[ 337 ]
باب حد اللوطى:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الذكرين ينكح أحدهما الآخران حدهما حد الزاني ان كانا احصنا رجما وان كانا لم يحصنا جلدا.
باب الحد في شرب الخمر:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه قال من مات في حد الزنا والقذف فلا دية له كتاب الله قتله ومن مات في حد الخمر فديته من بيت (1) مال المسلمين فانه شئ رأيناه (2). = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يجلد في شرب الخمر في المسكر من النبيذ اربعين جلدة.
---
(1) قال في المنهاج: انما فعل (ع م) ديته من بيت مال المسلمين لان النبي صلى الله عليه وآله لم يبين له فيمن مات في حد الخمر هل يجب على الحاد له ضمان ام لا. (2) قوله (ع م) فانه شئ رأيناه يعني انه لم يؤخذ حكم شارب الخمر من الكتاب العزيز وانما ومن السنة، وما رآه امير المؤمنين (ع م) وفعله وقاله فهو حق لانه مع الحق والقرآن والقرآن والحق معه إلى يوم القيامة.
---(1/337)
[ 338 ]
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: ما اسكر كثيره فقليله حرام (1).
باب حد السارق:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص وكان لا يقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لاقطع في أقل من عشرة دراهم. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا قطع على خائن (2)
---
(1) وفي الحديث ما اسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام، الحسوة بالضم الجرعة بقدر ما يحسى مرة واحدة وبالفتح المرة والحسا بالفتح والمد طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن وقد يحلى وقد يكون رقيقا اه. نهاية. (2) الخائن الذي يستأمن على الودائع وغيرها فيخون، والمختلس الذي يأخذ الشئ من ثوب الانسان ومن كمه خفية، ذكر ذلك في التقرير للأمير الحسين والطرار الذي ينهب مجاهرة وفي المصباح الذي يأخذ على غفلة.
---(1/338)
[ 339 ]
ولا مختلس (1) ولا في ثمر (2) ولا كثر (3) ولا قطع في صيد ولا ريش (4) ولا قطع في عام سنة (5) ولا قطع على سارق من بيت مال المسلمين فان له فيه نصيبا. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلا أتاه فقال يا امير المؤمنين ان عبدي سرق متاعي، فقال عليه السلام مالك سرق بعضه بعضا. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يقطع يمين السارق فان عاد فسرق قطع رجله اليسرى فان عاد فسرق استودعه
---
(1) خلست الشئ خلسا من باب ضرب اختطفته بسرعة على غفلة والخلسة بالفتح المرة والخلسة بالضم ما يخلس ومنه لا قطع في الخلسة اه. مصباح. (2) الثمر الرطب ما دام في رأس النخلفة فإذا قطع فهو الرطب فإذا كثر فهو الثمر وواحد الثمر ثمرة ويقع على كل الثمار ويغلب على ثمر النخل اه. نهاية. (3) الكثر بفتحتين جمار النخل وهو لب النخلة شئ ابيض اه. مصباح ونهاية. (4) اي في طير. (5) اي سنة عم جدبها وقحطها.
---(1/339)
[ 340 ]
السجن وقال اني لاستحي من الله تعالى ان اتركه ليس له شئ يأكل به ولا يشرب ولا يستنجي به إذا أراد ان يصلي. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان شاهدين شهدا عند علي عليه السلام على رجل انه سرق سرقة فقطع يده، ثم جاء بآخر فقالا يا أمير المؤمنين غلطنا هذا الذي سرق والاول برئ، فقال عليه السلام عليكما دية الاول ولا اصدقكما على هذا الآخر ولو اعلم انكما تعمدتما في قطع يده لقطعت ايديكما.
باب حد الساحر والزنديق (1):
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال. حد الساحر القتل. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه حرق زنادقة من السواد بالنار. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن علي (ع م) انه قال: من
---
(1) الزنديق بالكسر من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان أو هو معرب زن دين اي دين المرأة الجمع زنادقة أو زناديق وقد تزندق والاسم الزندقة ورجل زنديق وزندقي شديد البخل اه. قاموس.
---(1/340)
[ 341 ]
شتم نبيا قتلناه ومن زنا (1) من أهل الذمة بامرأة مسلمة قتلناه فانما اعطيناهم الذمة على ان لا يشتموا نبينا ولا ينكحوا نساءنا.
باب الديات:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه قال: في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم ومن الذهب الف مثقال ومن الابل مائة بعير ربع جذاع وربع حقاق وربع بنات لبون وربع بنات مخاض ومن الغنم الفا شاة ومن البقر مائتا بقرة ومن الحلل مائتا حلة (2) يمانية وفي شبه العمد من الورق (3) اثنا عشر الف درهم ومن الذهب
---
(1) قال في امالي الإمام احمد بن عيسى (ع م) بسنده إلى علي (ع م) انه قال: انما أعطوا الذمة على ان لا يحقروا مسلما فأيما رجل من اهل الذمة فجر بمسلمة قتل ولا ذمة له وهو كذا في الجامع الكافي عن علي ولفظه: قال انما جعلت الذمة على ان لا يحقروا مسلما فأيما رجل من اهل الذمة حقر مسلما قتل ولا ذمة له وان دل على عورة من عورات المسلمين قتل ولا ذمة له وان استحل من المسلمين قتلا أو شهر عليهم سلاحا قتل ولا ذمة له اه. (2) الحلة بالضم ازار ورداء وبردة أو غيره، ولا تكون حلة الا من ثوبين أو ثوب له بطانة اه. قاموس. الحلة ثوبان من جنس واحد يلبسان معا. (3) اهل الورق اهل العراق واهل الذهب اهل الشام ومصر كذا في الموطأ.
---(1/341)