حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءَ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى النَّخْلِ الَّذِي فِيْهِ إِبْرَاهِيْمُ، ثُمَّ اتَّفَقَ حَدِيْثُهُمَا، فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ فِيْ حِجْرِهِ وَهُوَ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ، وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَبْكِي أَوَلَمْ تَنْهَ عَنِ الْبُكَاءِ؟ قَالَ: ((إِنَّمَا نَهِيْتُ عَنِ النَّوْحِ -هَذِهِ الْكَلِمَةُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ خَاصَّةً- وَعَنْ صَوْتيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ نَغْمَةِ لَهْوٍ وَلَعِبٍ وَمَزَامِيْرِ الشَّيْطَانِ، وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ خَمْشِ وُجُوْهٍ وَشَقِّ جُيُوْبٍ وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ، وَإِنَّمَا هَذِهِ رَحْمَةٌ، مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ، يَا إِبْرَاهِيْمُ لَوْلاَ أَنَّهُ أَمْرٌ حَقٌّ وَوَعْدُ صِدْقٍ وَإِنَّهَا سَبِيْلٌ مَأْتِيَّةٌ)) زَادَ الْمُغِيْرَةُ: ((وَأَنَّ آخِرَنَا سَيَلْحَقُ أَوَّلَنَا لَحَزِنَّا عَلَيْكَ حُزْناً هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا، وَإِنَا بِكَ لَمَحْزُوْنُوْنَ، تَدْمَعُ الْعَيْنُ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلاَ نَقُوْلُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ)).
(1/385)


ذكر أعمام رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-
أَخْبَرَنَا الْقَاضِي الأَجَلُّ شَمْسُ الدِّيْنِ جَمَالُ الإِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِيْنَ أَبُوالْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ بْن أَبِي يَحْيَى رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنَاوَلَةً، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاضِي الأَجَلُّ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْكَنِّيُّ أَسْعَدَهُ اللَّهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِجَازَةً.
قَالَ: حَدَّثَنَا السَّيِّدُ الأَجَلُّ الإِمَامُ الْمُرْشِدُ بِاللَّهِ أَبُو الْحُسَيْنِ يَحْيَى بْنُ الْمُوَفَّقِ بِاللَّهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ الْحَسَنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوطَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوطَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن العَبَّاسِ الْمُخْلِصُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوعَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الطَّوْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: فَوَلَدَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ: عَبْدَ اللَّهِ أَبَا رَسُوْلِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ- وَأَبَا طَالِبٍ، وَاسْمُهُ عَبْدُ مَنَافٍ وَفِيْ حِجْرِهِ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ بَعْدَ جَدِّهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَ عَلَيْهِ شَفِيْقاً رَقِيْقاً يَمْنَعُهُ مِنْ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ، وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: وَلَمَّا نُطَاعِنْ دُوْنَهُ وَنُنَاضِلِ كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ نَبْزِي مُحَمَّداً وَنُذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنا وَالْحَلاَئِلِ وُنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ بِبِيْضٍ حَدِيْثٍ عَهْدُهَا بِالصَّيَاقِلِ وَيَنْهَضُ قَوْمٌ نَحْوَكُمْ غَيْرُ عُزَّلٍ ثُمَالُ الْيَتَامَى(1/386)


عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَإِلَى أَبِي طَالِبٍ أَوْصَى عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بِرَسُوْلِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ-، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
عَنِ ابْنِ خُرْبُوْدٍ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ بِالْمَدِيْنَةِ وَرَسُوْلُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ- ابْنُ شَهْرَيْنِ، وَمَاتَتْ أُمُّهُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ سِنِيْنَ، وَمَاتَ جَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِيْنَ، وَأَوْصَى بِهِ إِلَى أَبِي طَالِبٍ.
(قَالَ: حَدَّثَنِي) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عِيْسَى، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ الْمَشِيْخَةِ يَقُوْلُ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَسُوْدُ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ إِلاَّ بِمَالٍ إِلاَّ أَبُو طَالِبِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ وَوُجُوْهِهَا.
(1/387)


