[ 227 ]
باب الوقوف بعرفات:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: يوم عرفة يوم التاسع يخطب الإمام الناس يومئذ بعد الزوال (1) ويصلي الظهر والعصر يومئذ بأذان واقامتين ويجمع بينهما بعد الزوال. قال ثم يعرف الناس بعد العصر حتى تغيب الشمس ثم يفيضون. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: من فاته الموقف بعرفة مع الناس فأتاها ليلا ثم أدرك الناس في جمع (2) قبل انصراف الناس فقد أدرك الحج. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: الحج عرفات والعمرة والطواف بالبيت.
---
(1) ظاهر هذا ان الخطبة قبل الصلاة وكذلك في مسند الشافعي وهما خطبتان. (2) جمع علم للمزدلفة سميت به لان آدم وحواء صلاة الله عليهما لما اهبطا اجتمعا بها اه نهاية. جمع يفتح الجيم وهو اسم للمزدلفة. فائدة. قيل مساحة ما بين مكة وعرفات زاد الله تلك البقاع شرفا من باب الابطح إلى جمرة العقبة تسعة آلاف ذراع واربع مائة ذراع، ومن جمرة العقبة إلى وادي محسر ستة آلاف ذراع، ومن وادي محسر إلى المشعر الحرام اربعة آلاف ذراع، ومن المشعر الحرام إلى اسفل الجبل بعرفة إلى المساجد احد عشر الف ذراع. الجملة واحد وثلاثون الف ذراع.
---(1/227)
[ 228 ]
باب المزدلفة والبيوت بها:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا يصلي الإمام المغرب والعشاء الا بجمع حيث يخطب الناس يصليهما بأذان واحد واقامة واحدة ثم يبيتون بها، فإذا صلى الفجر وقف بالناس عند المشعر الحرام حتى تكاد الشمس تطلع ثم يفيضون وعليهم السكينة والوقار. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قدم النساء والصبيان وضعفة اهله في السحر ثم أقام هو حتى وقف بعد الفجر.
باب رمي الجمار:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: ايام الرمي يوم النحر وهو يوم العاشر يرمي فيه جمرة العقبة بعد طلوع الشمس (1) بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يرمي يومئذ من الجمار غيرها، وثلاثة ايام بعد يوم النحر يوم حادي عشر ويوم ثاني عشر ويوم ثالث عشر يرمي فيهن الجمار الثلاث بعد الزوال كل جمرة بسبع (2) حصيات
---
(1) وليكن الحصى في يده اليسرى ويرمي باليمنى بحجر بعد حجر، ويجوز ان يرمي راكبا اه ج. (2) فيكون جملة الحصى سبعين حصاة: في صبح يوم النحر سبع وثاني يوم =
---(1/228)
[ 229 ]
يكبر مع كل حصاة ويقف عند الجمرتين الاولتين ولا يقف عند جمرة العقبة.
باب طواف الزيارة:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في قول الله عزوجل ثم ليقضوا (1) تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال: هو طواف الزيارة يوم النحر وهو الطواف الواجب، فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له الطيب والنساء وان قصر وذبح ولم يطف حل له الطيب والصيد واللباس ولم يحل له النساء حتى يطوف بالبيت. وقال زيد بن علي (ع م): فروض الحج ثلاثة: الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة يوم النحر.
---
= النحر احد وعشرون، فان نفر في هذا اليوم وهو النفر الاول بقي احد وعشرون حصاة يتركها، وان طلع عليه الفجر، فجر يوم رابع النحر، وهو غير عازم على السفر لزم رمي الجمار بالاحد وعشرين حصاة بعد الزوال اه. شرح أثمار. (1) قال الإمام الاعظم زيد بن علي (ع م) في تفسير القرآن العظيم في قوله تعالى وليقضوا تفثهم. ما لفظه: معناه الاخذ من الشارب وقص الاظفار وحلق الرأس والعانة ونتف الابط ثم النحر بعد ذلك من هدى أو نذر. وقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني طواف النحر وهو طواف الزيارة، وسمي البيت عتيقا لانه اعتق من الجبابرة فلم يدعه جبار انه له والعتيق الكريم اه. بلفظه من التفسير.
---(1/229)
[ 230 ]
باب طواف الصدر:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن على عليهم السلام قال: من حج فليكن آخر عهده بالبيت الا النساء الحيض فان رسول الله (ص) رخص لهن في ذلك.
باب اللباس للمحرم:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا يلبس المحرم قميصا ولا سراويل ولا خفين ولا عمامة ولا قلنسوة ولا ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران، قال وان لم يجد المحرم نعلين لبس خفين (1).
---
(1) الخف الملبوس جمعه خفاف مثل كتاب وخف البعير جمعه اخفاف مثل فقل واقفال. والحلق افضل من التقصير لما رواه الإمام عليه السلام عن جده امير المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وآله قال: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا الخ وإذا كان على اذنه شعر حلقه لانه عليه السلام رأى انهما من الرأس كما تقدم في الوضوء والوجه في الفرع الوجه في الاصل، وهذا في الرجل واما النساء فلا حلق عليهن لما رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: ليس على النساء حلق انما على النساء تقصير والمسألة اجماع اه ج. وإذا لم يكن على رأسه شعر وجب امرار الموسى ليكون فاعلا لما أمر به، ان قيل ذلك عبث قلت لا، فان النبي صلى الله عليه وآله أمر امير المؤمنين عليه السلام يوم كسر احد زنديه ان يمسح على الجبائر فكذا هذا. وإذا زال شعره بالنورة والزرنيخ فانه غير حالق، والوجه في ذلك ما رويناه من =
---(1/230)
[ 231 ]
مقطوعين اسفل من الكعبين، وان لم يجد ازارا لبس سراويل فان لم يجد رداء ووجد قميصا ارتداه ولم يتدرعه. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: تلبس المرأة المحرمة ما شاءت من الثياب غير ما صبغ بطيب وتلبس الخفين والسروايل والجبة. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها.
باب جزاء الصيد (1):
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا يقتل المحرم الصيد ولا يشير إليه ولا يدل عليه ولا يتبعه. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: في
---
= فعل النبي صلى الله عليه وآله وانه حلق بالموسى وأعطى رأسه الحلاق، وقد قال صلى الله عليه وآله: خذ وأعني مناسككم فيجب ان يفعل كفعله وان يحلق كما حلق صلى الله عليه وآله، ولان هذا يؤدي إلى اثبات الشرايع بالقياس وذلك لا يصح لما قدمناه اه ج. (1) والجزاء هو عبارة عما يجب على المحرم إذا قتل صيدا اه ج.
---(1/231)