[ 87 ]
[ وجد الماء اغتسل ولم يعد الصلاة، قال: وقال زيد بن علي عليهما السلام يتيمم لكل صلاة ويصلي بكل تيمم صلاته تلك ونافلتها. = حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال لا يؤم المتيمم المتوضيين ولا المقيد المطلقين، قال زيد ابن علي (ع م) وكل شئ تيممت به من الارض يجزئك، وقال زيد بن علي (ع م) في المتيمم يجد الماء في الصلاة، قال يستقبل الصلاة. سألت زيدا بن علي (ع م) في رجل يكون في السفر في ردغة (1) من طين ولم يجد الماء، قال يتيمم من غبار سرجه أو برذعة (2) حماره أو غبار ثوبه والرجل والمرأة في التيمم سواء. سألت زيدا بن علي عليه السلام عن المرأة الحائض تطهر في السفر، قال تيمم فإذا وجدت الماء اغتسلت ولم تعد شيئا من صلاتها، وقال زيد ابن علي عليه السلام ولا بأس ان يجامع وهو في السفر فيتيمم. باب الحيض والاستحاضة والنفاس: = حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده (ع م) عن علي بن أبي طالب ] (1) بسكون الدال وفتحها طين ووحل كثير ويجمعها على ردغ ورداغ اه‍. نهاية. وهي بالدال المهملة والغين المعجمة الماء والطين والوحل. (2) برذعة الحمار الا كاف الذي يجعل على ظهره كالسرج على الحصان.
---(1/87)


[ 88 ]
[ كرم الله وجهه قال أتت امرأة (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعمت انها تستفرغ الدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله الشيطان هذه ركضة من الشيطان (2) في رحمك فلا تدعي الصلاة لها، قالت فكيف اصنع يا رسول الله، قال صلى الله عليه وآله اقعدي ايامك التي كنت تحيضين فيهن كل شهر فلا تصلين فيهن ولا تصومين ولا تدخلي مسجدا ولا تقرئي قرآنا وإذا مرت ايامك التي كنت تجلسين، تحيضين فيهن واجعلي ذلك أقصى أيامك التي كنت تحيضين فيهن فاغتسلي للفجر ثم استدخلي الكرسف واستثفري استثفار الرجل ثم صلي الفجر ثم اخرى الظهر لآخر وقت واغتسلي واستدخلي الكرسف واستثفري استثفار الرجل ثم صلي الظهر وقد دخل اول وقت العصر وصلي العصر ثم اخرى المغرب لآخر وقت ثم اغتسلي واستدخلي الكرسف واستثفري استثفار الرجل ثم صلي المغرب وقد دخل أول وقت العشاء ثم صلي العشاء، قال فولت وهي تبكي وتقول يا رسول الله لا أطيق ذلك، قال ] (1) هي فاطمة بنت أبي حبيش كما في أمالي أحمد بن عيسى اه‍. (2) قيل هو حقيقة وان الشيطان يضربها حتى يقطع عرقها، وقيل انه وجد سبب إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها حتى أنساها ذكر عادتها فصار التقدير كأنه يركضها ركضة، ذكره الخطابي وغيره. (3) الاستثفار: ان تشد فرجها بخرقة عريضة بعد ان تحشى قطنا وتوثق طرفها في شئ تشده على وسطها فيمتنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثفر الدابة التي يجعل تحت ذنبها اه‍. نهاية.
---(1/88)


