[ 57 ]
في غسل الجنابة (1). قال عليه السلام: ولا بأس ان يتوضأ بسؤر (2) الحائض، والجنب ليس الحيض والجنابة في اليد انما هي حيث جعلها الله عزوجل. (وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز ان يتوضأ بماء قد ولغ (3) الكلب فيه ولا سبع (4). (وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بسؤر السنور والشاة
---
(1) والحجة على هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: المضمضة والاستنشاق للجنب فريضة. (2) السؤر بالضم البقية من كل شئ والفضلة اه‍. قاموس. قال في القاموس وشرحه: استنجى اغتسل بالماء منه أو تمسح بالحجر منه وقال كراع: هو قطع الاذى بأيهما كان. وفي الصحاح استنجى مسح موضع النجو أو غسله والنجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط. وفي الاساس الاستنجاء أصله الاستتار بالنجوة ومنه نجا ينجو إذا قضى حاجته وهو مجاز. قال الراغب: استنجى تحرى ازالة النجو أو طلب نجوة اي قطعة مدر لازالة الاذى كقولهم استجمر إذا طلب جمارا أو حجرا. وقال ابن الاثير: الاستنجاء استخراج النجو من البطن أو ازالته عن بدنه بالغسل والمسح اه‍. (3) ولغ اي شرب بلسانه اه‍. من مقدمة الفتح. (4) السبع بضم الباء وفتحها وسكونها: المفترس من الحيوان، جمع سبع سباع اه‍. قاموس.
---(1/57)


[ 58 ]
والبعير والفرس، واما البغل والحمار فان كان لهما لعاب (1) لم يتوضأ بسؤرهما، وان لم يكن لهما لعاب أجزأ ان يتوضأ به وان كنت لا تدري له لعاب أم لا فتركه أصلح الا ان لا تجد غيره. (وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز الوضوء باللبن ولا بالنبيذ (2) كان حلوا أو شديدا. ولا يجوز الوضوء الا بالماء كما قال تعالى: (ماء طهورا). (حدثني) أبو خالد قال: سألت زيدا بن علي عليه السلام عما ينقض الوضوء فقال: الغائط والبول والريح والرعاف والقئ والمدة (3) والصديد (4) والنوم مضطجعا. قال زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بالوضوء من ماء الحمام.
---
(1) لعاب كغراب ما سال من الفم لعب كمنع وسمع اه‍. قاموس. (2) في القاموس وشرحه والنبيذ فعيل بمعنى المنبوذ وهو الملقى، ومنه ما نبذ من عصير ونحوه كتمر وزبيب وحنطة. وفي النهاية يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا. وفي المحكم النبيذ الطرح وهو ما لم يسكر فإذا أسكر حرام. (3) المدة بالضم الغاية من الزمان والمكان والبرهة من الدهر واسم ما استمددت به من المداد على القلم، وبالكسر القيح اه‍. قاموس. (4) الصديد ماء الجرح الرقيق اه‍. قاموس. (وفي تفسير الغريب) للامام الشهيد زيد بن علي عليه السلام في تفسير قوله تعالى: (يسقى من ماء صديد) الصديد: الدم والقيح، ويقال عصارة اهل النار.
---(1/58)


[ 59 ]
(وقال) زيد بن علي عليه السلام: إذا وطئت شيئا من رجيع الدواب (1) وهو رطب فاغسله، وان كان يابسا فلا بأس به. قال: والخيل والبغال والحمير في ذلك سواء. وكان زيد بن علي عليه السلام يرخص في لحم الخيل ويكره رجيعها وأبوالها. (قال) زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بأبوال الغنم والابل والبقر وما يؤكل لحمه يصيب الثوب. (قال) زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز للمرأة ان تمسح على الخمار وان مسحت (2) مقدم رأسها أجزأها. (قال) زيد بن علي عليه السلام في الدم يصيب الثوب: فان كان
---
(1) الرجيع: الروث والعذرة، وسمي رجيعا لانه يرجع عن حالته الاولى بمد ان كان طعاما وعلفا اه‍. من جامع الاصول. وروينا من طريق احمد بن عيسى عن علي عليه السلام في الابل والبقر والغنم وكل شئ يحل أكله فلا بأس بشرب ألبانها وأبوالها يصيب ثوبك الا الخيل العراب فانه يحل أكل لحومها ويكره رجيعها ورجيع الحمير وأبوالها اه‍. ج. (2) وهذا الحكم يعم الرجال والنساء أعني ان مسح مقدم الرأس يجزئ. نص على ذلك الإمام زيد بن علي عليه السلام. قال ابن الوزير في حاشيته ما لفظه: وذكر الامير الحسين بن محمد في التقرير عن زيد بن علي عليه السلام أن المتوضئ إذا مسح مقدم رأسه أجزأ، واليه ذهب الباقر والصادق عليهما السلام.
---(1/59)


