[ 327 ]
الغلام اثنتي عشرة سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله تعالى، فإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوج بها زوج غيره ويدخل بها ثم تعود إلى الاول، قال تكون معه على ما بقي من الطلاق لا يهدم النكاح الثاني الواحدة والثنتين ويهدم الثلاث. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا طلاق ولا عتاق الا ما ملكت عقدته. سألت زيدا ابن علي (ع م) عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال اكرهه وليست بحرام. وسألته عليه السلام عن طلاق المكره قال: حدثني أبي ْْعن أبيه عن علي (ع م) انه قال: ثلاث خطأهن وعمدهن (1) وهزلهن وجدهن سواء الطلاق والعتاق والنكاح. وسألته عليه السلام عن الطلاق بالفارسية والقبطية قال: الطلاق بكل لسان. وسألته عن الرجل يطلق في نفسه ولا يتكلم بلسانه قال: لا تطلق وسألته
---
(1) ان قيل وما في هذا الخبر من دلالة على وقوع طلاق المكره وهو يصدق عليه ان تعمد إيقاع لفظ الطلاق وان كان مكرها عليه لا نية له فالمخالف يقول ان صريح الطلاق لا يفتقر إلى نية فيصح طلاق المكره لانه قصد اللفظ.
---(1/327)


[ 328 ]
عليه السلام عن الرجل ان قال لامرأته انت طالق ان شاء الله، أو قال لعبده انت حر ان شاء الله، قال لا تطلق (1) امرأته ولا يعتق عبده، قال وسألته عليه السلام عن الرجل قال لامرأته انت طالق وطالق وطالق (2) قال ان كان دخل بها فثلاث وان لم يدخل بها فواحدة (3) وان قال انت طالق ثلاثا فهي ثلاث تطليقات دخل بها ام لم يدخل. باب الخلع: = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة. (1) لان النبي صلى الله عليه وآله يقول: من قال ان شاء الله تعالى فقد استثنى. وقد تقدم في باب الايمان رواية أبي خالد عن أبي الحسين (ع م) انه ما حلف يمينا قط الا استثنى فيها فقال ان شاء الله تعالى كان ذلك في رضى أو غضب. وقال (ع م): الاستثناء من كل شئ جائز. (2) يعني بائن لان من طلق التي لم يدخل بها مرة بانت منه اه‍ ام. (3) والفرق بين انت طالق وطالق وطالق وبين قوله طالق ثلاثا ان قوله انت طالق في التي لم يدخل بها تطليقة بائن فقوله وطالق وطالق إيقاع للطلاق على من لا يملك عقدة نكاحها لبينونتها منه بخلاف قوله انت طالق ثلاثا فانها لم تطلق الا بمجموع اللفظ والتقييد هنا معتبر فان كانت مدخولا بها طلقت ثلاثا وان لم تكن مدخولا بها فكذلك اه‍ ام.
---(1/328)


[ 329 ]
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) المختلعة (1) لها السكنى ولا نفقة لها ويلحقها الطلاق ما دامت في العدة (2). = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قال: ليس له ان يتزوج اختها حتى ينقضي أجلها وفي الرجل يكون له اربع نسوة فيطلق احداهن طلاقا بائنا، قال ليس له ان يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة منهن. باب العنين والمفقود: = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان امرأة فقد زوجها وتزوجت زوجا غيره ثم جاء الاول، فقال علي عليه السلام نكاح الاخير فاسد ولها المهر بما استحل من فرجها وردها إلى الاول، وقال لاتقربها حتى تنقضي عدتها من الاخير. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يؤجل العنين سنة فان وصل الا فرق بينهما.
---
(1) الاختلاع هو ان يطلقها على عوض وفائدته ابطال الرجعة الا بنكاح جديد. (2) أفاد الخبر ان الطلاق يتبع الطلاق سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا إذا الخلع طلاق.
---(1/329)


[ 330 ]
باب الامة يتزوجها الرجل على انها حرة: = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان امة ابقت إلى اليمن فتزوجها رجل فأولدها اولادا ثم ان سيدها اعترفها بالبينة العادلة، فقال يأخذها سيدها واولادها احرار وعلى ابيهم قيمتهم على قدر اسنانهم صغار فصغار وكبار فكبار ويرجع على الذي غره (1) فيها.
---
(1) فان لم يغره احد رجع على الامة فإذا عتقت طالبها بذلك ولا شئ على سيدها اه‍ ام فان كانت هي التي دلست عليه بانها حرة وجب على سيدها تسليمها إلى أبي الاولاد بجنايتها لان تدليسها جناية والجناية تتعلق برقبتها فان سلمها سيدها بجنايتها فله قيمة اولادها والا فما زاد على قيمتها ان اختار امساكها. قال في الجامع الكافي مسألة عدة الرجل، قال محمد رضي الله عنه يجب على الرجل العدة من اربعة اوجه إذا طلق امرأته فلا يتزوج اختها حتى تنقضي عدة المطلقة وإذا كانت له اربع نسوة فطلق احداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة وإذا كانت له اربع نسوة فارتدت احداهن عن الاسلام ولحقت بدار الكفر فلا يتزوج حتى تنقضي عدة المرتدة وقال أبو حنيفة واصحابه له ان يتزوج والرابعة إذا كان لرجل امرأة ولها ولد من غيره فمات ولدها من غيره فعليه ان يمسك من جماعها حتى يستبري ما في بطئها لعل في بطنها ولد يرث اخاه المتوفي اه‍ بلفظه. قال في امالي احمد بن عيسى عليه السلام بسنده إلى علي (ع م) قال إذا قذف امرأته واقام على القذف وهو منكر لولدها تلاعنا. ما لم تكن بينه فان أنكر وأقامت البينة حلف وكانت امرأته وان أقر انه كاذب جلد حدا وكانت امرأته اه‍.
---(1/330)


[ 331 ]
باب الخيار: = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا خيرها فاختارت زوجها فلا شئ وان اختارت نفسها فواحدة بائن وإذا قال لها امرك اليك فالقضاء ما قضت ما لم تتكلم وان قامت من مجلسها قبل ان تختار فلا خيار لها. باب الظهار: = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل يظاهر من امرأته فعليه الكفارة كما قال الله تعالى عتق رقبة مؤمنة كانت أو كافرة وقال في القتل خطأ لا يجوز الا رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين وان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا في الظهار ولا يجزئه ذلك في القتل. سألت زيدا بن علي (ع م) عن الرجل يظاهر من امته فقال لا شئ عليه. وسألته عليه السلام عن المرأة تظاهر من زوجها فقال لا شئ عليها. وسألته عليه السلام عن الرجل يظاهر من اربع نسوة، فقال اربع كفارات في كلمة قال ذلك أو في اربع كلمات وان ظاهر من امرأته مرارا فان كان ذلك في مجلس واحد فكفارة واحدة وان كان ذلك في مجالس شتى ففي كل مجلس كفارة.
---(1/331)

66 / 101
ع
En
A+
A-