[ 137 ]
باب الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر (1) فلما نزلنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله من يكلؤنا (2) الليلة فقال بلال (3) أنا يارسول الله، قال فبات بلال مرة قائما ومرة جالسا حتى إذا كان قبل الفجر غلبته عيناه فنام فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله الا بحر الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الناس فتوضأ واو أمر بلالا فأذن
---
(1) وذلك في عود رسول الله صلى الله عليه وآله من غزوة خيبر. روى ذلك مسلم. (2) الكلاء: الحفظ والحراسة، يقال كلاته كلاؤه كلاءة فأنا كالئ وهو مكلوء، وقد تخفف همزة الكلاءة وتقلب ياء وقد تكرر في الحديث. اه‍. نهاية. (3) هو بلال بن حمامة أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن وقيل ابن عمر وبلال ابن رباح مولى أبي بكر وامه حمامة، أسلم قديما وهو من اول من اظهر اسلامه بمكة وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد وسكن الشام اخيرا ولا عقب له، روى عنه أبو بكر وعمر وابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين ومات بدمشق سنة عشر وقيل ثمان عشرة ودفن بباب الصغير وله ثلاث واربعون سنة وقيل ستون سنة وقيل مات بحلب ودفن بباب الاربعين، وكان ممن عذبه اهل مكة على الاسلام، وممن كان يعذبه ويتولى ذلك بنفسه أمية بن خلف الجمحي وكان من قدر الله ان قتله بلال يوم بدر اه‍. من جامع الاصول.
---(1/137)


[ 138 ]
ثم صلى ركعتين ثم أمر بلالا ثم صلى (1) بهم الفجر، قال سألت زيدا بن علي (ع م) عن الرجل ينسى الظهر ثم يذكرها في وقت العصر، قال ان كان في اول الوقت بدأ بالظهر ثم بالعصر وان كان في آخر الوقت بدأ بالعصر، قال (ع م) ولا تجزى صلاة وعليه صلاة اخرى الا في آخر وقتها. قال زيد بن علي (ع م) فان هو لم يعلم حتى قضى العصر ثم علم أعاد الظهر (2) ولم يعد العصر.
باب ما يقطع الصلاة والمواطن التي يصلى فيها وما يجزي من الثياب للصلاة:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله عنزة (3) يتوكأ عليها ويغرزها بين يديه إذا صلى فصلى ذات يوم فمر بين يديه كلب ثم حمار ثم مرت امرأة فلما انصرف صلى الله عليه وآله
---
(1) ظاهره انه صلاها أداء لا قضاء إذ لم يأمرهم بنية القضاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولانه صلى الله عليه وآله تلا عند ذلك: وأقم الصلاة لذكري اه‍. صارم الدين. (2) ولا يضر فعل الظهر بعد العصر لان الذكر ان من الاسباب، فهي كصلاة الكسوف والجنازة بعد العصر والفجر والله أعلم. (3) العنزة: العصا، قال في النهاية: العنزة مثل نصف الرمح أو اكبر وفيها سنان مثل سنان الرمح والعكازة قريب من ذلك، وفي شرح الكرماني ان سنانها أسفلها بخلاف الرمح فأعلاه
---(1/138)


[ 139 ]
قال قد رأيت الذي رأيتم ليس يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأوا ما استطعتم. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان راعيا سأل النبي صلى الله عليه وآله فقال اصلي في أعطان (1) الابل قال لا (2) فأصلي في مرابض الغنم، قال نعم. قال زيد بن علي لا بأس بالصلاة على البساط والمسوح،
---
(1) اعطان الابل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل، ووجه النهي عن الصلاة في اعطان الابل ليس من جهة النجاسة فانها قد توجد في مرابض الغنم، وانما هو لان الابل تزدحم في المنهل ذودا ذودا حتى إذا شربت رفعت رؤوسها فلا يؤمن تفرقها ونفارها في ذلك الموضع فتؤدي المصلي عنها. (2) لان العرب كانت تبول بينها وربما خشي رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصول بعض الجمال فيكسر رقبة المصلي اه‍. من حاشية السيد. وذكر الإمام المهدي محمد بن المطهر في منهاجه الجلي ما لفظه: قلت وانما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله الراعي عن الصلاة في أعطان الابل لاحد وجوه ثلاثة: إما ان اهلها يستترون بها إذا أرادوا قضاء حاجة من غائط أو بول فلا يمتنع ان تكون اعطانها متنجسة بذلك، وإما انها لاتعدم من دبرة فيها فيسيل صديدها فتنجس اعطانها به، وإما خشية ان يشتغل خاطر المصلي فيها بما لا ينفك منه غالبا من صولات بعضها على بعض فيمنعه ذلك من الاقبال إلى الصلاة والخشوع فيها الذي أمر به المصلي. روينا عن النبي صلى الله عليه وآله في الابل انه قال: انها جن خلقت من جن، أما تراها إذا ندت كيف تشج بآنافها. انتهى بلفظه.
---(1/139)


