[ 267 ]
أبقة أو مجنونة أو تبول على الفراش، قال " ع م " هذا عيب فيردها، قلت فان عرضها على بيع، قال " ع م " لا يكون هذا رضى، قال وان كان وطئها كان رضى، أو يقول بلسانه قد رضيتها، قال " ع م " وان قبلها لشهوة لم يكن ذلك رضى. سألت زيدا بن علي " ع م " عن رجل اشترى ثوبا فقطعه قميصا وخاطه ثم وجد به عيبا، قال " ع م " ان كان فعل ذلك وهو يعلم كان ذلك رضى وان كان فعل ذلك وهو لا يعلم ثم على رجع بنقصان العيب. سألت زيدا بن علي " ع م " عن رجل اشترى سلعة فباعها ثم اطلع على عيب، قال " ع م " يرجع بنقصان العيب لان البائع لم يوفه شرطه.
باب بيع الثمار:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المحافلة والمزابنة وعن بيع الشجر حتى يعقد وعن بيع (1) التمر حتى يزهو يعني يصفر أو يحمر، قال الإمام زيد بن
---
(1) قوله وعن بيع التمر حتى يزهو الخ. فائدة من نظام الغريب قال فيه: الجمار قلب النخل وتكوينها بيضاء مستطيلة كهيئة الفؤاد، والطلع اول ما يخرج من ثمر النخل وهو يكون ابيض صافيا براقا مستديرا منتظما كهيئة اللؤلؤ الصافي ويشبة ثغور النساء لبياضه =
---(1/267)


[ 268 ]
علي (ع م) بيع المزابنة (1) بيع التمر (2) بالتمر المحاقلة (3) بيع الزرع بالحنطة والازهى الاصفرار والاحمرار. سألت زيدا بن علي (ع م) عن الرجل يشتري الثمر قبل ان تبلغ على ان يقطعها، قال عليه السلام لا بأس بذلك، قال: قلت فان اشتراها قبل ان تبلغ على ان يتركها حتى تبلغ، قال عليه السلام هذا لا يحل ولايجوز. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال = ونقائه فإذا كبر وصار اخضر فهو بسر فإذا تلون إلى الصفرة والحمرة أزهى ويقال ازهى النخل يزهو فهو زهو فإذا بدا الرطب من اذنابه فهو مذنب فإذا بلغ إلى اوساطه فهو مجرع فإذا ارطب كله فهو مرطب والرطب يسمى المعود واليابس منه القسيب، قال أوس بن حجر شعرا: أصم روينيا كان كعونه * نوى القسيب عراضا مزجا منصلا (1) المزابنة بيع النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة اه‍. من امالي احمد بن عيسى عليه السلام. (2) يعني بيع التمر الرطب بتمر يابس على وجه الخرص اه‍. من حاشية السيد. لفظ المصباح: المزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بتمر كيلا، قلت وغير التمر كما ذكر في امالي احمد بن عيسى اه‍. (3) قال محمد بن منصور رحمه الله في كتابه المنهاج: ونهي عن بيع المحاقلة وهو كراء الانهار بالثلث أو الربع أو الطعام المسمى من الحرث اه‍.
---(1/268)


[ 269 ]
رسول الله صلى الله عليه وآله من باع نخلا فيه ثمرة فالثمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن اشترى عبدا له مال فالمال للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن اشترى حقلا فيه زرع فالزرع للبائع الا ان يشترط المبتاع. سألت زيدا بن علي (ع م) عن بيع العنب لمن يعصره خمرا، قال عليه السلام أكره ذلك. وسألت زيدا بن علي (ع م) عن رجل اشترى ثمرة بستان واستثنى البائع على المشتري ثمرة نخلة غير معروفة، قال عليه السلام لا يجوز هذا البيع، وقال زيد بن علي (ع م) أخبرني أبي عن جدي عن علي (ع م) ان رجلين اختصما إليه فقال احدهما بعت هذا قواصر (1) واستثنيت خمس قواصر لم اعلمهن ولي الخيار، فقال عليه السلام بيعكما فاسد.
باب بيع الغرر:
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. قال زيد بن علي (ع م) بيع ما في بطن الامة غرر وبيع ما في بطون الانعام غرر وبيع ما تحمل الانعام
---
(1) في الضيا قواصر جمع قصرة وهي اصل الشجرة، القواصر أوعية التمر وهي من قصب، كذا في نسخة قديمة وكذا ذكر السيد صارم الدين في حاشيته اه‍.
---(1/269)


[ 270 ]
غرر وبيع ما تحمل النخل هذا العام غرر وبيع ضربة الغائص غرر وبيع ما تخرج شبكة الصياد غرر. قال زيد بن علي (ع م) وان اشترى سمكة في ما كان يؤخذ بغير تصيد فالشراء جائز وان كان لا يؤخذ الا بتصيد فهو غرر.
باب بيع الطعام:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن فقبضته فلا تبعه حتى تكتاله أو تزنه = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا بأس ببيع المجازفة (1) ما لم يسم كيلا. وقال زيد بن علي عليهما السلام إذا اشتريت شيئا مما يعد عددا مثل الجوز والبيض وقبضته على عدد فلا تبعه حتى تعده، قال عليه السلام وان اشتريت ارضا مذارعة فبعتها قبل ان تذرعها فذلك جائز. سألت زيدا بن علي (ع م) عن رجل اشترى طعاما على انه عشرة
---
(1) الجزاف والجزف المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا اه‍. نهاية. قال في البستان: قال بعض أئمة اهل البيت عليهم السلام الجزاف فارسي معرب والجزاف والمجازفة اخذ الشئ من غير تقدير ويستعمل في الاقوال والافعال فيقال فعل هذا مجازفة إذا كان من غير علم ولا تقدير.
---(1/270)


[ 271 ]
اصواع فوجده احد عشر صاعا، قال ليس له منه الا عشرة اصواع، قلت فان وجدها تسعة، قال يكون له ذلك تسعة اعشار الثمن ان شاء اخذ وان شاء رد لانه لم يوفه شرطه. وسألت زيدا بن علي (ع م) عن رجل اشترى من رجل قطيعا من غنم على انه عشرون شاة بعشرة دنانير فوجدها احدى وعشرين، قال عليه السلام البيع فاسد (1) قلت فان وجدها تسعة عشر، قال عليه السلام البيع فاسد (2) قلت فان كان سمى لكل شاة ثمنا، قال عليه السلام ان وجها زائدة فالبيع فاسد (3) وان كانت ناقصة اخذها ان احب كل شاة بما سمى.
باب بيع الرطب بالتمر:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه كره بيع الرطب بالتمر، وقال انه ينقص إذا جف، وقال سألت زيدا بن
---
(1) لحصول التشاجر بينهما في الشاة الزائدة فالبائع يطلب ان تكون من الخيار والمشتري يريد ان يرد من الصغار اه‍ ام. (2) لانه يحصل والتشاجر بينهما هل ينقصن من الثمن قيمة شاة من الخيار أو قيمة شاة من الشرار اه‍ ام. (3) لانهما يختلفان هل يسلم ثمن الشاة الزائدة ثمن شاة من الخيار ام ثمن شاة من الشرار اه‍ ام.
---(1/271)

54 / 101
ع
En
A+
A-