[ 367 ]
باب الجد:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يجعل الجد بمنزلة اخ إلى السدس وكان يعطي الاخت النصف وما بقي فللجد وكان يعطي الاختين وأكثر من ذلك الثلثين وما بقي فللجد وكان لا يزيد الجد مع الولد على السدس الا ان يفضل من المال شئ فيكون له (1). = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يقول في اخت لاب وام واخت لاب وجد للاخت من الاب والام النصف وللاخت من الاب السدس تكملة الثلثين وما بقي فللجد وكان يقول في ام وامرأة واخوات واخوة وجد للمرأة الربع وللام السدس ويجعل ما بقي بين الاخوات والاخوة والجد للذكر مثل حظ الانثيين وهو بمنزلة اخ الا ان يكون سدس جميع (2) المال خيرا له فيعطيه سدس جميع المال وكان لا
---
(1) نحو ان يموت الميت ويخلف بنتا وجدا فللبنت النصف وللجد السدس بالفرض والباقي بالتعصيب اه. (2) مثاله حيث يكون سدس المال خيرا له ان يموت الميت ويترك اما وزوجه وثلاث اخوات وثلاثة اخوة وجدا تصح مسألتهم من مائة وستة وخمسين، للزوجة الربع تسعة وثلاثون وللام السدس ستة وعشرون والباقي لكل أخ اربعة عشر ولكل اخت سبعة وللجد مثل أخ اربعة عشر فنقصته المقاسمة عن السدس حينئذ إذ السدس في المال ستة وعشرون فحينئذ المسألة فرض السدس للجد وضرب =
---(1/367)
[ 368 ]
يؤرث ابن اخ مع جد ولا اخا لام مع جد وكان يقول في ام وزوج واخت وجد للزوج النصف ثلاثة وللاخت ثلاثة وللام الثلث سهمان وللجد السدس فصارت تسعة وكذلك كان يعيل الفرائض.
باب الرد وذوي الارحام:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يرد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه الا الزوج والمرأة. حدثنى زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يجعل الخالة بمنزلة (1) الام والعمة بمنزلة العم وبنت الاخ بمنزلة الاخ وبنت الاخت بمنزلة الاخت.
---
= رؤوس المنكسر عليهم من الاخوة والاخوات تصح من مائة واثنين وعشرين للجد السدس اثنان وعشرون وللام مثله وللزوجة الربع ثلاثة وثلاثون والباقي بين الاخوة والاخوات لكل أخ عشرة ولكل اخت خمسة ومثال حيث تستوي المقاسمة. والسدس ان يموت الرجل ويخلف امرأة واما واخوين واختا وجدا فمسألتهم من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللام السدس اثنان والباقي سبعة للاخوين اربعة اثنين اثنين وللاخت سهم وللجد سهم. (1) مثاله ان يخلف الميت بنت بنت وخالة وبنت اخت لاب وام وبنت خت لاب فترث بنت البنت ميراث امها النصف وترث الخالة =
---(1/368)
[ 369 ]
باب الولاء:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في بنت ومولاء عتاقة، قال: للبنت النصف وما بقي فرد عليها وكان لا يؤرث المولاء مع (1) ذوي السهام الا مع الزوج (2) والمرأة. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان
---
= السدس ميراث الام محجوبة والباقي لبنت الاخت لاب وام لانها مع من تدلى بالبنت عصبة وتسقط بنت الاخت لاب لسقوط سببها، ونحو ان يترك الميت خالته وعمته فان للخالة ميراث الام الثلث وللعمة ميراث العم وهو الباقي، وقوله وبنت الاخ بمنزلة الاخ ومنزلة بنت الاخت بمنزلة الاخت نحو ان يترك بنت اخيه وبنت اخته فلبنت الاخت الثلث ميراث ابيها ولبنت الاخ الثلثان ميراث ابيها كما لو مات وترك اخاه واخته فالمال بينهما اثلاثا. (1) فإذا مات المعتق وخلف بنتين واما واخا لام ومعتقه كان للبنت الثلثين اربعة وللام السدس سهم والباقي للاخ لام السدس سهم ولا شئ للمعتق اه. (2) يعني لو ماتت المعتقة وخلفت زوجها معتقها فلزوجها النصف والباقي لمعتقها أو لورثته أو مات المعتق وخلف زوجة ومعتقة فلزوجته الربع والباقي لمعتقه أو لورثته اه.
---(1/369)
[ 370 ]
يؤرث مولاء العتاقة (1) دون الخالة والعمة وغيرهما من ذوي الارحام. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا ولاء الا لذي نعمة (2) ولا ترث النساء من الولاء شيئا الا ما اعتقن (3) وكان يقضي بالولاء للكبر (4).
باب فرائض اهل الكتاب والمجوس:
حدثني زيد علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان
---
(1) يعني إذا مات المعتق وترك مولاه وذوي ارحامه فالمال لمولاه دون ذوي ارحمه اه. منهاج. (2) لان المولاء ينقسم إلى قسمين ولاء عتاق وهو ان يعتق المالك مملوكه ثم يموت فانه يرثه، وولاء لموالاة هو ان يسلم الكافر مطلقا سواء كان حربيا ام ذميا على يد مسلم ويموت ولا وارث له الا هو فانه يستحق ميراثه الا ان تكون امرأة التي اسلم على يديها فلا ترثه لانها لا ترث الا من القسم الاول وهو ولاء العتاق. (3) يعني لو مات المعتق وخلف ابن مولاه وابنته كان ماله لابن مولاه ولا شئ لابنة مولاه، وكذا لو مات ولم يخلف الا ابنة مولاه فلا شئ لها من ماله بل يكون لذوي ارحام المعتق ان كانوا. (4) نحو ان يترك الميت ابن مولاه وابن ابن مولاه فان ولاءه للاعلى منهما درجة وهو المراد بالكبر هنا اه. ونسخة لكبير ومعنى ذلك لو ترك ابن مولاه وابن ابن مولاه فالمال لابن مولاه دون ابن ابن مولاه اه. منهاج.
---(1/370)
[ 371 ]
يؤرث المجوس بالقرابة من وجهين (1) ولا يؤرثهم بنكاح (2) لا يحل في الاسلام. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتوارث اهل ملتين.
باب الغرقى والهدمي:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه كان يؤرث الغرقى والهدمي (3) والقتلى الذين لا يعلم أيهم مات اولا بعضهم من بعض ولا يؤرث أحدا منهم ما ورث منه صاحبه شيئا.
---
(1) مثال ذلك مجوسي وثب على ابنته فأولدها ابنا وبيدها الثلث من مال ابيها لانه تركها وترك ابنها منه الذي هو اخوها فكان المال بينهما اثلاثا له ثلثان ولها ثلث ولا يستحق شيئا بالنكاح، فإذا مات ذلك الابن بعد موت ابيه كان لامه الثلث لانها ام ولها النصف لانها اخت لاب فقد ورثت بالقرابة من وجهين، فان كان له عصبة ورث الباقي وهو السدس والا كان مردودا عليها. (2) مثال ذلك ان يثب مجوسي على ابنته فيولدها ابنتين ثم يموت فان ماله بينهن اثلاثا ولا ترث المنكوحة منهن بالنكاح شيئا. (3) مثال ذلك اخ واخت غرقا وتركت الاخت بنتا والاخ اولاد اخيه فيقدر ان الاخت ماتت عن بنتها واخيها فلابنتها النصف ولاخيها =
---(1/371)