وذكر أبو جعفر القمي، في كتاب [الحكمة] في باب مثالب الرجال، وعلامات أشرار الناس، عن شعيب بن يعقوب، رفعه إلى أبي الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة، [ولها] زوج ولم يعلم، فقال: ترجم المرأة، وليس على الرجل شيء إذا لم يعلم، قال: فذكر ذلك لأبي نصر قال: فقال: قال لي والله جعفر: ترجم المرأة ويجلد الرجل.(1/246)
[نماذج من تناقض الإمامية]
وفي كتاب أبي عبدالله بن النعمان الذي أخرج فيه الشيعة إلى النظر، ورد فيه على المقلدة، ونقضه على أقوالهم، ثابت بن شريح، عن أبي يعقوب، عن أبي عبدالله قال: سألت عن الرجل يكون في قفرٍ من الأرض، وفي مغيمة فيصلي لغير القبلة؟ قال: إن كان بقي وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
خراش قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله فقال: جعلت فداك، هؤلاء المخالفون يحتجون علينا، فيقولون: إذا أطبقت السماء بالغيم علينا فلم نعرف القبلة كنا وأنتم في الاجتهاد سواء، قال: ليس كما يقولون إذا كان ذلك فصل على أربع وجوه.
سهل بن الربيع قال: سألت الرضى عليه السلام عن الرجل لايدري ثلاثاً صلى أم اثنتين؟ قال: يبني على النقصان، ويأخذ بالجزم.
عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عمن سها، فلم يدر أركعة صلى أم اثنتين؟ قال: إذا شككت فلم تدر كم صليت، فابن على الأكثر، فإذا سلمت أتممت ما ظننت أنك نقَّصت.
عن ابن أبي الحسن، عن الأول قال: قلت له رجل من مواليك ابتلي بالسهو في الصلاة فلا يدري أركعة صلى أم اثنتين، أم ثلاثاً أم أربعاً؟ فقال: في كل هذا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويمضي في صلاته.
أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين، قال: رأى أبو عبدالله عليه السلام رجلاً يرعف وهو في الصلاة فأدخل يده في أنفه، وأشار إليه بيده أن اتركه ينزل، وصلِّ.
ابن مسكان، عن محمد الحطبي، عن أبي عبدالله: لايقطع الصلاة إلا الأذى في البطن، والرعاف.
معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله ما أدري ما يقصر في الصلاة؟ قال: بريداً ذاهباً، وبريداً جائياً.
سعيد بن بشار قال: سألت أبا عبدالله عن مسئلة في القصر؟ فأجاب: بأن الرجل يقصر في مسيرة سبعة فراسخ إذا لم يقطعها في يومه.
زرارة، عن أبي جعفر قال: ليس قبل صلاة العيد، ولا بعدها صلاة، ومن لم يدرك الإمام في جماعة فلا صلاة له، ولا قضاء عليه.(1/247)
أبو سيار، عن أبي عبدالله قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فيغتسل، وليتنظف، ويصلي وحده كما صلى في الجماعة.
ابن مشكان، عن سليم بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يغمى عليه نهاراً ثم يفيق قبل أن تغيب الشمس؟ قال: يصلي الظهر والعصر.
حفص بن البحتري، عن أبي عبدالله قال: يقضى الصلاة التي أفاق فيها.
أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث اسأله عن المغمى عليه يوماً، أو أكثر من ذلك هل يقضي ما فاته من الصلاة؟ فكتب: لايقضي الصلاة، والصوم.
يونس بن ظبيان قال: قلت لأبي عبدالله يوصل شعبان برمضان؟ فقال: لابأس إن الذي يصوم له يعرف شعبان من رمضان.
الحسن بن سعيد قال: سأله عن صوم شعبان؟ فقال: حسن. فقلت: يصل الرجل شعبان برمضان؟ فقال: يفطر يوماً.
محمد بن سيار قال: سألت أبا الحسن الرضى عن صوم [يوم] الشك من رمضان؟ فقال: كان أبي يصومه فصمه.
الزبيري، عن علي بن الحسين: إن صوم يوم الشك حرام.
محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله قال: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، فإذا كانت علة أو غيم فأتم شعبان ثلاثين يوماً.
سعد بن مسلم، عن أبي نصر، عن أبي عبدالله قال: إذا هل هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوماً ثم صم.
