[ 287 ]
باب الرهن:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه قال: الرهن بما فيه إذا كان قيمته والدين سواء وان كانت قيمته اكثر فهو بما فيه وهو في الفضل أمين، وان كانت قيمته أقل رجع بفضل الدين على القيمة.
باب العارية والوديعة:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا ضمان على مستعير ولا مستودع الا ان يخالف ولا ضمان على من شارك في الربح، وللمستودع ان يودع الوديعة امرأته وولده وعبده وأجيره (1). قال أبو خالد: أظن هذا الكلام الاخير (2) من كلام زيد بن علي (ع م) وليس هو عن علي عليه السلام. قال (3) زيد بن علي (ع م): لا ينتفع المرتهن من الرهن بشئ فان
---
(1) يعني الاجير الخاص اه ام. (2) وهو من قوله وللمستودع الخ. قال في المنهاج: والوجه في ذلك اجماع اهل البيت عليهم السلام، رواه في شرح الابانة ولانه قد ثبت انه يستحفظ ماله مع هؤلاء فله ان يحفظ الوديعة معهم. (3) هذا الكلام موجود هنا ومحله بعد قوله وان كانت قيمته أقل رجع بفضل الدين على القيمة قبل باب العارية والوديعة بعد باب الرهن.
---(1/287)
[ 288 ]
ولد الرهن كان الولد مع الرهن رهنا مع المرهن وكذلك الثمرة هي رهن من النخل ولا يجوز الرهن الا مقبوضا لان الله عزوجل يقول: فرهان مقبوضة.
باب الهبة والصدقة:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا تجوز هبة ولا صدقة الا معلومة مقسومة مقبوضة الا ان تكون صدقة أوجبها الرجل على نفسه فيجب عليه ان يؤديها خالصة لله تعالى كما أوجب على نفسه. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من وهب هبة فله ان يرجع فيها ما لم يكافأ عليها وكل هبة لله تعالى وصدقة فليس لصاحبها ان يرجع فيها. وقال زيد بن علي (ع م): من الهبة لله عزوجل الهبة للاقارب المحارم.
باب اللقطة (1) واللقيطة (2):
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال:
---
(1) اللقطة بضم اللام وفتح القاف اسم المال الملقوط اي الموجود والالتقاط ان يعثر على الشئ من غير قصد ولا طلب، واللقطة في جميع البلاد لا تحل الا لمن يعرفها سنة ثم يملكها بعد السنة بشرط الضمان لصاحبها إذا وجده. (2) واللقيط الطفل الذي يوجد مرميا على الطريق لا يعرف ابوه ولا امه =
---(1/288)
[ 289 ]
من وجد لقطة عرفها حولا فان جاء لها طالب والا تصدق بها بعد السنة فإذا جاء صاحبها خير بين الاجر والضمان وان اختار الاجر فله أجرها وثوابها وان اختار الضمان كان الاجر والثواب لملتقطها. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: اللقيط حر.
باب جعل الآبق:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه جعل جعل (1) الآبق اربعين درهما إن كان جاء به من مسير ثلاثة ايام وان جاء من دون ذلك رضخ له.
باب الغصب والضمان:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: من
---
= فعيل بمعنى مفعول وهو في قول عامة الفقهاء حر لا ولاء عليه لاحد ولا يرثه ملتقطه، وذهب اهل العلم إلى العمل بهذا الحديث اه. نهاية. (1) الجعل الاسم بالضم والمصدر بالفتح يقال جعلت لك كذا جعلا وجعلا وهو الاجرة على الشئ فعلا أو قولا اه. نهاية في التحفة الجعالة بتثليث الجيم فالجعل والجعيلة لغة ما يجعله الانسان لغيره على شئ يفعله واصلها قبل الاجماع حديث رقية أبي سعيد الخدري للديغ بثلاثين رأس من الغنم اه. تحفة.
---(1/289)
[ 290 ]
خرق ثوبا لغيره أو أكل طعاما لغيره أو كسر عودا لغيره ضمن، ومن استعان مملوكا لغيره ضمن ومن ركب دابة غيره ضمن.
باب الحوالة والكفالة والضمانة:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان رجلا كفل لرجل بنفس رجل فحبسه حتى جاء به. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه قال: في الحوالة لاتواء (1) على مسلم إذا أفلس المحتال رجع صاحب الحق على الذي أحاله. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في رجل له على رجل حق فكفل له رجل بالمال قال له ان يأخذهما بالمال.
باب الوكالة:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه وكل الخصومة إلى عبد الله بن جعفر (2) عليه السلام وقال: ما قضي له فلي وما
---
(1) لا تواء عليه اي لا ضياع ولا خسارة وهو من التواء والهلاك اه. نهاية. (2) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي احد الاجواد، ولد بالحبشة وله صحبة مات سنة ثمانين وهو ابن ثمانين سنة اه. من تقريب التهذيب لابن حجر.
---(1/290)
[ 291 ]
قضي عليه فعلي، وكان قبل ذلك وكل الخصومة إلى عقيل بن أبي طالب حتى توفي (1).
كتاب الشهادات
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا تجوز شهادة متهم ولاظنين (2) ولا محدود في قذف ولا مجرب في كذب ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا تجوز
---
(1) الضمير الذي في توفي عائد إلى امير المؤمنين عليه السلام اي انه استمر توكيله لعبد الله بن جعفر حتى توفي بعد ان كان وكل عقيل بن أبي طالب رحمه الله، وقوله وكان قبل ذلك الخ. جملة معترضة الخ. اه ام. (2) بالظاء المتهم وبالضاد البخيل ومنه القراءتان في قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين. قال الإمام محمد بن المطهر (ع م) قلت: والمراد بالظنين الذي هو كثير التظنن هل كان هذا أو لم يكن لانه (ع م) قد ذكر المتهم فلا يحمل الظنين على المتهم اه. من المنهاج ومن شهادة المتهم ان يشهد على خصمه فانه لا يقبل. قد روينا عن النبي (ص) انه قال: لاتقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي أحنة اه. منهاج. ومن التهمة شهادة الوالد لولده اه ج. ضنين البخيل وظنين المتشكك.
---(1/291)