[ 272 ]
علي (ع م) عن قفيز (1) حنطة بقفيز دقيق، فقال عليه السلام لا يجوز. وسألت زيدا بن علي (ع م) عن قفيز حنطة بقفيز سويق، فقال عليه السلام لا يجوز. وسألت زيدا بن علي عليه السلام عن عشرة ارطال حلا (2) أو اكثر بقفيز سمسم، فقال عليه السلام ان كان في القفيز عشرة ارطال حلا أو اكثر فالبيع فاسد (3) وان كان ما فيه من الحل أقل من عشرة ارطال فالبيع جائز.
باب التفريق بين ذوي الارحام من الرقيق:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قدم زيد بن حارثة رضي الله عنه برقيق فتصفح رسول الله " ص " الرقيق فنظر إلى الرجل منهم وامرأة كئيبين حزينين من بين الرقيق، فقال رسول الله " ص " ما لي ارى هذين كئيبين حزينين من بين الرقيق،
---
(1) القفيز مكيال عند اهل العراق، ولفظ المصباح: القفيز مكيال وهو ثمانية مكاكيك والجمع أقفزة وقفزان، والقفيز ايضا من الارض عشر الجريب وقفيز الطحان معروف ونهي عنه وصورته ان تقول استأجرتك على طحن هذه الحنطة برطل دقيق منها مثلا وسواء كان ذلك مع غيره. (2) وهو دهن السمسم. (3) اولى لان العشرة ارطال قيمة للعشرة ارطال التي تخرج من السمسم، ويأخذ صاحب العشرة ارطال السمسم بغير قيمة اه‍ ام.
---(1/272)


[ 273 ]
فقال زيد يارسول الله احتجنا إلى نفقة على الرقيق فبعنا ولدا لهما فأنفقنا ثمنه على الرقيق، فقال رسول الله " ص " ارجع حتى تسترده من حيث بعته فرده على ابويه، وأمر رسول الله " ص " مناديه ينادي ان رسول الله " ص " يأمركم الا تفرقوا بين ذوي الارحام من الرقيق.
باب الاستبراء في الرقيق:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه قال: من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها (1) بحيضة. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه سئل عن رجل له مملوكتان اختان فوطئ احدهما ثم اراد ان يطأ الاخرى، فقال عليه السلام ليس له ان يطأ الاخرى حتى يبيع التي وطئها أو يزوجها. سألت زيدا بن علي عليه السلام عن الامة إذا كانت لا تحيض بكم يستبرئها، فقال عليه السلام بشهر، قلت فان كان ملكها بهبة أو ميراث أو وقعت في سهمه من المغنم كله سواء، قال عليه السلام نعم.
---
(1) الاستبراء اختبار الامة بحيضة قبل الوطئ وهو طلب البراءة من حمل ربما يكون معها.
---(1/273)


[ 274 ]
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: نهى رسول الله " ص " عن الحبالى ان يوطأن حتى يضعن إذا كان الحبل من غيرك اصبتها شراء أو خمسا، وقال رسول الله " ص " الماء يسقي الماء ويشد العظم وينبت اللحم، ونهى رسول الله " ص " عن مهر البغي (1) واجر ماء (2) كل عسيب وهي الفحول.
باب الغش والاحتكار وتلقي الركبان:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله " ص " لايبع حاضر (3) لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ونهانا رسول الله صلى الله عليه وآله عن تلقي الركبان.
---
(1) بغت المرأة تبغي بغاء بالكسر إذا زنت فهي بغي اه‍. نهاية. (2) في المنهاج الجلي: وأجر كل ماء عسيب وهي الفحول، وفي نسخة ماء عسب قال ابن قتيبة: عسب الفحل الكراء الذي يؤخذ على ضرابه إذا اكترى لذلك، وقال بعضهم: العسب هو الضراب نفسه فسمي الكراء عليه عسبا به اه‍. (3) الحاضر المقيم في المدن والقرى والبادي المقيم بالبادية، والمنهى عنه ان يأتي البدوي البلدة ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصا فيقول له الحضري اتركه عندي لاغالي في بيعه فهذا الصنع محرم لما فيه من الاضرار بالغير والبيع إذا جرى مع المغالاة منعقد، وهذا إذا كانت السلعة مما =
---(1/274)


[ 275 ]
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: مر رسول الله " ص " على رجل يبيع طعاما فنظر رسول الله " ص " إلى خارجه فأعجبه فأدخل يده إلى داخله فأخرج منه قبضة فكان أردأ من الخارج، فقال رسول الله " ص " من غشنا فليس منا. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: جالب الطعام مرزوق والمحتكر عاص ملعون وقال زيد بن علي (ع م) لااحتكار (1) الا في الحنطة والشعير والتمر. = حدثني زيد بن علي أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل بايع اماما ان أعطاه شيئا من الدنيا وفى له وإن لم يعطه لم يف له ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه
---
= تعم الحاجة إليها كالاقوات فان كانت لا تعم أو كثر القوت واستغني عنه ففي التحريم تردد ويعول في احدهما على عموم ظاهر النهي وحسم باب الضرر وفي الثاني على معنى الضرورة وزواله، وقد جاء عن ابن عباس رضى الله عنه انه سئل عن معنى لا يبع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا اه‍. نهاية. (1) الاحتكار ان يأخذ الطعام ويحبسه ليقل فيغلو والحكر والحكرة الاسم منه، وفي النهاية اصل الحكر الجمع والامساك.
---(1/275)


[ 276 ]
سابلة (1) الطريق ورجل حلف بعد العصر لقد اعطي في سلعته كذا وكذا فأخذها الآخر مصدقا للذي قال وهو كاذب.
باب من ملك ذا رحم محرم:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ملك ذا رحم (2) محرم فهو حر.
باب بيع المدبر (3) وامهات الاولاد:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يجيز بيع امهات الاولاد وكان يقول: إذا مات سيدها ولها منه ولد فهي حرة من نصيبه لان الولد قد ملك منها شقصا وان كان لا ولد لها بيعت.
---
(1) السابلة من الطريق المسلوكة والقوم المختلفة عليها وأسبلت الطريق كثرت سابلتها اه‍. قاموس من فصل السين المهملة وباب اللام. (2) الرحم المحرم هو من لا يحل نكاحه من النسب كالام والبنت والاخت والعمة أو الخالة والجدة أو نحو ذلك لا من حرم نكاحه من الرضاع ولا يعتق إن ملكه لانه ليس بذي رحم. (3) المدبر العبد والامة، يعلق عتقهما بموت مولاهما بأن يقول: إذا مت فأنت حر.
---(1/276)

55 / 101
ع
En
A+
A-