[ 505 ]
وجد في الاصل ما لفظه نقل من كتب المنتقى من أحاديث الانتقاء والافتخار لابن أبي الصيف اليمني، وقدر الكتاب في الاحاديث كأحاديث هذه الصحيفة وهو كتاب جليل نقل ما لفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثروا من تقبيل أولادكم فان لكم في كل قبلة درجة في الجنة بين الدرجتين خمسمائة عام حتى ان الملائكة لتحصي فتكتب لكم ما قبلتم، تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهز العرش. صلاة من متزوج خير من اربعين صلاة من عزب. وركعتان من متختم افضل من سبعين ركعة بغير خاتم صفيق الرياح وقطر الامطار على قبر المؤمن كفارة لذنوبه. علقوا السقوط في البيت كي يهرب منه الخادم واهل البيت فانه أدب لهم. عرامة الصبي في صغره زيادة في عقله إذا كبر، والعرامة كثرة اللعب وهي ايضا قلة الحياء، من طول شاربه لم يستجب الله دعاءه. واكثر هذا الكتاب مشتمل على فضل العلم وفضل العالم والمتعلم نقل منه المراد.
---
في مجموع الإمام زيد ذكاة الجنين ذكاة امه. انتهى. رواه احمد والترمذي وابن ماجه والدار قطني وابن حبان وصححه ذكاة الجنين ذكاة امه مرفوعان بالابتداء والخبر، والمراد الاخبار عن ذكاة الجنين بأنها ذكاة امه فيحيل بها كما تحل الام بها ولا يحتاج إلى تذكية، واليه ذهب الثوري والشافعي والحسن بن زياد وصاحبا أبي حنيفة، واليه ذهب ايضا مالك واشترط ان يكون قد كفارة لذنوبه. علقوا السقوط في البيت كي يهرب منه الخادم واهل البيت فانه أدب لهم. عرامة الصبي في صغره زيادة في عقله إذا كبر، والعرامة كثرة اللعب وهي ايضا قلة الحياء، من طول شاربه لم يستجب الله دعاءه. واكثر هذا الكتاب مشتمل على فضل العلم وفضل العالم والمتعلم نقل منه المراد.
---(1/505)
[ 506 ]
ذكاة أمه، وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى تحريم الجنين إذا خرج ميتا وأنها لا تغني تذكية الإمام عن تذكيته محتجين بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وهو من ترجيح العام على الخاص وقد تقرر في الأصول بطلانه، ولكنهم اعتذروا عن الحديث بما لا يغني شيئا فقالوا: المراد ذكاة الجنين كذكاة أمه ورد بأنه لو كان المعنى على ذلك لكان منصوبا بنزع الخافض والرواية بالرفع، ويؤيده انه روي بلفظ ذكاة الجنين في ذكاة امه اي كائنة أو حاصلة في ذكاة أمه وروي ذكاة الجنين بذكاة أمه والباء للسببية. وظاهر الحديث انه يحل بذكاة الأم الجنين مطلقا سواء خرج حيا أو ميتا فالتفصيل ليس عليه دليل. قال في التلخيص قال ابن المنذر: انه لم يرد عن احد من الصحابة ولا من العلماء ان الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة اه.(1/506)