عام (32هـ)، ودفن بالبقيع، لمزيد حول ترجمته انظر:
الإصابة لابن حجر. المجلد (2) ص (368) ترجمة رقم (4945).
سير أعلام النبلاء. للذهبي. (1) ص (461) ترجمة رقم (87)، ومصادره.

: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، نسخت التلاوة والحكم باق>>(1).
قالوا: وكذلك نسخ الحكم والتلاوة جميعاً مثل ما روي عن ابن مسعود(2)
[[3]]:((نزلت سورة كنا نشبهها بسورة التوبة ثم رفعت))(3).
قال عبدالله بن الحسين بن القاسم(4) عليهم السلام: وهذا القول قول بعيد مدخول فاسد، لا أراه حقاً، ذكر ذلك في كتاب الناسخ والمنسوخ(5) وأظنه مثل مذهب أخيه [8-أ] الهادي إلى الحق(6) -عليه السلام-.
__________
(1) ما بين [ ] ساقط من (ب).
(2) بن مسعود: هو عبدالله بن مسعود، سبقت ترجمته.
(3) انظر: الناسخ والمنسوخ عبدالله بن الحسين فقد أورده بطريقة أخرى...، وكذا: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص (33 ـ 37).
(4) عبدالله بن الحسين بن القاسم: هو الإمام عبدالله بن الحسين بن القاسم المسمَّى بصاحب الزعفرانة، وهو صنو الإمام الهادي يحيى بن الحسين، كان عالماً كبيراً، مجاهداً، صابراً، له مقامات محمودة مع أخيه الهادي -عليه السلام-.
لمزيد حول ترجمته انظر:
كتاب الناسخ والمنسوخ. لصاحب الترجمة بتحقيقنا. ((تحت الطبع)).
(5) هذا الكتاب قمنا بتحقيقه، وهو من أهم الكتب في الناسخ والمنسوخ من ناحية موضوعية إذ رتبه المؤلف حسب أبواب الفقه، وهو تحت الطبع.
(6) الهادي: هو الإمام المجتهد يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي، أبو الحسين، أحد عظماء الفكر الإسلامي وأعلام أئمة الآل، إمام مجتهد، مجاهد، عالم، فقيه، زاهد، شجاع، متكلم، خطيب، شاعر، نشأ في أحضان العلم، والعمل والتقوى، والجهاد، أخباره كثيرة، ومناقبه وفضائله غزيره لا يتسع لها هنا. لمزيد هول ترجمته انظر:
معجم مؤلفي الزيديه. عبدالسلام الوجيه، مصابيح أبي العباس الحسني. بتحقيقنا. تحت الطبع.

[حكم نسخ الحكم دون التلاوة]
[10] مسألة: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة، وهو إجماع العترة(1) ومشائخ الأمة(2)، مثاله كثير تعداده: كآية الصيام(3) والوصية للوالدين والأقربين(4)، وآية العدة بالحول(5).
__________
(1) إجماع العترة: أي أهل البيت عليهم السلام قيل ينعقد، ويكون حجة كإجماع الأمة لعصمتهم، بدليل قوله تعالى: {ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} [سورة الأحزاب الآية:33]، ولقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إني تارك فيكم الخيرين))، ولقوله أيضاً: ((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح)).
وقيل لا ينعقد، والمختار الرأي الأول، أي انعقاد الإجماع وحجيته.
(2) - مزيداً حول الموضوع انظر: صفوة الاختيارات (خ)، المعتمد في أصول الفقه (1/386)، برهان الجويني (2/1312)، مصابيح العلامة الشرفي بتحقيق عبد السلام الوجيه (1/120)، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للقيسي (49)، المحصول في علم أصول الفقه للرازي (1/547).
(3) آية الصيام: هي قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلم تتقون} [البقرة: آية 183].
(4) آية الوصية للوالدين والأقربين: هي قوله تعالى: {كتب عليكم إذاحضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين} [البقرة: الآية 180].
(5) آية العدة بالحول: هي {والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجاً وصية لأزواجهم متاعاً الى الحول} [البقرة: الآية 234] ، وهذه الآية منسوخة بالآية {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} البقرة آية (234).

