[ 372 ]
باب الخنثى:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: أوتي معاوية وهو بالشام (1) بمولود له فرج كفرج الرجل وفرج كفرج المرأة فلم
---
= الباقي وهو نصف، ثم يقدر ان الاخ الذي مات اولا وترك اخته واولاد اخيه فلاخته النصف ولاولاد اخيه الباقي وهو نصف ثم يقدر ان الاخت ماتت عن ابنتها واولاد اخيها غير الذي غرق معها فلابنتها النصف مما ورثته من الغريق معها ومن صلب مالها ولاولاد اخيها الباقي كذلك، ثم يقدر ان الاخ مات عن اولاد اخيه وبنت اخته كان ما ورثه من اخته وما تركه من صلب ماله لاولاد اخيه ولا شئ لبنت الاخت لانها من ذوي الارحام، والوجه في ذلك ما رويناه عن امير المؤمنين (ع م) من غير طريق الإمام (ع م) انه سئل عن زوجين وابنين غرقوا جميعا في سفينة وترك كل واحد منهم ثلاثين درهما فورث بعضهم من بعض من صلب اموالهم. قال الإمام الناصر (ع م): وبيان ذلك ان يقدر للابنين ورثة وللزوجين ورثة غير الابنين الغريقين وذلك ظاهر على ما ذكرنا في شرائط توريث الغرقاء اه‍. (1) الشأم بهمزة ساكنة وقد يخفف بلاد تذكر وتؤنث، وقيل ايضا شآم بفتح الاول والثاني على وزن فعال، والمشهور ان حده من العريش إلى الفرات طولا وقيل إلى نابلس ومن جبل طي نحو القبلة إلى نحو الروم وما سامت ذلك من البلاد اه‍. من شرح البهجة. في المنهاج ما لفظه مسألة فان كان عبد بين شريكين فأعتق احدهما =
---(1/372)


[ 373 ]
يدر ما يقضي فيه فبعث قوما يسألون عنه عليا عليه السلام فقال لهم علي عليه السلام ما هذا بالعراق فاصدقوني فاخبروه الخبر، فقال لعن الله قوما يرضون بحكمنا ويستحلون قتالنا، ثم قال: انظروا إلى مباله فان كان يبول من حيث يبول الرجل فهو رجل وان كان يبول من حيث تبول المرأة فهو امرأة، فقالوا يا امير المؤمنين انه يبول من الموضعين جميعا، قال فله نصف نصيب الرجل ونصف نصيب المرأة.
---
= نصيبه فانه يعتق وللشريك الآخر خمسة خيارات ان شاء اعتق نصيبه أو دبره أو كاتبه وان شاء ضمنه نصيبه وان شاء جعل نصيبه موقوفا وذلك لان العتق يتبعض في العبد عنده عليه السلام، والوجه في ذلك ما رويناه عنه عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال: يعتق الرجل من عبده ما شاء ويسترق ما شاء. وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله من غير طريق الإمام عليه السلام انه قال: من أعتق شركا له في مملوك له أقيم عليه قيمة عدل فاعطاء شركائه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق فإذا ثبت ان عاد له مملوك فله الخيارات التي ذكرناها من الكتابة والتدبير والوقف والعتق كما لو كان له بريرا، كذا في الاصل. واما الوجه في تضمنيه لشريكه نصيبه ان شاء فما رويناه عنه عن امير المؤمنين عليه السلام في عبد بين رجلين الخ. وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله من غير طريق الإمام عليه السلام ان رجلا أعتق شقصا له من غلام فأجاز صلى الله عليه وآله عتقه وغرمه بقية ثمنه، وليس لقائل ان يقول ان هذا حجة عليه عليه السلام لانا نقول: يحتمل ان يكون خيار الشريك ان يضمنه نصيبه وهو احد الخيارات التي ذكرها عليه السلام.
---(1/373)


