[ 62 ]
وكثيره. ( = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (القلس (1) يفسد الوضوء). قال أبو خالد رحمه الله تعالى: وسألت زيدا عن القبلة تنقض الوضوء فقال: لا ينقض الوضوء الا الحدث وليس هذا بحدث، قال: وسألت زيد بن علي عليه السلام عن الرجل يأكل لحم الابل أو لحم الغنم هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال لا. وقال: انما الوضوء من ذلك أدب.
---
(1) القلس بفتح القاف واللام ويروى بسكونها قال الخليل هو ما خرج من الحلق مل ء الفم أو دونه وليس بقئ وان عاد فهو القئ. وفي النهاية القلس ما خرج من الجوف استدل به على انه ناقض للوضوء وهو مذهب العترة وابو حنيفة واصحابه وقيدوه بقيود: الاول كونه من المعدة، الثاني كونه مل ء الفم، الثالث كونه دفعة واحدة. وذهب الشافعي واصحابه والناصر والباقر والصادق إلى انه غير ناقض وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين، ويرد بأن الوضوء من الحقائق الشرعية وهو فيها لغسل اعضاء الوضوء وغسل بعضها مجاز فلا يصار إليه الا بعلاقة وقرينة واستدلوا بما في كتب الائمة من حديث على الوضوء كتبه الله علينا من الحدث. قال صلى الله عليه وسلم: بل من سبع وفيها دسعة تملا الفم قالوا معارض بما في كتب الائمة ايضا في الانتصار والبحر وغيرهما من حديث ثوبان قال: قلت يا رسول الله هل يجب الوضوء من القئ؟ قال: لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله تعالى. قال في البحر، قلنا مفهوم وحديثنا منطوق ولعله متقدم. قلس قلسا من باب ضرب خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان مل ء الفم أو دونه فإذا غلبه فهو قئ اه‍. (مصباح).
---(1/62)


[ 63 ]
= حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: لا وضوء على من مس ذكره.
باب الغسل (1) الواجب والسنة:
حدثني نصر بن مزاحم قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان قال حدثني أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: الغسل من الجنابة (2) واجب ومن غسل الميت سنة وان تطهرت أجزأك، والغسل من الحجامة وان تطهرت أجزأك، وغسل العيدين وما أحب ان أدعهما، وغسل الجمعة وما أحب ان أدعه لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " من أتى الجمعة فليغتسل (3) ".
---
(1) الغسل بضم الغين وسكون السين الاسم من الاغتسال وبكسر الغين ما يغتسل به. اه‍. نهاية. ونية الاغتسال لرفع الجنابة واجبة والدليل على ذلك قوله تعالى: (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) والاخلاص النية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قول الا بعمل ولا قول ولا عمل الا بنية ولا قول ولا عمل ولانية الا باصابة السنة. وعن علي (ع م) انه كان يرى ان يغتسل من غسل ميتا. (3) قوله: من أتى الجمعة فليغتسل. هذا الحديث له طرق كثيرة بألفاظ =
---(1/63)


[ 64 ]
حدثني أبو خالد رحمه الله قال: سألت زيدا عليه السلام عن الغسل من الجنابة فقال: تغسل يديك ثلاثا ثم تستنجي وتتوضأ وضوءك للصلاة ثم تغسل رأسك ثلاثا ثم تفيض الماء على سائر جسدك ثلاثا ثم تغسل قدميك (1). قال حدثني بهذا أبي ْْعن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب
---
= مختلفة منها: إذا جاء احدكم الجمعة، ومنها: إذا أراد أحدكم الجمعة عد ابن منده من رواه عن نافع فبلغوا فوق الثلاثمائة نفس، وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمر فبلغوا اربعة وعشرين صحابيا. قال الحافظ: وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسا. والحديث يدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة. قال النووي: حكي وجوبه عن طائفة من السلف منهم أبو هريرة وعمار والحسن البصري، وبه قال اهل الظاهر عملا بالحديث. وذهب جمهور العلماء من السلف واخلف وفقهاء الامصار إلى انه مستحب، واستدلوا بحديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة ايام، أخرجه مسلم. وبحديث من اغتسل فالغسل افضل والجمعة المجموعة ويوم الجمعة قاله في القاموس وقيل انما سمي يوم الجمعة لان خلق آدم جمع فيه. (1) والطهارة الصغرى تدخل تحت الكبرى ولا وضوء بعد الغسل كما هو مقتضى الحديث، وهو مذهب زيد بن علي وأحد قولي الناصر وهو مذهب أبي عبد الله الداعي وغيرهم. ذكره في الشفاء (مسألة) ولا يجب الوضوء بعد الاغتسال، والوجه في ذلك قوله تعالى: " وان كنتم جنبا فاطهروا ". ووجه الاستدلال بالآية الشريفة ان الله تعالى أعلمنا بكم طرقا نتوصل بها إلى الصلاة فقسمها عزوجل على احوال =
---(1/64)


