[ 122 ]
يتكلم في الصلاة ناسيا أو متعمدا انه تنقطع صلاته. وقال زيد بن علي " ع م " في الرجل يرد السلام في الصلاة ان صلاته فاسدة. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: أقبل رسول الله " ص " في اول عمرة (1) اعتمرها فأتاه رجل فسلم عليه وهو في الصلاة فلم يرد عليه فلما صلى وانصرف، وقال أين المسلم قبيل اني كنت في الصلاة وانه اتاني جبريل " ع م " فقال إنه امتك ان يردوا السلام وهم في الصلاة. = حدثني زيد بن علي عن آبائه عن علي " ع م " قال: لا يبزقن (2) أحدكم في الصلاة تلقاء وجهه ولا عن يمينه وليبزقن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى.
---
(1) في الصحيحين عن انس بن مالك: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله اربع عمر كلهن في ذي القعدة الا التي مع حجته عمرة الحديبية، أحرم من الحديبية في ذي القعدة وعمرة مع حجته وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حين قسم غنائم خيبر وعمرة مع حجته. (2) البصق والبزق هو الريق إذا رمي به، وما دام في فم الانسان فهو ريق ورضاب، فإذا علك فهو عصب فإذا سال فهو لعاب اه. من فقه اللغة للثعالبي.
---(1/122)
[ 123 ]
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: التسبيح للرجال والتصفيق (1) للنساء في الصلاة.
باب السهو في الصلاة:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام تجزيان من الزيادة والنقصان. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر خمسا فقام ذو الشمالين (2) فقال يارسول الله
---
(1) هذا في الفتح على الإمام إذ نسي ركنا من اركان الصلاة، فاما في القراءة فقد تقدم الحكم اه ام. والمراد بالتصفيق ضرب بطن الكف الايمن على ظهر الكف الايسر، وليس المراد ضرب بطن كف على بطن كف على جهة اللعب واللهو فان فعل على هذا الوجه بطلت الصلاة للمنافاة اه. شرح مسلم. (2) قال النووي في كتابه تهذيب الاسماء واللغات ما لفظه ذو اليدين الصحابي اسمه الخرباق بخاء معجمة مكسورة وراء مهملة وموحدة وآخره قاف وهو من بني سليم وهو الذي قال: يارسول الله أقصرت الصلاة ام نسيت حين سلم من ركعتين وليس هو ذو الشمالين الذي قتل يوم بدر لان ذا الشمالين خزاعي قتل يوم بدر، وذو اليدين سلمي عاش بعد النبي صلى الله عليه وآله زمانا حتى روى الحديث عنه المتأخرون =
---(1/123)
[ 124 ]
هل زيد في الصلاة شئ، قال وما ذاك، قال صليت بنا خمسا، قال فاستقبل القبلة فكبر وهو جالس وسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع وقال هما المرغمتان (1)، وقال زيد بن علي عليه السلام في الرجل ينسى في موضع القيام فيجلس أو يقوم في موضع الجلوس ان عليه سجدتي السهو، وقال زيد بن علي عليهما السلام في الرجل يجهر في الصلاة التي يخافت فيها أو يخافت في الصلاة التي يجهر فيها ناسيا ان عليه سجدتي السهو وصلاته تامة، وقال زيد بن علي عليه السلام في الرجل ينسى التكبير في القيام والقعود والتسبيح في الركوع والسجود ثم يذكر ذلك في آخر الصلاة ان عليه سجدتي السهو وصلاته تامة، وقال زيد بن علي عليه السلام في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء ناسيا انه يبني ويسجد سجدتي السهو، وقال زيد بن علي عليهما السلام ان سلم (2)
---
= من التابعين اه. قال العلماء: وانما قيل له ذو اليدين لانه كان في يديه طول، وقيل: ذو اليدين هو عبيد بن عبد عمر وهو من خزاعة وكان يعمل بيديه جميعا فسمي بذلك، وكان يدعى ذو الشمالين فسماه النبي صلى الله عليه وآله ذو اليمينين اه. (1) رغم أنفه اي أهانه وأذله من الرغام وهو التراب اي ألصق أنفه بالتراب اه. (2) قال في المنهاج قوله: ان سلم على تمام في نفسه استقبل الصلاة الخ. والوجه في انه يستقبل الصلاة إذا سلم على تمام في نفسه ما رويناه =
---(1/124)
[ 125 ]
على تمام في نفسه استقبل الصلاة، وقال زيد بن علي عليهما السلام في الرجل ينسى سجدة من فريضة من صلاته ثم يذكرها في الركعة الثانية أو الثالثة انه يسجدها وعليه سجدتا السهو وان لم يذكرها حتى سلم وتكلم استقبل الصلاة، وقال زيد بن علي عليهما السلام إذا نسي شيئا من سنن الصلاة ثم ذكر ذلك بعد ما سلم وتكلم ان صلاته تامة، وقال زيد بن علي عليهما السلام في سجدتي السهو يتشهد مثل التشهد في الركعتين ثم يسلم.
