[ 237 ]
وقال زيد بن علي (ع م): من قضى المناسك كلها الا الطواف ثم واقع أهله فسد حجه وعليه الحج من قابل وعليه بدنة لما أفسد من حجته، وقال زيد بن علي (ع م) في المحرم يقبل امرأته ان عليه هديا شاة فان أمنى فعليه مثل ذلك وحجته تامة.
باب الدهن والطيب والحجامة للمحرم:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا يدهن المحرم ولا يتطيب فان أصابه شقاق دهنه مما يأكل لايدهن المحرم ولا يتطيب فان أصابه شقاق دهنه مما يأكل. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا ينزع
---
= ان طواف الزيارة ركن لا يجبر بالدم فكان حكمه حكم من جامع قبل الوقوف في انه إذا جامع فسد حجه. على انا روينا عن الإمام عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال: إذا واقع الرجل امرأته وهما محرمان الخ. والذي لم يطف طواف الزيارة محرم بعد، وقد علل امير المؤمنين (ع م) بالاحرام وحكم التلوط حكم مجامعة الامرأة فرع. قلت: وإذا وطئ امرأته ناسيا لاحرامه لم يفسد احرامه، والوجه فيه ما قدمنا فيمن افطر ناسيا وقد تقدم اه‍ ج. قال في شرح ابن بهران: وقيس سائر المحظورات المذكورة في هذا النوع على ازالة شعر الرأس بجامع الحظر ولا يرد في شئ منها بخصوصه غير ذلك، ففي قلع السن إذا قلعه المحرم للاذى فدية وكذا في الظفر إذا أزاله للاذى فدية وغير ذلك.
---(1/237)


[ 238 ]
المحرم ضرسه ولا ظفره الا ان يؤذياه وإذا اشتكا عينه اكتحل بالصبر ليس فيه زعفران. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: يحتجم المحرم ان شاء.
باب ما يقتل المحرم من الهوام والدواب:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: يقتل المحرم من الحيات الاسود (1) والافعى والعقرب والكلب العقور ويرمي الغراب ويقتل من قاتله.
باب ما تقضي الحائض من المناسك:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: في
---
(1) الاسود: الحية العظيمة، ويقال الاسودان للحية والعقرب تغليبا والافعى حية خبيثة كالافعو وصفا واسما والجمع أفاعي وارض مفعاة كثيرتها اه‍. قاموس. قال مولانا زيد بن علي والناصر: ان الحاج إذا طاف وهو على غير طهارة فانه يلزمه شاة، وسواء في ذلك الحدث الاصغر والاكبر اه‍. من الكافي.
---(1/238)


[ 239 ]
الحائض انها تعرف (1) وتنسك مع الناس المناسك كلها وتأتي المشعر الحرام وترمي الچمار وتسعى بين الصفا والمروة ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.
باب النذور في الحج:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في امرأة نذرت ان تحج ماشية فلم تستطع ان تمشي قال: فلتركب وعليها شاة مكان المشي. قال زيد بن علي (ع م) في رجل قال ان كلمت فلانا فعلي حجة انه لا شئ عليه فان قال ان كلمته فلله علي حجة وجبت عليه.
باب المحصر:
قال وسألت زيدا بن علي (ع م) عن المحصر (2) فقال: من كل عدو (3) خالس أو مرض مانع يبعث هديا ويواعدهم يوما ينحرونه فإذا كان ذلك اليوم أحل فان كان محرما بعمرة فعليه عمرة مكانها وان كانت عليه حجة فعليه حجة مكانها.
---
(1) اي تقف بعرفات. (2) الاحصار: المنع الحبس، يقال احصره المرض أو السلطان إذا منعه من مقصده فهو محصر وحصره إذا حبسه فهو محصور، وقد تكرر في الحديث. (3) بالخاء المعجمة الخائن وهو السارق.
---(1/239)


[ 240 ]
باب في حج الصبي والاعرابي والعبد:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا حج الاعرابي أجزاه ما دام اعرابيا فإذا هاجر فعليه حجة الاسلام وإذا حج الصبي أجزاه مدام صبيا فإذا بلغ فعليه حجة الاسلام وإذا حج العبد أجزاه مادام عبدا فإذا عتق فعليه حجة الاسلام.
باب الرجل يحج (1) عن الرجل:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان رسول الله صلى الله عليه وآله سمع رجل يلبي عن شبرمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ومن شبرمة، فقال اخ لي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله ان كنت حججت فلب عن شبرمة وان كنت لم تحج فلب عن نفسك. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: من أوصى بحجة كانت ثلاث حجج عن الموصي وعن الموصى إليه وعن الحاج.
---
(1) مسألة إذا أوصى بأن يحج عنه صح وحج عنه وان لم يوص لم يحج عنه، فان حج عنه مع عدم الوصية كان الثواب للحاج، والوجه في ذلك انها عبادة تتعلق بالبدن فإذا فاتت لم يجب على الورثة القيام بها كالصلاة والصيام، وقد قال تعالى: وان ليس للانسان الا ما سعى. وأقل السعي ان يوصي اه‍ ج.
---(1/240)


[ 241 ]
باب البدنة (1) والهدي:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، قال معقولة على ثلاث فإذا وجبت جنوبها اي فإذا نحرت فكلوا منها واطعموا القانع (2) والمعتر، قال القانع الذي يسأل والمعتر الذي يتعرض (3) ولا يسأل. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في رجل ضلت بدنته فأيس منها فاشترى مثلها مكانها أو خيرا منها ثم وجد الاولى قال (ع م) ينحرهما جميعا.
---
(1) ولفظ النهاية البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالابل اشبه، وسميت بذلك لعظمها وسمنها. (2) قال في النهاية: القانع السائل وهو من القنوع الرضى باليسير من العطاء وقد قنع يقنع قنوعا وقناعة بالكسر إذا رضي وقنع بالفتح يقنع قنوعا إذا سأل. (3) قال في نطام الغريب ما لفظه: والمعتر المتعرض للعطية ولا يسأل وهو الضيف ايضا والقانع السائل، قال الشاعر: لمال المرء يصلحه فيغنى * مفاقرة أعف من القنوع اي من السؤال.
---(1/241)

48 / 101
ع
En
A+
A-