[ 374 ]
باب العتاقة:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: يعتق الرجل من عبيده ما شاء ويسترق منهم ما شاء. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما قال: يقوم بالعدل فيضمن لشريكه حصته. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يستحب ان يحط من المكاتب ربع الكتابة ويتلو وأتوهم من مال الله الذي أتاكم. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان لا يقضي بعجز المكاتب حتى يتوالى عليه نجمان.
باب المكاتب يعتق بعضه كيف يرث:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في رجل مات وخلف ابنين احدهما حر والآخر عتق نصفه، قال: المال بينهما أثلاثا للذي عتق كله ثلثا المال وللذي عتق نصفه ثلث المال. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في أب حر وابن نصفه حر، قال: للاب النصف وللابن النصف.
---(1/374)


[ 375 ]
---
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في ام حرة وثلاث اخوات نصف كل واحدة منهن حر وعم حر، قال: للام تسعة (1) من ستة وثلاثين وهو ربع المال ولكل واحدة (2) من الاخوات ستة وللعم تسعة.
باب الاقرار بالوارث وبالدين:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في رجل يموت
---
(1) نسخة المجموع الاصلية للام تسعة من ستة وثلاثين ولكل واحدة من الاخوات ستة وللعم تسعة، وجد بخط يحيى حميد ما لفظه: لان الاخوات قد عتق نصفهن فالباقي منهن بمنزلة اخت ونصف اخت فنقصت الآخرة عن الاخرى من يستحق الثلثين ربعا وهو نصف جميعه فيسقط من ثلثي المال ربعه ستة ويبقى ثمانية عشر لكل واحدة ستة وثمانية عشر نصفان بين العم والام. وانما جعلها الإمام (ع م) على هذه الصفة لانه أخذ نصف المال فجعل للام ثلثه وللاخوات نصفا وذلك من اثني عشر نصيب لا ينقسم على الثلاث الاخوات ولا يوافق، فضرب رؤوسهن في اصل المسألة يكون ستة وثلاثين فتأخذ نصف ذلك فيقسم للام ثلث ستة وللاخوات الثلثان اثني عشر والباقي نصف المال بين العم والام للام ثلثه ستة وللعم الباقي اه‍. منهاج. قال الامام: وهذا المثال فيه بعض النظر في تحصيله يوفق الله سبحانه إليه. (2) في المجموع الحديثي: ولكل واحدة من الاخوات اربعة وللعم خمسة عشر.
---(1/375)


[ 376 ]
ويخلف ابنين فيقر أحدهما بأخ له، قال يستوفي الذي أقر حقه ويدفع الفضل (1). = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الورثة يقر بعضهم بدين، قال: يدفع الذي أقر حصته من الدين.
باب قسمة المواريث:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: اجر القاسم (2) سحت.
---
(1) وتكون المسألة على الانكار من اثنين لكل واحد سهم وعلى الاقرار من ستة، فللذي لم يقر ثلاثة وللمقر سهمان وللمقر به سهم، فقد أخذ المقر حصته التي يستحق وهو الثلث اثنان ودفع الفضل وهم سهم فإذا أقر الاخ الآخر وقامت شهادة سلم مما في يده سهما للمقر به فيصح مع كل واحد سهم اه‍. (2) المراد بالقاسم هنا المفرض للفرائض لا الماسح للارض اه‍ ام. قال في الاصل: وجدت بخط شيخي عماد الدين يحيى بن الحسين بن المؤيد عليه السلام ما لفظه: المراد ما يأخذه القاسم على عادة السماسرة ويسمى مرسوما لا أجرا معلوما كتواطئهم على ان يأخذوا من كل الف شيئا معلوما فذلك حرام، وعلى هذا يحمل الحديث وهو قوله صلى الله عليه وآله: إياكم والقسامة بضم القاف والتخفيف اسم لتمييز النصيب =
---(1/376)

75 / 101
ع
En
A+
A-