[ 60 ]
دون الدرهم (1) فلا بأس به وان تغسله كان احسن، فان كان اكثر من قدر الدرهم فاغسله. (حدثني) أبو خالد قال: = حدثني زيد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وطئ بعر بعير رطب (2) فمسحه بالارض وصلى ولم يحدث وضوءا ولم
---
(1) ولفظ امالي احمد بن عيسى إذا كان في ثوبك قدر الدرهم فلا بأس وغسله احسن، وان كان نكتا فلا يضر وان كان اكثر من الدرهم فاغسله ولا تعد. ولفظ الجامع الكافي: وقال محمد: وإذا أصاب الثوب دم أو قيح أو صديد فان كان يسيرا فلا بأس ان يصلى فيه، وان كان فيه قطرة من دم فغسله أحب إلي، وان كان في الثوب أقل من قدر الدرهم الكبير دم أو قبح أو صديد فغسله أحب إلى وان صلى فيه فجائز. وقال: ان صلى فيه وهو لا يعلم غسله ولم يعد الصلاة اه‍. اما الوجه في نجاسة ما فوق الدرهم فقول الله تعالى: (أو دما مسفوحا) ان قيل فدون الدرهم لم يقض (ع م) بغسله وهو كثير قلت ليس مسفوحا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: من صلى وفي ثوبه اكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة اه‍. ج. (2) بالجر صفة لبعير للمجاورة وهو عربي شائع ومنه بيت امرئ القيس (كأن ثبيرا الخ.) وكقولهم حجر ضب خرب، ونحو قوله تعالى: (وواعدناكم جانب الطور الايمن) فجر الايمن لمجاورة الطور والا فهو منصوب اه‍. ج. والجر قراءة شاذة. هذا دليل على طهارة بعر البعير ويؤيده حديث العرنيين الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من ابوال =
---(1/60)


[ 61 ]
يغسل قدما. (حدثني) زيد بن علي قال: كان يقول أبي علي بن الحسين ابن علي عليهم السلام: إذا ظهر البول على الحشفة فاغسله (1). قال: وسألت زيدا بن علي عليه السلام عن القلس فقال: الوضوء في قليله
---
= الابل وألبانها، رواه البخاري وغيره. وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه، وهو مذهب العترة والنخعي والاوزاعي والزهري ومالك واحمد ومحمد وزفر وطائفة من السلف، ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والاصطخري والرؤياني. اما في الابل فبالنص، واما في غيرها، مما يؤكل لحمه فبالقياس قال ابن المنذر، ومن زعم ان هذا خاص بأولئك الاقوام فلم يصب إذ الخصائص لا تثبت الا بدليل، ويؤيد ذلك تقرير اهل العلم لمن يبيع ابعار الغنم في اسواقهم واستعمال ابوال الابل في أدويتهم، ويؤيده ايضا ان الاشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة، وأجيب عن التأييد الاول بأن المختلف فيه لا يجب انكاره. وعن الاحتجاج بالحديث بأنها حالة ضرورية وما أبيح للضرورة فلا يسمى حراما، وقد تناوله قوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه). ومن أدلة القائلين بالطهارة حديث لا بأس ببول ما أكل لحمه عند الدارقطني من حديث جابر والبراءة بن عازب مرفوعا، وأجيب بأن في اسناده عمرو ابن الحصين العقيلي وهو واه جدا. (1) المراد بقوله عليه السلام إذا ظهر البول على الحشفة فاغسله يعني إذا تعدى البول ثقب الذكر فلا يجزئ الاستجمار بالاحجار، بل لابد من الغسل بالماء، وان لم يتعد كفت الاحجار. وهذا إذا لم يرد الصلاة، اما إذا أرادها فلابد من الماء سواء تعدى البول الثقب ام لا.
---(1/61)

12 / 101
ع
En
A+
A-