[ 92 ]
[ عن غسل الحائض والنفساء، قال (ع م) مثل غسل الجنابة، قلت هل تنقض شعر رأسها قال (ع م) لا، سألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال صلى الله عليه وآله يكفيك ثلاث غسلات، قال زيد بن علي (ع م) في الصفرة والحمرة انها حيض، وقال زيد بن علي (ع م) لا يكون حيض على حمل (1)، وقال زيد بن علي (ع م) لا يحل وطأ الحائض حتى تغتسل لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، قال (ع م) من قبل القبل، قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه السلام في الحائض تزيد أيامها ان ذلك حيض ما كان ذلك في العشر.
كتاب الصلاة باب الاذان (2):
حدثني علي بن محمد بن الحسن، قال: حدثني سليمان بن إبراهيم بن عبيد، قال: حدثني نصر بن مزاحم المنقري، قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان التيمي، قال: حدثني أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، قال: ] (1) ودليله الحديث رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزقا للولد اه ج. (فائدة). (2) القائلون بأن التكبير في اول الاذان والاقامة أربعة: الإمام زيد بن علي وأخوه الباقر وابنه الصادق والإمام الناصر الحسن بن علي الاطروش والإمام المؤيد بالله احمد بن الحسين الهاروني وأبو حنيفة ومحمد والشافعي.
---(1/92)
[ 93 ]
[ = حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليه السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال: الاذان مثنى مثنى والاقامة مثنى مثنى ويرتل (1) في الاذان ويحدر في الاقامة. = حدثني زيد بن علي (ع م) عن أبيه علي بن الحسين عليهم السلام انه كان يقول في اذانه حي على خير العمل حي على خير العمل (2)، قال زيد ] (1) وفي نسخة الترسل والترتل هو التأني، وحدر الرجل في كلامه يحدر حدرا إذا اتبع بعضه بعضا واسرع فيه، وحدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا وهو من الحدور ضد الصعود ويتعدى ولا يتعدى. (2) قال السيد الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن علي رضي الله عنه في كتاب الاذان بحي على خير العمل بسنده قال: سمعت زيد ابن علي عليه السلام يقول: مما نقم المسلمون على عمر أنه محا من النداء في الاذان حي على خير العمل وقد أبلغت العلماء انه كان يؤذن بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله حتى قبضه الله عزوجل، وكان يؤذن بها لابي بكر حتى مات وطرفا من ولاية عمر حتى نهى عنها اه. ثم أخرج هذا الخبر برجاله ومعناه. وفي أمالي احمد بن عيسى عليه السلام وفيه فأمرني ان أقول حي على خير العمل. وينبغي للسامع عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ذكره الإمام المهدي لدين الله محمد بن المطهر راويا لذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وكذا ذكره في أمالي احمد بن عيسى: ذهب آل محمد أجمع إلى اثبات حي على خير العمل مرتين في الاذان بعد حي على الفلاح، محتجين بما في كتب أهل البيت كأمالي احمد بن عيسى والتجريد والاحكام وجامع =
---(1/93)
[ 94 ]
[ ابن علي عليه السلام من أذن قبل الفجر فقد أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله (1)، وقال زيد بن علي (ع م) لا بأس أن يؤذن الرجل على غير ] = آل محمد من اثبات ذلك مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. قال في الاحكام وقد صح لنا ان حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذن بها، ولم تطرح الا في زمن عمر. وهكذا قال الحسن بن يحيى وبما اخرج البيهقي في سننه الكبرى باسناد صحيح عن عبد الله بن عمر انه كان يؤذن بحي على خير العمل احيانا، وروى فيها عن علي بن الحسين انه قال هو الاذان الاول. وروى المحب الطبري في أحكامه عن زيد بن أرقم انه أذن بذلك، قال المحب الطبري: رواه ابن حزم ورواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي