(وجوابه) ببيان الإفضاء إليه فيجيب في المسئلة (بأن رفع التحريم على الدوام مع اعتقاد التحريم لا يبقى معه المحل مشتهى طبعاً كالأمهات)
[العاشر من الاعتراضات]
وخامسها :(العاشر) من الاعتراضات وجود معارض للمصلحة وهو (القدح في المناسبة ، وهو إبداء مفسدة راجحة أو مساوية ،
[الجواب]
(وجوابه بترجيح المصلحة على المفسدة) إمَّا إجمالاً بلزوم التعبد المحض لولا اعتبار المصلحة وهي معتبرة وجوباً أو تفضلاًًّ و أمَّا تفصيلاً بأن هذا ضروري ، أو قطعي ، أو أكثري ، أو معتبر نوعه في نوع الحكم وذلك حاجي ، أو ظني ، أو أقلي ، أو معتبر جنسه في نوع الحكم أو جنسه ، أو أن هذا الضروري ديني وذلك مالي
(ومن أمثلته أن يقال التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفس ، فيقول المعترض لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة كإيجاد الولد ، وكف النظر ، وكف الشهوة) وهذه أرجح من مصلحة العبادة
[الجواب]
(وجوابه بأن مصلحنة العبادة أرجح ؛ إذ هي لحفظ الدِّين ، وما ذكرت لحفظ النسل) ، أو النفس ،والحق أن فيه المصلحتين لإفضائه إلى ترك المنهي وهو أرجح من العبادة ، لأن التخلي بالمعجمة أولى بالتقديم من التحلي بالمهملة . ومنها أن يقال فسخ البيع في المجلس ما لم يفترقا لدفع ضرر المحتاج فيعارض بمفسدة ضرر الآخر فيرجح بأن الآخر يجلب نفعاً ، ودفع الضرر أهم للعاقل من جلب النفع ، ولذا يدفع كل ضرر ، ولا يجلب كل نفع
[الحادي عشر من الاعتراضات]
وسادسها هو :(الحادي عشر) من الاعتراضات (عدم ظهور الوصف المدعى علة) وادعاء كونه خفياً ، وذلك (كالرضى في العقود ، والقصد في الأفعال ،
[ الجواب](1/236)


( والجواب) بيان أن ذلك الوصف ظاهر في نفسه إن أمكن أو (ضبطه) إمَّا (بصفة ظاهرة تدل عليه عادة ، كصيغ العقود) فإنها دالة (على الرضى) فهو ينضبط بها ، (و) إمَّا بفعل يدل عليه عادة أيضاً مثل (استعمال الجارح في المقتل) من الأفعال الدالة على الأمور الباطنة بحسب العرف فإنه يدل (على العمد)
[ الثاني عشر من الاعتراضات]
وسابعها هو :(الثاني عشر) من الاعتراضات (عدم انضباط الوصف ، كالتعليل بالحِكَمِ والمصالح مثل المشقة ، فإنها ذوات مراتب غير محصورة ولا متميزة ، وتختلف بالأحوال ، والأشخاص ، والأزمنة ، والأمكنة ، فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها) في جواز الإفطار والقصر (مثلاً) ، وكالزجر في شرع الكفارات والحدود ،
[ الجواب]
وجوابه بانضباطه بنفسه كما تقول في المشقة والمضرة أنه منضبط عرفاً (و) بانضباطه (بمظنته كالسفر) فإن المشقة منضبطة به ، والزجر منضبط بالحدود

