[ 297 ]
شريحا بالجلوس في المسجد الاعظم وكان يعطي شريحا على القضاء رزقا (1) من بيت مال المسلمين. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: البينة العادلة اولى من اليمين الفاجرة. سألت زيدا بن علي (ع م) عن تفسير ذلك قال: هو الرجل يحلف على حق الرجل ثم تقوم البينة لصاحب الحق على حقه فينبغي للامام ان يقضي له بذلك. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: خمسة اشياء إلى الإمام صلاة الجمعة والعيدين وأخذ الصدقات والحدود والقضاء والقصاص. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في دابة بيد رجل ادعاها رجل ولاحدهما شاهدان وللآخر ثلاثة شهود، قال هو بينها على خمسة لصاحب (2) الشاهدين الخمسان ولصاحب الثلاثة الثلاثة الاخماس.
---
= عزوجل حرم اثبات نسب غير ثابت واثبات جد غير ثابت، وان كان على النفي لم يجز لان فيه تحريم ما أحل الله لانه تعالى قد اوجب اقامة كل جد ثابت وألزم اثبات كل نسب ثابت. (1) قيل خمس مائة درهم في الشهر كذا في الزهور. (2) أفاد الحديث الشريف ان زيادة العدولية لها تأثير يحتمل ان الدابة في يدهما معا والعمل في كتب الفقه ان البينتين يتساقطان ويرجع إلى =
---(1/297)
[ 298 ]
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في جارية بين رجلين وطئاها جميعا فولدت ابنا، قال: هو ابنهما جميعا يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في ستة غلمة سبحوا فغرق احدهم في الفرات فشهد اثنان على ثلاثة انهم اغرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين انهما أغرقاه فقضى امير المؤمنين علي عليه السلام بخمسين الدية على الثلاثة وبثلاثة أخماس الدية على الاثنين. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه قضى بشهادة امرأة واحدة وكانت قابلة على الولادة وصلى عليه بشهادتها وورثه بشهادتها. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه قال: إذا باع الرجل متاعا من رجل وقبضه ثم افلس قال البائع اسوة الغرماء. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يبيع متاع المفلس إذا التوى على غرمائه وإذا ابى ان يقضي ديونه.
---
= الترجيح، واخرج أبو داود والحاكم والبيهقي عن أبي موسى ان رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وآله بينهما نصفين، قال ابن رسلان في شرح الحديث: يحتمل ان العين في يديهما.
---(1/298)
[ 299 ]
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يحبس في النفقة وفي الدين (1) وفي القصاص وفي الحدود وفي جميع الحقوق وكان يقيد الدعار (2) بقيود لها أقفال ويوكل بهم من يحلها لهم في أوقات الصلاة من أحد الجانبين. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه بنى سجنا وسماه نافعا ثم بداله فنقضه وسماه مخيسا وجعل يرتجز ويقول: ألم تراني كيسا مكيسا * بنيت بعد نافع مخيسا (3) = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه سأل عثمان
---
(1) قال في الجامع الكافي: روي عن الحكم عن علي عليهم السلام انه أتى في امرأة باعت هي وابنها خادما لزوجها فقدم الزوج وقد ولدت الجارية فقضى للزوج بالجارية وولدها وحبس المرأة وابنها يعني بدين المشتري. قال محمد بن منصور: وهذا اصل من علي عليه السلام في كل شئ تشعب من هذا الباب، ألا ترى انه لم يجز بيع العرض على غائب وان كان البائع ممن تجب له النفقة. (2) بالدال والذال معا وهم قطاع الطريق. (3) ولفظ القاموس: المخيس كمعظم ومحدث السجن وسجن بناه علي عليه السلام وكان اولا جعله من قصب وسماه نافعا فنقبه اللصوص فقال: أما تراني كيسا مكيسا * بنيت بعد نافع مخيسا بابا حصينا وامينا كيسا.
---(1/299)
[ 300 ]
ابن عفان ان يحجر (1) على عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما وذلك انه بلغه انه اشترى (2) شيئا فغبن فيه بأمر مفرط. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه قضى في الشرب ان أهل السفل امراء على أهل العلو وجعله بينهم على الحصص. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه قضى في العبد يلزمه الدين ثم يعتقه سيده ان السيد ضامن لدينه ان كان يعلم بالدين وان كان أعتقه وهو لا يعلم بالدين ضمن قيمته للغرماء. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: من استعان عبد غيره بغير اذن السيد فهو ضامن ومن ركب دابة بغير اذن صاحبها فهو ضامن.
---
(1) وفي القاموس الحجر يثلث المنع كالحجران بالكسر والضم اه. والذي يرجح ان الكسر فيما اريد به الحرام ارجح وهذا الترجيج مسكوت عنه عند صاحب القاموس بل ظاهره استواء الاوجه الثلاثة فيه وهي الحصر والمنع والحرام. (2) قيل شرى ارضا سبخة بستين الفا فقال عثمان ما يسرني ان تكون لي بنعلي اه. منهاج. وإذا أقر المحجور بعد الحجر لم يقبل اقراره لانه يرفع موجب الاقرار إذ التبذير بالاقوال واقع كما يقع بغيره وإذا حنث كفر بالصوم لانه ممنوع من التصرف فأشبه المعدم اه. منهاج.
---(1/300)
[ 301 ]
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان مسلما قتل خنزيرا لنصراني فضمنه علي (ع م) قيمته وقال: انما أعطيناهم الذمة على ان يتركوا يستحلون في دينهم ما كانوا يستحلون من قبل. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه قال. دباغ الاهاب طهوره وان كان ميتة. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه أخذ شاهد الزور فعزره وطاف به في حيه وشهره ونهى ان يستشهد. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه قال: لا تجوز شهادة النساء في نكاح ولا طلاق ولا حد ولا قصاص. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل يطلق امرأته فيختلفان في متاع البيت، فقضى علي (ع م) في ذلك ان ما كان يكون للرجال فهو للرجل وما كان يكون للنساء فهو للنساء وما كان يكون للنساء والرجال فهو بينهما نصفان.
كتاب النكاح (1)
باب فضل النكاح وما جاء في ذلك:
حدثني أبو خالد الواسطي قال: = حدثني زيد بن علي عن ابيه
---
(1) ورد النكاح في القرآن بخمسة معان الاول بمعنى العقد، قال تعالى: يا =
---(1/301)