[ 97 ]
[ ابن علي (ع م) إذا كنت في حضر فأذانهم يجزيك وان أذنت فهو أفضل. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده (ع م) عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي المؤذنون أطول الناس أعناقا (1) يوم القيامة ينادون بشهادة أن لا إله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله فلا يسمع (2) المؤذنين شئ الا شهد لهم بذلك يوم القيامة ويغفر للمؤذن مد صوته وله من الاجر مثل المجاهد الشاهر سيفه في سبيل الله عزوجل. ] (1) في أمالي أبي طالب بسنده قال: قال ابن مسعود: لو كنت مؤذنا ما كنت أبالي أن لا أحج ولا أعتمر ولا أغزو، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أذن سبع سنين تصدق له نيته كتب الله له براءة من النار ثم قال: لو أن الملائكة نزلت من السماء لغلبتكم على الاذان اه‍. بلفظه. (2) وأخرج النسائي عن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وآله قال: ان الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه، قوله مدى صوته المد الغاية التي ينتهي إليها الصوت والمراد انه لو كان للمؤذن ذنوب تملا المسافة التي بين مكانه الذي أذن فيه والغاية التي ينتهي إليها صوته لغفر له فهذا من باب التمثيل والتشبيه، قال الحاكم في جلاء الابصار، وقوله ولا يسمع المؤذن شئ الا شهد له، يعني يشهد بالفضل له من سمعه من أهل الشهادة والسماع ويحتمل كل شئ لو كان يشهد ويحتمل ان ينطقهم الله تعالى يوم القيامة فيشهدون.
---(1/97)


[ 98 ]
[ باب أوقات الصلاة:
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده (ع م) قال: نزل (1) جبريل (ع م) على النبي صلى الله عليه وآله حين زالت الشمس فأمره أن يصلي الظهر ثم نزل عليه حين كان الفئ قامة فأمره أن يصلي العصر ثم نزل عليه حين وقع قرص الشمس فأمره أن يصلي المغرب ثم نزل عليه حين وقع (2) الشفق فأمره أن يصلي العشاء ثم نزل عليه حين طلع الفجر فأمره أن يصلي الفجر ثم نزل عليه من الغد حين كان الفئ على قامة من الزوال فأمره أن يصلي الظهر ثم نزل عليه حين كان الفئ على قامتين من الزوال فأمره أن يصلي العصر ثم نزل عليه حين وقع القرص فأمره أن يصلي المغرب ثم نزل عليه بعد ذهاب ثلث الليل فأمره أن يصلي العشاء ثم نزل عليه ] (1) هذه رواية المجموع ورواية غيره امني جبريل (ع م) عند البيت مرتين الخ. قال المفتي ينظر هل صلى جبريل (ع م) بالنبي صلى الله عليه وآله هذه الصلاة وهي فرض عليه اولا قلت الظاهر انها فرضت عليه إذ لا يصلي بالنبي صلى الله عليه وآله الا عن أمر الله والامر يقتضي الوجوب ولا قرينة صارة في حق جبريل (ع م). رواه احمد والنسائي والترمذي بألفاظ وقال البخاري هو أصح شئ في المواقيت. في المجموع وسائر كتب الحديث الابتداء بالظهر وفي الجامع الكافي الابتداء بالفجر. (2) وقع يقع بفتحهما وقوعا سقط وحق القول عليهم وجب والحق ثبت علي اه‍ قاموس وان عذاب ربك لواقع واجب على الكفار.
---(1/98)


[ 99 ]
[ حين أسفر الفجر فأمره ان يصلي الفجر ثم قال يا رسول الله ما بين هذين الوقتين وقت. سمعت الإمام الشهيد ابا الحسين زيد بن علي (ع م) وقد سئل عن قوله عزوجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فقال (ع م) دلوك الشمس زوالها (1) وغسق الليل ثلثه حين يذهب البياض من أسفل السماء وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، وقال زيد بن علي (ع م) أفضل الاوقات أولها وان أخرت فلا بأس، وقال زيد بن علي (ع م) الشفق الحمرة. = حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده (ع م) عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله انه سيأتي على الناس أئمة بعدي يميتون الصلاة كميتة الابدان فإذا أدركتم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها ولتكن صلاتكم مع القوم نافلة فان ترك الصلاة عن وقتها كفر (2). = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده (ع م) عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه انه سأله رجل ما افراط الصلاة، قال إذا دخل وقت الذي بعدها. ] (1) أي ميلانها إلى جهة المغرب. (2) أخرجه احمد وأبو داود وابن ماجه نحوه.
---(1/99)


[ 100 ]
[ = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده (ع م) عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه انه كان يكره الصلاة في اربع أحيان بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس ونصف النهار حين تزول الشمس ويوم الجمعة إذ قام الإمام على المنبر، قال زيد ابن علي (ع م) إذا فاتتك الصلاة نسيتها فذكرتها بعد العصر أو بعد الفجر، فلا تصلها حتى يخرج ذلك الوقت، وقال زيد بن علي (ع م) فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم غربت ان ذلك يجزيه وكذلك لو أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، ثم طلعت، وقال زيد بن علي (ع م) ولا بأس أن يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر ولا يجوز أن يصلى عليها بعد طلوعها ولا عند غروبها ولا عند قيامها.
باب التكبير في الصلاة:
= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده (ع م) عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه انه كان يرفع (1) يديه في التكبيرة الاولى إلى ] (1) بمعنى هذا رواه الخمسة الا ابن ماجه من طرق بألفاظ، ورواه احمد وأبو داود والترمذي وصححه عن علي. ودليله قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) ان المراد بالنحر رفع الايدي عند التكبير.
---(1/100)


[ 101 ]
[ فروع (1) اذنيه ثم لا يرفعهما حتى يقضي صلاته = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده (ع م) عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه انه كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر. ] (1) أي أعاليهما وفروع كل شئ اعلاه اه‍. نهاية. قال في الفتح: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وذكر شيخه الحافظ أبو الفضل انه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا اه‍. وبه قال أئمة الآل من المتقدمين والمتأخرين كما هنا الا الهادي يحيى بن الحسين وجده القاسم، وعليه الآن الزيدية تقليدا للامام الهادي. واحتج الهادي والقاسم بحديث مسلم وأبي داود: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة!. وأجيب عن ذلك بأنه ورد على سبب خاص وهو ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمره قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيديه إلى الجانبين فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: علام تومون بأيديكم كأنها اذناب خيل شمس؟ انما يكفي احدكم ان يضع يديه على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. ورد هذا الجواب بأنه قصر للعام على السبب وهو مذهب مرجوح، كما في الاصول ورد بأن الرفع قد ثبت من فعله صلى الله عليه وآله ثبوتا متواترا إلى ان مات ثم اختلفوا في الضم ومحله فالجمهور على مشروعيته للادلة فيه. ونقل الإمام المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر وابن قاسم عن مالك ارسال اليدين في الصلاة لحديث جابر المتقدم.
---(1/101)

20 / 101
ع
En
A+
A-