قال: سبحان الله!! إن تابا، وآنس منها خيراً فليتزوجها.
قال: حدّثنا محمد بن جميل، عن إسحاق بن منصور، عن الحسن، قال: سمعت جعفربن محمد يقول في الرجل يفجر بالمرأة قال: يتزوجها إذا تابت وتاب.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن الحارث، عن علي -عليه السلام- في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، قال: هما زانيان أبداً.
قال محمد: يعني عندنا فيمن قذفهما أنه لا حد عليه.
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن القاسم بن إبراهيم: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها إذا تابت وتاب فلا بأس بنكاحهما.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: (أتى رجل من الأنصار النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: يا رسول الله، إن لي جارية أعزل عنها، قال: ((فعسى أن يأتيها ما قدر لها)).ثم جاءه بعد ذلك، فقال: إن الجارية قد حملت.
فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((ما قدر الله من نفس تخرج إلا هي كائنة)).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدثنامحمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: ذكرت لأبي جعفر قول المغيرة في العزل، فقال: كذب والله المغيرة إني لأعزل وجاريتي(2/33)


هذه قد كنت أعزل عنها، ولقد كنت حريصاً على أن لا تعلق فسبقني، وذهبت لأقوم فبدرني، فعلقت بابني هذا، فليعزل الرجل عن جاريته، وأما الحرة فتستأذن في ذلك.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: لا بأس بالعزل عن الأمة، ولا بأس بالعزل عن الحرة إلا أن يكون منها مناكرة.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن مصبِّح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي-عليه السلام-، أنه قال في العزل: (هو الوأد الخفي فلا تقربوا ذلك).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً كان لا يعزل، ويقول: هو الوأد الخفي.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمدبن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال في رجل أتاه، فقال: إني كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد، فقال له علي -عليه السلام- إن الوكاء قد ينفلت، فأمره أن يُلحقه.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: تحمل المرأة من ماء الرجل كما يحمل رأس القلم من المداد.(2/34)


وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا علي بن الحسن العلوي، حدثنا حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي-عليه السلام- قال: (لا تؤتى جارية لأقل من تسع سنين، فإن فعل فعنتت ضمنه).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (لا تؤتى جارية لأقل من تسع سنين، فان فعل فعنتت ضمن).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبِّح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في امرأة طلقها زوجها عند الشهود تطليقتين، وأشهد على الثالثة رجلاً واحداً، فلما عرف المطلق أنه مشهود عليه مكر بشهادة الذي شهد على الواحدة، فقال: إنما نفس في امرأتي، فأراد أن يحرمها عليَّ ثم يتزوجها.
فقال الشاهد: والله إن كانت لسرية أبي وما تحل لي، ولكن أشهدني على الثالثة.
فقال علي: إني لأظنك صادقاً، ولكنا لانقضي في الطلاق إلا بشاهدين، فأحلف البعل بالله أنها لامرأته، وما حرمت عليه، وأن الشاهد لكاذب.(2/35)


وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبِّح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام-: في امرأة طلقها زوجها، فبانت منه، فتزوجها آخر، ففرت منه قبل أن يجامعها تريد زوجها الأول، فقال: ورب الكعبة، لإن رجعت إلى زوجها حتى تخالط رجلاً غيره لأقذفنها بالحجارة.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبِّح عن إسحاق، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام-: في رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات، فندم وندمت بعدما أبانها بثلاث تطليقات فأصلحا أمرهما بينهما أن يأمر رجلاً فيحللها له، قال: لبسا ودلسا، لا تنكحها حتى تتزوج رجلاً بغير علم منك، ولا أمرك، فان نكحت بغير أمرك فجامعها بنكاح الإسلام، فطلقها، فحل أجلها، فأنكحها إن شاءت وشئت.(2/36)


وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، حدّثنا أبوضمرة، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً كان يقول: (المحرم لا ينكح ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (لا ينكح المحرم، ولا ينكح فان نكح وهو محرم فنكاحه باطل).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن إسماعيل، حدّثنا وكيع عن شعبة، عن الحكم، قال: قال علي -عليه السلام: (إذا طلق الرجل امرأته، ثم راجعها ولم يعلمها الرجعة فهي امرأته، أعلمها أو لم يعلمها إذا أشهد على رجعتها).
قال محمد: سألت عبد الله بن موسى عن حرٍ تزوج مملوكة، أي شيء يكون ولده، فقال: مماليك، فأعدت عليه، فقال: مماليك لا يختلف فيه.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدثنا أبو هشام الرفاعي، عن معاذ بن هشام الدستوائي، قال: حدثني أبي، عن عاصم الأحول، عن الحسن: (نهى النبي-صلى الله عليه وآله وسلم- أن تنكح الأمة على الحرة).
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، قال: تزوج رجل أمة على حرة ففرق علي بينهما، وقال: (لا تحل لك أن تتزوج أمة على حرة).(2/37)

99 / 184
ع
En
A+
A-