محمد بن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله قال: يكون شهر تام، وشهر ناقص، وشعبان لايتم أبداً.
أبان بن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً؟ قال: عليه ثمانية عشر صاعاً، لكل مسكين مُدٌّ.
آدم بن إسحاق، عن النعمان: أن أبا عبدالله سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان؟ فقال: كفارته حرسان، وهو عشرون صاعاً.
معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل يأتي أهله في شهر رمضان، وهي صائمة؟ قال: عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً.(1/248)
محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها سكنى ونفقة؟ فقال: لاينفق من مالها، وتعتد حيث شاءت، قال: وروى إن لها مسكناً ونفقة في حديث آخر.
وقال محمد بن الوليد، وروى أيضاً: وينفق عليها، والثاني لايوجبها، والثالث يلزمها من مال الولد، وكل هذه كما ترى فتاوى متغايرة.
قال: سألت أبا عبدالله عن الرجل وقع على امرأته، وهي طامث؟ قال: لايجب أن يفعل ذلك فإن فعل فعليه الكفارة، وفي حديث آخر: لاأعلم عليه كفارة، ويستغفر اللَّه.
ورفع عن أبي عبدالله قال: يجب عليه إن فعل في أول الحيض دينار، وفي أوسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار.
فهذا وما هو أكثر منه موجود في كتبهم، ولا يمكنهم إنكاره فإن رجعوا إلى الترجيحات فهذا باب القياس، والإجتهاد الذي كرهوه، وأنكروه، وإن رجعوا إلى الإجماع فهم لايرون به إلا أن يكون الإمام في المجمعين، والإمام يكفي على انفراده، وإن رجعوا إلى الإمام فهو غائب بحيث لايتمكنون من مراجعته، ولا يمكنهم ادعاء الإتصال به، ولا تواتر العلم من قبله، فقد سدوا على أنفسهم طريق العلم، ووعروا منهاج الفقه، وردوا ما علم من كلام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله [وسلم]: ((بُعثت بالحنفية السهلة )) وهذا الذي قدمنا ذكره رواية الإمامية، والموجود في كتبهم.(1/249)
[نماذج من فقه الزيدية وروايتهم عن الصادق المخالفة للإمامية]
ونحن نذكر طرفاً مما روته أئمة الزيدية، وعلماؤهم عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام الذين ادعت الإمامية إمامتهم، ولسنا نتمكن من استقصاء ذلك في هذا الكتاب، وإنما نذكر من كل شيء طرفاً مفيداً كافياً إن شاء اللَّه تعالى لدلالته على ما وراءه.
من ذلك ما رواه الشيخ العالم الدين أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد الزيدي شياه سريجان رحمه اللَّه قال: حدثني والدي الشيخ أبو عبدالله الحسن بن محمد شياه سريجان رضي الله عنه، قال: حدثني السيد الزاهد أبو يعلى حمزة بن أبي سليمان بن أبي يعلى الزيدي بقزوين، قال: حدثني أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى الحسيني المعروف بابن أبي طاهر العقيقي، قال: حدثنا محمد بن منصور المرادي، قال: حدثني أبو عبدالله أحمد بن عيسى، عن بكير (بن) أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: إذا أردت سفراً [و]خرجت من البيوت فاقصر.
وبهذا الإسناد، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: إذا سافر المسافر بريداً فليقصر، فهاتان روايتان كما ترى.
وبهذا الإسناد عن محمد بن منصور، عن محمد بن علي بن الحسين بن زيد، قال: حدثني علي بن جعفر بن محمد، عن حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أنه سئل في كم يقصر المسافر؟ قال: إذا كان سفرك أربعة وعشرين ميلاً، أو ثلاثين ميلاً فاقصر.
وبهذا الإسناد، عن أحمد بن عيسى، عن زيد بن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: سأله رجل فقال: ماتقول في الصلاة على المسح؟ فقال: لقد صليت خلف أبي على هذا المسح، وكنا جلوساً عليه، فذكر أبو خالد أن أبا جعفر صلى بهم على ذلك المسح، فهذه رواية تروى، [و]يقع الشك في غيرهم بجواز الصلاة على المسح، وهي تخالف روايات الإمامية أنه لايصلى على المسح، ولا على شيء من الملبوس.(1/250)