[ 140 ]
وقال زيد بن علي (ع م) أدنى ما يصلي فيه الرجل ثوبه وأدنى ما تصلى فيه المرأة قميص وخمار، وقال زيد بن علي (ع م) والامة تصلي بغير خمار.
باب صلاة المريض والمغمى عليه وصلاة العريان:
حدثني زيد ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل له ان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ثقيل فأتاه وهو مغمى عليه قال فقال عبد الله (1) بن رواحة يارسول الله اغمي علي ثلاثة أيام فكيف أصنع بالصلاة، قال صلى الله عليه وآله صل صلاة يومك الذي أفقت فيه فانه يجزيك. قال زيد عليه السلام في المغمى (2) عليه ان
---
(1) هو محمد عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الانصاري الخزرجي البدري احد شعراء رسول الله صلى الله عليه وآله واحد النقباء الاثني عشر وكلهم من الانصار، شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها الا الفتح وما بعده لانه استشهد يوم مؤتة وهو امير العسكر. روى عنه ابن عباس وابو هريرة وأنس. انتهى. (2) قال في الجامع الكافي للناس: في صلاة المغمى عليه اربعة أقوال: الاول لمحمد بن منصور انه إذا أغمي على المريض يوما أو أياما حتى لم يعقل الفرائض ثم أفاق قضى صلاة يوم وليلة خمس صلوات إلى ما دون ذلك، وليس عليه ان يقضي ماكان اكثر من ذلك، بلغنا ذلك عن =
---(1/140)


[ 141 ]
أغمي عليه أقل من ثلاثة أيام أعاد جميع ذلك وان أغمي عليه ثلاثة أيام
---
= النبي صلى الله عليه وآله ومثل هذا روى محمد بن منصور عن احمد بن عيسى (ع م). القول الثاني يقضي جميع ما فاته من الصلوات. قال الحسين مؤلف الجامع: وهذا أحب الاقوال الي وأجمعه ولست أوجبه، وروي نحو ذلك عن مجاهد وعطاء القول الثالث يقضى صلاة ثلاثة ايام. القول الرابع رواه محمد عن أبي الطاهر احمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي (ع م)، ورواه احمد بن عيسى عن بني هاشم ان المغمى عليه يقضي الصلاة التي أغمي عليه فيها والصلاة التي أفاق فيها. انتهى بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى. قلت والقول الثالث هو قول إمامنا زيد ابن علي (ع م) لكن لا مطلقا بل كما ذكر، ان أغمي عليه ثلاثة ايام فما دون أعاد جميع ما فاته، وان أغمي عليه ثلاثا فأكثر كفاه ان يعيد صلاة الوقت الذي يفيق فيه فان أفاق قبل غروب الشمس بوقت يتسع للطهارة والصلاتين أو خمس ركعات للحاضر أو ثلاث للمسافر قضى الصلاتين والا قضى العصر وان أفاق قبل الفجر بوقت يتسع للطهارة والصلاتين أو اربع للحاضر والمسافر قضى المغرب والعشاء والا فالمغرب وان أفاق قبل طلوع الشمس بوقت يتسع للطهارة والصلاة أو ركعة منها حاضرا كان أو مسافرا قضاها اي فعلها والا فلا. وقد فسر (ع م) الخبر الذي رواه علي عن النبي صلى الله عليه وآله في قصة عبد الله بن رواحة أعد صلاة يومك الذي أفقت فيه بهذا ويدل على انه إذا اغمي عليه ثلاث أعاد جميع ما فات عليه فيها اه‍. ما رواه في الجامع الكافي عن محمد رحمه الله تعالى قال: سمعت سفيان بن وكيع يذكر ان عمارا رضي الله عنه اغمي عليه ثلاثة ايام حين أمر عثمان بوطئه فلما أفاق قضى صلاة ثلاثة ايام وقال. اني قد قنعت ان الله لا يستحي من الحق. قال سفيان: فمضت السنة ان المغمى عليه يقضي ثلاثة ايام اه‍.
---(1/141)

28 / 101
ع
En
A+
A-