أمامة بن سهل البدري. (والقائلون) بعدم اثبات حي على خير العمل أجابوا عن هذه الادلة بعدم ثبوتها في الصحيحين وقالوا: ان صحت في الاذان الاول فهي منسوخة بالاذان الثاني لعدم ذكره فيها، ورد هذا بأنه لا يلزم من عدم ذكره في الصحيحين عدم صحته، وليس كل السنة الصحيحة في الصحيحين وبأنه لو كان منسوخا لما خفي على علي بن أبي طالب وأولاده كما في مسنداتهم وهم السفينة الناجية بقول جدهم سيد البرية: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وما ذكره في كتاب الاذان بحي على خير العمل انها كانت ثابتة في الاذان في أيام النبي صلى الله عليه وآله وفي خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر، قيل سبب نهيه انه رأى الناس اعرضوا عن الجهاد فقال خير العمل الجهاد وأمر بتركها من الاذان لاجل الجهاد. (1) أي أحل الصلاة قبل دخول وقتها والصلاة قبل دخول الوقت حرام =
---(1/94)
[ 95 ]
[ وضوء وأكره للجنب أن يؤذن، قال عليه السلام ولا يقيم الا وهو طاهر (1). = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده (ع م) عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال: ثلاث لا يدعهن الا عاجز، رجل سمع مؤذنا ولا يقول كما يقول، ورجل لقي جنازة (2) ولا يسلم على أهلها ويأخذ بجوانب السرير فانه إذا فعل ذلك كان له أجران، ورجل أدرك الإمام وهو ساجد لم يكبر ثم يسجد معهم ولا يعتد بها. = حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب (ع م) قال: ليس على النساء أذان ولا اقامة. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده (ع م) عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه انه أتاه رجل، فقال يا أمير المؤمنين والله اني لاحبك في ] = وحرم ما أحل الله، حرم الطعام على الصائم وهو حلال قبل دخول الوقت وقت الفجر. (1) قال في الشفاء ما لفظه فصل ولم يرو عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله ولا عن أحد من الصحابة انهم أقاموا الصلاة على غير وضوء، قال القاضي زيد بل المعلوم خلافه، قال فصار ذلك كالاجماع منهم دل ذلك على انه لا يعتد باقامة المحدث اه: من الشفاء. (2) الجنازة بالكسر السرير وبالفتح الميت.
---(1/95)
[ 96 ]
[ الله، قال ولكني أبغضك في الله، قال ولم، لانك تتغنى بأذانك يعني تطربه وتأخذ على تعليم القرآن أجرا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة (1). قال زيد بن علي (ع م) الاذان في الصلوات الخمس وفي الجمعة وليس في العيدين أذان ولا إقامة ولا في الوتر أذان ولا إقامة. وقال زيد بن علي (ع م) إذا كنت في سفر فأذن الفجر (2) وأقم لباقي الصلوات. وقال زيد بن علي (ع م) لا يجوز أذان الصبي ولا المرأة للرجال. وقال زيد ] (1) في كتاب درر الاحاديث النبوية بالاسانيد اليحيوية قال: كان رجل من الانصار يعلم القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فأتاه رجل ممن كان يعلمهم بفرس فقال: هذا لك أحملك عليه في سبيل الله، فأتى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أتحب ان يكون حظك غدا؟ فقال: لا والله! فقال: اردده اه. ذهب إلى تحريم الاجرة وتعليم القرآن والصلاة شرطا في الاذان، الهادي والقاسم والناصر وابو حنيفة وغيرهم. وقال مالك وغيرهم: لا بأس بأخذ الاجرة على ذلك واستدلوا بحديث أبي محذوره انه لما أذن أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله صرة فيها شئ من فضة. وجمع بين الحديثين ان الاجرة لا تحرم الا إذا كانت مشروطة لا إذا أعطيها لغير مسألة أو كانت له كالوصية والوقف وهذا هو المذهب المقرر عليه في حواشي الازهار والبيان. (2) يحتج بالاذان في الفجر بما سيأتي من أمر النبي صلى الله عليه وآله لبلال بالاذان لصلاة الفجر حين نام في الوادي فلم يستيقظ الا بحر الشمس لانه كان مسافرا.
---(1/96)