[حكم نسخ الشيء قبل مرور إمكان فعله]
[11] مسألة: <<لا يجوز نسخ الشيء قبل مرور إمكان فعله عندنا، لأنه يؤدي إلى النهي عن نفس ما أمر به، وذلك بداء، ويوجب قبح أحد الأمرين، ويؤدي إلى إضافة القبيح إلى الله تعالى، ولا بد أن يكون أحدهما خطأ لا محالة، فأمَّا نسخ الشيء قبل فعله، وبعد مرور وقت فعله، فذلك جائز، ولا يظهر فيه خلاف>>(1).
__________
(1) العباره وردت في صفوة الإختبارت للإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه هكذا: ((لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله عندنا، وهو حكاية الشيخ -رحمه الله- تعالى عن (ص ح) وأكثر (ص ش ) وذهب جماعة منهم كالصيرفي وطبقته الى أن ذلك جائز. فالذي يدل على ذلك ان نسخ الشيء قبل فعله يؤدي الى إضافة النسخ الى الله سبحانه وما أدرى إلى ذلك قضى... أما أنه يؤدي إلى إضافة القبيح إلى اله سبحانه إلى أن قال: القول: يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله فيجب أن يكون باطلاً ولا يجوز ان يقال أنه سبحانه ظهر له من الأمر ما لم يظهر أولاً لأنه سبحانه عالم بجميع المعلومات فالأول والآخر عند سواء)).
صفوة الإختبارات نسخة ص (48).
أما في (ب) فقد ورد ما بين [ ] هكذا، لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله عندنا ؛ لأنه يؤدي إلى إضافة النسخ إلى الله ولا بد من أن يكون أحدهما خطأ لا محالة، فأما نسخ الشيء قبل فعله وبعد مرور وقته فذلك جائز لا يظهر فيه خلاف، والذي ذهب إليه الجمهور بل والمختار عندهم أن نسخ الشيء قبل إمكان فعله لا يجوز مطلقاً سواء كان قبل دخول الوقت أو بعده قبل مضي وقت يمكن العمل بالمأمور به، فلا يصح أن يقول مثلاً حجو هذه السنة ثم يقول قبل دخول عرفة لا تحجوا.
لمزيد حول الموضوع: منهاج الوصول ص (440 وما بعدها)، كتاب النقول في علم الأصول. ص (91).

[حكم الزيادة على النص]
[12] مسألة: قال الإمام المنصور بالله سلام الله عليه(1) في الزيادة على النص إن وقعت (شريعة) بدليل منفصل <<شرعي>>(2) وأزالت حُكماً شرعياً على شرائط النسخ، فهي نسخ، وإن لم تكن على هذا الوجه لم تكن نسخاً(3)
[حكم النقصان من العبادة]
[13] [مسألة]:فأمَّا النقصان (4) من العبادة [3أ ـ ب] فلا خلاف أن يكون نسخاً لما سقط، وإنما اختلفوا في المنقوص منه هل [9-أ] يكون منسوخاً لما نقص منه أم لا؟ فعندنا أنه إن أزال <<من العبادات>>(5) حكماً شرعياً، <<كان ثابتاً للجملة فلما دخلها النقصان>>(6) زال ذلك الحكم فهو نسخ إن كان النقصان وقع بدليل شرعي، وذلك مثل الصلاة مثلاً، وصيام اليوم الواحد، فالنقصان منه يكون نسخاً لأنَّه يزيل حكماً شرعياً، وهو كونه مجزياً فيقضي بأنه ناسخ(7)
__________
(1) سبقت ترجمته.
(2) ما بين ( ) ورد في أصولي: ((هنا بياض في الأم)).
(3) ما نقله المؤلف عن الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه أورده المنصور بالله في كتابة صفوة الاختيارات. ص (49) نسخة خاصة.
وانظر لمزيد حول الموضوع كتاب: منهاج الوصول. ص (444 وما بعدها).
(4) في (ب): من
(5) ما بين [] من صفوة الاختيارات.
(6) ما بين [ ] ورد في (ب) هكذا: [كان يأت الجملة فلما دخله النقصان].
(7)
انظر صفوة الاختيارات (مخطوط) نسخة ص (49، 50)، منهاج الوصول ص (444ـ وما بعدها)، ونص اللفظة عند الإمام عبدالله بن حمزة: (لا خلاف يظهر بين أهل العلم أن النقص من العبادة نسخ لما سقط، وإنما اختلفوا في المنقوص منه هل يكون منسوخاً لنقصان ما نقص منه أم لا ـ إلى أن قال: وعندنا أن النقصان إن زال من العبادات حكماً شرعياً كان ثابتاً للجملة فلما دخلها النقصان زال ذلك الحكم فهو نسخ إن كان النقصان وقع بدليل شرعي على ما ذكرنا في حد النسخ، وإن لم يزل حكماً شرعياً على ما ذكرنا لم يكن نسخاً ـ إلى أن قال: فإذا زال حكم العبادة المنقوص منهما في الشرع لأجل ما نقص منها كالصلاة مثلاً والحج وصيام اليوم الواحد فعندنا أن النقصان من هذه الجمل يزيل حكماً شرعياً على شرائط النسخ، فيقضي بأنه نسخ) صفوة الاختيارات ص (49، 50).
وقد اختلف العلماء حول هذه المسألة فقيل إنما يكون نسخاً إن لم يجز المزيد عليه يرونها وذلك بأنه يكون جزءاً مما زيدت عليه كزيادة ركعة في صلاة الفجر مثلاً أو زيادة التغريب على الجلد أو زيادة العدد في الجلد أو زيادة شرط لوصف الإيمان في الرقبة فهذه الزيادات قد غيرت حكم الأصل الذي زيدت عليه من الأجزاء، وقيل بالتفرقة بين الأمثلة وذلك إن كان تغييرها بحيث يصير الأول كالعدم فنسخ لزيادة ركعة في الفجر)) انظر كتاب النقول في علم الأصول ص(91ـ 92).

