[ 127 ]
زيد بن علي (ع م) ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا صلاة في جماعة.
باب إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: صلى عمر بالناس الفجر فلما قضى الصلاة أقبل عليهم فقال ايها الناس ان عمر صلى بكم وهو جنب، قال: فقال الناس فما ترى يا امير المؤمنين، فقال علي الاعادة ولا اعادة عليكم، فقال علي (ع م) بل عليك وعليكم الاعادة الا ترى ان القوم يأتمون بامامهم يدخلون بدخوله ويخرجون بخروجه ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فان دخل عليه سهو دخل على من خلفه، قال فأخذ قوم بقول علي وأخذ قوم بقول عمر. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: إذا فسدت صلاة الإمام فسدت (1) صلاة من خلفه. سألت زيد بن علي " ع م " عن الإمام يسهو في صلاته، قال عليه السلام يجب عليه وعلى من خلفه يسجدوا السهو، قلت وان سهى من خلف الإمام ولم يسه الإمام قال ليس على من خلف الإمام سهو.
---
(1) وهذا إذا فسدت صلاته من اصلها كأن يصلي بهم جنبا أو محدثا لانه (ع م) قد نص على جواز الاستخلاف في مواضع ومسائل ونص (ع م) على جواز استخلاف المستخلف اه. منهاجا.
---(1/127)
[ 128 ]
باب الرجل يدرك مع الإمام بعض الصلاة:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام، قال عليه السلام إذا أدركت الإمام وهو راكع وركعت معه فاعتد بتلك الركعة وإذا أدركته وهو ساجد وسجدت معه فلا تعتد بتلك الركعة. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال اجعل ما أدركت مع الإمام اول صلاتك، سألت زيدا بن على عليه السلام عن تفسير ذلك فقال: إذا أدركت مع الإمام ركعة من الصلاة وهو في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فأضف إليها اخرى ثم تشهد وهي الثانية لك واقرأ فيها ما فاتك كما كان يجب على الإمام ان يقرأ. سألت زيدا بن علي عليه السلام عن الرجل يدرك مع الإمام ركعة وعلى الإمام سجود السهو. فقال عليه السلام يسجد معه ولا يسلم فإذا سلم الإمام من سجدتي السهو قام هو فقضى ما سبقه به الامام.
باب الرجل تفوته الصلاة:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه أتاه رجلان فسلما عليه وهو في المسجد. فقال (ع م) أصليتما قالا لا، قال ولكنا قد صلينا فتنحيا فصلينا وليؤم احدكما صاحبه ولا أذان (1) عليكما
---
(1) قوله ولا أذان عليكما الخ. أما الاذان فقد أذن في البلد، واما =
---(1/128)
[ 129 ]
ولا إقامة ولا تطوع (1) حتى تبدأ بالمكتوبة. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا صليت المغرب ثم حضرت ايضا مع قوم فلم تستطع الا ان تصلي معهم فصل معهم فإذا سلم امامهم فقم قبل ان تتكلم فاشفع بركعة وسجدتين وسلم. = حدثني زيد بن علي (ع م) إذا صليت الظهر في منزلك أو العشاء ثم لحقتها في جماعة فصل معهم والاولى هي الفريضة والاخرى نافلة وإذا كانت الفجر (2) أو العصر أو المغرب فلا تدخل مع القوم. =
---
الا قامة فلانه صلى الله عليه وآله قد أقام حين صلى فكفتهم اقامته للصلاة التي يصلون، واما التطوع فالمراد ما عدا التي يعتادها كما سيأتي ان صلاة الاوابين ثماني ركعات عند الزوال قبل الظهر فان المصلي للثمان لا يصليها الا بعد دخول وقت الظهر، فعرف ان المراد لاتطوع ما عدا السنن أو يكون قد ضاق الوقت ولم يبق الا ما يسع الفريضة، فالواجب ترك التطوع مطلقا مؤكدا أو غير مؤكد. (1) اي لا يتطوع بتحية المسجد ولا غيرها، فاما نوافل الفرائض المسنونة فيصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله سنة الفجر حين نام عن صلاة الفجر. ذكر ذلك في المنهاج. (2) اما الفجر والعصر فلان النافلة بعدهما محظورة، واما المغرب فلانه لا يصح ان يتنفل بثلاث اللهم الا ان لا يستطيع لا ان يصلي معهم صلى وشفع بركعة
---(1/129)
[ 130 ]
باب إذا سلم الإمام اين ينبغي له ان يتطوع:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يكره ان يتطوع الإمام في الموضع الذي يصلي بالناس فيه حتى يتنحى أو يرجع إلى بيته (1). = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الرجل يهم في صلاته فلا يدري أصلى ثلاثا ام اربعا فليتم على الثلاث (2) فان الله تعالى لا يعذب بما زاد من الصلاة (3).
باب صلاة التطوع:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: صلاة الاوابين (4) ثماني ركعات عند الزوال قبل الظهر.
---
(1) وكان النبي صلى الله عليه وآله مع قرب بيته من المسجد لا يتنقل في المسجد بل يقضي الفريضة ويدخل بيته ويتنفل فيه. (2) وهذا إذا لم يحصل له ظن فان حصل له ظن عمل به اولا. (3) وسجد سجدتي السهو لعموم قوله صلى الله عليه وآله لكل سهو سجدتان. (4) هو جمع أواب وهو كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة، وقيل هو المطيع وقيل هو المسبح اه. نهاية
---(1/130)
[ 131 ]
حدثنى زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لاتدعن صلاة ركعتين بعد المغرب لا في سفر ولا في حضر فانها قول الله عزوجل وأدبار السجود (1) ولا تدعن صلاة ركعتين بعد طلوع الفجر قبل ان تصلي الفريضة في سفر ولا حضر فهي قوله عز اسمه وجل ذكره وادبار النجوم، سألت زيدا بن علي (ع م) فقلت صليت ركعة قبل طلوع الفجر وركعة بعد طلوع الفجر، فقال (ع م) أعدهما فانهما بعد طلوع الفجر. = حدثني زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع م) انه كان لا يصليهما حتى
---
(1) الاحاديث في الصلاة بعد المغرب كثيرة منها عن ابن عباس مرفوعا: من صلى اربع ركعات بعد المغرب قبل ان يتكلم رفعت له في عليين، وكان كمن أدرك ليلة القدر في المسجد الاقصى وهي خير من قيام نصف ليلة. أخرجه الديلمي في مسنده. وعند الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا: من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة، قيل وفي اسناد هذه الاحاديث ضعف ولكن كثرة الاحاديث في الصلاة بين المغرب والعشاء بمجموعها يقوي بعضها بعضا لاسيما في فضائل الاعمال. الدبر بالضم وبضمتين نقيض القبل ومن كل شئ عقبه ومؤخره اه. قاموس، وفي غريب القرآن للاصفهاني. ويقال دبر ودبر وجمعه ادبار، قال ومن يولهم يومئذ دبره، وجوههم وأدبارهم اي قدامهم وخلفهم وادبار السجود أواخر الصلوات وقرئ وادبار النجوم، فأدبار مصدر مجعول ظرفا نحو مقدم الحاج وخفوق النجم ومن قرأ ادبار فجمع اه.
---(1/131)