[ 67 ]
الله صلى الله عليه وآله عن ذلك لمكان ابنته مني فأمرت المقداد (1) ابن الاسود فسأله فقال " يا مقداد هي امور ثلاثة الودي شئ يتبع البول كهيئة المني فذلك منه الطهور ولا غسل منه والمذي ان ترى شيئا أو تذكره فينتشر فذلك منه الطهور ولا غسل منه والمني الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة وجب الغسل ". قال الإمام زيد بن علي عليه السلام (2): أحب للجنب ان يبول قبل ان يغتسل وان لم يفعل أجزأه الغسل.
---
= من الرجل عند ملاعبة النساء اه‍ نهاية. المذي بسكون الذال المعجمة وكسرها ذكره في مشارق الانوار. مذا: صفة لرجل، ولو قال كنت مذاء لصح الا ان ذكر الموصوف يكون للتعظيم نحو: رأيت رجلا صالحا، أو للتحقير نحو: رأيت رجلا فاسقا. ولما كان المذي يغلب على الاقوياء الاصحاء حسن ذكر الرجولية معه لانه يدل على معناها اه‍ قسطلاتي شرح البخاري. (1) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة والاسود جده. شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومات سنة اربع وثلاثين وعمره سبعون سنة انتهى. من تاريخ ابن الاثير وفي جامع الاصول سنة ثلاث وثلاثين. (2) الجنب الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد وقد يجمع على اجناب وجنبين واجنب يجنب اجنابا والجنابة الاسم وهي في الاصل البعد. وسمي الانسان جنبا لانه نهى ان يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، وقيل لمجابهته الناس ما لم يغتسل. اه‍ نهاية.
---(1/67)


[ 68 ]
= حدثني زيد بن علي عليه السلام ْْعن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في الحائض والجنب يعرقان في الثوب قال الحيض والجنابة حيث جعلهما الله تعالى فلا يغسلا ثيابهما. = حدثني زيد بن علي عليه السلام ْْعن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله صافح (1) حذيفة ابن اليمان فقال يا رسول الله اني جنب فقال له النبي صلى الله عليه وآله
---
(1) قال في أمالي احمد بن عيسى: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الانصار وعلي معه فتطهر للصلاة ثم خرجنا فإذا نحن بحذيفة بن اليمان فأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذراع حذيفة ليدعم عليها فحبسها حذيفة فأنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " مالك يا حذيفة "؟ فقال: اني جنب. فقال: " يا حذيفة ابرز ذراعك فان المسلم ليس بنجس ". ثم وضع كفه على ذراعه وانها لرطبة فادعم عليها حتى انتهى إلى المسجد ثم قال: " يا حذيفة انطلق فافض عليك من الماء ثم اجب الصلاة " ثم دخل فصلى بنا ولم يحدث وضوءا ولم يغسل يدا. وفي الجامع الكافي في الرخصة في عرق الجنب والحائض، ولا بأس إذا اغتسل من جنابة ان يصيب جسده جسد امرأته وهي جنب ما لم يصب منها موضع أذى، فان اصاب من ذلك شيئا غسل موضعه بعينه. بلغنا عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام انه كان يستدفئ بامرأته بعدما يغتسل وهي جنب على حالها اه‍.
---(1/68)


[ 69 ]
وسلم ان المسلم ليس بنجس (1).
باب في الرعاف والنوم (2) والحجامة:
وقال زيد بن علي عليه السلام في الحجامة انها تنقض الوضوء وتغسل مواضعها وان تغتسل فهو افضل. = حدثني زيد بن علي عليه السلام ْْعن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام. قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وقد تطهر للصلاة فأمس ابهامه انفه فإذا دم فأعادها مرة فلم ير شيئا (3)
---
(1) قوله ليس ينجس بالياء والنون. وفي الديوان والضيا ينجس هذا من فعل يفعل بكسر العين من الماضي وفتحها من المستقبل اه‍. (2) النوم: النعاس أو الرقاد كالنيام بالكسر والاسم النيمة بالكسر وهو نائم ونؤم ونومة كهمزة وصرد والجمع نيام ونوم ونيم ونؤم ونوم كقوم أو هو اسم جمع وامرأة نؤم ونائمة والمنام والمنامة موضعه ونام الخلخال انقطع صوته من امتلاء الساق اه‍ قاموس. في أمالي احمد بن عيسى ان رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلتقي عليهما الثوب، قال: " ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما ". (3) في الجامع فلم ير شيئا وجف ما في ابهامه فأهوى الخ.
---(1/69)