[ 65 ]
كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وآله. و = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب (ع م) قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يارسول الله اصابتني جنابة فغسلت رأسي ثم جلست حتى جف رأسي أفأعيد الماء على رأسي فقال لابل يجزئك غسل رأسك عن الاعادة. = حدثني زيد بن علي ْْعن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عليهم السلام قال إذا التقى الختانان (1) وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم
---
= المكلف وأحواله تنقسم إلى ثلاثة اقوال اما ان يكون محدثا واما ان يكون جنبا ثم هو بعد ذلك اما ان يكون فرضه استعمال الماء أو التيمم فقال تعالى في المحدث المتمكن من استعمال الماء " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " الآية. ثم بين حكم الجنب المتمكن الذي يريد الصلاة فقال " وان كنتم جنبا فاطهروا " ولم يقل تعالى فاطهروا ثم اغسلوا وجوهكم إلى ان يأتي على اعضاء الوضوء ثم بين حكما آخر وهو الذي عدم الماء أو يتعذر عليه استعماله فقال تعالى " وان كنتم مرضى أو على سفر " إلى آخر ما ذكره (ع م) اه‍ ج. (1) وفي الشفاء ما لفظه وقد اختلفت قريش والانصار فقالت الانصار الماء من الماء وقالت قريش إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فترافعوا إلى علي عليه السلام فناظر الانصار فقمر قدحه، وظهر فلجه ونجحه، لانه قال لهم يا معشر الانصار أيوجب الحد؟ قالوا نعم. قال أيوجب المهر؟ قالوا نعم. فقال لهم: فما بال ما يوجب الحد والمهر لا يوجب =
---(1/65)


[ 66 ]
ينزل وقال زيد بن علي عليه السلام كيف يجب الحد ولا يجب الغسل قال سألت زيدا عليه السلام عن المرأة ترى في المنام الاحتلام فتنزل قال تغتسل وقال زيد بن علي عليه السلام في الرجل يجد البلل ولا يرى الرؤيا قال ان كان ماء (1) دافقا اغتسل (2) قال سألته عليه السلام عن المني يصيب الثوب قال يغسل قليله وكثيره قال والبول والغائط يغسل قليله وكثيره. = حدثني زيد بن علي عليه السلام ْْعن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام. قال كنت رجلا مذءا (3) فاستحييت ان اسأل رسول
---
= الغسل؟ فأبوا وابى عليه السلام ا ه‍ بلفظه. أي إذا حاذى احدهما الآخر وسواء تلامسا أو لم يتلامسا يقال التقى فارسان إذا تحاذيا وتقابلا وتظهر فائدته فيما إذا لف على عضوه خرقة ثم جامع فان الغسل يجب عليه وان لم يلمس الختان الختان اه‍ " نهاية ". (1) وفي امالي احمد بن عيسى (ع م) ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الرجل يجد البلل في النوم ولا يذكر الاحتلام قال يغتسل قيل فان رأى انه احتلم ولم ير بللا قال: فلا غسل عليه اه‍. (2) ان قيل فهذا ينقض عليكم ما اصلتموه له (ع م) حيث شرطتم ان يكون مع الشهوة قلت غير ناقض اما اشتراط الشهوة فقد نص عليه النبي صلى الله عليه وآله واما هذه المسألة فانه بنى (ع م) ذلك على ان الانسان كثير النسيان فربما انه رأى ونسي والجبلة الانسانية على ذلك. (3) اي كثير المذي هو بسكون الذال مخفف الياء البلل اللزج الذي يخرج =
---(1/66)

13 / 101
ع
En
A+
A-