[ 342 ]
الف مثقال ومائتا مثقال ومن الابل مائة بعير ثلاثة وثلثون جذعة وثلاثة وثلاثون حقة واربع وثلثون ما بين ثنية إلى بازل (1) عامها كلها خليفة (2) ومن الغنم الفا شاة واربعمائة شاة ومن البقر مائتا بقرة واربعون بقرة ومن الحلل مائتا حلة واربعون حلة يمانية. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: العمد (3)
---
(1) جمل وناقة بازل وبزول الجمع بزل كركع وكتب وبوازل وذلك في تاسع سنيه وليس بعده سن يسمى اه‍. قاموس. ولفظ النهاية البازل من الابل الذي تم له ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك بازل عام بازل عامين. ومنه قول علي (ع م) بازل عامين حديث سن يقول انا مستجمع الشباب مستكمل القوة. (2) الخلف ككتف المخاض وهن الحوامل من النوق الواحدة بهاء وبالتحريك الولد الصالح فإذا كان فاسدا اسكنت اللام اه‍. قاموس. وفي النهاية البعير يقع على الذكر والانثى من الابل. الخلف بفتح الخاء وكسر اللام الحامل من النوق ويجمع على خلفات وخلائف اه‍. (3) قوله العمد قتل السيف. اخرج الطبراني عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: لا عمد الا بالسيف، واخرج عبد الرازق والدار قطني وابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: كل شئ خطأ الا السيف ولكل خطأ ارش، واخرج الطبراني عنه صلى الله عليه وآله انه قال: كل شئ سوى الحديد خطأ ولكل خطأ ارش، واخرج البيهقي والدار قطني عنه صلى الله عليه وآله انه قال: كل شئ خطأ الا السيف اه‍.
---(1/342)


[ 343 ]
قتل السيف والحديد وشبه العمد قتل الحجر والعصا والخطأ ما اراد القاتل غيره فأخطأه فقتله. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: في النفس الدية ارباع ربع جذاع وربع حقاق وربع بنات لبون وربع بنات مخاض وفي اللسان إذا استؤصل مثل الدية ارباعا وفي الانف إذا استؤصل أو قطع مارنه (1) الدية ارباعا ربع جذاع وربع حقاق وربع بنات لبون وربع بنات مخاض وفي الذكر إذا استؤصل الدية ارباعا وفي الحشفة الدية ارباعا وفي العين نصف الدية وفي الاذن نصف الدية وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية وفي احدى الانثيين نصف الدية وفي احد الشفتين (2) نصف الدية وفي المأمومة (3) ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية
---
(1) المارن ما لان من الانف اه‍. من نظام الغريب. ونخرة الانف مقدميه ويطلق على الانف منخر قاله في القاموس. قال وبضم الميم والخاء ويفتحان ويكسران. (2) قلت ولا يفضل احداهما على الاخرى لانه (ع م) أطلق ايجاب نصف الدية من غير فصل ولانه لا يفضل احدى العينين على الاخرى ولا احدى اليدين والرجلين والاصابع ولا الاسنان اه‍ ج. (3) المأمومة هي الشجة التي بلغت ام الرأس وهي الجلدة التي تجمع ام الدماغ، يقال رجل أميم ومأموم وقد تكرر ذكرها في الحديث اه‍. نهاية.
---(1/343)


[ 344 ]
وفي المنقلة (1) خمس عشرة (2) من الابل وفي الهاشمة عشر من الابل وفي الموضحة (3) خمس من الابل وفي الاسنان في كل سن خمس من الابل وفي الاصابع في كل اصبع (4) عشر من الابل كل ذلك على العاقلة وما كان دون السن في الموضحة فلا تعقله العاقلة. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لاتعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: عمد الصبي وخطأه سواء كل ذلك على العاقلة وما كان دون السن والموضحة فلا تعقله العاقلة.
---
(1) المنقلة من الجراح ما ينقل العظم عن موضعه اه‍. نهاية (2) نسبتها من الدية عشر ونصف عشر وتقديرها من الريالات الفرانصة المعروفة الآن مائة ريال وثمانية عشر ريالا وثمن ريال الاربع الثمن لان الدية سبعمائة ريال وثمانية وسبعون ريالا ونصف. (3) هذا إذا كانت في الرأس أو الوجه فان كانت في سائر البدن ففيها حكومة، والوجه الاجماع عن السيد الناصر قدس الله روحه اه‍ ج. (4) اصبع بكسر الهمزة وفتح الموحدة ويجوز بتثليث الهمزة مع تثليث الباء فكل تسعة وعاشرها اصبوع بضمتين وزيادة واو اه‍. مقدمة الفتح. قال في امالي احمد بن عيسى (ع م) بسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله لو ان الامة اجتمعت على قتل مسلم لاكبهم الله في نار جهنم.
---(1/344)


[ 345 ]
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس ولا قصاص فيما بين الاحرار والعبيد فيما دون النفس. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: جراحة المرأة على النصف من جراحة الرجل في كل شئ لا تساوي بينهما في سن ولا جراحة ولا موضحة ولا غيرها. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: تجري جراحات العبيد على مجرى جراحات الاحرار في عينه نصف ثمنه وفي يده نصف ثمنه وفي أنفه جميع ثمنه وفي موضحته نصف عشر ثمنه. = حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه قضى في جنين الحرة بعبد أو امة. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه قضى للاخوة من الام نصيبهم من الدم وورث الزوجة من الدم. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه قال: لا يرث القاتل (1).
---
(1) لان من طلب الشئ قبل امكانه عوقب بحرمانه.
---(1/345)


[ 346 ]
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه قتل مسلما بذمي، ثم قال: أنا أحق من وفى بذمة محمد صلى الله عليه وآله. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا اسودت السن أو شلت اليد أو ابيضت العين فقد تم عقلها. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لايقتص ولد من والده ولا عبد من سيده ولا يقام حد في مسجد. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله المعدن جبار والبئر (1) جبار والدابة المنفلتة جبار والرجل جبار.
---
(1) لفظ النهاية البئر جبار وقيل هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها الانسان أو غيره فهو جبار اي هدر والهدر الذي لا شئ فيه وقيل هو الاجير الذي ينزل إلى البئر فينقبها ويخرج شيئا فيقع فيها فيموت اه‍. وفي المنهاج مسألة ولو ان رجلا حفر في أرضه أو أرض مباحة بئرا فتردى فيها مترد فانه لا شئ عليه، والوجه في ذلك ما رويناه في الحديث والبئر جبار اه‍. في المنهاج الجلي مسألة وإذا جنت الدابة برجلها من غير عنف سوق من الراكب أو بالت أو راثت في الطريق فعطب بجنايتها برجلها عاطب أو نشب ببولها أو روثها لم يضمن قائدها ولا راكبها، والوجه في ذلك ما رويناه عنه عن امير المؤمنين (ع م) انه قال: والدابة المنفلتة جبار والرجل جبار ومعنى جبار هدر.
---(1/346)

69 / 101
ع
En
A+
A-