[ 82 ]
قال انا ولد فاطمة عليها السلام لا نمسح على الخفين ولا عمامة ولا كمة (1) ولا
---
= المتواترة. واما حديث لا يقبل الله الصلاة بدونه فلا ينتهض للاحتجاج به فكيف يصلح لمعارضة الاحاديث المتواترة مع انا لم نجد بهذا اللفظ من وجه يعتد به، واما حديث ويل للاعقاب من النار فهو وعيد لمن غسل رجليه ولم يغسل عقبيه، ولم يرد في المسح على الخفين. فان قلت هو عام فلا يقصر على السبب، قلت: لا نسلم شموله لمن مسح على الخفين فانه يدع رجله كلها ولا يدع العقب فقط سلمنا، فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيد واما دعوى النسخ فالجواب ان الآية عامة أو مطلقة باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ، وقد تقرر في الاصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقا. واما من يذهب إلى ان العام المتأخر ناسخ فلا يتم له ذلك الا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم وقوع المسح بعدها، وحديث جرير نص في موضع النزاع. والقدح في جرير بأنه فارق عليا ممنوع فانه لم يفارقه وانما احتبس عنه بعد ارساله إلى معاوية لاعذار، على انه قد نقل الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير الاجماع على قبول رواية فاسق التأويل في عواصمه وقواصمه من عشر طرق ونقل الاجماع ايضا من طرق وأكابر أئمة الآل واتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها، فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابي بذلك الامر مما لم يقل به احد من العترة وأتباعهم وسائر علماء الاسلام. وصرح الحافظ في الفتح بأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع. (1) الكمة بالضم القلنسوة المدورة لانها تغطي الرأس اه‍. مصباح وهي =
---(1/82)


[ 83 ]
خمار ولا جهاز. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال كسرت احدى زندي مع رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فجبر فقلت يا رسول الله كيف (2) اصنع بالوضوء قال امسح على الجبائر قلت والجنابة قال كذلك فافعل. حدثني زيد عن آبائه عليهم السلام عن علي (ع م) في الرجل تكون به القروح (3) والجدري والجراحات قال اصبب عليه الماء صبا.
---
= بضم الكاف وتشديد الميم قال العراقي جمعها كما بكسر الكاف، وهي القلنسوة، قال في المورد هي قلنسوة منبطحة غير منتصبة. قال العراقي: واما تفسير الترمذي لها بالواسعة فليس يجيد ولانه حمل الكلام هنا على انه جمع كم القميص، وكذلك فعل أبو الشيخ وهو منهما نظر، والمعروف ما قدمناه اه‍. من تاريخ الشافي. (1) لفظه في غير هذا المجموع ان عليا (ع م) كسر زنده يوم أحد فسقط اللواء منها فقال صلى الله عليه وآله: اجعلوه في يساره لانه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة، فقال: يا رسول الله، ما أصنع بالجبائر؟ فقال: امسح عليها اه‍. (2) قال الشريف العلوي في كتاب التابعين بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآله انه كان يمسح على الجبائر. (3) القروح جمع قرحة، والقرح والقروح لغتان مثل الضعف والضعف عن الاخفش، وقرحه قراحا جرحه فهو جريح وقوم قرحا وقرح =
---(1/83)


[ 84 ]
= حدثني زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام قال إذا كانت بالرجل قروح فاحشة لا يستطيع ان يغتسل معها فليتوضأ وضوءه للصلاة وليصب عليه الماء صبا. = حدثني زيد بن علي عليه السلام ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه اتاه رجل فقال ان اخي أو ابن اخي به جدري وقد أصابته جنابة فكيف نصنع به فقال يمموه. سألت زيدا عليه السلام عن المسافر يخاف على نفسه من الثلج هل يجوز له ان يمسح على خفيه قال نعم، هذا عذر مثل المسح على الجبائر فان استطاع الغسل لم يجزه المسح. وسألت زيدا عليه السلام عن الرجل تكون به الدماميل تسيل لا ينقطع قال يتوضأ لكل صلاة. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه كان يقول سبق (1) الكتاب الخفين.
---
= جلده بالكسر يقرح قرحا فهو قرح إذا خرجت به القروح اه‍. صحاح. (1) السبق هنا بمعنى الغلبة ويدل على ذلك قوله تعالى: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان يسبقونا) اي يغلبونا اه‍. املاء.
---(1/84)


[ 85 ]
باب ما يفسد الماء:
سألت زيدا عليهم السلام عن البئر (1) تقع فيها القنبرة أو العضاوة (2) أو العصفور، قال ان كان الماء لم يتغير نزح منه اربعون صاعا وان كان الماء قد تغير نزح الماء حتى يطيب، قلت فان وقعت فيه دجاجة أو حمامة أو سنور فماتت ولم يتغير الماء، قال ينزح منها مائة صاع من ماء، قلت فان تغير الماء، قال ينزح حتى يطيب. قال زيد بن علي عليهما السلام في البئر يقطر فيها البول أو الدم أو الخمر، قال ينزح ماؤها كله. قال زيد بن علي عليهما السلام في الغدير الكبير والبركة (3) الواسعة ان ماءها لا ينجسه شئ، وقال في الماء الجاري لا ينجسه شئ.
---
(1) المراد بالبئر هنا التي فيها ماء قليل، يدل على ذلك ما سيأتي قوله في الغدير الكبير إلى آخره ان ماءها لا ينجسه شئ. وفي سنن البيهقي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها نزح منها دلو أو دلوان فان تفسخت نزح منها خمسة أو سبعة اه‍. (2) طائر اخضر اصغر من العصفور، قال في المصباح: ومنقاره احمر. العضاوة: دويبة صغيرة ملساء تعدو وتردد، كثيرة الشبه بسام أبرص، كذا في حياة الحيوان ولعلها الحواني بلغة اليمن. (3) بكسر الموحدة وسكون الراء مثل سدرة والجمع برك مثل سدر. اه‍. مصباح.
---(1/85)


[ 86 ]
[ باب التيمم: = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال إذا كنت في سفر ومعك ماء وأنت تخاف العطش فتيمم واستبق الماء لنفسك (1). = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. = حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، في الجنب لا يجد الماء، قال يتيمم (2) ويصلي فإذا ] (1) وكذلك إذا كان مقيما في مكان وهو يخشى العطش ترك الماء لنفسه وتيمم، وكذلك إذا كان يخاف من الوصول إلى الماء ويخاف أية مخافة كانت فالحكم واحد اه‍. منهاجا. نعم وإذا عدم الماء الا بالقيمة وكان واجدا للقيمة لم يجز له التيمم ويجب عليه أن يشتري ماء يتوضأ به أو يغتسل به اه‍. منهاج. (2) للآية: فان لم تجدوا ماء فتيمموا.. وللحديث: التراب كافيك ولو إلى عشر حجج اه‍. يؤخذ من هذا انه لا يجزئ عند التيمم بالحجر ونحوها من الامتعة وغيرها مما كان على وجه الارض، وقيل انه يصح ذلك عنه مما على وجه الارض لكن على الترتيب يقدم غبار سرجه وما بعده على الاحجار وغيرها اه‍.
---(1/86)

17 / 101
ع
En
A+
A-