[ 89 ]
[ فرق لها رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال اغتسلي لكل طهركما كنت تفعلين واجعليه، بمنزلة الجرح في جسدك كلما حدث دم احدثت طهورا ولا تتركي الكرسف والاستثفار فان طال ذلك (1) بها فلتدخلي المسجد ولتقرئي القرآن ولتصلي الصلاة ولتقضي المناسك. = حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: يقرأ الجنب والحائض الآية والآيتين ويمسان الدرهم الذي فيه اسم الله تعالى ويتناولان الشئ من المسجد. قال: سمعت زيدا بن علي عليهما السلام، يقول: اقل الحيض ثلاثة ايام (2) وأكثره عشرة ايام. = حدثني زيد بن علي عن ابيه (ع م) قال: كن نساؤنا الحيض يتوضأن لكل صلاة ويستقبلن القبلة ويسبحن ويكبرن نأمرهن بذلك. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ] (1) قوله: فإن طال ذلك بها من كلام الإمام زيد، أراد ان يبين حكم المستحاضة وهو دخولها المسجد وإن تعمل كلما منعت الحائض منه اه‍ ج. (2) وفي أمالي احمد بن عيسى عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله انه قال: أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثا، واكثر ما يكون الحيض عشرة أيام فإذا زاد الدم أكثر من عشرة ايام فهي مستحاضة.
---(1/89)


[ 90 ]
[ = حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال: إذا طهرت الحائض قبل المغرب قضت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر قضت المغرب والعشاء. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده (ع م) عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال: لما كان في ولاية (1) عمر قدم عليه نفر (2) من أهل الكوفة قالوا جئناك نسألك عن اشياء، نسألك عن الغسل من الجنابة وما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، فقال: باذن جئتم أم بغير اذن قالوا: لا بل باذن، قال: لو غير ذلك قلتم لنكلتكم عقوبة ويحكم (3) اسحرة انتم، لقد سألتموني عن اشياء ما سألني عنهن احد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عنهن، ألست كنت شاهدا يا أبا الحسن، قال قلت بلى، فأد ما أجابني به رسول الله صلى الله عليه وآله فانك ] (1) بالفتح والكسر النصرة اه‍ مصباح. وفي القرآن هنالك الولاية لله الحق قراءتان سبعيتان بفتح الواو وكسرها. وقد قيل: في غير ولاية الله يقال بكسر الواو اه‍. (2) النفر: الجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة اه‍ فتح. (3) ويل: كلمة لمن وقع في هلكة يستحقها، وويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها، والويح باب رحمة والويل باب عذاب. وقول النبي صلى الله عليه وآله ويح لعمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار.
---(1/90)


[ 91 ]
[ أحفظ لذلك مني، فقلت سألته عن الغسل من الجنابة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم تصب الماء على يديك قبل أن تدخلهما في انائك ثم تضرب بيدك إلى مرافقك (1) فتنقى ماثم، ثم تضرب بيديك إلى الارض ثم تصب عليها من الماء ثم تمضمض وتستنشق وتستنثر ثلاثا ثم تغسل وجهك وذراعيك ثلاثا ثلاثا وتمسح برأسك وتغسل قدميك ثم تفيض الماء على رأسك ثلاثا وتفيض الماء على جانبيك وتدلك من جسدك ما نالت يداك، وسألته مالك من امرأتك إذا كانت حائضا، قال صلى الله عليه وآله وسلم ما فوق الازار ولا تطلع على ما تحته. سألت زيدا بن علي عليه السلام عن النفاس قال ثلاثة قروء (2) ان كانت تجلس ستا فثماني عشرة وان كانت تجلس سبعا فأحد وعشرون وان كانت تجلس عشرا فثلاثون (3) يوما. قال زيد بن علي عليه السلام ولا يكون النفاس أكثر من اربعين (4) يوما، قال سألت زيدا بن علي (ع م) ] (1) مرافقك ونسخة مرافغك بالفاء والغين المعجمة وهو كناية عن الفرج وفي القاموس هي وسخ المغابن في الجسد واصل الفخذ وكل مجتمع وسخ من الجسد. وفي النهاية المغابن بالغين المعجمة والباء الموحدة ثم نون: بواطن الافخاذ جمع مغبن. (2) جمع قرء بفتح القاف وهو أيام الحيض. (3) خبر لمبتدأ محذوف تقديره فمدة جلوسها. (4) وروت أم سلمة مرفوعا: تجلس النفساء أربعين يوما إلى أن ترى الطهر.
---(1/91)

18 / 101
ع
En
A+
A-