[ 77 ]
المخرج قال الحمد لله الذي عافاني في جسدي الحمد لله الذي اماط عني الاذى.
---
= والوجه في ذلك ما رويناه عنه (ع م) يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله انه نهى ان يتبرز الرجل بين القبور وتحت الشجرة المثمرة أو على ضفة بالفتح والكسر للضاد نهر جاري. ثم قال (ع م) كلاما معناه انه يستوي قبر الصالح والطالح، اما الصالح فلانه يزأر فيتأذى الزائر واما الطالح، فانه يتجنب لنجاسته. والشجرة لا يشترط ان تكون ذات ثمرة إذا كانت ذات ظل وذلك لان النهي انما ورد لئلا يتأذى اللاقط لثمرها والمستظل تحتها، وكذلك النهر لا يشترط ان يكون جاريا بل إذا كان يترقب جريانه كفى في الكراهة اه. مختصرا. التبرز: الخروج إلى موضع الغائط واصل التبرز من البراز وهو الموضع الذي تقضى فيه الحاجة واصله الفضاء الواسع من الارض. ولفظ النهاية كان إذا أراد البراز (البراز) بالفتح اسم للفضاء الواسع فكنوا به عن قضاء الغائط كما كنوا بالخلاء لانهم كانوا يتبرزون في الامكنة الخالية من الناس. قال الخطابي: المحدثون يروونه بالكسر وهو خطأ لانه بالكسر مصدر من المبارزة في الحرب اه. (2) * قوله: الخبيث المخبث الخ.. الخبيث ذو الخبث في نفسه والمخبث الذي أعوانه خبث، كما يقال قوي مقوي فالقوي في نفسه والمقوي اي لكون دابته قوية. يقال رجل مخبث إذا كان يعلم الناس الخبث وأجاز بعضهم ان يقال رجل مخبث للذي ينسب الناس إلى الخبث اه وقيل الخبيث الذكر من الشياطين وجمعه خبث اه. من شرح مقامات الحريري.
---(1/77)
[ 78 ]
= حدثني زيد بن علي عليه السلام ْْعن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من مسلم يتوضأ ثم يقول عند فراغه من وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب اليك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واغفر لي انك على كل شئ قدير الا كتبت في رق ثم ختم عليها ثم وضعت تحت العرش حتى تدفع إليه بخاتمها يوم القيامة. مسائل في الوضوء: سألت زيدا بن علي عليه السلام عن الوضوء مرة مرة فقال جائز والثلاث أفضل. = حدثني زيد بن علي بن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام انه توضأ ومسح نعليه وقال هذا وضوء من لم يحدث وسألت زيدا بن علي عليه السلام عن الوضوء من سؤر المشرك فقال يتوضأ بسؤر شربه ولا يتوضأ بسؤر (1)
---
(1) قال في المنهاج: والوجه في ذلك انه لا يوثق بطهارته فيخلط الطاهر بالنجس ولا يميز احدهما من الآخر واجتمع حظر واباحة فيغلب الحظر على الاباحة اه. قال في الانتصار: وانما خص عليه السلام بسؤر شربه دون سؤر وضوئه لامرين، اما اولا فلان الاصل النجاسة فيهم ولكن خص الشرع اساراهم فبقي ما بقي على اصل التجنيس، واما ثانيا فلانه يستبيح عند ملامسته للوضوء ما لا يستبيح عند الشرب اه.