[حكم نسخ الكتاب بالكتاب]
[14] مسألة: نسخ الكتاب بالكتاب جائز إجماعاً، وقد قال الله تعالى:
[6] {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106].
وأمثاله كثيرة <<وهو>>(1) المقصود بهذا الكتاب، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
[الفرق بين النسخ والبداء]
والفرق بين النسخ والبداء: أن البداء ما جمع شروطاً <<وهي>>(2):
__________
(1) - وردت في أصولي: وهي.
(2) في (ب): وهو.
والبداء: البداء في اللغة: الظهور بعد الخفاء، نقول: بدا الشيء يبدوا بداً أو بدأ: ظهر.
قال الشاعر
يدا لي منها معصم حين حمرت
وكف خصيب زينت ببنان
والمعنى: ظهر لي منها.
قال الله تعالى: {ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين} [يوسف: الآية 35]
والبداء: استصواب شيء ظهر وعلم بعد أن لم يعلم. ومثل هذا لا يجوز على الله سبحانه لا عقلاً ولا منطقاً.
انظر: لسان العرب لابن منظور. مادة (بدا) (1/347 وما بعدها) الصحاح في اللغة للجوهري ط القاهره 1956م (6/ مادة بدا)، ولمزيد حول الفرق بين البداء والنسخ انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص (11 ـ 12)، نواسخ القرآن ص (14)، عقود العقيان. (1/خ).

- أن يكون الآمر الناهي واحداً، أو المأمور المنهي واحداً، والوجه واحد <<والمكان واحد>>(1) والوقت واحد، والفعل واحد، فإذا اختل منها واحد فهو نسخ، وقد أطلقت الأمة أن البداء لا يجوز على الله إلاَّ الرافضة(2) ولا يعتد بخلافهم.
[حكم نسخ السنة النبوية المطهرة]
[15] مسألة [10-أ]: نسخ السنة جائز إجماعاً، وهذا في السنة المعلومة <<ومثاله>>(3) قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: [[4]] ((إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع بهذه النساء الآ وأن الله قد حرمه إلى يوم القيامة))(4).
<<وكذلك أيضاً نسخ بعض أخبار الآحاد بالبعض جائز بالإجماع>>(5).
[حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]
[16] مسألة: يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة(6) عند الأكثر، وهو الذي رجحه الإمام المنصور بالله -عليه السلام-(7).
__________
(1) والمكان واحد: لم يرد في (ب).
(2) الرافضة: سمَّوا بذلك لأنهم رفضوا /تركوا/ الإمام زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام حين نهاهم عن الطعن في الصحابة، وهذه الفرقة ربطت بين النسخ والبدء كما عمل اليهود، ليتخذوا من جواز النسخ ووقوعه، ذريعة إلى وصف الله عزوجل بالبدء، وربطهم بين النسخ والبدء يهدف إلى الوصول إلى عدم جواز النسخ عقلاً وسمعاً: لمزيد حول هذه الفرقة انظر: موسوعة الفرق الإسلامية. مشكور حرف ((الراء).
(3) ورد في (أ): ومثل.
(4) الحديث أخرجه مسلم في كتاب النكاح والنسائي والبيهقي في السنن الكبرى.
لمزيد حول ذلك انظر:
- صحيح مسلم. ط (دار المعرفة) (2/4/132).
- السنن الكبرى. البيهقي (3/203) .
(5) ما بين (( )) ساقط من (ب).
(6) نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز، ومنع الشافعي -رحمه الله- ذلك، والنسخ ذلك حجة توجب العلم، ولمن أراد التوسع فليراجع كتب أصول الفقه.
(7) سبقت ترجمته. وانظر: ما رجحه الإمام المنصور بالله في كتابه: صفوة الإختبارات (خ).

