[ 312 ]
فجاءوا إلى علي عليه السلام في ذلك، فقال ان كان الجد دخل بها لم تحل لابن عمها وان كان لم يدخل بها حلت له.
باب العدل بين النساء:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في قول الله عزوجل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال هذا في الحب والجماع واما النفقة والكسوة والبيتوتة فلا بد من العدل في ذلك ولاحظ للسراري في ذلك. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: كان
---
= ما ذكره المخالف. على انا نقول ان ترجمان القرآن وتابوت علم البيان وقمطر برهان القرآن امير المؤمنين (ع م) قد اعلن صريحا بجواز ذلك كما رويناه عنه في صدر المسألة وما رويناه ايضا من طريق عبيدالله ابن محمد بن عمر بن امير المؤمنين (ع م) عن أمير المؤمنين انه قال: لا ينكح اليهودي ولا النصراني المسلمة وينكح المسلم اليهودية والنصرانية. وما رويناه عن زيد بن علي (ع م) انه قال: لا يتزوج الرجل المسلم اليهودية والنصرانية على المسلمة ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية اه. من المنهاج الجلي بلفظه. وفي امالي احمد ابن عيسى (ع م) ما لفظه احمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي (ع م) قال: إذا اسلمت المرأة دعت الرجل إلى الاسلام فان اسلم اقامت ان شاءت على نكاحها وان لم تشأ كانت املك لنفسها، وإذا اسلم الرجل من اهل الكتاب دعا امرأته إلى الاسلام فان أجابته والا أقام عليها اه.
---(1/312)
[ 313 ]
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا.
باب النفقة على الزوجة:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان امرأة خاصمت زوجها في نفقتها فقضى لها بنصف صاع من بر في كل يوم.
باب الاحصان:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا يحصن (1) المسلم باليهودية ولا بالنصرانية ولا بالامة ولا بالصبية.
باب العيب يجده الرجل بامرأته:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: يرد النكاح من اربع من الجذام (2) والجنون والبرص والفتق (3).
---
(1) وفي امالي الإمام احمد بن عيسى بسنده إلى الإمام زيد انه قال لا يحصن الرجل باليهودية ولا بالنصرانية ولا بالامة وإذا فجر واحصن بواحدة منهن وقع عليه الحد ولم يقع عليه الرجم اه. (2) الجذام كغراب علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الاعضاء وهيئتها وربما انتهى إلى تأكل الاعضاء وسقوطها اه. قاموس. (3) فرع قلت وكذا ترد بالفعل والقرن تفريعا على الرتق، والوجه في =
---(1/313)
[ 314 ]
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام ان رجلا تزوج امرأة فوجدته عذيوطا (1) فكرهته ففرق بينهما. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان خصيا تزوج امرأة وهي لا تعلم ثم علمت (2) فكرهته ففرق بينهما.
باب مسائل في النكاح:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: نهى
---
= ذلك انه عيب يمنع من استيفاء ولوطئ فكان له رده به كالرتق، (والعفل) شئ يخرج في فرج المرأة كالادرة وقيل هو شئ مدور يخرج في الفرج ولا يكون في الابكار وقيل هو ورم في اسكتي المرأة يضيق به فرجها حتى لا ينفذ عضو الرجل اه ج. (1) عذيوط تصحيحه في ديوان الادب على وزن فعلول بكسر الفاء وفتح اللام قال الشاعر: اني بليت بعذيوط له بخر * يكاد يقتل من ناجاه ان كشرا العذيوط الذي إذا جامع تغوط في حال جماعه وإذا كانت المرأة بهذه المثانة فهي عذيوطة، قلت: وكذا إذا وجدته بوالا عند الجماع، والوجه الخبر ولان النفس تنفر ممن كانت هذه حالته فلم يكن فرق بين الوجهين، قلت: وكذا إذا كان يضرط عند الجماع ضرطا خارقا للعادة فانه كالغائط والبول لما قدمنا في المسألة والفرع منها اه ج. (2) اما إذا كانت عالمة فلا فسخ والوجه الاجماع اي تستبرى بحيضة ليعلم خلو الرحم.
---(1/314)
[ 315 ]
رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار، قال فسألت زيدا (ع م) عن تفسير ذلك، قال: هو ان يتزوج الرجل بنت الرجل على انه يزوجه بنته ولا مهر لواحدة منهما. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: من وطئ جارية لاقل من تسع سنين فهو ضامن. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في رجل تزوج امرأة فزفت إليه اختها وهو لا يعلم، فقضى علي عليه السلام ان للثانية مهرها بالوطئ ولا يقرب الاولى حتى تنقضي عدة الاخرى.
باب الرضاع (1):
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قلت يا رسول الله انك لتتوق (2) إلى نساء قريش ولا تخطب بنات عمك، قال:
---
(1) رضاع بفتح ماضيه وكسر عينه وفتحها في المستقبل هذه لغة اهل الحجاز، واهل نجد يفتحون عين ماضيه ويكسرونها في المستقبل رضعا كضرب يضرب ضربا وعلى هذه اللغة قال الشاعر: وذموا لنا دنياهم يرضعونها * أفاويق حتى ما يدر لها نفل اه ج. (2) تتوق تفعل من التوق وهو الشوق إلى الشئ والنزوع إليه، ويروى تنوق بالنون وهو من الشوق في الشئ إذا عمل على استحسان واعجاب به، يقال تنوق وتأنق اه. نهاية.
---(1/315)
[ 316 ]
وهل عندك شئ، قلت ابنة عمك حمزة (1) قال: انها ابنة اخي من الرضاعة يا علي، أما علمت ان الله عزوجل. قد حرم من الرضاعة ما حرم من النسب في كتاب الله عزوجل. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في قول الله جل اسمه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة، قال: الرضاع سنتان فما كان من رضاع في الحولين حرم وما كان بعد الحولين فلا يحرم، قال الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فالحمل ستة (2) اشهر والرضاع حولان كاملان. سألت زيدا بن علي (ع م) عن المصة والمصتين قال: تحرم، وسألته عليه السلام عن لبن الفحل، فقال يحرم، وسألته عليه السلام عن رجل تزوج صبية صغيرة فارضعتها امه، قال عليه السلام قد حرمت عليه
---
(1) قيل اسمها امامة وقيل عميرة اه. مقدمة الفتح (2) والوجه في ذلك ما رويناه عنه عن أمير المؤمنين عليه السلام ان عمر أتي بامرأة قد حملت فوضعت حملها لستة اشهر فهم بها عمر ثم قال: ادعوا لي عليا، فقال ما ترى في هذه المرأة؟ قال (ع م): وما شأنها؟ فأخبره، قال علي: ان لها في كتاب الله عذرا ثم قرأ: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، فحمله ستة اشهر وفصاله اربعة وعشرون شهرا فكأن عمر لم يقرأها اه ج.
---(1/316)