[ 322 ]
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: أجل الحائل المتوفي عنها زوجها وهي حرة اربعة اشهر وعشر وان كانت حبلى فأجلها أخر الاجلين، وأجل الامة إذا توفي عنها زوجها نصف أجل الحرة شهران وخمسة ايام. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) عن رجل طلق امرأته وهي حامل فتلد من تطليقتها تلك قال: قد حل أجلها وان كان في بطنها ولدان فولدت احدهما فهو أحق برجعتها ما لم تلد الثاني. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) المطلقة واحدة وثنتين وثلاثا لا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا حتى يحل أجلها والمتوفي عنها زوجا تخرج بالنهار ولا تبيت في غير بيتها ليلا ولا تقرب كل واحدة منهما زينة ولا طيبا الا ان يكون طلقها تطليقة أو تطليقتين فلا بأس ان تطيب وتزين. = حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلا أتاه فقال: يا امير المؤمنين كان لي زوجة فطال صحبتها ولم تلد فطلقتها ولم تكن تحيض فاعتدت بالشهور وكانت ترى انها من القواعد فتزوجت زوجا فمكثت عنده ثلاثين شهرا فحاضت فأرسل إليها والى زوجها فسألهما عن ذلك فأخبرته انها اعتدت بالشهور من غير حيض، فقال للآخر لا شئ بينك وبينها ولها المهر بدخولك بها " وقال للاول هي امرأتك ولا تقربها حتى تنقضي عدتها من هذا الاخير، قالت فبم أعتد
---(1/322)
[ 323 ]
يا أمير المؤمنين، قال بالحيض، قال فهلكت المرأة قبل ان تنقضي عدتها فورثها الزوج الاول ولم يرثها الاخير. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: الاقراء الحيض (1). = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلا تزوج امرأة في عدة من زوج كان لها ففرق بينها وبين زوجها الاخير وقضى عليه بمهرها للوطئ وجعل عليها عدة منهما جميعا (2). = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه جعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة.
---
(1) قال الإمام المهدي محمد بن المطهر (ع م) في كتابه عقود العقيان بعد ان ذكر ما قيل في القرء من الاختلاف ما لفظه: والحق عندي ان القرء يطلق على الحيض والظهر لغة الا ان المراد به في الشرع الحيض، والوجه في ذلك ما رويناه عن النبي (ص) انه قال للتي سألته وهي مستحاضة: دعي الصلاة ايام اقرائك التي كنت تحيضين فيهن، وايضا فان النبي صلى الله عليه وآله قال: طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان وهذا نص في موضع النزاع اه. قلت: وكذا قوله (ع م) في النفاس قد سأله أبو خالد رحمه الله: كم تجلس النفساء؟ فقال ثلاثة قروء كما تقدم. (2) فتعتد بعد التفريق باقي عدتها من الاول ثم تستقبل عدة كاملة من الثاني اه. منهاج بالمعنى.
---(1/323)
[ 324 ]
باب الطلاق البائن: ْْْْ = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلا من قريش طلق امرأته مائة تطليقة (1) فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال بانت منه بثلاث وسبع وتسعون معصية في عنقه. ْْْْ = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المحلل والمحلل له. ْْْْ = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الخلية (2)
---
(1) قال الإمام محمد بن المطهر (ع م) في المنهاج وعنه يعني عن الإمام زيد بن علي (ع م) انه قال: جاء رجلان من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالا ان أبانا طلق امنا مائة تطليقة، فقال (ع م): ان أباكما عصى ربه فلم يجعل له فرجا، بانت امكما من ابيكما بثلاث وسبع وتسعين معصية اه. منهاج. (2) يقال ناقة خلية اي مطلقة من عقالها فهي ترعى حيث شاءت، ومنه يقال في كنايات الطلاق هي خلية اه. مصباح. وفيه ما لفظه: بته بتا من بابي ضرب وقتل قطعه وبت الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة والا مبتوت طلاقها، وطلقها طلقة بتة وثلاثا بتة إذا قطعها عن الرجعة وأبت طلاقها بالالف لغة. قال الازهري: ويستعمل الثلاثي والرباعي لازمين ومتعديين فيقال بت طلاقها وأبته وطلق باتا ومبتا. قال ابن فارس: ويقال لما لا رجعة فيه لا افعله بتة =
---(1/324)
[ 325 ]
---
والبرية والبتلة والبتة والبائن والحرام نوقفه فنقول ما نويت فان قال نويت واحدة كانت واحدة بائنا وهي أملك بنفسها، وان قال نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره ولا تحل للاول حتى تدخل (1) بالثاني ويذوق من عسيلتها وتذوق من عسيلته. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل يقول لامرأته اعتدي، قال ان كان لم يدخل بها بانت لانها لا عدة عليها وان كان قد دخل بها فهي واحدة يملك بها الرجعة. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاق.
---
= وبتت يمينه وفي الحلف تبت بالكسر لا غير بتوتا صدقت وبرت فهي بتة وباتة وحلف يمينا بتة وبانة اي برة وبت شهادته وأبتها بالالف جزم بها، ومنه ايضا وبتله بتلا من باب قتل قطعه وأباته وطلقها طلقة بتة بتلة وتبتل إلى العبادة تفرغ لها وانقطع اه. (1) قال في امالي الإمام احمد بن عيسى (ع م) ما لفظه: حدثنا محمد قال حدثني احمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي (ع م) انه كان يقول في الحرام نوقفه فنقول ما نويت، فان قال نويت واحدة كانت واحدة بائنة وهي املك بنفسها وليس له عليها رجعة وهو رجل من الخطاب ولا يخطبها في العدة احد غيره لانها تعتد من مائه، وان قال نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره، وان قال لم أنو شيئا كانت واحدة يملك عليها الرجعة.
---
[ 326 ]
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: طلاق السكران جائز (1). = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا بلغ
---(1/325)
(1) اي واقع. وفي الجامع الكافي ما لفظه: قال الحسن بن يحيى وسألت عمن طلق امرأته ثلاثا في كلمة نقول: روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن علي وعلي بن الحسين وزيد بن علي ومحمد بن علي الباقر ومحمد بن عمر ابن علي وجعفر بن محمد و عبد الله بن الحسن ومحمد بن عبد الله وخيار آل رسول الله عليهم السلام فيمن طلق امرأته ثلاثا انه أخطأ السنة وعصى ربه وطلقت منه امرأته حتى تنكح زوجا غيره ولها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها. قال الحسن بن يحيى: اجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله على ان التي تطلق ثلاثا في كلمة انها حرمت عليه وسواء كان قد دخل بها الزوج أو لم يدخل اه. وكذا في حاشية ابن الوزير. قال في امالي الإمام احمد بن عيسى (ع م) ما لفظه: حدثنا محمد ابن راشد عن نصر بن مزاحم عن أبي خالد الواسطي رضي الله عنه قال: سألت ابا الحسين وابا جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق (ع م) عن رجل طلق امرأته ثلاثا في كلمة قالوا بانت منه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اه.
---(1/326)