[ 332 ]
باب الايلاء: = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: الايلاء هو القسم وهو الحلف وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته اربعة أشهر أو اكثر من ذلك فهو مول وان كان دون الاربعة الاشهر فليس بمول. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يوقف المولى بعد الاربعة الاشهر فيقول اما ان تفي واما ان تعزم الطلاق فان عزم الطلاق كانت تطليقة بائنة. باب اللعان: = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل تأتي امرأته بولد فينفيه قال: يلاعن الإمام بينهما يبدأ بالرجل فيشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فإذا فعلا ذلك فرق الإمام بينهما ولم يجتمعا أبدا وألحق الولد بامه فجعل امه عصبته (1) وجعل عاقلته على قوم امه.
---
(1) فان مات مثلا وخلف امه وخاله اخذت امه الثلث بالفرض وخاله الباقي بالتعصيب.
---(1/332)


[ 333 ]
كتاب الحدود
باب حد الزاني:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فشهد على نفسه الزنا فرده النبي صلى الله عليه وآله اربع مرات فلما جاءه الخامسة قال النبي صلى الله عليه وآله أتدري ما الزنا، قال نعم أتيتها حراما حتى غاب ذاك مني في ذاك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر فأمر النبي صلى الله عليه وآله برجمه فرجم فلما أذلقته (1) الحجارة فر فلقيه رجل بلحي (2) جمل فرجمه فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وآله الا تركتموه، ثم صلى عليه، فقال له رجل يارسول الله رجمته ثم تصلي عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله ان الرجم يطهر ذنوبه ويكفرها كما يطهر أحدكم ثوبه من دنسه والذي نفسي بيده انه الساعة لفي أنهار الجنة يتخضخض فيها. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان امرأة
---
(1) اذلقته بلغت منه الجهد حتى قلق اه‍ نهاية وفي القاموس يقال اذلقه بالذال المعجمة والقاف اي اقلقه وأضعفه. (2) لحي جمل: موضع بين مكة والمدينة بفتح اللام واما العظم فبالكسر للام والرجل اللاقي له عبد الله بن انيس قاله في شرح البهجة.
---(1/333)


[ 334 ]
أتته فاعترفت بالزنا فردها حتى فعلت ذلك اربع مرات ثم حبسها حتى وضعت حملها فلما وضعت لم يرجمها حتى وجد من يكفل ولدها ثم أمر بها فجلدت ثم حفر لها بئرا إلى ثديها ثم رجم ثم أمر الناس ان يرجموا ثم قال ايما حد أقامه الإمام باقرار رجم الإمام ثم رجم الناس وايما حد أقامه الإمام بشهود رجم الشهود ثم يرجم الإمام ثم يرجم المسلمون ثم قال جلدتها (1) بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الثيب (2) بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد
---
(1) قوله جلدتها بكتاب الله الخ. وروي من غير طريق الإمام (ع م) انه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة اه‍ ج. قال في شرح الازهار ناقلا عن الفقيه ح. في ذكر الخلاف فيما يلزم من رجع من الشهود في حد الزنا للمحصن ما لفظه: هذا مبني على ان الجلد في يوم والرجم في يوم لانه السنة اه‍. قال في الشفاء لان عليا (ع م) جلد شراحة الهمدانية في يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. وكذا ذكر في الشفاء في باب حد الشرب ان عليا (ع م) جلد من شرب الخمر في رمضان إلى آخره، فأخذ منه استحباب الفصل بين الحدين أو بين الحد والتعزير. (2) الثيب من ليس ببكر ويقع على الذكر والانثى رجل ثيب وامرأة ثيب وقد يطلق على المرأة البالغة وان كانت بكر مجازا اه‍ نهاية.
---(1/334)


[ 335 ]
مائة والحبس سنة (1). = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: حد العبد نصف حد الحر. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لما كان في ولاية عمر أتي بامرأة حامل فسألها عمر فاعترفت بالفجور فأمر بها عمر ان ترجم فلقيها علي بن أبي طالب (ع م) فقال ما بال هذه، فقالوا أمر بها عمر ان ترجم فردها علي (ع م) فقال أمرت بها ان ترجم، فقال نعم اعترفت عندي بالفجور، فقال علي (ع م) هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها، قال ما علمت انها حبلى، قال امير المؤمنين عليه السلام ان لم تعلم فاستبر رحمها، ثم قال عليه السلام فلعلك انتهرتها أو اخفتها، قال قد كان ذلك، فقال أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لاحد على معترف بعد بلاء انه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا اقرار له، قال فخلى عمر سبيلها ثم قال عجزت النساء ان تلد مثل علي بن أبي طالب، لولا علي لهلك عمر.
---
(1) قال في شرح الابانة وحواشيها في رواية وتغريب عام وفي رواية ونفي سنة وهذا واجب كالحد عند زيد بن علي والصادق والناصر ومالك والشافعي رحمهم الله.
---(1/335)


[ 336 ]
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلا زنى بجارية من الخمس فلم يحده علي (ع م) وقال له فيها نصيب. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في عبد عتق نصفه زنى فجلده علي (ع م) خمسا وسبعين جلدة.
باب حد القاذف:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: يجلد (1) القاذف وعليه ثيابه وينتزع عنه الحشو والجلد. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان (يعزز) في التعريض. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه أتته امرأة فقالت يا امير المؤمنين ان زوجي وقع على وليدتي، فقال عليه السلام ان تكوني صادقة رجمناه وان تكوني كاذبة جلدناك، قال ثم اقيمت الصلاة فذهبت.
---
(1) في الجامع الكافي ما لفظه عن الإمام زيد بن علي (ع م) في العبد يقذف عليه الحد يجلد اربعين نصف حد الحر.
---(1/336)

67 / 101
ع
En
A+
A-