---
= عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال وتحليلها التسليم وهو مسلم للفراغ كما لو سلم على تمام محقق. واما الوجه في انه إذا سلم ساهيا بنى فما رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله انه صلى بالناس الفجر فصلى ركعة ثم انصرف قال فقام رجل يقال له ذو الشمالين فقال: انك صليت ركعة واحدة، قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله يد ذي الشمالين يطوف به في الصفوف فقال: أصدق هذا بزعم اني صليت ركعة واحدة؟ قالوا: نعم يا رسول الله انما صليت واحدة. قال الراوي وهو الباقر (ع م): فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعة اخرى ثم سجد سجدتي السهو ان قيل ان هذا في وقت كان الكلام والمسير في الصلاة جائز قلت: هما شيئان احدهما ما ذكرته فلا ريب في نسخه والثاني انه إذا سلم الإمام لا على تمام في نفسه فانه باق لم ينسخ، فان رام السائل انه منسوخ فعليه ان يبدي نسخه ان قيل ان الناسخ قوله صلى الله عليه وآله: ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس الخبر. وقوله صلى الله عليه وآله وتحليلها التسليم قلت المخالف له (ع م) يقول انه لو سلم على اليمين لما بطلت صلاته وهو من كلام الناس، وتسليم فان رام ان يخرجه بدليل قلنا فارض منا بمثل ذلك وبطل قوله انه منسوخ بما ذكر
---(1/125)
[ 126 ]
باب في المرأة تؤم النساء:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: دخلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله على ام سلمة (1) رضي الله عنها فإذا نسوة في جانب البيت يصلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا ام سلمة اي صلاة يصلين، قالت يا رسول الله المكتوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله افلا اممتهن، قالت يا رسول الله أو يصلح ذلك، قال صلى الله عليه وآله نعم تقومين وسطهن (2) لاهن أمامك ولا خلفك وليكن عن يمينك وعن شمالك. قال زيد بن علي (ع م) لا يؤم الرجل (3) النساء ليس معه رجل أرأيت ان احدث كيف (4) يصنع، قال
---
(1) ام سلمة اسمها هند على الصحيح المشهور، وقيل اسمها رملة وليس بشئ سميت بابنها سلمة ابن أبي سلمة وهي هند بنت أبي امية واسم زوجها حذيفة، وبعد وفاته تزوجت بالنبي صلى الله عليه وآله وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة وصلى عليها أبو هريرة ودفنت بالبقيع وعمرها اربع وثمانون سنة سنة تسع وخمسين من الهجرة، روي لها ثلاثمائة وثمانية وسبعون حديثا وكانت هي وزوجها اول من هاجر إلى الحبشة اه. من تهذيب الاسماء للنووي. (2) بسكون السين حيث كان طرفا وإذا استعمل فيما كان منظما لا يبين منه جزء على جزء فهو وسط بفتح السين. (3) فرع قلت ولا يجوز للخنثى ان تؤم الرجال، والوجه في ذلك ان حكمها حكم النساء في الصلاة اه منهاجا. (4) يريد (ع م) انه إذا صلى الرجل وحده بالنساء ثم أحدث فاستخلف امرأة امتنع عليه الاتمام بها.
---(1/126)