---(1/78)
[ 79 ]
وضوئه الا ان يعلم انه شرب خمرا أو أكل لحم خنزير (1) فلا يتوضأ بسؤر شربه ولا وضوئه. وسألت زيدا بن علي عليه السلام عن النميمة والغيبة تنقض الوضوء فقال لا وقال زيد بن علي عليهما السلام في الاناء يموت فيه الخنفساء والصياح (2) والشقاق فقال لا يضرك. سألت زيدا عن الرجل يتوضأ مرتين مرتين فقال يجزئه قلت فان توضأ مرة مرة قال يجزئه. وسألت زيدا عليه السلام عن الرجل يتوضأ ثم يقص اظافره قال يمر
---
(1) الخنزير فيعيل حيوان خبيث، وقيل انه محرم على لسان كل نبي والجمع خنازير. (2) الصياح اسم الكبش كذا في القاموس، ولكنه ليس المراد هاهنا لان مراده عليه السلام ما ليس له دم سائل كما ذكره في المنهاج، وايضا في القاموس وشرحه ولسان العرب وحياة الحيوان الصياح الصوت، والمراد هنا من يصوت بين الماء من الحيوانات الصغار. قال في شرح الابانة ان من كان به جدري أو حصبة وخشي من الاغتسال وصب الماء فالواجب عليه التيمم ولا يغسل موضع الصحة فان كان أكثر بدنه صحيحا غسله ولا يتيمم لموضع الجراحة عند الإمام زيد بن علي والناصر وزفر والحنفية لئلا يجمع بين البدل والمبدل بسبب واحد.
---(1/79)
[ 80 ]
الماء على أظافره.
باب المسح على الخفين (1) والجبائر:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح قبل نزول المائدة فلما نزلت آية المائدة لم يمسح بعدها. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده الحسين بن علي عليهما السلام
---
(1) قال النووي، في شرح مسلم وقد روى المسح على الخفين، خلائق لا يحصون من الصحابة، قال الحسن حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمسح على الخفين أخرجه عنه ابن أبي شيبة، قال الحافظ في الفتح وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة. وقال الإمام احمد فيه اربعون حديثا عن الصحابة مرفوعة. وقال ابن أبي حاتم فيه عن احد واربعين. وقال ابن عبد البر في الاستذكار، وروى عن النبي صلى الله عليه وآله المسح على الخفين نحو اربعين من الصحابة وذكر أبو القاسم بن منده اسماء من رواه في تذكرته فكانوا ثمانين صحابيا. وذكر الترمذي والبيهقي في سننهما منهم جماعة وقد نسب القول بمسح الخفين إلى جميع الصحابة كما تقدم عن ابن المبارك وما روى عن عائشة وابن عباس وابي هريرة من انكار المسح، فقال =
---(1/80)
[ 81 ]
---
= ابن عبد البر لا يثبت، قال احمد لا يصح حديث أبي هريرة في انكار المسح وهو باطل، وقد روى الدار قطني عن عائشة القول بالمسح وما اخرجه ابن شيبة عن علي انه قال سبق الكتاب الخفين فهو منقطع وقد روى عنه مسلم والنسائي القول به بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وما روى عن عائشة انها قالت لان اقطع رجلي احب الي من ان امسح عليهما ففيه محمد بن مهاجر قال ابن حبان كان يضع الحديث. وقال بعض مشايخ مشايخنا رحمه الله: واما القصة التي ساقها الامير الحسين في الشفاء وفيها المراجعة الطويلة بين علي وعمر واستشهاد علي لاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة، فقال ابن بهران: لم أر هذه القصة في شئ من كتب الحديث. ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا ان الإمام المهدي نسب القول بمسح الخفين في البحر إلى علي عليه السلام وذهبت العترة جميعا والامامية (1) والخوارج وابو بكر بن داود الظاهري إلى انه لا يجزي المسح عن غسل الرجلين، واستدلوا بآية المائدة وبقوله صلى الله عليه وسلم وآله لمن علمه واغسل رجلك ولم يذكر المسح، وقوله: بعد غسلهما لا يقبل الله الصلاة من دونه، وقوله: ويل للاعقاب من النار. قالوا والاخبار بمسح الخفين منسوخة بالمائدة. وأجيب عن ذلك، اما الآية فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وآله المسح بعدها كما في حديث جرير في الصحيحين وابو داود والترمذي، واسلام جرير كان بعد نزول المائدة وهو انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله توضأ ثم مسح على خفيه. واما حديث: واغسل رجلك، فغاية ما فيه الامر بالغسل وليس فيه ما يشعر بالقصر، ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مخصصا بأحاديث المسح = (1) اما الامامية فيمنعون المسح على الخفين، واما ظاهر القدمين فيمسحون ولا يغسلون القدمين اصلا.
---(1/81)