والظاهر من مذهب الهادي(1)، وأخيه عبدالله(2) -عليهما السلام- خلافه، وسيأتي <<مثاله في أثناء المسائل>>(3).
[حكم نسخ أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأقواله والعكس]
ويجوز نسخ أفعاله بأقواله -صلى الله عليه وآله وسلم- وأقواله بأفعاله ويجوز النسخ بتقريره، كأن يأمر بصوم يوم عاشوراء، ثم يفطرون بحضرته ولا ينكر عليهم، فإن ذلك يدل على نسخه(4).
[حكم نسخ السنة بالكتاب]
[17] مسألة: ونسخ السنة بالكتاب جائز، خلافاً لبعض أصحاب الشافعي(5)
__________
(1) سبقت ترجمته.
(2) سبقت ترجمته.
الجمهور من أئمة الزيدية وغيرهم ذهبوا إلى جواز نسخ القرآن بالمتواتر، ومنهم القاسم وابنه محمد والناصر والإمام الهادي في رواية، قال الفقيه عبدالله بن زيد روى عن الهادي -عليه السلام- أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، قال في كتاب الجوهرة وهي مغمورة عن الهادي قال الإمام محمد بن المطهر الرواية عن الهادي شاذة، لأنَّه أعظم من أن ينسب إليه مثل ذلك، وإن صحت فمراده منع نسخ القرآن بالآحاد، لأنَّ مسائله تقضي بجواز نسخ الكتاب بالسنة المعلومة، وقد يؤؤل ما روى عنهم أي الإمام الهادي وأخيه وبعض أئمة المذهب إن صح ذلك التأويل بأن مراده منع النسخ بالآحاد، لأنَّ مسائلهم تدل على جواز النسخ بالمتواتر ولا نص لهم بما روي عنهم، وقد ذكر هذا القدح في الرواية عنهم، والتأويل على تقدير الصحة الإمام محمد بن المطهر -عليه السلام-.
غاية السؤل. (2/438).
(3) ما بين (( )) ورد في (ب) هكذا: مثله في إثبات المسائل.
(4) -انظر: صفوة الإختبارت.((مخطوط)) نسخة ص (50).
(5) نسخ السنة بالكتاب جائز، وقيل: يمتنع نسخ السنة سواءً كانت معلومة أو مظنونة بالقرآن، وهذا قول الشافعي صرح به في رسالته قال القاضي عبدالجبار ومن أصحابه من يضيف إليه جواز ذلك وليس بظاهر من قوله لكنه لما رأى المسألة على النظر جعله قولاً آخر حسب ما يفعله كثير منهم.
وجمهور المتأخرين من الشافعية يتأولون كلامه بأنه إنما أراد نفي الوقوع دون الجواز، قال الإمام يحيى ومن أئمة الزيدية من ذهب إلى ذلك، وذلك للدليل السمعي أعني لقوله تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}، [النحل الآية: 44].
فيجب أن يكون ما جاء به من الذكر الذي هو القرآن مبنياً لا رافعاً.
غاية السؤل. (2/437)، صفوة الإختبارات. (خ).
والشافعي هو: أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، ولد سنة (150هـ) بغزة، وتوفي سنة (204هـ) بمصر، وهو أحد الأئمة الأربعة عند من يطلقون على أنفسهم أهل السنة.
مزيداً حول ترجمته انظر:
تذكرة الحفاظ للذهبي. (1/361 ـ 363) ترجمة رقم (354)، الأعلام (6/26).