[ 70 ]
فأهوى بها إلى الارض فمسحه ولم يحدث وضوءا ومضى إلى الصلاة قال وسألت زيدا عليه السلام عن الذي لا يرقأ رعافه قال يتوضأ لكل صلاة ويصلي وان سال ويكون ذلك في آخر الوقت (1) وسألت زيدا بن علي عليه السلام عن الرجل ينام في الصلاة وهو راكع أو ساجد أو جالس فقال لا ينقض الوضوء.
باب مقدار ما يتوضأ به للصلاة وما يكفي الغسل:
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال كنا نؤمر في الغسل للجنابة للرجل بصاع وللمرأة بصاع (2) ونصف قال زيد
---
(1) والتأخير إلى آخر الوقت على جهة الاستحباب عنده (ع م) أو هي طهارة اصلية ليست بدليلة اه‍. منهاج. قلت: ووجه الاستحباب انه يرجو ان ينقطع عنه الرعاف في آخر الوقت فيصلي صلاة كاملة اه‍. * قال في المنهاج: سئل (ع م) عن الذي لا يرقأ رعافه فقال: يتوضأ لكل صلاة. والوجه في ان الدم إذا كان سائلا نجس ما رويناه عن علي (ع م) قال: قلت يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط فقال لا، بل من سبع من حدث وبول ودم سائل وقئ ذارع ودفعة تملا الفم ونوم مضطجع وقهقهة في الصلاة. (2) فائدة الصاع الذي تخرج به الفطرة غير الصاع الذي يغتسل به ومدها غير المد الذي يتوضأ به، فصاع الفطرة خمسة ارطال وثلث، وصاع الوضوء ثمانية ارطال ومد الوضوء رطلان. ذكره الشيخ أبو حامد في =
---(1/70)


[ 71 ]
(ع م) كنا نوقت الوضوء للصلاة مدا والمد (1) رطلان. قال أبو خالد: = حدثني زيد بن علي ابيه عن جهد عن علي (ع م) ان النبي صلى الله عليه وآله سئل هل يطعم (2) الجنب قبل ان يغتسل قال لا حتى يغتسل (3) أو يتوضأ للصلاة.
---
= التعليق، ومثله ذكره الشيخ اسماعيل في بعض مصنفاته في باب زكاة الفطرة. (1) المد بالضم مكيال وهو رطلان أو رطلان وثلث أو مل ء كفي الانسان المعتدل إذا ملاهما ومد يده بهما وبه سمي مدا. وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا الجمع مداد اه‍ قاموس بلفظه. هذا من اجل الادلة على ان الفرجين ليسا من أعضاء الوضوء عند امامنا أبي الحسين (ع م) إذ الرطلان لا يكفيان لازالة النجاسة واعضاء الوضوء قطعا. ولقائل ان يقول: لا دليل في هذا على ما ذكر لان المراد بذلك الوضوء الشرعي وازالة النجاسة ليست من الوضوء اه‍. (2) قال في المنهاج مسألة ويستحب للجنب ان يتوضأ إذا أراد ان يطعم، والوجه في ذلك ما رويناه عن علي (ع م) ان النبي صلى الله عليه وآله سئل: هل يطعم الجنب الخ؟. وقلت انه يستحب لانه لا خلاف انه جائز ان يطعم قبل اي ذلك. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه فقط. (3) فيغسل يديه ويتمضمض، والمراد الوضوء اللغوي اه‍. من الجامع الكافي.
---(1/71)

14 / 101
ع
En
A+
A-