وَقَالَ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَقِيْلَ لَهُ مَاتَ فُلاَنٌ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ ظَلُوْماً فَقَالَ: بِأَيِّ عُقُوْبَةٍ مَاتَ؟ قَالَ: مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، قَالَ: لَئِنْ كَانَ مَا قُلْتُمْ حَقًّا إِنَّ لِلنَّاسِ مَعَاداً يُؤْخَذُ فِيْهِ مِنَ الْمَظْلُوْمِ لِلظَّالِمِ، وَكَانَ يَقُوْلُ الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ يُكَنَّى بِأَبِي طَاهِرٍ، وَعَبْدِ الْكَعْبَةِ، وَأُمِّ حَكِيْمٍ لاَ بَيْضَاءَ، وَهِيَ الَّتِي تَقُوْلُ: وَمَنَّاعٌ فَلاَ أَعْلَمُ وَاللَّهِ إِنِّي لَحَصَّانٌ فَلا أُكْلَمُ وَهِيَ تَوَّاقَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ-، وَهِيَ الَّتِي وَضَعَتْ جَفْنَةَ طِيْبٍ لِلْمُتَطِيِّبِيْنَ، وَعَاتِكَةُ هِيَ صَاحِبَةُ الرُّؤْيَا فِيْ بَدْرٍ، وَبَرَّةُ، وَأَرْوَى، وَأُمَيْمَةُ بَنَاتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأُمُّهُمْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَائِذِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُوْمٍ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَسَدُ اللَّه وَأَسَدُ رَسُوْلِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الأَوَّلِيْنَ شَهِدَ بَدْراً، وَكَانَ أَسَنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ- بِأَرْبَعِ سِنِيْنَ، وَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ-: ((أَرْضَعَتْنِي وَإِيَّاهُ ثُوَيْبَةُ مَوْلاَةُ أَبِي لَهَبٍ)).
وَقَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيْبَةَ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ- قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَمَكْتُوْبٌ فِيْ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ(1/388)


رَسُوْلِهِ)).
قَالَ: وَالْمُقَوّمُ، وَالْحِجْلُ، وَاسْمُهُ الْمُغِيْرَةُ، وَصَفِيَّةُ ـ وَحَمْزَةَ، هَؤُلاَءِ الأَرْبَعَةِ لأُمٍّ.
(قَالَ السَّيِّدُ) الإِمَامُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَذِا قِيْلَ جِحْلٌ -بِتَقْدِيْمِ الْجِيْمِ عَلَى الْحَاءِ-، وَهُوَ تَصْحِيْفُ مِنْهُ وَمِنْ خَلَفٍ اقْتَفَوْهُ، وَإِنَّمَا حِجْلُ -بِتَقْدِيْمِ الْحَاءِ عَلَى الْجِيْمِ.
رَجِعْنَا إِلَى قَوْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: قَالَ: وَصَفِيَّةُ أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ، قَالَ: وَكَانَتْ صَفِيَّةُ لاَ تُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ-، وَلاَ مِنْ عَشَرَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الأَوَّلِيْنَ وَعَدَّهُمْ.
تُوُفِّيَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِيْ خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَكَانَ أَسَنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ- بِثَلاَثِ سِنِيْنَ، وَسُئِلَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ بِكَمْ أَنْتَ أَكْبَرُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ-؟ قَالَ: هُوَ أَكْبَرُ مِنِّيوَأَنَا أَسَنُّ مِنْهُ.
(وَقَالَ: حَدَّثَنِي) مُحَمَّدُ بْنُ الضَّحَّاكِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ: قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ لابْنِهِ الْعَبَّاسِ: أَنْ يَمْنَعَ الأُخْرَى إِذَا ضَاعَ الدُّبَرْ ظَنِّي بِعَبَّاسٍ حَبِيْبِي إِنْ كَبُرْ وَيَسْبِى الرِّقَّ الْعَظِيْمَ الْمُفْتَخَرْ وَيَنْزِعُ السِّجْلَ إِذَا اليَوْمُ اقْمَطَرْ وَيَكْشِفُ الْكَرْبَ إِذَا مَا الْيَوْمُ هَرْ وَيَفْصِلُ الْحِطَّةَ فِيْ الأَمْرِ الْمُبَرْ لَوْ جُمِعَا لَمْ يَبْلُغَا فِيْهِ الْعُشُرْ أَكْمَلُ عَبْدٍ مِنْ كِلاَبٍ وَحَجَرْ وَضِرَارُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأُمُّ الْعَبَّاسِ وَضِرَارٍ(1/389)

77 / 134
ع
En
A+
A-