مثل ما روي [3ب ـ ب] عن علي -عليه السلام-(1).
[5] نسخ الكتاب المسح على الخفين واستقبال [11-أ] بيت المقدس، ثبت بالسنة ونسخ بالكتاب(2).
[حكم النسخ بالقياس والإجماع وخبر الآحاد]
[18] مسألة: لا يجوز النسخ بالقياس(3) ولا نسخه، ولا يجوز نسخ الإجماع(4) ولا النسخ به عند أئمتنا عليهم السلام، ولا نسخ الكتاب والسنة المعلومة بأخبار الآحاد، لأن جميع ذلك عدول من الأعلى إلى الأدنى، كالعدول من العلم إلى الظن، وستأتي أمثلة ذلك مستوفاة إن شاء الله تعالى.
[شروط النسخ](5)
[وشروط النسخ ستة:
- ألاَّ يكون المزال عقلياً.
- وأن لا يكون المزال صورة مجردة.
- وأن يرد بدلالة منفصلة غالباً، وإن تميز المنسوخ من الناسخ.
__________
(1) علي -عليه السلام-: سبقت ترجمته.
(2) في (ب): ونسخ بيت المقدس بالسنة ونسخ بالكتاب.
واستقبال القبلة ثبت بالسنة ثم نسخ بالكتاب لقوله تعالى {فول وجهك شطر المسجد الحرام} البقرة.
انظر لمزيد حول ذلك كتاب: صفوة الإختبارات للإمام عبدالله بن حمزه (مخطوط) نسخة ص (51).
(3) وهو ما ذهب إليه الإمام المنصور عبدالله بن حمزه في كتابه صفوة الإختبارات (خ). نسخة ص (52).
قال الإمام أحمد بن يحيى في منهاج الوصول: قال الأكثر من الأصوليين ولا يصح النسخ بالقياس، وقال بعض أصحاب الشافعي وهو ابن سريج في أحد الروايتين عنه إنه يجوز النسخ بالقياس الجلي. انظر: المصفى ص (787).
منهاج الوصول ص (456)، غاية السؤل (2/441).
(4) انظر نفس المصدر ص (456)، غاية السؤل (2/441) المصفى ص (783)..
(5) شروط النسخ: لمزيد حول ذلك انظر: منهاج الوصول ص (432)، ارشاد الفحول ص (315)، نواسخ القرآن ص (23 ـ 24)، المستصفى للغزالي (1/120 ـ 121)، كتاب النقول ص (78).

- وأن يكون أمدة المضروب ممتداً، وليس من شرطه البدل، ولا التخفيف ولا الإشعار ولا التأبيد ولا البقاء، وأن لا يكون المنسوخ خبراً، ولا أن يكون صريحاً لا محالة](1).
[الطريق التي يعلم بها الناسخ ناسخاً والمنسوخ منسوخاً]
(2) فصل: في الطريق التي يعلم بها الناسخ ناسخاً، والمنسوخ منسوخاً.
اعلم أن الذي يعرف به ذلك لا يعدو أحد [12-أ] وجهين:
إمَّا أن يكون الثاني: مبيناً عن نسخ الأول لفظاً أو يقتضي ذلك من جهة المعنى، فأمَّا ما يقتضيه اللفظ فنحو أن يرد الخطاب بأن الثاني قد نسخ الأول، وذلك مثل ما روي أن رمضان نسخ صوم عاشوراء (2).
وأن الزكاة نسخت كل حق(3) وأن الأضحية نسخت كل ذبيح إلاَّ المناسك(4).
ومن ذلك أن يرد لفظ التخفيف مثل قوله تعالى:
__________
(1) ما بين [ ] ساقط في (ب).
(2) دليل ذلك ما رواه الإمام علي -عليه السلام- عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن، ونسخ غسل الجنابة كل غسل، ونسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخ الأضحى كل ذبح)).
أخرجه الدار قطني في سننه، وأبي عدي في الكامل والبيهقي في السنن، والهندي في منتخب كنز العمال. (2/620).
(3) دليل ذلك ما رواه الإمام علي (ع) عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن، ونسخ غسل الجنابة كل غسل، ونسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخ الأضحى كل ذبح)).
أخرجه الدار قطني في سننه، وأبي عدي في الكامل والبيهقي في السنن، والهندي في منتخب كنز العمال. (2/620).
(4) دليل ذلك ما رواه الإمام علي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن، ونسخ غسل الجنابة كل غسل، ونسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخ الأضحى كل ذبح)).
أخرجه الدار قطني في سننه، وأبي عدي في الكامل والبيهقي في السنن، والهندي في منتخب كنز العمال. الجزء (2) ص (620).

5 / 18
ع
En
A+
A-