[ 207 ]
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ورأسه يقطر فصلى بنا الفجر في شهر رمضان، وكانت ليلة ام سلمة رضي الله عنها فأتيتها فسألتها فقالت نعم ان (1) كان ذلك لجماع من غير احتلام، فأتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم ذلك اليوم ولم يقضه. وسألت زيدابن على (ع م) عن الصبي يبلغ في شهر رمضان والمشرك يسلم، قال عليه السلام يقضيان اليوم وما بقي من الشهر ولا شئ عليهما فيما مضى.
باب من رخص في افطار شهر رمضان:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لما أنزل = وما لفظه: يريد بالمستحاضة الحائض لان المستحاضة لا تمتنع من الصلاة ولا من الصوم، لانه قد روي عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال: ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قلت انا: وجائز ان يريد عليه السلام بالمستحاضة التي التبس عليها الحال في ايام طهرها وعدده، فانها تقضي الصوم ولو صامت ولا تقضي الصلاة في الايام التى تعتقد انها ايام حيضها، ولعل هذا الحمل اقرب اه. بلفظه. وهذا الحمل الذي استقر به الإمام عليه السلام هو الذي نص عليه الهادي عليه السلام في الاحكام ولم يذكر غيره. (1) ان هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير محذوف اه م.
---(1/207)
[ 208 ]
الله عزوجل فريضة (1) شهر رمضان أتت النبي صلى الله عليه وآله امرأة حبلى، فقالت يارسول الله اني امرأة حبلى وهذا شهر رمضان مفروض وهي تخاف على ما في بطنها ان صامت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلقي فافطري فإذا اطقت فصومي وأتته امرأة ترضع فقالت يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض وهي تخاف ان صامت ان ينقطع لبنها فيهلك ولدها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلقي فافطري فإذا اطقت فصومي، واتاه صاحب العطش فقال يارسول الله ان هذا شهر رمضان مفروض ولا أصبر عن الماء ساعة ويخاف على نفسه ان صام، فقال صلى الله عليه وآله انطلق فافطر فإذا اطقت فصم، وأتاه شيخ كبير يتوكأ بين رجلين، فقال يارسول الله هذا شهر رمضان مفروض ولا اطيق الصيام، فقال صلى الله عليه وآله اذهب فاطعم (2) عن كل يوم نصف صاع للمساكين.
باب قضاء شهر رمضان:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: في
---
(1) وكان نزول فريضة شهر رمضان بعد سنتين من الهجرة النبوية بعد تحويل القبلة بنحو ستة اشهر. (2) في البخاري ان انس بن مالك اطعم بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر.
---(1/208)
[ 209 ]
المريض والمسافر يفطران في شهر رمضان ثم يقضيان، قال (ع م) يتابعان بين القضاء وان فرقا (1) اجزاهما. سألت زيدا بن علي (ع م) عن المريض يموت وعليه ايام من شهر رمضان، قال (ع م) يطعم عنه عن كل يوم نصف صاع ولا يصام عنه.
باب الوصال في الصيام وصوم الدهر:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا وصال في صيام ولا صمت (2) يوما (3) إلى الليل.
---
(1) مسألة فان حال عليهما رمضان ولم يقضياه وجب عليهما القضاء ولا كفارة، والوجه في ذلك ان الله تعالى أوجب القضاء ولم يوجب الفدية فقال تعالى: فعدة من ايام أخر اه. منهاج. (2) قال في تجريد الكشاف: وقد نهي صلى الله عليه وآله عن صوم الصمت لانه نسخ في أمته، وانما أمرت مريم (ع م) ان تقول: اني نذرت للرحمن صوما اي صمتها لامرين: احدهما ليكفها عيسى (ع م) الكلام بما يبرئ ساحتها، والثاني كراهة مجادلة السفهاء. واختلف فقيل أخبرتهم بأنها نذرت الصوم بالاشارة، وقيل سوغ لها النطق بذلك ثم تمسك اه. (3) قال الإمام محمد بن المطهر (ع م) في المنهاج ما لفظه: مسألة فان نذر ان يصمت يوما إلى الليل فانه لا شئ عليه، والوجه في ذلك خبر امير المؤمنين (ع م) المتقدم حيث قال: ولاصمت يوما إلى الليل.
---(1/209)
[ 210 ]
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم الدهر.
باب صوم التطوع:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: صوم ثلاثة ايام من كل شهر يذهبن ببلابل (1) الصدر غله وحسده. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا اصبح الرجل ولم يفرض (2) الصوم فهو بالخيار إلى ان تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فلا خيار له وإذا اصبح وهو ينوي (3) الصيام ثم أفطر فعليه القضاء.
باب كفارة من أفطر في شهر رمضان متعمدا:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان فقال: يارسول الله اني قد
---
(1) هي الهموم والاحزان اه. نهاية. (2) اي ينوي. (3) اي يوجب على نفسه.
---(1/210)
[ 211 ]
هلكت! قال صلى الله عليه وآله: وما ذاك؟ قال: باشرت اهلي فغلبتني شهوتي حتى فعلت، فقال صلى الله عليه وآله: هل تجد عتقا؟ قال: لا والله ما ملكت مخلوقا قط. قال صلى الله عليه وآله فصم شهرين متتابعين. قال لا والله لا أطيقه، قال صلى الله عليه وآله: فانطلق فاطعم ستين مسكينا، قال لا والله لا أقوى عليه، قال فأمر له رسول الله صلى الله عليه وآله بخمسة عشر صاعا لكل مسكين مد، فقال يارسول الله والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها (1) أهل بيت أحوج إليه منا قال صلى الله عليه وآله فانطلق وكله انت وعيالك.
باب الشهادة على رؤية الهلال:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان قوما جاءوا فشهدوا انهم صاموا لرؤية الهلال وانهم قد أتموا ثلاثين، فقال علي (ع م) إنا لم نصم الا ثمانية وعشرين يوما فدعا بهم ودعا بالمصحف فأنشدهم بالله وبما فيه من القرآن العظيم ما كذبوا ثم أمر الناس فأفطروا وأمرهم بقضاء يوم وأمر الناس ان يخرجوا من الغد إلى مصلاهم وذلك انهم شهدوا بعد الزوال. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا
---
(1) اللابة بالباء الموحدة المخففة وهي الجانب والضمير المؤنث غاية إلى المدينة. اللابة الحرة وهي الارض ذات الحجارة السود وجمعها لابات فإذا كثرت فهي اللاب واللوب مثل قارة وقار وقور وألفها منقلبة عن واو والمدينة ما بين حرتين عظيمتين اه نهاية.
---(1/211)