[ الثالث عشر من الاعتراضات]
وثامنها هو :(الثالث عشر) من الاعتراضات (النقض (1)وهو عبارة عن ثبوت الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها) ، ولا يجب على المستدل الاحتراز عنه بذكر قيد يخرج محل النقض على المختار لأوله إلى المعارضة لكونه دليلاً لعدم العلية فهو بالحقيقة معارضة ، والمعارضة لا يجب على المستدل نفيها قبل ورودها كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
[الجواب]
(وجوابه) بأحد أمور ثلاثة : إمَّا (بالمنع) الجزء الأول أي (وجود الوصف في صورة النقض) ،
__________
(1) ـ والدليل على أن النقض قادح في صحة الاستدلال قوله تعالى :?إذا قالوا ما أنزل الله على بشر من شيءٍ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدىً للناس? الآية ، فلو لم يكن النقض دليلاً على فساد الكلام لما كانت حُجَّة الله مفيدة لهذا المطلوب ، ذكر معناه في النهر تمت منه(1/237)


أو بفقد قيد من قيوده المعتبرة ، والأصح أن للسائل إثباته مطلقاً بأن يستدل على وجوده بعد المنع أوقبله ليتم إبطال الدليل وقد مكن منه فليمكن من متمماته ،
(أو بمنع) الجزء الثاني أي (عدم الحكم فيها) كي لا يتحقق بأن يقول لا أسلم عدم الحكم في صورة النقض ، والأصح أيضاً أن للسائل إثبات التخلف بإقامة الدليل عليه ليحصل مطلوبه ، (وذلك) أي كونه الجواب(1) بما تقدم من منعه بالأصالة إذا كان المستدل لا يرى جواز تخصيص العلة ، فإن كان يرى جوازه وتحقق النقض فجوابه (يكون بإبداء مانع) وهو بيان وجود معارض (في محل) النقض اقتضى نقيض (الحكم) كنفي الضمان للضمان ، أو ضده كالحرمة للوجوب ، وذلك إمَّا لتحصيل مصلحة (كما في العرايا) المفسرة ببيع الرطب بخرصة تمراً فيما دون خمسة أوسق (إذا أوردت) نقضاً (في الربويات لعموم الحاجة إلى الرطب ، وقد لا يكون عندهم ثمن) آخر (غير التمر فالمصلحة في جوازها أرجح) وأولى ، ونحو ذلك كضرب الدية على العاقلة إذا أورد على أن شرع الدية للزجر الذي ينافيه عدم الوجوب على القاتل ، فجواب ذلك بأنها إنما شرعت لمصلحة أولياء المقتول مع عدم قصد القاتل ، ومع كون أوليائه يغنمون بكونه مقتولاً فيغرمون بكونه قاتلاً ، ولذا قال :(مالك غنمه فعليك غرمه)(2)
__________
(1) ـ وبما ذكرنا يندفع ما أشار إليه بعض الشارحين من أن الإشارة ليست في محلها لأنها إشارة إلى الجواب الثالث وهو مستقل بعد تحقق النقض وما تقدم لمنعه بالأصالة ، فتأمل ، والله أعلم تمت منه .
(2) ـ أخرجه الشافعي في مسنده و ابن حبان في صحيحه وابن ماجه في سننه و مالك في الموطأ و الحاكم في مستدركه و الطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني في سننه و البيهقي في سننه الكبرى و ابن أبي شيبة في مصنفه(1/238)


