[ 142 ]
أو أكثر أعاد الصلاة التي تضيق في وقتها فان أفاق قبل المغرب أعاد الظهر والعصر وان أفاق قبل الفجر أعاد المغرب والعشاء وهذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله لعبدالله بن رواحة رضي الله عنه أعد صلاة يومك. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليه السلام. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من الانصار وقد شبكته الريح، فقال يارسول الله كيف اصلي، فقال ان استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه والا فوجهوه إلى القبلة ومروه أن يومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع وان كان لا يستطيع القرآن فاقرؤا عنده واسمعوه، وقال زيد بن علي عليه السلام يصلي المريض قائما فان لم يستطع فجالسا ويركع ويسجد على الارض فان لم يستطع أومأ ايماء، قال لا يسجد على عود ولامروحة ولا وسادة، وقال زيد بن علي عليه السلام لا يصلي القائم خلف المريض الذي يصلي جالسا. حدثنى زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليه السلام في العريان (1) قال: ان كان حيث يراه أحد صلى جالسا يومئ إيماء وإن كان
---
(1) العري بالضم خلاف اللبس، عري كرضي عريا وعرية بضمهما وتعرى وأعراه الثوب ومنه عراه تعرية فهو عريان الجمع عريانون اه. قاموس. الضياء فعلان بضم الفاء العريان العاري من الثياب، وفي الحديث نهيت =
---(1/142)
[ 143 ]
حيث لا يراه أحد من الناس صلى قائما. حدثني زيد ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على مريض يعوده فاذاهو جالس معه عود يسجد عليه، قال فنزعه رسول الله صلى الله عليه وآله من يده وقال لا تعد ولكن اوم ايماء ويكون سجودك أخفض من ركوعك.
باب صلاة الجمعة (1)
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يصلي
---
= ان أمشي وانا عريان نعم، وإذا صلى الرجل في ثوب مشبعا صبغا فصلاته صحيحة بالاجماع، رواه الشيخ أبو جعفر في الشرح الا ان يكون صبغه بأصفر أو احمر فلا يصح دعوى الاجماع. انتهى ج. بالمعنى. (1) الجمعة بضم الميم أو اسكانها. وفي أمالي أبي طالب (ع م) باسناده إلى جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم جمعة ثم ذكر كلاما منه ما لفظه: واعلموا ان الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي وبعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في امر، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا صوم له ولا حج له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه، ألا ولا تؤم امرأة رجلا ولا يؤم اعرابي فاجرا ولا يؤم فاخر الا ان يقهره سلطان يخاف سيفه وسوطه اه.
---(1/143)
[ 144 ]
الجمعة والناس فريقان فريق يقول قد زالت الشمس وفريق يقول لم تزل (1) وكان هو (ع م) اعلم. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يخطب قبل الجمعة خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ في الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة ثم يسجد ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه وفي الثانية قرأ بهل اتى على الانسان حين من الدهر. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم اربعا ثم يرجع فيقيل. قال زيد بن علي (ع م) الاذان يوم الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر (2) وإذا نزل اقام المؤذن، قال
---
(1) وللبخاري ثم نتصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي رواية لمسلم وما نجد فيئا نستظل به وهذا كله يفيد شدة التبكير بالصلاة، والمراد في الحديث ففي الظل الذي يستظل به لانفي اصل الظل. واستدل بهذا بعضهم بأن صلاة الجمعة قبل الزوال وهو الإمام احمد بن حنبل. (2) ذكر المسعودي ان معاوية بن أبي سفيان أمر بحمل منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشام سنة خمسين، فلما حمل كسفت الشمس وظهرت الكواكب بالنهار فجزع من ذلك وأعظمه ورده إلى موضعه وزاد فيه ست مراق اه
---(1/144)
[ 145 ]
زيد بن علي (ع م) ويجهر الإمام يوم الجمعة بالقراءة ولا يقنت، وقال زيد بن علي (ع م) لا تجب الجمعة الا على اهل الامصار ومن كان خارج المصر لم يجب عليه الحضور فان كان يسمع النداء وجب عليه الحضور والا لم يجب عليه. قال زيد بن علي (ع م) ولا تجب الجمعة على عبد ولا على مريض ولا على امرأة ولا على مسافر.
باب صلاة العيدين:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يصلي بالناس في الفطر والاضحى ركعتين يبدأ ثم يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ثم يكبر اخرى فيركع بها ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر اربعا ثم يكبر اخرى فيركع بها فذلك اثنتي عشرة تكبيرة وكان يجهر بالقراءة وكان لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه كان يخطب في العيدين خطبتين بعد الصلاة. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه اجتمع عيدان في يوم فصلى بالناس في الجبانة (1) ثم قال بعد خطبته انا مجمعون بعد
---
(1) الجبانة والجبان الصحراء ويسمى بها المقابر لانها تكون في الصحراء تسمية للشئ بموضعه اه نهاية.
---(1/145)
[ 146 ]
الزوال فمن أحب أن يحضر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن ترك ذلك فلا حرج عليه، قال زيد بن علي (ع م) إذا فاتك الإمام في صلاة العيدين والجمعة فصل اربعا. قال زيد بن علي (ع م) فيمن أدرك الإمام راكعا يوم الجمعة ويوم العيد في صلاة العيد قبل أن يركع في الثانية انه يصلي ركعتي وان أدركه بعدما رفع رأسه من الركوع انه يصلي اربعا. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان اناسا من اهل الكوفة شكوا إليه الضعف فأمر رجلا ان يصلي بهم في المسجد وصلى هو بالناس في الجبانة وقال لهم لولا السنة لصليت في المسجد.
باب التكبير في ايام التشريق:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه قال: لا جمعة ولا تشريق (1) الا في مصر جامع.
---
(1) وروى هذا الخبر ابن أبي الحديد في شرحه على النهج ايضا، ثم قال أبو عبيدة: التشريق هاهنا صلاة العيد، وسميت تشريقا لاضاءة وقتها فان وقتها اشراق الشمس وصفاؤها واضاءتها، وفي الحديث المرفوع من ذبح قبل التشريق فليعد اي قبل صلاة العيد، قال وكان أبو حنيفة يقول: التشريق هاهنا هو التكبير في دبر الصلاة، يقول: لا تكبير الا على اهل الامصار تلك الايام لا على المسافرين أو من هو في غير مصر =
---(1/146)