[ 302 ]
عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجوا فاني مكاثر (1) بكم الامم. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نظر العبد إلى وجه زوجه ونظرت إليه نظر الله اليهما نظر رحمة فإذا أخذ بكفها وأخذت بكفه تساقطت ذنوبهما من خلال اصابعهما فإذا تغشاها حفت بهما الملائكة من الارض إلى عنان السماء وكانت كل لذة وكل شهوة حسنات كأمثال الجبال فإذا حملت كان لها اجر المصلي الصائم القائم المجاهد في سبيل الله فإذا وضعت لم تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعين. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير النساء الولود الودود التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا غبت عنها حفظتك.
---
= ايها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن والثاني بمعنى الوطئ، قال تعالى: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الثالث بمعنى الحكم، قال تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح، الرابع بمعنى المهر، قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. الخامس السفاح، قال تعالى: الزاني لا ينكح الا زانية. (1) وفي الحديث لان اقدم سقطا أحب الي من أن اخلف مائة مستلئم، من استلام الرجل إذا لبس لامته اه‍. ضياء.
---(1/302)


[ 303 ]
باب المهور:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم، ليس نكاح الحلال مثل مهر البغي. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا يحل فرج بغير مهر. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: انكحني رسول الله " ص " ابنته فاطمة عليها السلام على اثني عشر اوقية (1) ونصف من فضة. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: ما نكح رسول الله " ص " امرأة من نسائه الا على اثني عشر اوقية فضة. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: لا تغالوا في مهور النساء فتكون عداوة. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي " ع م " ان امرأة أتت عليا عليه السلام ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى
---
(1) الاوقية اربعون درهما فيكون ذلك خمس مائة درهم.
---(1/303)


[ 304 ]
لمهرها أجلا، فقال له علي " ع م " لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فحقها حال فأد إليها حقها. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي " ع م " في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا (1) ثم توفي قبل الفرض لها وقبل ان يدخل بها، قال لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.
باب الولي والشهود في النكاح:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: لا نكاح الا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا بالدرهمين ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح ولا شرط في نكاح. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: نهى رسول الله " ص " عن نكاح المتعة (2) عام خيبر.
---
(1) بفتح الصاد وكسرها ويسمى صدقة بفتح الصاد وضم الدال وقد يسكن الدال وقد يضمان يقال اصدقها ومهرها وامهرها بمعنى واحد، وقيل الصداق ما استحقته بالتسمية في العقد والمهر ما استحق بغير ذلك، ومن اسمائه العقر والعليقة والاجر والنحلة والحياء والطول، وسمي صداقا لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح اه‍. من شرح البهجة. (2) وروي عن الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام انه سئل عن المتعة =
---(1/304)


[ 305 ]
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: قال رسول الله " ص " تستأمر الايم في نفسها، قالوا فان البكر تستحي، قال اذنها صماتها (1). = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: إذا
---
= فقال: المتعة مثل الميته والدم ولحم الخنزير. وسئل صلى الله عليه وآله عنها فقال: رخصة نزل بها القرآن وحرمها لما نزلت العدة والمواريث، وهذا اجماع اهل البيت (ع م) فقيل: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وما الذي نسخها؟ فقال عليه السلام: قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلم يستثن الله تعالى الا الزوجة أو ملك اليمين فقط. (1) صمات بضم الصاد وكسرها اه‍. ضياء. قال في المصباح ما لفظه واذنها صماتها والاصل وصماتها كأذنها فشبه الصمات بالاذن شرعا ثم جعل اذنا مجازا ثم قدم مبالغة والمعنى كاف. وهذا مثل قوله ذكاة الجنين ذكاة امه والاصل ذكاة الجنين ذكاته، وانما قلنا الاصل صماتها كأذنها لانه لا يخبر عن شئ الا بما يصح ان يكون وصفا له حقيقة ومجازا فيصح ان يقال الفرس تطير ولا يصح ان يقال الحجر تطير لانه لا يوصف بذلك وصماتها كأذنها صحيح ولا يصح ان يكون اذنها مبتدأ لان الاذن لا يصلح ان يوصف بالسكوت لانه يكون نفيا له فيبقى المعنى اذنها مثل سكوتها، وقبل الشرع كان سكوتها غير كاف فكذلك اذنها فينعكس المعنى اه‍. مصباح.
---(1/305)


[ 306 ]
زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ثم بلغت تم ذلك عليها وليس لها ان تأبى وان كانت كبيرة فكرهت لم يلزمها النكاح. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: لا يجوز النكاح على الصغار الا بالآباء.
باب من لا يحل نكاحه من قرابات الزوج والمرأة:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال. حرم الله من النسب سبعا ومن الصهر سبعا فأما السبع من النسب فهي الام والابنة والاخت وبنت الاخ وبنت الاخت والعمة والخالة والسبع من الصهر فامرأة الاب وامرأة الابن وام المرأة دخل بالابنة ام لم يدخل بها وابنة الزوجة ان كان دخل بامها وان لم يكن دخل بها فهي حلال والجمع بين الاختين والام من الرضاعة والاخت من الرضاعة. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة اخيها ولا على ابنة اختها لا الصغرى (1) على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كره ان يجمع الرجل بين اختين من الاماء.
---
(1) أراد بالصغرى في درج النسب لا في السن.
---(1/306)

61 / 101
ع
En
A+
A-