(و) إمَّا لدفع مفسدة (كتحريم الميتة) إذا علل بقذارتها لدفع مفسدة (إذا ورد عليه المضطر ؛ إذ مفسدة هلاك النفس أعظم من مفسدة أكل المستقذر) ، وهذا كله إن لم تثبت العلة بعام ظاهر فيها وإلاَّ خُصَّ العام بغير محل النقض ولا يحكم بالتخلف ، لأن تخصيص العام أهومن من تخصيص العلة لكثرة تخصيصه دونها
[ الرابع عشر من الاعتراضات]
وتاسعها وهو :(الرابع عشر) من الاعتراضات (الكسر) وسماه ابن حاجب النقض المكسور ،
(وحاصله وجود الحكمة المقصودة من الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها ، كما لو قيل أن الترخيص في الإفطار في السفر لحكمه المشقة فيكسر بصنعة شاقة في الحضر) كحمل الأثقال ، والمختار أنه لا يبطل العلية ، ولا يسمع إلا إذا كان قد الحكمة في صورة التخلف مساوياً لقدر الحكمة المقتضية للحكم أو زائداً عليها ولم يثبت حكم آخر أليق بتحصيلها ، كما إذا قال المعلل إنما تقطع اليد باليد للزجر ، فيقول المعترض حكمة الزجر قائمة في القتل العمد العدوان مع أنه لا قطع ، فيجيب المعلل بأنه قد شرع في حكم أليق وأشد زجراً من القطع وهو القتل ، فمع ثبوت مثل ذلك لا تبطل العيلة
[الجواب]
(و) حينئذٍ (جوابه) إمَّا (بمنع وجود قدر الحكمة) في المثال الأول (لعسر ضبط) المشقة ، (وحينئذٍ فالكسر كالنقض في أن جوابه بمنع وجود الحكمة) إلا أن منع وجود اعلة ها هنا أظهر في النقض لما سبق أن قدر الحكمة يتفاوت ، وقد يحصل ما هو مناط الحكم منه في الأصل في الفرع ، (أو منع عدم الحكم) كيلا يتحقق ، وللمعترض أن يدل على وجود الحكمة بعد المنع أو قبله ، (أو لشرعية حكمة أرجح ، كعدم قطع يد القاتل) في المثال الثاني (لثبوت القتل) وهو أرجح وأشد زجراً كما سبق ، والله أعلم .
[الخامس عشر](1/239)


وعاشرها وهو :(الخامس عشر) من الاعتراضات (المعارضة في الأصل) بما يصلح في الأوصاف للعلية مستقلاً أو قيداً ، والأول يحتمل أن يكون مستقلاً بالعلية دون الأول وأن يكون جزءاً فيكون مع الأول علة مستقلة (كما إذا علل المستدل حرمة الربى بالطعم ، فيعارض المعترض بالكيل) ، أو بالقوت ، وإمَّا الصالح لأن يكون قيداً فقط ، فكأن يعلل القصاص في المحدد بالقتل العمد العدوان فيعارض بكونه بالجارح فلا يحتمل سوى أن يكون جزء علة لعدم صلاحية استقلاله ، وقد اختلفت في قبول هذا المعارضة ، والمختار قبولها وإلا لزم التحكم بيانه أن المبدى يصلح علة مستقلة وجزءاً ، كما أن المدعى عليته وقيوده كذلك قبول أحدهما دون الاخر تحكم ،
[الجواب]
وإذا عرفت أنها مقبولة فالجواب عنها من وجوه : منها منع وجود الوصف ، مثل أن يعارض الطعم بالكيل ، (فيقول المستدل لا نسلِّم أنه مكيل ، لأن العبرة بعادة زمن النبي ولم يكن مكيلاً يومئذٍ) ؛ بل كان موزوناً (أو) منع تأثيره بأن (يقول : ولم قلت أن الكيل مؤثراً ، وهذا الجواب هو المسمى بالمطالبة) من المتسدل (حيث كان ثبوت العلية بالمناسبة) حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان مناسبة (لا) إذا أثبت المستدل كون الوصف علة (بالسبر) فعارضه المعترض بوصف آخر (فلا تسمع) المطالبة بالتأثير ، لأن السبر كافٍ في الدلالة على العلية بدون التأثير ،
ومنها منع ظهوره ، ومنها منع انضباطه لما تقرر من أن الظهور والانضباط شرط في الوصف المعلل به ، فلا بد من صلوح الوصف علة من بيانهما ، وللصاد أن يطالب ببيان وجودهما وأن يبيِّن عدمهما ،
ومنها بيان أن الوصف الذي أبداه السائل عدم معارض في الفرع ، وعدمه طردي لا يصلح للتعليل ، مثاله في قياس المكره على المختار في القصاص بجامع القتل أن يقول سائل : هو معارض بالطوعية ؛ إذ العلة هو القتل معها ،(1/240)

48 / 108
ع
En
A+
A-