[ 362 ]
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: حق على الإمام ان يحكم بما انزل الله وان يعدل في الرعية فإذا فعل ذلك فحق عليهم ان يسمعوا وان يطيعوا وان يجيبوا إذا دعوا وايما امام لم يحكم بما انزل الله فلا طاعة له. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ايما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله منه يوم القيامة.
باب قطاع الطريق (1):
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا قطع الطريق اللصوص واشهروا السلاح ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا مسلما ثم اخذوا حبسوا حتى يموتوا وذلك نفيهم من الارض فإذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا قتلوا وأخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبوا حتى يموتوا فان تابوا قبل ان يؤخذوا ضمنوا المال واقتص منهم ولم يحدوا.
---
(1) اي قطع المرور فيها بالتعرض للمار اي منعه، فالقطع لغة المنع ويقال على انفصال شئ من آخر في المحسوسات، واما شرعا فهو البروز لاخذ مال أو لقتل أو لارعاب حالة كون ذلك مكابرة اي مجاهرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث، والاصل في قطاع الطريق اي في عقوبتهم قبل الجماع قوله تعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسولة. الآية.
---(1/362)


[ 363 ]
كتاب الفرائض (1)
باب الفرائض والمواريث:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: الابن *
---
(1) جمع فريضة بمعنى مفروضة لما فيها من السهام المقدرة فغلبت على غيرها والفرض لغة التقدير، وشرعا هنا نصيب مقدر شرعا للوارث والاصل فيه الآيات والاخبار، وللارث اسباب وشروط وموانع ذكرت في مظانها، وقوله المواريث شاملة للسهام المقدرة وغيرها. واسباب الميراث ثلاثة: نسب وسبب وولاء، فأما ذوالنسب فمنها متفق عليها ومنها مختلف فيها، فأما المتفق عليها فهو الاصول والفصول أعني الاولاد والآباء والاجداد ذكورا كانوا أو اناثا، وكذلك الفروع المشاركة للميت في الاصل الادنى كالاخوة ذكورا كانوا أو اناثا، أو المشاركة الادنى والابعد في اصل واحد وهم الاعمام وبنوهم وشرط هؤلاء الذكور خاصة واما المختلف فهيم فهم ذوو الارحام وهم من لا فرض لهم في كتاب الله تعالى ولا هم عصبة وهم بالجملة بنو البنات وبنات الاخوة وبنو الاخوات وبنات الاعمام والعم لام وبنو الاخوة لام والعمات والخالات مطلقا فذهب مالك والشافعي واكثر فقهاء الامصار وزيد بن ثابت من الصحابة إلى انه لا ميراث لهم، وذهب سائر الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وأئمة اهل البيت وسائر العترة إلى توريثهم والذين قالوا بتوريثهم اختلفوا في صفة توريثهم: ذهب أبو حنيفة واصحابه إلى توريثهم على ترتيب العصبات، وذهب سائر من ورثهم إلى التنزيل وهو ان ينزل كل من أدلى منهم بذي سهم أو عصبة بمنزلة السبب الذي أدلى به اه‍.
---(1/363)


[ 364 ]
ادنى العصبة ثم ابن الابن وان نزل (1) ثم الاب ثم الجد وان ارتفع ثم الاخ من الاب والام ثم الاخ من الاب ثم ابن الاخ من الاب والام ثم ابن الاخ من الاب ثم العم للاب والام ثم العم للاب ثم ابن العم للاب والام ثم ابن العم للاب فذلك اثني عشر رجلا = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: للبنت الواحدة النصف وللابنتين وأكثر من ذلك الثلثان ولبنات الابن مع ابنة الصلب السدس تكملة الثلثين ولا شئ لبنات الابن مع الصلب الا ان يكون معهن اخ لهن يعصبهن وللاخت من الاب والام النصف وللاثنتين وأكثر من ذلك الثلثان والاخوات من الاب مع الاخوات من الاب والام بمنزلة بنات الابن مع بنات الصلب. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: الاخوات مع البنات عصبة. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في زوج وابوين للزوج النصف وللام ثلث ما بقي وما بقي فللاب. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) وفي امرأة وابوين للمرأة الربع وللام ثلث ما بقي وما بقي فللاب.
---
(1) ما لم يتخلل بينهم انثى فتخرجه إلى ذوي الارحام اه‍ ج.
---(1/364)


[ 365 ]
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا يرث اخ لام مع ولد ولا والد. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن على (ع م) انه كان لا يشرك (1) وكان يعيل (2) الفرائض وكان يحجب الام بالاخوين ولا يحجبها بالاختين وكان لا يحجبها بأخ واخت وكان لا يحجب بالاخوات الا ان يكون معهن اخ لهن. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان لا يزيد الام على السدس مع الولد. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في ابن عم
---
(1) المراد لا يشرك الاخوة لاب وام مع الاخوة لام في المسألة الحمارية كذا ذكره محمد بن المطهر عليه السلام في المنهاج قال لان الاخوة لابوين عصبة وانما يأخذون ما أبقت السهام ولم يبق في هذه المسألة شيئا وهي امرأة تركت زوجا وأما أو جدة واخوين لام واخوة لاب وام أو أخوات لاب فانه (ع م) جعل للزوج النصف وللام أو الجدة السدس وللاخوين لام الثلث ولم يجعل عليه السلام للاخوة أو الاخوات لاب وام شيئا اه‍ ج. (2) كما سيأتي في مسألة ابن الكوى في آخر الباب وفي مسألة ام وزوج واخت وجد في آخر باب الجد، وحكم الجد حكم الوالد كما صرح بذلك الإمام فيما سيأتي في باب الجد.
---(1/365)


[ 366 ]
احدهما اخ لام، قال: للاخ من الام السدس وما بقي بينهما نصفان. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يعيل الفرائض، وسأله ابن الكوى وهو يخطب على المنبر عن ابنتين وابوين وامرأة (1) فقال صار ثمنها تسعا.
باب الجدات:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا ترث جدة مع ام وللجدات السدس لا يزدن عليه ولا ترث الجدة مع الام شيئا. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في رجل هلك وترك جدتي ابيه وجدتي امه فورث علي عليه السلام جدتي الاب واحدى جدتي الام التي من قبل ابيها فلم يؤرثها شيئا. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان لا يؤرث الجدة مع ابنها ولا مع ابنتها شيئا.
---
(1) اصل هذه المسألة من اربعة وعشرين لان فيها ثلثين وثمنا وسدسا، وعالت إلى سبعة وعشرين للابنتين الثلثان ستة عشر وللابوين السدسان وللمرأة الثمن ثلاثة عالت إلى سبعة وعشرين فصار للمرأة الثلاثة من سبعة وعشرين وهي تسعها اه‍. منهاج. فالذي صح للزوجة تسع المال ثلاثة وللاب تسع المال ثلاثة وثلث تسعه واحد وللام كذلك ولكل واحدة من البنتين تسعان وثلثا تسع اثنان اه‍.
---(1/366)

73 / 101
ع
En
A+
A-